الطعن رقم 980 لعام 53 القضائية
(1) دعوى “تكييفها”. محكمة الأمر.
عدم تقييد محكمة الشأن بتكييف الأعداء للدعوى. ضرورة إعطائها وصفها الحق وتكييفها التشريعي السليم.
(2)حكم “ما لا يحتسب قصوراً”. صورية. إيجار “إيجار المواضع”.
الطعن بالصورية التي يقتضي على المحكمة بحثه والبت فيه. ضرورة أن يكون صريحاً جازماً. محض الطعن بالتواطؤ أو التحايل. لا يفيده. دافع هذا. مثال. فيما يتعلق إيجار.
(3)إيجار “إيجار المقار” “إزدحام المستأجرين”.
إمضاء زيادة عن إتفاق مكتوب إيجار شخص للمبنى أو الوحدة منه. أثره. ضرورة الاعتداد بالعقد السابق في ثبوت تاريخه. م 24 ق 49 لعام 1977. دافع هذا.
(4) إيجار “إيجار المواضع”. شيوع “هيئة الثروة الذائع”. وكالة.
هيئة واحد من الشركاء الثروة الدارج دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.
(5)نقض “ما لا يصلح سبباً للطعن” “الهيئة في الطعن”. دفاع “الحراسة في الدعوى” حكم “تسبيبه”.
عدم جواز تمسك الطاعن بدفاع غريم أجدد لم يطعن في الحكم أو لم يقبل تدخله في الدعوى.
——————
1 – ملاءمة المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في جريدة دعواه – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يفيد القاضي الذي ينبغي فوق منه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الشرعي السليم، بما أن ذاك وقد كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى عليه الأكبر إستقر دعواه طالباً تمكينه من المسكن متجر الكفاح مستنداً في ذاك إلى تم عقده الإيجار الصادر له من المدعى عليه الـ2 لما له من ميزة على إتفاق مكتوب الإيجار الآتي الصادر من هذا المؤجر، فإن دعواه تكون بذاك هي دعوى بأصل الحق اختصم فيها للمؤجر والمستأجر.
2 – المقرر في قضاء تلك المحكمة – أن الطعن بالصورية الذي ينبغي على المحكمة بحثه والبث فيه يقتضي أن يكون صريحاً في ذلك المعنى ولا يفيد بحت الطعن بالتواطؤ أو الغش لعدم تشابه الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام الذي تم تحريره أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير عائق من جادة التعاقد ومن قيام التوق إلى إحراز حرض تشريعية له، وبما أن الواقع في الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية تم عقده الإيجار الصادر للمطعون تجاهه الأضخم وأقاما دفاعهما على التواطؤ والتلاعب بين الأخير والمطعون تجاهه الـ2 وقد كان ذلك لا يشير إلى التمسك على صوب جازم قاطع بصورية ذاك الاتفاق المكتوب فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن ذلك الحراسة غير دقيق.
3 – حيث كانت المادة 24 من التشريع رقم 49 لعام 1977 تنعى على أساس أنه “ابتداءا من تاريخ المجهود بأحكام ذاك التشريع نبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها المبنى المؤجر……” ويحجب على المؤجر توقيع أكثر من إتفاق مكتوب إيجار فرد للمبنى أو الوحدة منه وفي موقف المخالفة يحدث باطلاً الاتفاق المكتوب أو العقود الآتية للعقد الأضخم “بما مفاده أن المشرع في وضعية زحام المستأجرين اعتد بالعقد الأكبر وهو الاتفاق المكتوب السالف في ثبوت الزمان الماضي – ومؤدى هذا الاعتداد بعقد المدعى عليه الأضخم دون إتفاق مكتوب الطاعنين لأنه يكون هو الاتفاق المكتوب السابق في ثبوت تاريخه وهكذا فلا دكان لأعمال التمييز بين العقود بالأسبقية بوضع اليد تنفيذاً لحكم المادة 573 من التشريع المواطن.
4 – المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من الدستور المواطن أنه إذا تولى واحد من الشركاء مصلحة الثروة الدارج دون اعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم، وبما أن تأجير الثروة الدارج عملاً من أفعال المصلحة وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه “أن إتفاق مكتوب المستأنف أعلاه الأضخم عن السكن رقم 9 صادر ممن يمتلكه بمثابة أن له حق الهيئة والتأجير” راسخ أنه مالك ووكيل عن بقية الملاك والعقار مكلف باسمه وظاهر بطراز المالك للعقار جيده وقد كان هو ما يؤجر شققه عامتها ومنسوب إليه تقاضى خلو رجل من طرفي الدعوى……. وهو المؤجر للطرفين….. وبذلك فإن الحكم يكون قد ناقش خاصية المدعى عليه الـ2 في التأجير.
5 – المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به متنافس أحدث لم يطعن في الحكم لانعدام الإدارة وهكذا فمن باب أولى لا يمكن له القول بأنه كان سيستفيد من دفاع ووثائق الأعداء الذي أغفل الحكم موافقة تدخلهم في الدعوى حيث لا يحتسب هؤلاء خصوماً – سوى بقبول تدخلهم.
المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأكبر سكن الدعوى رقم 4124 لعام 1981 مدني إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة على الطاعنين والمطعون ضدهما الـ2 والـ3 بطلب الحكم بإخلاء المسكن الموضحة بالصحيفة والتسليم والتوطيد. وتحدث شارحاً لهذا أنه استأجر تلك المسكن من المدعى عليه الـ2 بمقتضى إتفاق مكتوب مؤرخ 8/ 6/ 1978، متين الزمان الماضي في عشرين/ 6/ 1978 وحيث لم يقدر على من تسلُّم العين المؤجرة فأقام الدعوى رقم 3598 لعام 1979 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة ووجّه له فيها بطلباته، بل الحكم أوقف تطبيقه في الأنواع المرفوع من الطاعنين على سند من أنهما استأجرا تلك السكن من المدعى عليه الـ2 بعقد إيجار مؤرخ عشرة/ 9/ 1977 متين الزمان الماضي في عشرة/ 6/ 1979 فأقام الدعوى قضت المحكمة بطرد الطاعنين من مسكن الكفاح وتسليمها للمطعون إزاءه الأكبر. استأنف الطاعنان ذاك الحكم بالاستئناف رقم 5043 لعام 99 ق العاصمة المصرية القاهرة. تدخل في الاستئناف جميع من……… و…… و…….. منضمين للمستأنفين في طلباتهما وبتاريخ 6/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض برفض الطعن، وحيث إيضاح الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الطعن أقيم على ستة عوامل ينعى الطاعنان بالسبب الـ6 منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع والإخلال بحق الحراسة وفي كلام هذا يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما بعدم أحقية المدعى عليه الأكبر وهو مستأجر ذو حق فرد في ترقية الدعوى الطرد وهي دعوى مادية حيث لا تبقى بينه وبين الطاعنين أي صلة تأجيرية ولا ينوب عن المؤجر في رفعها مثلما هو الشأن في دعوى الحيازة وأن إجابته لطلب الطرد يشير إلى انفساخ الصلة الإيجارية المختصة بالطاعنين ومع أن ذاك الحماية مادي يتحول به وجه المقترح بل الحكم المطعون فيه أغفل الرد فوقه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي عائد ذاك أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في مجلة دعواه – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – لا يقيد القاضي الذي ينبغي فوقه إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التشريعي السليم، بما أن هذا وقد كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى عليه الأضخم سكن دعواه طالباً تمكينه من السكن متجر الصراع مستنداً في هذا إلى تم عقده الإيجار الصادر له من المدعى عليه الـ2 لما له من ميزة على تم عقده الإيجار الآتي الصادر من ذات المؤجر للطاعنين، فإن دعواه تكون بهذا هي دعوى بأصل الحق اختصم فيها المؤجر والمستأجر الأخير وحيث التزم الحكم الابتدائي المعزز بالحكم المطعون فيه ذلك البصر فإن النعي يكون على غير أساس.
وإذ إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأضخم والـ2 على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية ومخالفة الثابت بالأوراق وفي كلام هذا يقولان أنهما تمسكا بأن إتفاق مكتوب إيجارهما ينصب على المنزل رقم 9 بالعقار رقم 89 شارع…… والذي كان رقمه 31……. فيما أن تم عقده إيجار المدعى عليه الأكبر قد ورد على السكن رقم 9 بالعقار رقم 31 شارع……. بما يقطع بأنه عن مسكن أخرى وفي مبنى أجدد ودللا على هذا بكشف رسمي من الرسوم العقارية وأغفل الحكم المطعون فيه ذاك الحراسة مثلما أغفل التحديث الحاصل في تم عقده إيجارهما من أنه انصب على المسكن رقم 9 بديلا عن السكن رقم 19 بذات المبنى الأمر الذي يرتب لهما سنداً قانونياً في حيازتهما وحيث ذهب الحكم على أن حيازتهما لهذه المنزل مشوبة بالغصب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي مرفوض في شقه الأضخم حيث أن البين من الأوراق أن عقدي الإيجار قد انصبا على عين واحدة كائنة بالعقار رقم 89 شارع……… بقسم….. والذي كان يحمل رقم 31 مثلما أتى بالكشف الأساسي والموثق والرسمي المؤرخ عشرين/ عشرة/ 1979 ولا يبدل من هذا أن واحد من العقدين قد ورد به أن المبنى المنصرم كان يحمل رقم 31 شارع……..، ولا يترك تأثيرا هذا على صحة الرقم الحاضر للعقار الوارد بالعقد وبذلك لا يعيب الحكم إغفاله ذلك الحماية غير المادي والنعي في شقه الـ2 غير دقيق حيث الثابت أن الحكم قد أورد في مدوناته بأن تم عقده إيجار المدعى عليه الأضخم ينصب على المسكن رقم 9 عن المبنى وأن تم عقده إيجار الطاعنين ولئن كان ينصب على السكن رقم 16 في ذات المبنى سوى أنه قد ورد به تعديلاً يفيد بأن العين المؤجرة هي المنزل رقم 9 ابتداءا من عشرة/ 1/ 1979 وإن صح ذاك التطوير خسر أتى في تاريخ لاحق على إثبات تاريخ إتفاق مكتوب إيجار المدعى عليه الأضخم الحاصل في عشرين/ 6/ 1978 فتكون لربط الاتفاق المكتوب الأخير الأولوية عملاً بالمادة 24 من التشريع رقم 49 لعام 1977 وبالتالي فإن الحكم يكون قد رد على دفاع الطاعنين ولم يغفله ويكون النعي برمته على غير أساس.
وإذ إن الطاعنين ينعيان بالسبب الـ3 على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور وفي خطاب ذاك يقولان أنهما قد سبقا المدعى عليه الأضخم بوضع يدهما على سكن التشاجر دون تحايل وأن عقدهما سالف من تم عقده إيجاره فتكون لهما الميزة عملاً بالمادة 573 من الدستور المواطن ذاك على أن قام بعقده صوري بني على تحايل وتواطؤ بينه وبين المؤجر له (المدعى عليه الـ2) وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي نتاج هذا أن المقرر في قضاء تلك المحكمة أن الطعن بالصورية الذي يلزم على المحكمة بحثه والبت ينبغي أن يكون صريحاً في ذلك المعنى ولا يفيده بحت الطعن بالتواطؤ أو التحايل لعدم تشابه الأمرين مدلولاً وحكماً لأن الصورية إنما تعني عدم قيام الذي تم تحريره أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير عائق من جادة التعاقد ومن قيام التوق إلى إحراز حرض تشريعية له، وبما أن الواقع في الدعوى أن الطاعنين لم يدفعا بصورية إتفاق مكتوب الإيجار الصادر للمطعون حياله الأكبر وأقاما دفاعهما على التواطؤ والاحتيال بين الأخير والمطعون حياله الـ2 وقد كان ذلك لا يقصد التمسك على صوب جازم قاطع بصورية ذلك الاتفاق المكتوب فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن ذاك الحماية غير السليم ويكون النعي أعلاه في ذاك الموضوع على غير أساس بما أن هذا وقد كانت المادة 24 من الدستور رقم 49 لعام 1977 منصوص بها على أنه “بداية من تاريخ الشغل بأحكام ذاك الدستور تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة…….. ويمنع على المؤجر إمضاء أكثر من تم عقده إيجار شخص للمبنى أو الوحدة منه وفي ظرف المخالفة يحدث باطلاً الاتفاق المكتوب أو العقود التالية للعقد الأكبر بما مفاده أن المشرع في موقف إزدحام المستأجرين اعتد بالعقد الأكبر وهو الاتفاق المكتوب السابق في ثبوت الزمان الماضي ومؤدى هذا الاعتداد بعقد المدعى عليه الأكبر دون تم عقده الطاعنين لأنه يكون هو الاتفاق المكتوب السابق في ثبوت تاريخه وهكذا فلا حانوت لأعمال التمييز بين العقود بأسبقية وحط اليد إنفاذاً لحكم المادة 573 من الدستور المواطن وحيث اختتم الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة السليمة فإن النعي يكون على غير أساس.
وإذ إن الطاعنين ينعيان بالسبب الـ4 على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الحماية وفي كلام هذا يقولان أن المدعى عليه الـ2 بكونه الشخصية أبرم إتفاق مكتوب إيجار المدعى عليه الأضخم وهو ليس لديه في المبنى إلا خمسة فليس له حق التأجير ويقع الاتفاق المكتوب باطلاً وحيث أغفل الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى ذاك الحراسة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي خطأ ذاك أن المقرر عملاً بالمادة 828/ 3 من الدستور المواطن أنه إذا تولى واحد من الشركاء مصلحة الثروة المنتشر دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم، وبما أن تأجير الملكية المنتشر عمل من إجراءات المنفعة وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه وأن إتفاق مكتوب المستأنف أعلاه الأضخم عن السكن رقم 9 صادر ممن يمتلكه بمثابة أن له حق المصلحة والتأجير راسخ أنه مالك ووكيل عن بقية الملاك والعقار مكلف باسمه وظاهر بطراز المالك للعقار جميعه وقد كان هو ما يؤجر شققه كلها ومنسوب إليه تحاكم خلو رجل من طرفي الدعوى……. وهو المؤجر للطرفين……، وبذلك فإن الحكم يكون قد ناقش خاصية المدعى عليه الـ2 في التأجير ويكون النعي على غير أساس.
وإذ إن الطاعنين ينعيان بالسبب الـ5 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية الدستور وفي خطاب هذا يقولان أن الحكم المطعون فيه ولئن كان قد أغفل الفصل في مناشدة تدخل الأعداء المتدخلين المنضمين لهما في الاستئناف سوى أنهم قد سددوا رسم التدخل الأمر الذي يرتب فعلاً لهما في النفع من دفاعهم ودفوعهم والملفات الجانب الأمامي من ضمنهم الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي مرفوض ذاك أن المقرر أنه لا يقبل من الطاعن أن يتمسك في طعنه بدفاع تمسك به متنافس أجدد لم يطعن في الحكم لانعدام الإدارة وبالتالي فمن باب أولى لا يمكن له القول بأنه كان يستفيد من دفاع ووثائق الأعداء الذي أغفل الحكم إستحسان تدخلهم في الدعوى حيث لا يعد هؤلاء خصوماً سوى بقبول تدخلهم فيكون النعي مرفوض.
وإذ إنه ولما توفر يتعين رفض الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:24:06.