ميراث المطلقة
{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} سورة البقرة(229)
من عوامل الإرث تم عقده الزوجية وإذا حل ذلك الاتفاق المكتوب حلاً كاملاً انتفى الإرث بالجملة ، لأنه إذا انعدم المبرر عدم المسبب وحل الاتفاق المكتوب كاملاً يكون بالطلاق البائن ، سوى أنها تكون ثمة ملابسات يتباين على إثرها ذلك الحكم فلا ينتفي الإرث مع وجود فسخ العلاقة الزوجية البائن ، وأما لو كان حل إتفاق مكتوب النكاح غير كامل وهو الذي كان بالطلاق الرجعي فإن التوارث بينهما متبقيٍ بجميع حال ما ظلت في العدة ، وذلك يستدعي منا أن نقوم باستعراض أشكال المطلقات ومعرفة من ترث ومن لا ترث .
:أشكال المطلقات إجمالاً :
1 – المطلقة الرجعية سواء حصل إنفصالها بالطلاق في حال صحة المطلق أو مرضه .
2 – المطلقة البائن التي حصل إنفصالها بالطلاق في حال صحة المطلق.
3 – المطلقة البائن التي حصل إنفصالها بالطلاق في حال مرض وفاة المطلق.
—
كل حكم للزوجة المطلقة الواحدة في تلك المسائل ينطبق على جميع الزوجات سواء كن اثنتين أو ثلاث أو أربع أفاد ابن المنذر : وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة .
:أحكام توريث المطلقات :
حكم المطلقة الرجعية :
المطلقة الرجعية ترث وفاقاً إذا توفي المطلق وهي في العدة لأنها قرينة لها ما للزوجات مادامت في العدة .
صرح في الإجماع : وأجمعوا إلى أن من طلق قرينته، مدخولاً بها، طلاقاً عنده رجعتها، وهو صحيح أو موبوء/ فماتت أو توفي قبل أن تتلاشى عدتها؛ فإنهما يتوارثان.
حكم المطلقة البائن التي حصل إنفصالها بالطلاق في حال صحة المطلق :
المطلقة البائن في حال صحة المطلق لا ترث إطلاقاً لانقطاع علاقة الزوجية من غير تهمة تلحق القرين في ذاك وإضافة إلى لو كان فسخ العلاقة الزوجية في غير مرض مخوف .
صرح ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا أن من طلق قرينته ثلاثاً، وهو صحيح، في جميع قرء تطليقة، ثم وافته المنية أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
حكم المطلقة البائن التي حصل إنفصالها بالطلاق في حال مرض وفاة المطلق وهو غير مدعى عليه بغاية حرمانها من الميراث : لا ترث
حكم المطلقة البائن التي حصل إنفصالها بالطلاق في حال مرض مصرع المطلق المخوف بغاية حرمانها من الميراث
اختلف العلماء على أربعة أقوال :-
الأكبر لدى الحنفية : ترث إذا توفى مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفى عقب خروجها من العدة لأن العدة قليل من أحكام الزوجية وكأنهم شبهوها بالرجعية .
الـ2 لدى المالكية :أنها ترثه نهائياً في العدة وبعدها تزوجت غيره أم لم تتزوج .
الـ3 لدى الشافعية :اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بت طلاق امرأته في الداء المخوف واتصل به الوفاة
فقال ذات واحد من القولين : إنها ترثه لأنه مشتبه به في قطع إرثها فورثت كالقاتل بما أن متهما في استعجال الميراث لم يرث والـ2 : أنها لا ترث وهو السليم لأنها بينونة قبل الهلاك فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة .
فعلى القول الأضخم الذي يقول بالتوريث إلى أي وقت ترث فيه ثلاثة أقوال( المهذب ج 2 ص 25 )
أحدها إن وافته المنية وهي في العدة ورثت لان حكم الزوجية متبقي وإن لقي حتفه وقد انقضت العدة لم ترث لأنه لم يبق حكم الزوجية
والـ2 أنها ترث ما لم تتزوج لأنها إذا تزوجت علمنا أنها اختارت هذا
والـ3 أنها ترث بأي حال من الأحوال لان توريثها للفرار وهذا لا ينقضي بالتزويج فلم يبطل حقها.
الـ4 لدى الحنابلة : أنها ترث سواء توفى وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد لأن حجة توريثها فراره من ميراثها ولذا المعنى يتلاشى بفوات العدة معاملة له بنقيض قصده .
ورجح فضيلة الشيخ الفوزان قول الحنابلة
وأجاب عن قول الأحناف بحصر ارثها في زمن العدة أنه لا وجه له لأن البينونة حاصلة في العدة وبعدها وإنما توريثها منه معاملة له بنقيض قصده وسداً للذريعة .
وأجاب عن قول المالكية بتوريثها في أعقاب ما تتزوج بآخر ينبغي أعلاه أن ترث من زوجين أو أكثر في آن شخص والمرأة لا ترث من زوجين بالإجماع ( وقد يقال لا عائق من إرثها من زوجين أو أكثر ودعوى الإجماع على تحريم ذاك محظورة في صورة الصراع التي نحن بصددها )
وأجاب عن قول الشافعية بعدم توريثها بشكل قاطعً بأمرين :-
1 – أنه مخالف لما هو كالإجماع من الصحابة متى ما كلف عثمان بن عفان رضي الله سبحانه وتعالى عنه بتوريث تماضر طفلة الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله سبحانه وتعالى عنه وقد طلقها في مرض مصرعه فبتها واشتهر ذلك القضاء بين الصحابة ولم ينكر.
2 – أن قاعدة قفل الذرائع معروفة وذلك المطلق غاية قصداً فاسداً في الميراث فعومل بنقيض قصده .
قليل من المزايا من كتاب المهذب
* وأما إذا طلقها في الداء ومات نتيجة لـ أجدد لم ترث لأنه بطل حكم الداء وإن سألته فسخ العلاقة الزوجية لم ترث مدعى عليه وتحدث أبو علي بن والدي هريرة ترث لأن عثمان بن عفان رضي الله سبحانه وتعالى عنه ورث تماضر فتاة الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله سبحانه وتعالى عنه وقد كانت سألته فسخ العلاقة الزوجية صحيح فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذاك .
* وإن علق إنفصالها بالطلاق في الصحة على سمة تجوز أن تبقى قبل الداء فوجدت الطابَع في حال الداء لم ترث مشتبه به في تم عقده الطابَع
* وإن علق إنفصالها بالطلاق في الداء على تصرف من جهتها فلو كان حقا يمكن لها تركه ففعلت لم ترث مدعى عليه في ميراثها ولو كان بالفعل لا يمكن لها تركه كالصلاة وغيرها فهو على القولين
* وإن قذفها في الصحة ثم لاعنها في الداء لم ترث لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد فلا تلحقه التهمة
* وإن فسخ نكاحها في مرضه بأحد الخلل والنقائص ففيه وجهان أحدهما أنه كالطلاق في الداء والـ2 أنها لا ترث لأنه يستند إلى معنى من جهتها ولأنه محتاج إلى الفسخ لما فوق منه من الضرر في المقام برفقتها على النقص والخلل
* وإن طلقها في الداء ثم صح ثم مرض ومات أو طلقها في الداء ثم ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام ثم لقي حتفه لم ترثه قولا واحدا لأنه جاءت أعلاها وضعية لو لقي حتفه سقط إرثها فلم يعتبر .
صرح في الدرة البيضاء :
ويمـنع الإرث نكاح في الداء
وليس يحظر فسخ العلاقة الزوجية إن إظهار
والموت في النكاح بالتفويض لا
يحظر إرثاً والصــداق حظلا
وليس من شـرط التوارث البنا
حيث الموت كالدخـــول لدينا
وإذ في فسـخ النكاح خـيرا
فالإرث قبل فسخـه لن يحظرا
ويمـنع الإرث نكاح مجمــع
عن فسخه والضد ليس يحظر
وحيثما طلقـها في الصــحة
رجعيــة توارثا في العــدة
Originally posted 2021-11-27 19:18:21.