(أ) حكم. تسبيبه.
حكم استئنافي وجّه برفض دعوى شفعة. قيامه حتّى تم عقده شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل سوى عقب البيع. مقتضى ذاك أن الشفيع لا يعد شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لعموم ذروته الدفع التي دشن الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على فرد منها. لا قصور.
(المادة 103 من تشريع المرافعات – العتيق – ).
(ب) استئناف. شفعة. دعوة عصري.
الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. لا يعد طلباً جديداً، إنما هو دليل مودرن.
(المادتان 368/ 369 من دستور المرافعات – السحيق – ).
————-
) أ) متى كان الحكم الاستئنافي حيث وجّه برفض دعوى الشفيع – الطاعن – قد سكن قضاءه على ما قرره من أن تم عقده شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل سوى عقب حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة فإن مقتضى ذلك التقرير أن الشفيع لا يعد شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه ولذا يغني عن التعرض لعموم قمته الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وأمر برفض الدعوى في ما يتعلق بـ شخص منها ومن ثم لا يكون في عدم بحث الحكم الاستئنافي لها قصور يعيبه.
(ب) الدفع بأن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه ليس من الطلبات القريبة العهد التي لا يمكن إبداؤها للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف وإنما هو من الدلائل الحديثة التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف استناداً للمادة 369 من دستور المرافعات – العتيق.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المشفوع منه – المطعون فوقه الأكبر – صرف في مواجهة محكمة الدرجة الأولى بعدم إستحسان دعوى الشفيع لعدم جواز تقسيم الاتفاقية التجارية ايضا صرف بسقوطها لعدم رفعها في الموعد الشرعي مثلما صرف بتساقط الحق في الشفعة لعدم إبداء التوق إلى الموعد التشريعي، وقد كان الحكم الابتدائي حيث كلف برفض الدعوى قد سكن قضاءه على عدم جواز تقسيم العملية التجارية. وقد كان الحكم الاستئنافي حيث كلف بتأييد ذاك الحكم قد دشن قضاءه على ما أبداه المشفوع منه لأول مرة عند محكمة الاستئناف من أن الشفيع لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه. فإن في ذلك الذي أورده الحكم الاستئنافي ما يكفي لحمله بينما أمر به من رفض الدعوى. وبذلك فإن طعن الشفيع على ذلك الحكم بذريعة إستحسانه طلباً جديداً للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف ولقصوره وفقاً إلى أنه لم يعن ببحث الحماية الذي أدلى به رداً على الدفوع التي أبداها المشفوع منه في مواجهة محكمة الدرجة الأولى. ذاك الطعن بشقيه يكون على غير أساس.
الأحداث
ذات يوم 18 من أيار سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف جمهورية مصر العربية الصادر في 28 من شباط سنة 1949 في الاستئناف رقم 854 س 64 ق – وهذا بتقرير مناشدة فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الشأن بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الموضحة بعريضة الدعوى الافتتاحية وعريضة الاستئناف وتكليف المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة عن جميع فترات التقاضي.
وفي 22 و26 و31 من أيار سنة 1949 أعرب المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 6 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن منشأ ورقة نشر وترويج المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للمنبع من الحكم المطعون فيه ومذكرة بتفسير عوامل الطعن وحافظة بمستنداته – وفي 21 منه أودع المطعون أعلاه الأضخم مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دعوة فيها رفض الطعن وإنفاذ الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة – ولم يمنح بقية المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 26 من تشرين الأول سنة 1950 وضعت الإدعاء العام مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإنفاذ الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
وفي ثلاثين من تشرين الثاني سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مدون بمحضر الجلسة… إلخ.
المحكمة
ومن إذ إنه بني على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور في التسبيب من ناحيتين الأولى أنه دفع البصر عن جميع وجوه الحماية التي تناولها الحكم المستأنف واتخاذ بدفع مودرن أثير في مواجهة محكمة الاستئناف لأول مرة هو الدفع بأن الطاعن لم يكن مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه وبنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض دعوى الطاعن على ذاك التبرير وحده، والناحية الأخرى أنه لم يعن ببحث الحراسة الذي أدلى به الطاعن رداً على الدفوع التي أبداها المطعون فوقه الأكبر في مواجهة محكمة الدرجة الأولى وهي الدفع بعدم موافقة الدعوى لعدم جواز تقسيم العملية التجارية والدفع بتساقط الدعوى لعدم رفعها في التوقيت الشرعي والدفع بتداعي الحق في الشفعة لعدم إبداء التوق إلى التوقيت التشريعي وهي الدفوع التي سكن الحكم الابتدائي قضاءه على شخص منها. ويتحصل العلة الـ2 في أن الحكم حيث وصلة ذلك المسلك يكون قد خالف المادة 368 من تشريع المرافعات العتيق بقبوله طلباً عصري للمرة الأولى في مواجهة الاستئناف وبالتالي حظر الطاعن من واحدة من درجتي التقاضي وتصدى للموضوع في وضعية ليست هي من حالات الدفاع والمقاومة.
ومن إذ إن هذين السببين مردودان: أولاً – بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن المستأنف أعلاه الأكبر (المطعون فوقه الأكبر) صرف دعوى الشفعة في مواجهة تلك المحكمة بأن المستأنف (الطاعن) لم يكن مالكاً ولا شريكاً في المنزلين اللذين إلتماس أحقيته بالشفعة للحصة المبيعة إليه فيهما من بقية المستأنف عليهن… وأن المستأنف فوق منه الأضخم اشترى الحصة المشفوعة من بقية المستأنف عليهم بعقد ابتدائي تاريخه 23 من يونيه سنة 1942 ولذا الزمان الماضي لا مطعن فوق منه من المستأنف وقد تعززت سلامته بأن رِجل المستأنف أعلاه الأضخم إيصالات موقعاً فوق منها من إدارة المكان ببني سويف تاريخها 24 من يونيه سنة 1942 تفيد أنه رِجل طلباً لتلك الهيئة بتنفيذ الأفعال الضرورية لتحرير تم عقده البيع الختامي عن نفس العملية التجارية التي حرر بها الاتفاق المكتوب الابتدائي المشار إليه ذاك وأما المستأنف فإن مشتراه من عبده وأخيه محمد محمد السيد رمضان فإن تاريخه العرفي 27 من يونيه سنة 1942 ومن ذلك يتبين أن المستأنف لم يكن شريكاً ولا مالكاً لأي حصة في المنزلين وقتما اشترى المستأنف فوق منه الأكبر الحصة المشفوعة في المنزلين من بقية المستأنف عليهن وهكذا تكون دعوى الشفعة على غير أساس. ولذا الذي أورده الحكم يكفي لما أمر به من رفض الدعوى حيث متى كان الحكم قد أصدر قرارا أن تم عقده شراء الطاعن للعقار المشفوع به لم يسجل سوى عقب حصول البيع الذي تولد عنه حق الشفعة كان مقتضى ذاك التقرير أن الطاعن لا يعد شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه، وذلك يغني عن التعرض لكافة ذروته الدفع التي تناولها الحكم الابتدائي وأمر برفض الدعوى في ما يتعلق بـ شخص منها ومن ثم لا يكون في عدم بحث الحكم المطعون فيه لها قصور يعيبه. ومردودان ثانياً بأن ذلك الدفع الذي أقره الحكم المطعون فيه واستقر فوقه قضاءه برفض دعوى الشفعة ليس من الطلبات الحديثة التي لا يمكن إبداؤها للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف وإنما هو من الدلائل القريبة العهد التي يجوز للخصوم الإدلاء بها في الاستئناف استناداً للمادة 369 من دستور المرافعات (البالي).
ومن إذ إنه لما توفر يكون الطعن بسببيه على غير أساس ويتعين رفضه.
Originally posted 2021-10-23 18:25:42.