الطعن رقم 5086 لعام ستين القضائية
(1)حكم “معلومات التسبيب” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة استئنافية. استئناف.
إسناد المحكمة الاستئنافية على عوامل الحكم المستأنف المدعوم منها لأسبابه. كفايته تسبيباً لحكمها. أساس هذا؟
(2)دعوى مدنية “تركها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في الدستور”.
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية موقف كانت فوقها الدعوى. المادة 260 أفعال.
قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي لها. غير صحيح في التشريع. يحتم تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.
——————
1 – من المعتزم أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني أعلاها فليس في الدستور ما يلزمها أن تذكر هذه العوامل في حكمها إلا أن يكفي أن تحيل أعلاها، حيث الإسناد على العوامل تقوم مقام إيرادها وتدل إلى أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
2 – بما أن البين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن رِجل مخالصة موثقة وبان من الكلمات المضمومة أن هذه المخالصة قد إحتوت تخلى المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. بل الحكم المطعون فيه وجّه بتأييد الحكم الابتدائي بينما وجّه به من طلبات في الدعوى المدنية. وبذلك فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في تلك الدعوى المدنية – يكون قد أخطأ في التشريع بمخالفته مقال المادة 260 من دستور الممارسات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يدع دعواه في أية وضعية كانت فوقها الدعوى – غير صحيح يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
الأحداث
إستقر المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر في مواجهة محكمة جنح ترتيب بسيون مقابل الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله حصيلة حاضر والتقى للجذب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من دستور الإجراءات التأديبية وإلزامه أن يؤدي له مِقدار 51 جنيهاً على طريق والعوض المؤقت والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً اعتبارياًً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: برفض الطعن بالتزوير وتغريم الطاعن مِقدار 50 جنيهاً. ثانياً: بحبس المشتبه به سنة واحدة مع الجهد وكفالة 50 جنيهاً لتعطيل الإنتهاج. ثالثاً: بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مِقدار 51 جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. استأنف المحكوم أعلاه ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي المسألة بتنقيح الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المدعى عليه شهراً مع الجهد والتأييد في حين عدا هذا.
فطعن الأستاذ…… نيابة عن المحكوم فوق منه في ذاك الحكم بطريق النقض …… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله حصيلة جاري واجتمع للشد وألزمه بالتعويض المواطن قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تأدية التشريع. ذاك بأنه وقد وجّه بتغيير الحكم الابتدائي بيد أنه لم يورد أسباباً لذا، واكتفى بمساندته بصرف النظر عن خلوه من خطاب المناسبة المستوجبة للعقوبة وأركان الجرم ومؤدى الدلائل فيها معولاً في ذاك على محضر التجهيز دون أن يورد مضمونه، ذلك إلى أنه التفت عن إشارة المستند المقدم منه والمثبت لتنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه ولم يقض بإثبات ترك الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق دوافعه الحكم المطعون فيه قد بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به عموم المكونات الشرعية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله حصيلة حالي والتقى للجذب التي دان الطاعن بها. وأورد على ثبوتها في حقه دلائل سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق ومن وضْعها أن تتسببفي ما رتبه الحكم أعلاها. بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني أعلاها فليس في الدستور ما يلزمها أن تذكر هذه العوامل في حكمها لكن يكفي أن تحيل فوقها، حيث الإسناد على العوامل تقوم مقام إيرادها وتدل إلى أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مبرراته المكملة مبررات التدني بالعقوبة إلى القدر الذي أمر به، فإنه من ثم يضحى ما يثيره الطاعن في ذاك الأمر مرفوض. بما أن هذا وقد كان البين من الاطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن رِجل مخالصة موثقة وبان من الكلمات المضمومة أن هذه المخالصة قد إحتوت تخلى المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. بل الحكم المطعون فيه أمر بتأييد الحكم الابتدائي في حين أمر به من طلبات في الدعوى المدنية، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بقضائه في تلك الدعوى – المدنية – يكون قد أخطأ في التشريع – بمخالفته موضوع المادة 260 من دستور الممارسات الجنائية التي تبيح للمدعي بالحقوق المدنية أن يدع دعواه في أية ظرف كانت أعلاها الدعوى – غير دقيق يعيبه ويستوجب تصحيحه بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.
Originally posted 2021-10-23 18:22:35.