بيان بمرسوم بقانون خاص حول ترتيب المجالس الحسبية 2022

بيان بمرسوم بقانون خاص حول ترتيب المجالس الحسبية 2022

صحيفة المحاماة – العدد الـ6
السنة السادسة – كانون الثاني 1926
قرار بقانون خاص بتحضير المجالس الحسبية
نحن فؤاد الأضخم ملك جمهورية مصر العربية،
إنشاءً على المادة (41) من التشريع، وبعد الاطلاع على الموضوع العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314, (19 تشرين الثاني سنة 1896) المختص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم (عشرة) لعام 1918 و (38) لعام 1922، وعلى الدستور رقم (5) لعام 1911 المخصص بإنشاء مجلس حسبي مرتفعٍ، وعلى الدستور رقم (35) لعام 1923 بصدد منظومة جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين، وتشييدً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة منظور مجلس الوزراء، رسمنا بما هو مقبلٍ:

الفصل الأضخم: إنشاء المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها:
مادة (1):
يُمظهر في جميع مقر مجلس حسبي بالأسلوب والكيفية اللاحقة:
أولاً: قاضٍ من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيسًا, فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور الترتيب.

ثانيًا: قاضٍ قانوني يندبه وزير الحقانية فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المقر يعينه وزير الحقانية.

ثالثًا: واحد من الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند البصر في المسائل المخصصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي التشريعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الواحد المقتضي البصر في كلفه، ويجب أن يكون ذلك العضو من رجال التشريع في وضعية عدم حضور القاضي المحلي إجابات مأمور الترتيب محله في الرياسة.

بحث في منظومة المجالس الحسبية
إن الدستور الصادر في 12 تشرين الأول سنة 1925 بتوسيع اختصاص المجالس الحسبية للنظر في المسائل المخصصة بغير المسلمين من الحفظ المحلية قد حرض عاصفة امتعاض ونقد نود بمقالنا ذاك الخوض في مناقشتها.

رأى بعضهم أن محو المجالس تلك وإضافة اختصاصها إلى المحاكم الأهلية ضمان أضخم لحسن هيئة نقود القاصر وعديم الأهلية وخطوة في طريق توحيد جهات القضاء.

حتّى الدستور الغربي وهو أقدم عهدًا منا بالتقاليد وبالخبرة القضائية ينبئنا بأنه لا يصح ترك تلك المادة إلى المحاكم النظامية تنفرد في البصر فيها وقد أشرك الشارع ثمة مجلس الأسرة – المشكل من شخصيات الأسرة بقيادة قاضي المصالحات – اشتراكًا فعليًا مع هذه المحاكم.

وقد ظهرت في ذلك العصر مشاق جمة في العثور على هؤلاء المستعملين لأسباب غفيرة منها مغادرة الأسرة عقب موت عميدها وعدم استقرارها في موضع سعيًا خلف المعيشة ما حال دون قيام المجالس الأسرة بأعمالها خير قيام.

ذاك نمط البلاد الغربية أما منظومة ديارنا المصرية خسر مرت أعلاه أطوار عدة لنا في ذكرها ما ينير ظلام الأساليب التي كانت دافعًا في هذه العاصفة.

قد أنشئت المجالس الحسبية بأمر مرتفعٍ صادر في 1873 تشييدً على إلتماس نظارة النقدية التي لاحظت بحق أن وظيفة منزل الملكية قاصرة على مصلحة تركات القصر وعند بلوغهم تسلمهم ثرواتهم وعديدًا ما رأت عدم تبصرهم في تصريف أمورهم وهم على منحى جسيم من الجهل وعاجلا ما تندثر ثرواتهم فيصبحون في ظرف يرثى لها لهذا طلبت إنشاء المجالس تلك لحفظ وهيئة التركات ولتقديم المشورة لمنزل الملكية ليقوم بتنفيذها (يراجع قاموس الهيئة والقضاء جزء رابع صـ 25).

أنشئ المجلس الحسبي وانعقد بقيادة المدير أو المحافظ أو المأمور ومن حل محلهم من المستوظفين وظلت مجالس إدارية حافظة صفتها تلك على أن أدخلت إدارة الدولة تعديلاً قيمًا في عام 1922 كان من حاله تحويل الرئاسة وإسنادها إلى قاضٍ من قضاة المحاكم الأهلية ولا يخفي ما في ذاك التحويل من الإشارة الهائل وقد نمسك القلم عن تسطير ما لا يجهله واحد من مكتفين ببيان وزارة الحقانية المقبل حتى الآن.

صرح جمهورية وزيرها (أنه قد أظهر الامتحان خلل ونقائصًا عديدة في سير الأفعال بالمجالس الحسبية ولذا تفتش النظارة في تصليح وضْعها بحيث تضمن لذوي الأمر مصالحهم)
(ملحق الأحداث المصرية عدد 34 الصادر في 27 آذار سنة 1911, الجريدة الخامسة منه).

وأورى جناب المستشار القضائي في عزمه لعام 1914, (إن عديدًا ما أشرت في تقاريري إلى سوء حال الإجراءات في تلك المجالس وإلى التظلم العامة منها وبالتأكيد أن الدافع يعاود الخلل والنقائص اللاصقة بتأسيس تلك المجالس ونظامها)

(ملحق الأحداث المصرية عدد 54 الصادر في 4 أيار سنة 1914, الجريدة التاسعة عشر منه).
ظهرت المجالس تلك في ثوبها الحقيقي من هذا الحين ما إستظهار لها حسن السمعة وجميل المدح وكنا نطمح أن يقدس التشريع الجديد هذه الرئاسة وألا يرجع إلى التبرع بها إلى رجال المصلحة في موقف غيبة القاضي.

أما أعضاء المجلس أدرك في حقيقة الواقع خير عون يؤدي اشتراكهم مع الرئاسة إلى الحكم على أجود حال ولقد نشاهد عضو الأعيان يبدي من الملاحظات على ما يسمعه ويراه من حسن سير الوصي أو القيم في معاملاته مع أشخاص الناس ولا يخفى أن الدين المعاملة، ويرشد فضيلة القاضي القانوني أو من يحل محله من أهل الملة عملاً بقانون سنة 1925, إلى نُظم الشرع وإلى العرف الذي قدسته الملة.

وذلك الإنشاء يقرب مجالس الحسبية من مجالس الأسرة التي ما وجدت سوى للوقوف فوق حسن المعاملة ولعدم الذهاب للخارج على العرف والمتبع.

كانت أحكام مجالس الحسبية ختامية لا يقبل عنها استئناف حتّى سنت السُّلطة في عام 1896, درجة استئنافية هي مجلس الحسبي العالي ومحكمة الاستئناف الأهلية وجعلت لجميع منهما اختصاصًا.

وقد كان المجلس العالي مشكلاً وأغلبية أعضائه من كبار المستوظفين بما فيها الرئاسة وقد كان متخصصًا بما يرفعه له ناظر الحقانية من الأحكام الصادرة بعزل الأوصياء والقوامة وبإعادة تحليل حساباتهم.

(المادة (7) من دستور سنة 1896).
وأما الأحكام الصادرة في طلبات إبرام الصخر أو رفعه أو في استمرار الوصاية على القاصر الذي وصل الثامنة عشر فيرفعها صاحب الأمر أو النيابة العمومية إلى محكمة الاستئناف الأهلية.

(المادة (6) من التشريع المحكي عنه).
إستمرت هاتان الهيئتان تنظران الاستئنافات المرفوعة عن أحكام المجالس الحسبية حتّى حل بالمجلس الحسبي العالي ما تصون تشكيله من خلل ونقائص حيث أن وكيل مجلس حسبي جمهورية مصر العربية الذي له منظور في المسائل التي نشرت على المجلس الابتدائي نجده جالسًا في المجلس العالي وعضويته والحالة تلك كانت حجةًا في عدم استئناف مراسيم مجلس حسبي جمهورية مصر العربية وأما مراسيم مجالس الأقاليم فما إبانة منها كان تافهًا لذا صدر الموضوع العالي في 4 يونيه سنة 1900, بإلغاء المجلس العالي ذلك وانفردت محكمة الاستئناف الأهلية في البصر في المسائل التي خصها بها تشريع سنة 1896, وصارت المجالس الحسبية تحكم ختاميًا في المواد التي كانت قراراتها ترجع إلى في مواجهة المجلس العالي على أن أحيته وزارة الحقانية في عام 1911, لما رآه جمهورية وزيرها في طوافه في أقاليم الوجه القبلي من ضروب الخلل والإهمال في أقدس واجبات المجالس الحسبية.

أعيد المجلس العالي إلى عالم الوجود متحليًا بلباس حوار نابذًا هذا الثوب البالي الذي تعودنا أن نشاهده به وتشكل لا من مستوظفين لكن من ثلاث مستشارين أفاضل من قضاة محكمة الاستئناف الأهلية بقيادة أحدهم ومن عضو محترم من المحكمة العليا القانونية أو من أهل ملة الواحد لدى البصر في المسائل المخصصة بغير المسلمين عملاً بقانون سنة 1925, ومن واحد من المستوظفين الموجودين في المنفعة أو الخارجين على المعاش.

اختص ذلك المجلس بما كان من اختصاصه في ماضي أيامه وما كان داخلاً في اختصاص محكمة الاستئناف الأهلية التي صرت والحالة تلك عنصرًا حديثًا في عضويته.

ذلك منظومة المجالس الحسبية وهي اليوم تتباين عن أمسها اختلافًا مجملًا فبعد أن كانت محاكم إدارية يجلس الموظفون فيها صار يجلس فيها رجال القضاء الإقليمي والقانوني ورجال التشريع من أهل ملة الغير مسلم, وصار لها ما للمحاكم النظامية من الحقوق فالمواد (37) و(38) و(29) من التشريع النظامي الجديد لتلك المجالس توافق المواد (85) وما بعدها من دستور المرافعات المحلي المخصصة بالتدابير والعقوبات والجنح والجرائم التي تقع في الجلسات.

ولنبحث هذه اللحظة عمن يحق له أن يرفع الاستئناف عن طريقة رفعه.
نصت المادة (12) من التشريع الجديد حتّى لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي أمر تنظيمي في الشأن صادر من المجلس الحسبي وهذا إنشاءً على تبليغ من النيابة العمومية أو من أي فرد ذي شأن أو من تلقاء ذاته.

يحق لنا والحالة تلك أن نتساءل من أين يتسنى للنيابة العمومية استخدام حق التبليغ ذاك وهي غائبة عن المحكمة ولم يشترط التشريع ما اشترطه غيره من وجوب استكشاف رأيها في تلك القضايا.

إن الشرائع الأجنبية ونظام المحاكم المختلطة في تلك الديار التي استقرت النيابة العمومية حارسة ومهيمنة على اهتمامات القصر وعديمي الأهلية أفسحت لها ميدان الاطلاع والحضور في جلسات المحاكم ومدتها من السلطة ما لين أعلاها القيام بمأموريتها تلك.

(المواد (68) وما بعدها من دستور المرافعات المختلط، و(72) وما بعدها منه).
ليس لديه الوزير وحده إعلاء الاستئناف إلا أن حكمت المادة (13) من الدستور الذي نحن بصدده أن للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي الأحكام الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم, وللأولياء الشرعيين ذاك الحق أيضًا بشأن بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على مبالغ مالية الشخصيات المشمولين بولايتهم أو تحجب عليهم تصرف عدد محدود من السلوكيات في تلك الثروات من دون إذن أسبق.

وسكت الموضوع عن حق الأوصياء المعينين و قد كان لهم أن يستأنفوا الأحكام الصادرة بعزلهم في مواجهة مجلس الحسبي العالي:

(المادة (2) من دستور نمرة (5) سنة 1911) فأصبحوا لا يملكون سوى الالتماس من معالي وزير الحقانية أن يستخدم حقه في إعزاز الاستئناف ولم تذكر المذكرة الإيضاحية دافعًا لسلب حق كان لهم بمقتضى ذاك الدستور.

أما الأحكام الصادرة من المجالس الحسبية في طلبات إبرام القرميد أو رفعه أو في إعلاء الوصاية أو استمرارها أو في حظر القاصر الذي وصل الثامنة 10 من الفعل فاستئنافها حق لجميع ذي شأن وللنيابة العمومية.

ويرفع من ذكروا الاستئناف بعريضة توفر إلى وزير الحقانية وعلى الوزير تقديم ذلك الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي (المادة (13) من الدستور الجديد).

ولا نقف على غاية الشارع من اتباع تلك الأسلوب والكيفية طالما الوزير ملزم بطرح ذلك الاستئناف ولو رأى ما لا يدعو إلى استئنافه, وجع يكن من المستحسن اختصار الطريق واتباع القاعدة المقررة في تشريع تحري الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير في قلم كتاب المجلس.

إن المادة (13) المنوه عنها يعود منبعها إلى مقال كان في مشروع دستور سنة 1911 المختص بتأسيس المجلس الحسبي العالي ومن مقتضاه سكن وزير الحقانية رئيسًا لذا المجلس ولما تعدل المشروع إنشاءً على مشورة مجلس شورى القوانين وجعل الرئاسة لأحد المستشارين الثلاث أبقى الموضوع مثلما هو عقب ما يزال عنه ما علله.

ذلك من ناحية ومن الأخرى فلم تنص المادة (13) من الدستور المشار إليه على المعلومات الضروري ذكرها في العريضة المرفوعة لوزير الحقانية بطلب إعزاز الاستئناف, إلى أن عرض العوامل التي يبني أعلاها الاستئناف الأمر الذي يجعل للتروميزان ويجهز على الرعونة الملازمة للحالة العصبية التي يتواجد فيها من انهزم دعواه.

وجع يكن من المستصوب اتباع القاعدة المقررة في المادة (231) من دستور تقصي الجنايات التي تمُر بضرورة كلام العوامل التي بني أعلاها الطعن في التوقيت المحدد لقبوله وإلا سقط الحق فيه أو كحد أدنى كلام بعضها مثلما أصدرت قرار هذا المادة (263) من تشريع المرافعات في المواد المدنية.

إلى أن ذاك الاستئناف لا يوقف تطبيق مرسوم المجالس الحسبية سوى إذا استعمل الوزير حقه المخول له في المادة (14) من الدستور الجديد هذا الحق الذي قيدته المادة المشار إليها بنصها (إذا رأى) أن يرفع مرسومًا إلى المجلس الحسبي العالي، وقد بينا أن الأوضاع المنصوص عنها في المادة (13) تلزم الوزير بطرح عريضة الاستئناف المرفوعة إليه من ذي شأن إلى المجلس العالي، فهل عنده الوزير في هذه الظروف تعطيل الإنتهاج ؟

إن لفظة (إذا رأى أن يرفع مرسومًا)، وهو في حقيقة الواقع لا يرفع أمر تنظيميًا لكن يمنح عريضة الاستئناف الواردة إليه إلى المجلس العالي لا تتيح له بوقف الإنتهاج.

حتّى ذلك قيد ورد في الدستور الجديد وأما ما كان متبعًا حتى حالا فوارد في المادة الرابعة من دستور سنة 1911, ونصها لناظر الحقانية (لدى رفعه) مرسومًا إلى المجلس العالي إلخ، ولما لم نرَ في المذكرة الإيضاحية تعليلاً لذلك التطوير رجعنا إلى الموضوع الفرنسي للمادة (14) المحكي عنها لعلمنا أن القوانين تطلع من اللجنة الشرعية فرنسية الفقرة فوجدنا نصها مماثلًا للنص الفرنسي للمادة الرابعة من دستور سنة 1911, المنوه عنها فتحققنا أن التطوير لم يكن عملاً شرعيًا لكن قادمٍ من سبيل النقل إلى اللغة العربية ولو عاد الناقل إلى المقال العربي للمادة الرابعة المشار إليها لوفر فوقه جهد التعريب وعلينا مشاق البحث والتنجيم.

على أننا نتساءل وجع يكن وافيًا الضمان الوارد في العبارة الأولى من المادة (15) من دستور سنة 1925, وهو ويمُر بأن للمجلس الحسبي العالي أن يوقف تطبيق مرسوم مجلس الحسبي المرفوع إليه لدى الاقتضاء ؟

وجع يكن ذلك الضمان أكثر قربا إلى الإنصاف من ضمان حق الوزير لما كان المجلس العالي لا يتخذ قرار بإنهاء الأخذ سوى عقب سماع أقوال ذوي الموضوع من الطرفين فهل عند الوزير من الدهر ما يتيح له بسماعهم.

ذاك نسق مجالسنا وذلك سبيل الطعن في قراراتها في مواجهة المجلس الحسبي العالي ولنا في عدله وفي نظره السامي ما يرفع القانون إلى درجة الكمال مثلما لنا في العوامل التي دعت إلى إستحداث محكمة استئناف أسيوط ما يشفع عند وزارة الحقانية لتأسيس مجلس حسبي مرتفعٍ لأقاليم الوجه القبلي.

Originally posted 2021-11-27 19:17:20.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان