الطعن رقم 15766 لعام ستين القضائية
(1) نقض “عوامل الطعن. إيداعها”. محكمة النقض “حقها في العودة عن أحكامها”.
حق محكمة النقض العودة عن حكمها بعدم موافقة الطعن شكلاً لعدم تقديم عوامل له. متى ظهر لها أن العوامل قدمت ولم تعرض فوقها.
(2)دفوع “الدفع ببطلان التفتيش”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
تهييج أساس حديث للدفع ببطلان التفتيش للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض. غير محتمل. سبب هذا؟
(3)قانون “تفسيره”. تفتيش “تفتيش المساكن” “التفتيش بإذن”. ممارسات “أعمال التقصي”. تشريع. “تفسيره”. إثبات “بوجه عام”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في التشريع”.
للمساكن تحريم. عدم جواز دخولها أو تفتيشها سوى بأمر قضائي مسبب استناداً للقانون. أساس هذا ومؤداه؟
دخول مأمور ضبط الخيارات بيت لم يؤذن بتفتيشه لتهيئة مدعى عليه، لا يعتبر تفتيشاً. هو محض عمل جوهري تقتضيه وجوب رصد المشتبه به أينما وجد.
التفتيش. تصرف من ممارسات التقصي. مقصوده: البحث عن مركبات الحقيقة في مخزن السر فيها. وجوب صدور وجّه قضائي مسبب بإجرائه.
تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش سكن الطاعن على الرغم من عدم صدور إذن من الجانب المخصصة بذاك. غير دقيق في الدستور يجوز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة النقض. متى كانت مدونات الحكم صبر مقوماته.
(4) إثبات “بوجه عام”.
تعاون الدلائل في المواد الجنائية مؤداه؟
——————
1 – لما كانت تلك المحكمة في وقت سابق أن حكمت بجلسة…… بعدم موافقة الطعن شكلاً وفقاً على أن الطاعن لم يمنح أسباباً لطعنه إلا أنه وضح بعدئذ أن عوامل ذلك الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة الزقازيق الإجمالية ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم رضى الطعن – على ما هو راسخ من مذكرة رئيس القلم الجنائي المرفقة – بما أن ما تتيح، فإنه يكون من المتعين العودة في ذاك الحكم المنصرم صدوره بجلسة…… فيما يتعلق للطاعن.
2 – بما أن من المعتزم أنه لا يصح تهييج أساس مودرن للدفع ببطلان التفتيش للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض طالما أنه في عداد الدفوع الشرعية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير في مواجهة محكمة الأمر أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذاك البطلان.
3 – بما أن التشريع الجاري قد موضوع في المادة 44 منه حتّى “للمساكن تحريم فلا يجوز دخولها أو تفتيشها سوى بأمر قضائي مسبب استناداً لأحكام التشريع” وهو مقال عام مطلق لم يرد فوقه ما يخصصه أو يقيده الأمر الذي مؤداه أن ذلك الموضوع الدستوري يستلزم في كل أوضاع تفتيش المساكن صدور الشأن القضائي ولذا صوناً لحرمة المأوى التي تنجم من الحرية الشخصية التي ترتبط بكيان الواحد وحياته المخصصة سكنه الذي يأوي إليه وهو مقر سره وسكينته ولذلك حرص التشريع على تأكيد تحريم انتهاك تحريم المأوى سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يأتي ذلك قضى قضائي مسبب. وأن دخول مأمور ضبط الخيارات بيت لم يؤذن بتفتيشه لتجهيز مدعى عليه لا يعتبر في صحيح الدستور تفتيشاً، لكن هو محض عمل جوهري تقتضيه وجوب تتبع المشتبه به أينما وجد لتأدية الموضوع بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن مركبات الحقيقة في مخزن السر فيها وهو فعل من ممارسات التحري يستلزم صدور وجّه قضائي مسبب بإجرائه. بما أن هذا، وقد كانت مناسبة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته على التوجه المتطور – أنه لم ينتج ذلك إذناً من المنحى المخصصة قانوناً بتفتيش مأوى الطاعن وقد كان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن – من ضمن ما عول فوق منه – على الدليل المستمد من ذاك التفتيش الأمر الذي لا يمكن الاستناد إليه كدليل في الدعوى وهكذا فإنه يجوز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما ظلت مدونات الحكم صبر مقوماته – على التوجه المتطور – ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تنفيذ الدستور الذي يبطله ويوجب نقضه.
4 – الدلائل في المواد الجنائية متساندة ينهي بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذي كان للدليل الباطل في الإفتراض الذي اختتمت إليه المحكمة.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن. أولاً: قلد – وآخر في مرة سابقة محاكمته – ورقة نقدية ورقية متداولة قانوناً في جمهورية مصر العربية هي الأوراق النقدية المضبوطة المقلدة من صنف العشرين جنيهاً مصرياً بأن اصطنعها مثل الكثير الأوراق النقدية السليمة على النحو الموضح بتقرير قسم دراسات التزييف والتزوير بغاية ترويجها. – ثانياً: شرع وآخر في وقت سابق محاكمته في تقليد ورقة نقدية ورقية متداولة قانوناً في جمهورية مصر العربية وهي الأوراق المادية المضبوطة المقلدة من صنف العشرين جنيهاً مصرياً بأن اصطنعها فقط مثل الأوراق المادية السليمة على النحو الموضح بتقرير قسم دراسات التزييف والتزوير بغرض ترويجها وخاب أثر الجناية لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل إكمال عملية التقليد. ثالثاً: حاز – وآخر في مرة سابقة محاكمته – بغرض الترويج الأوراق النقدية المضبوطة المقلدة، الموضحة بالتهمة الأولى مع علمه بأمر تقليدها. رابعاً: حاز بغير عزر لوازم الأمر الذي تستعمل في تقليد الأوراق النقدية المضبوطة سالفة الذكر وهذا على النحو الموضح بتقرير قسم دراسات التزييف والتزوير. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً في 5 من يونيه سنة 1990 عملاً بالمواد 202، 203، 204 مجدداً ب من دستور الإجراءات العقابية مع إعمال المادتين 32/ 2، ثلاثين من ذات التشريع بمعاقبة المدعى عليه بالأشغال العسيرة لفترة سبع أعوام عما أسند إليه ومصادرة الآلة والأوراق المقلدة والمزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم فوقه في ذاك الحكم بطريق النقض في…… وتلك المحكمة حكمت بعدم رضى الطعن شكلاً وفي 16 من تشرين الثاني سنة 1991 وردت عوامل الطعن من محكمة الزقازيق الإجمالية معركة من المحامي…… وقد كانت قد أودعت بتاريخ……. وتحدد لنظر الطعن جلسة اليوم.
المحكمة
من إذ إن تلك المحكمة في مرة سابقة أن حكمت بجلسة…. 1991 بعدم إستحسان الطعن شكلاً وفقاً حتّى الطاعن لم يوفر أسباباً لطعنه إلا أنه ظهر بعدئذ أن عوامل ذاك الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة الزقازيق الإجمالية ولم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم رضى الطعن – على ما هو راسخ من مذكرة رئيس القلم الجنائي المرفقة – بما أن ما توفر، فإنه يكون من المتعين العودة في هذا الحكم الماضي صدوره بجلسة…… فيما يتعلق للطاعن.
ومن إذ إن الطعن استوفى المظهر المقرر في الدستور.
ومن إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي تقليد عملات ورقية محلية وحيازة لوازم الأمر الذي تستعمل في التقليد بغير مبرر، قد أخطأ في تنفيذ التشريع، هذا لأنه صرف ببطلان تفتيش سكنه لعدم صدور إذن به من الإدعاء العام وأن أمرها انصب لاغير على ضبطه وإحضاره وأن ذلك الشأن لا يقوم بتبرير تفتيش سكنه لكن المحكمة سوغت التفتيش. الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن البين بمحضر جلسة البلاغ القضائي أن الطاعن دشن دفعه ببطلان تفتيش منزله لأنه يكون يحدث في مدينة أخرى، وقد كان من المعتزم أنه لا يصح تهييج أساس عصري للدفع ببطلان التفتيش للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض طالما أنه في عداد الدفوع التشريعية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير في مواجهة محكمة الشأن أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد حصل موقف الدعوى بقوله: “دلت التحقيقات السرية التي أداها النقيب…… رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة حتّى…….. الذي صدر قضى من الإدعاء العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لانقضائها بوفاته يقوم بتقليد وتزييف الورقة النقدية صنف العشرين جنيهاً ويقوم بترويجها في مدينة الزقازيق مستخدماً العربة رقم……. – ملاكي القاهرة عاصمة مصر فاتصل بالمقدم……. رئيس قسم الممتلكات العامة بالزقازيق وأفضى إليه بما أسفرت عنه تحرياته وتشييد على تلك الاستجوابات وقف على قدميه باستصدار إذن من الإدعاء العام بتجهيز المدعى عليه أسبق الذكر وتفتيش العربة.
وتشييد على ذلك الإذن نهض بالاشتراك مع المقدم……. لإعداده وسيطرة على العربة طوال تواجده في مدينة الزقازيق وبجوار المدعى عليه…… وعثر مع المشتبه به…… على ورقة في قدر الفلوسكاب مصور فوقها أربعة ورقات مادية من صنف العشرين جنيهاً وقسائم بيع آلة تصوير وثائق وأدوات وأوراق نصية وبتفتيش العربة عثر على خمسة عشر ورقة في قدر الفلوسكاب مصور على كل منها أربعة ورقات نقدية من صنف العشرين جنيهاً المصرية ذات الطبعة الضئيلة، وباستجواب المدعى عليه……. اعترف بالتهمة المسندة إليه وقرر بأنه اتفق مع المشتبه به……. على تقليد الأوراق – المضبوطة بالاتفاق مع المدعى عليه…….. – الطاعن – من الجسر في غرب الذي نهض بشراء آلة التصوير وأدوات وآلات التصوير وتم لهم تصوير قليل من الأوراق النقدية نمط العشرين جنيهاً الطبعة الضئيلة وتشييد على تلك الأحداث نشرت الإدعاء العام قرارها بإعداد المدعى عليه…… وما يحوزه من لوازم مستخدمة في تصوير الأوراق النقدية الورقية وتنفيذاً لذا الشأن وقف على قدميه السبّاق…….. وكيل قسم مقاتلة الثروات العامة وبصحبته النقيب……. ضباط مباحث قسم أول الزقازيق بالانتقال إلى ملاذ المشتبه به…… بإرشاد المدعى عليه….. و….. بناحية الجسر في غرب وتم إخضاع المدعى عليه وسيطرة على بحجرة بمسكنه على آلة تصوير وثائق وأدوات للتصوير والتلوين وأوراق مصور فوقها صورة ضوئية للورقة المادية نوع العشرين جنيهاً وعدد 38 ثمانية وثلاثون ورقة مادية مزورة نمط العشرين جنيهاً ذات الطبعة الضئيلة وكاملة التقليد ومعدة للترويج ووضح من توثيق قسم دراسات التزييف والتزوير وجود تماثل بين تلك الأوراق والأوراق مثيلتها السليمة بحيث من الممكن أن ينخدع بها عدد محدود من الناس”. ثم أورد الحكم المطعون فيه على ثبوت الموقف في حق الطاعن – على التوجه المتطور – دلائل مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتوثيق قسم دراسات التزييف والتزوير بمصلحة الطب الجنائي ومن سيطرة على الأوراق المزيفة والآلات والأدوات التي تستعمل في التزييف عنده. بما أن هذا، وقد كان التشريع الجاري قد موضوع في المادة 44 منه حتّى “للمساكن تحريم فلا يجوز دخولها أو تفتيشها سوى بأمر قضائي مسبب استناداً لأحكام الدستور” وهو مقال عام مطلق لم يرد فوقه ما يخصصه أو يقيده الأمر الذي مؤداه أن ذلك المقال الدستوري يستلزم في كل أوضاع تفتيش المساكن صدور المسألة القضائي المسبب ولذا صوناً لحرمة الملاذ التي تنشأ من الحرية الشخصية التي ترتبط بكيان الواحد وحياته المخصصة وشقته الذي يأوي إليه وهو مقر سره وسكينته ولذلك حرص التشريع على تأكيد تحريم انتهاك تحريم المجأ سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم ينتج ذلك كلف قضائي مسبب وأن دخول مأمور التهيئة بيت لم يؤذن بتفتيشه لتهيئة مدعى عليه لا يحتسب في صحيح الدستور تفتيشاً، لكن هو محض عمل جوهري تقتضيه وجوب تتبع المشتبه به أينما وجد لتأدية المسألة بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن مكونات الحقيقة في مخزن السر فيها وهو تصرف من أعمال التحري يستلزم صدور كلف قضائي مسبب بإجرائه. بما أن هذا، وقد كانت مناسبة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته على التوجه المتطور – أنه لم ينتج ذلك إذناً من الجانب الخاصة قانوناً بتفتيش مأوى الطاعن، وقد كان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن – من ضمن ما عول فوق منه – على الدليل المستمد من هذا التفتيش الأمر الذي لا يمكن الاستناد إليه كدليل في الدعوى وبالتالي فإنه يجوز التمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما استمرت مدونات الحكم صبر مقوماته – على التوجه المتطور – ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تنفيذ التشريع الذي يبطله ويوجب نقضه ولا يحظر من هذا ما أورده الحكم من دلائل أخرى. حيث الدلائل في المواد الجنائية متساندة يشطب بعضها بعضاً، بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذي كان للدليل الباطل في المقترح الذي اختتمت إليه المحكمة. بما أن ما تتيح. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون مطلب للتعرض لباقي ذروته الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:24:50.