تحسين ما ينتج ذلك في الحكم من أخطاء مادية بحتة .. أحكام قضائية.
تحديث الخطأ المادي
تنص المادة 191 من تشريع المرافعات إلى أن: “تتولى المحكمة تحويل ما ينشأ في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو تشكيل على دعوة فرد من الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة ذلك الترقية على نسخة الحكم الرسمية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. ويجوز الطعن في الأمر التنظيمي الصادر بالتحسين إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص بالأعلى في العبارة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم نص التحويل أما المسألة المنهجي الذي يأتي ذلك برفض الترقية فلا يجوز الطعن فيه على استقلال”.
فقد نظم المشرع في المادة 191 من تشريع المرافعات موضوع تقديم دعوة تحويل الأخطاء المادية في الأحكام. وتقديم دعوة بتحويل الخطأ المادي الواقع في الحكم، وصدور مرسوم في ذاك الطلب سواء بالتنقيح أو رفضه، لا أثر له على المواعيد الإجرائية، فلا ينفتح به توقيت حوار للطعن على الحكم الأصلي، ولا يوقف تقديم ذاك الطلب – تدفق مواعيد الطعن في الحكم الأصلي، كما لم يشطب تحديد القانون ميعاداً معيناً لتقديم إلتماس الترقية.
مع ملاحظة أن قرار التحويل – حتى الآن صدوره – يجوز الطعن عليه إذا جاوزت المحكمة حدود سلطتها في التعديل إلى تجديد الحكم الأصلي. أما رفض مناشدة الترقية فلا يجوز الطعن بالأعلى على استقلال، وإنما يجوز الطعن أعلاه مع الطعن على الحكم الأصلي.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر تشريع القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والي – طبعة 1980 العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية – صـ 916 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “الشأن المنهجي الصادر بالتصحيح يُعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يصححه، فيسري أعلاه ما يسري على الحكم المنوه عنه الذي صدر أولاً في الدعوى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 536 لسنة 26 قضائية – جلسة 21/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 837).
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: “إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطـأ مادياً غير نافذ على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات فإن لتلك المحكمة تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو إنشاء على طلب الخصوم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 236 لسنة 49 قضائية – جلسة 21/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1723
Originally posted 2021-10-22 21:15:54.