تعدد المشترين لعقار واحد بعقود بيع ابتدائية وفقاً للقانون المصري – سوابق قضائية 2022

تعدد المشترين لعقار واحد بعقود بيع ابتدائية وفقاً للقانون المصري – سوابق قضائية 2022

(1) دعوى “محددات وقواعد إستحسان الدعوى: الطابَع الموضوعية”.
السمة في الدعوى. من النسق العام. م 3 مرافعات المستبدلة بق 18 لعام 1996. مؤداه. لمحكمة النقض التأكد منها من تلقاء نفسها. م 253 من التشريع المنوه عنه. بحت وجود اختلاف في قليل من أجزاء اسم المدعية عما هو متواجد بالعقد نص الدعوى لا ينفي صفتها. مبرر ذاك.
(2)بيع “مواصفات تم عقده البيع: تم عقده رضائي”.
إتفاق مكتوب البيع. تم عقده رضائي. إثباته. عدم ضرورة إفراغه في تم تحريره مكتوب أو طراز رسمي.
(3،4 ) محكمة الشأن “سلطتها فيما يتعلق لمسائل الإثبات: سلطتها في إمتنان الدلائل: في الحيثيات”
(3)قاضي الشأن. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الأعداء فيها الحيثيات التي يعتمد أعلاها في تكوين عقيدته.
(4)معيشة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت رابطة التعاقد بين المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون إزاءها الأولى بخصوص سكن الكفاح من تصديق الأولى بهذه الصلة بأحد المحاضر الإدارية ومن منازعتها لها في دفع كامل التكلفة عن هذه السكن مستخلصًا صحة إتفاق مكتوب الاتفاق والمخالصة المجحودتين من المنشأة التجارية دون محاجاتها بهاتين الصورتين. صحيح. عدم منازعتها في صحة ذلك الاستخلاص. النعي بأن الحك قد حاجها بهما على الرغم من جحدها لهما. على غير أساس.
(5، 6 ) حكم “حجية القرارات: حجية الحكم الجنائي في مواجهة المحكمة المدنية”.
(5)حجية الحكم الجنائي في مواجهة المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً أساسيًا في سقوط التصرف المركب للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف الشرعي لذا التصرف ونسبته إلى فاعله.
(6) قضاء محكمة الجنح ببراءة ممثلي المؤسسة الطاعنة من تهمة النصب وخيانة الأمانة بادعاء قيامهم بإرجاع بيع الوحدة السكنية مشترى المطعون تجاهها من المؤسسة الطاعنة للمطعون حياله الـ2. إنشاء الحكم الجنائي قضاءه على أساس أنه لم يثبت عدم جواز إجراء المؤسسة الطاعنة في الوحدة السكنية نص التشاجر للغير وكون جريان تم عقده بيع المطعون تجاهها وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه كلف في نطاق في اختصاص القضاء المواطن دون سواه. مؤداه. عدم فصل الحكم الجنائي في مناسبة قيام إتفاق مكتوب البيع المنوه عنه أو فسخه. تعرض الحكم المطعون فيه لذا الاتفاق المكتوب وانتهاؤه إلى ثبوته. لا مخالفة فيه للحكم الجنائي. النعي فوق منه بمخالفته لذا الحكم. على غير أساس.
(7) نقض “عوامل الطعن بالنقض: العوامل الحديثة”.
التمسك في مواجهة محكمة النقض بدفاع لم في مرة سابقة إبداؤه محكمة المسألة. غير ممكن.
(8)نقض “عوامل الطعن بالنقض: الحجة الوارد على غير حانوت”.
عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى بنود الاتفاق المكتوب مثار الكفاح بينما كلف به بتسليم المسكن متجر التشاجر موضوعه. نعي الطاعنة فوقه بخلوه من تحضير موضوع التسليم. عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. مرفوض.
(11 – 9)دستور “جريانه الدستور من إذ الوقت”.
(9)الدستور الجديد. المنشأ أن له أثرًا مباشرًا على ما ينتج ذلك في ظله من أحوال ومراكز تشريعية.
(عشرة) العقود. خضوعها كأصل للقانون الذي أبرمت في ظله.
(11) إعلاء حكم النُّظُم الاستثنائية فيما يتعلق بيع المواضع المبنية في المادة الأولى من ق 4 لعام 1996 من تاريخ المجهود به. مؤداه. خضوعها من ذلك الزمان الماضي للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المواطن متى أبرمت في ظله.
(12، 13 ) بيع “آثار تم عقده البيع: التزامات صاحب التجارة: الالتزام بنقل الثروة: التمييز بين المشترين من متعامل فرد”. إلحاق “إلحاق السلوكيات الناقلة للملكية: إزدحام المشترين والمفاضلة بينهم بأسبقية الالتحاق”.
(12)تعدد المشترين بعقود بيع ابتدائية لعقار شخص. إستقبل أحدهما المبنى من التاجر تطبيقًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها الاتفاق المكتوب بينهما. عدم جواز نزعه من أسفل يده وتسليمه إلى المشتري الآخر سوى عقب إلحاق قام بعقده.
(13)ثبوت إستلم الطاعن منزل الصراع كأثر لعقد مشتراه لها وعدم ادعاء الطاعنة تسلمها ذات المنزل بمناسبة شرائها من ذات المنشأة التجارية أو وحط يدها فوق منها وخلو الأوراق الأمر الذي يفيد حيازتها. مؤداه. عدم جواز نزعها من أسفل يد الأضخم وتسليمها للثانية. سبب هذا. مخالفة الحكم المطعون فيه ذاك البصر وقضاؤه ببطلان إتفاق مكتوب مشتري الطاعن لأنه يكون لاحقًا لعقد مشتري المطعون تجاهها الأولى وإخلاء مسكن التشاجر وتسليمها للأخيرة عملاً م 23 ق 136 لعام 1981 على الرغم من عدم انطباق الدستور الأخير. غير دقيق.
(14)حيازة “تأمين الحيازة: منع الجميع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق”.
وقوع الحق في دعوى الحيازة. م 44/ 1 مرافعات. مناطه. إعلاء المدعي دعوى الحق. جواز تقديمه ذروته الحراسة والأدلة لإثبات حيازته وإن كانت مرتبطة بأصل الحق ما دام لم يطلب الفصل في مقال الحق نفسه.
(15)حكم “تسبيب الحكم: نص الدعوى وطلبات الأعداء والأدلة الواقعية والحجج الشرعية”.
عوامل الحكم. ضرورة اشتمالها على كلام منبع ما استقر سلامته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى ولإفصاحها بجلاء عن الدلائل التي اعتمد أعلاها في القول بثبوت أو نفي أي من تلك الأحداث وعن مغزى الدلائل ووجه الاستدلال بها. دافع ذاك. إعمال محكمة النقض رقابتها على دفع الحكم والاستيثاق من العوامل التي سكن فوقها قضاءه سائغة لها مصدر وطيد في الأوراق وتتفق مع النتيجة التي اختتم إليها.
(16)حكم “خلل ونقائص التدليل: القصور”.
تنافر ما اختتمت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع ما نتيجة ما استخلصته منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا واضح الاستحسان دون الاستجابة إلى عوامل الحكم الابتدائي. مؤداه. قصور مبطل.
(19 – 17) حيازة “تأمين الحيازة: تجريم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق”.
(17)استناد الطاعن في دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون تجاهها الأولى له في المنزل مقال الكفاح لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف هذه الحيازة وشروطها لا استنادًا به للحق الموضوعي. عدم اعتباره جمعًا بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق.
(18)إبداء الحكم الابتدائي لشروط دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون تجاهها الأولى له في سكن الصراع وانتهاؤه إلى القضاء بتوافرها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم موافقتها للجمع فيها بين الحيازة ومنشأ الحق مطلقًا القول بعدم توافر محددات وقواعد تأدية المادة 44 مرافعات دون أن يفصح في دوافعه عن الأحداث التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها فيما يتعلق عدم توافر هذه المحددات والقواعد. مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
(19) التعرض الذي يبيح لحائز المبنى إعزاز دعوى حظر التعرض. ماهيته. ضرورة رفعها أثناء سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. استخلاص الحكم المستأنف هيئات خارجية حيازة الطاعن لشقة الصراع من قيامه بتوصيل الكهرباء والجهاز المحمول لها وكونها مكلفة باسمه بمصلحة الرسوم العقارية وإقرار المطعون حيالها الأولى المدعي فوق منها بحيازته لها بأحد المحاضر الإدارية وإقامته دعواه بمنع التعرض قبل انقضاء سنة من تاريخ تعرض الأخيرة له بإقامتها دعوى بطرده منها. صحيح.
(عشرين)نقض “إنهاء تطبيق الحكم المطعون فيه”.
الشأن بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه طبقًا للمادة 251 مرافعات. عدم حيازته قوة المسألة المقضي. لا أثر له على الفصل في ذاك الطعن أو غيره.
(21) نقض “أثر نقض الحكم: بصورة عامة”.
نقض الحكم نقضا إجماليًا. أثره. زواله وزوال جميع الآثار الناتجة عنه واعتباره في خبر كان رجوع الأعداء إلى مراكزهم الماضية على صدوره. مؤداه. اعتبار طعن الطاعنة بالتزوير على كلا من دعوة الطاعن في الطعن الملتحق لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل لإنهاء تأدية الحكم المطعون فيه وطلبها القضاء برده وبطلانه بالطعن وجهة النظر. عديم النفع. دافع هذا.

——————–
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ولئن كانت الطابَع في التساقط في مواجهة القضاء – على حسبًا لنص المادة الثالثة من تشريع المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لعام 1996 – قد صارت من النسق العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الأعداء والنيابة إثارتها بصرف النظر عن عدم التمسك بها في جريدة الطعن ولذا عملاً بالمادة 253/ 3 من التشريع أسبق الذكر ما استمرت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وقد كانت جميع المكونات التي أمكنه من الإدراك بها مطروحة على محكمة الأمر, سوى أنه بما أن اختلاف اسم المطعون تجاهها الأولى على النحو الذي نشرت إليه المنشأة التجارية الطاعنة (من أن المدعى عليه الأولى سكنت الدعوى باسم/ …… – فيما أن التعاقد بخصوص مسكن التشاجر باسم……….. -) لا يؤدي بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على سكن الكفاح لا تتشبه عن المطعون حيالها المشار إليها التي استقرت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها، ويكون ذاك الدفع (بعدم إستحسان الدعوى لرفعها من غير ذي سمة) على غير أساس.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات تم عقده البيع بحسبانه إتفاق مكتوبًا رضائيًا يشطب فور اتفاق طرفيه فلا ينبغي لانعقاده إفراغ ذلك الاتفاق في تم تحريره مكتوب أو في مظهر رسمي.
3 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضي المسألة أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الأعداء فيها الحيثيات التي يعتمد فوق منها في تكوين عقيدته.
4 – حيث كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاجّ المؤسسة الطاعنة بصورة تم عقده الاتفاق المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 وإضافة إلى صورة المخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما جراء النعي وإنما دشن قضاءه بثبوت موقف التعاقد في حين بينها وبين المطعون تجاهها الأولى فيما يتعلق منزل الصراع على ما استقر له من موافقة الطاعنة بهذه الصلة بالمحضر الإداري رقم…….. لعام 2007 العدائي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل التكلفة عن هذه المنزل، وهما قرينتان فكرة الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور تم عقده الاتفاق المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 من المؤسسة الطاعنة وهي عوامل موضوعية مقبولة تتسببفي النتيجة التي اختتم إليها، وحيث لم تنازع الطاعنة في صحة ذلك الاستخلاص، فإن ما تثيره جراء النعي من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين سابق المغزى إليهما على الرغم من جحدها لهما يكون على غير أساس.
5 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى مقال المادتين 456 من دستور الأعمال الجنائية، 102 من دستور الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية في مواجهة المحاكم المدنية سوى لو كان قد فصل فصلاً أساسيًا في سقوط التصرف المركب للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف التشريعي لذا الإجراء ونسبته إلى فاعله.
6 – حيث كان البين من الأوراق أن المطعون تجاهها الأولى سكنت على ممثلي المؤسسة الطاعنة الجنحة رقم….. لعام 2007 العدائي بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116، 336، 341 من تشريع الجزاءات لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من المنشأة التجارية الطاعنة بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001. وقد كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم……. لعام 2007 جنح مستأنف في جنوب العاصمة المصرية القاهرة أنه وجّه بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الممارسات المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم وسكن قضاءه في هذا على أورده صراحةً في دوافعه من أنه لم يثبت للمحكمة يقينًا عدم جواز فعل المنشأة التجارية الطاعنة في الوحدة السكنية نص التشاجر للغير لأن قضية ثبوت انسياب تم عقده البيع الصادر منها للمطعون إزاءها الأولى في عشرة/ 9/ 2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو وجّه مثار في مواجهة المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم سوى أنه غير ممكن تحقيقه في مواجهتها لأنه يكون قضى في نطاق في اختصاص القضاء المواطن دون سواه، وهكذا فإن الحكم الجنائي لم يفصل في موقف قيام إتفاق مكتوب البيع المنوه عنه أو فسخه. وحيث كان الحكم المطعون فيه قد إظهار لما دار من صراع بين المؤسسة الطاعنة والمطعون تجاهها الأولى بصدد ثبوت موقف البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المنوه عنه ويضحى النعي فوق منه بذاك الوجه (بمخالفته الحكم الجنائي القاضي بالبراءة حين اختتم في قضائه إلى ثبوت الرابطة التعاقدية في حين بين المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون تجاهها الأولى) على غير أساس.
7 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يمكن التمسك في مواجهة محكمة النقض بدفاع لم يتقدم على إبداؤه في مواجهة محكمة المسألة، وحيث لم يثبت بالملف الاستئنافي – حتى الآن إدماجه – تمسك المؤسسة الطاعنة بدفاعها الوارد جراء النعي في مواجهة محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة في مواجهة محكمة النقض يكون دافعًا حديثًا وبالتالي مرفوض.
8 – حيث كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود تم عقده البيع المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 على صوب ما تثيره الطاعنة بوجه النعي (من أن الحكم المطعون فيه كلف بإلزامها بتسليم المطعون حيالها الأولى سكن التشاجر على سند من التزامها بهذا طبقًا لبنود الاتفاق المكتوب على الرغم من خلوه من تحضير قضية التسليم)، الأمر الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وهكذا فهو مرفوض.
9 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المصدر أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما ينتج ذلك في ظله من أحوال ومراكز تشريعية.
عشرة – المصدر في العقود – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – خضوعها للقانون الذي أبرمت في ظله.
11 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – مفاد الموضوع في المادة الأولى والثانية من التشريع رقم 4 لعام 1996 يدل على أساس أنه اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 – تاريخ الجهد بذاك التشريع. ولقد إعلاء المشرع حكم النُّظُم الاستثنائية بما يختص بيع المواضع المنوه عنها في المادة الأولى منه. وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المواطن متى أبرمت في ظله.
12 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار شخص بأن كان تم عقده شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن إستلم أحدهما المبنى من صاحب التجارة تأديةًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها الاتفاق المكتوب بنيهما لا يمكن برفقته إنتزع العين من أسفل يده وتسليمها إلى المشتري الآخر سوى عقب إلحاق قام بعقده وثبوت ميزة له في ذاك.
13 – حيث كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى سكن الكفاح مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من المؤسسة المطعون إزاءها الثانية – البائعة له – ووضع اليد فوق منها ولم تترك المطعون إزاءها الأولى وحط يدها فوقها بمناسبة شرائها لها من ذات المنشأة التجارية بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 وخلت الأوراق بدورها الأمر الذي يفيد حيازتها لها حيازة فعلية بأي توقيت من الآونة وهو الذي دعاها إلى توجيه تحذير عن طريق محضر إلى المنشأة التجارية البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه بتسليمها هذه السكن تأديةًا للعقد مشتراها ولذا لرفض الأخيرة تسليمها لها. وبالتالي فإنه لا يمكن نزعها من أسفل يد الطاعن وتسليمها للمطعون إزاءها الأولى لعدم وجود ميزة لها لتساويها برفقته في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس صاحب المتجر ولذا عملاً بأحكام التشريع المواطن في شأن التمييز بين المشترين الواجبة التطبيق على مناسبة الكفاح – على صوب ما سلف تصريحه -. وبما أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذاك البصر وكلف ببطلان الاتفاق المكتوب مشتري الطاعن لأنه يكون لاحقًا على حسب ما تمضي به المادة 23 من التشريع رقم 136 لعام 1981 وإخلاء سكن الكفاح وتسليمها للمطعون إزاءها الأولى على الرغم من عدم انطباق ذلك الدستور، فإنه يكون معيبًا بمخالفة التشريع والخطأ في تأديته.
14 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقال في المادة 44/ 1 من تشريع المرافعات على أساس أنه “لا يمكن أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة….. ” يدل حتّى المناط في وقوع الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي بزيادة دعوى الحق، حيث يعد المدعي برفعه لتلك الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يشير إلى هذا أنه يمتنع أعلاه تقديم قمته الحراسة والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يصونها التشريع، وإن كانت تلك الدلائل تخص بأصل الحق، ما دام أن المبتغى منها هو إثبات توافر محددات وقواعد الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في مقال الحق نفسه.
15 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عوامل الحكم يقتضي أن تتضمن على خطبة منبع ما ثبتت سلامته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غرابة فيه عن الدلائل التي اعتمد فوق منها في القول بثبوت أو نفي أي من تلك الأحداث، وعن مغزى هذه الدلائل ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على دفع الحكم، والاستيثاق من أن العوامل التي إستقر قضاءه فوق منها أتت سائغة لها مصدر راسخ بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي اختتم إليها.
16 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لو أنه ما اختتمت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا واضح الاستحسان ومع ذاك لم تعن بالاستجابة على عوامل الحكم الابتدائي فإنه تكون قد استقرت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون ذاك قصورًا يبطل حكمها.
17 – حيث كان الطاعن قد إستقر دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون إزاءها الأولى له في حيازته لشقة الكفاح بمثابته حائزًا لها، وقد كان استناده لعقد شرائه لها لا يحتسب من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والوقوف على حقيقة أوصاف هذه الحيازة وشروطها، وبذلك لا يتوافر التجريم الوارد في موضوع المادة 44 من دستور المرافعات، ولا يكون الطاعن قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق.
18 – حيث كان الحكم الابتدائي قد إبراز لشروط هذه الدعوى (دعوى الطاعن الفرعية بمنع تعرض المطعون إزاءها الأولى له في حيازته لشقة التشاجر بكونه حائزًا له) بحسب ما نصت أعلاه المادة 961 من التشريع المواطن وانتهى في قضائه إلى توافرها، لكن الحكم المطعون فيه قد كلف بعدم رضاها للجمع فيها بين الحيازة ومصدر الحق وأطلق القول بعدم توافر محددات وقواعد المادة سابق الدلالة إليها دون أن يفصح في دوافعه عن الأحداث التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها بخصوص عدم توافر هذه المحددات والقواعد فإنه يكون إضافةً إلى مخالفته للقانون والخطأ في تنفيذه قد ران أعلاه القصور المبطل.
19 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التعرض الذي يبيح لحائز المبنى حيازة شرعية إعزاز دعوى تجريم التعرض هو التصرف الجوهري أو الشرعي الموجة إلى واضع اليد بادعاء حق يتضاد مع حقه في الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من الدستور المواطن رفعها أثناء سنة من حصول التعرض. وقد كان الحكم المستأنف قد إبانة لحيازة الطاعن منزل الصراع وخلُص إلى أنه وقت أن حدث التعرض له من المطعون إزاءها الأولى كان حائزًا لهذه المنزل حيازة علنية هادئة منذ شرائه لها في 5/ 4/ 2003 وأنه إستقر دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها له من حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ عشرة/ 1/ 2008 ولذا بحسبًا لما أوجبته المادة أسبق المغزى إليها، وقد استدل الحكم على هيئات خارجية هذه الحيازة بعدة حيثيات وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والجهاز المحمول على هذه المنزل وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الرسوم العقارية طبقًا للشهادة الأصلية المستخرجة من هذه الإدارة ولما استقر بالمحضر رقم…. لعام 2007 إداري العدائي من تصديق المطعون حيالها الأولى بحيازتها لها وإقرار موفد المنشأة التجارية البائعة فيه بوقوع تعرض من المطعون حيالها المنوه عنها للطاعن في هذه الحيازة، وهو استخلاص سائغ له أصلة الثابت بالأوراق ويكون السبب في النتيجة التي اختتم إليها، وبذلك يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين مؤازرته لأسبابه في ذاك الخصوص.
عشرين – القضاء في دعوة إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من دستور المرافعات – وعلى ما جرى بع قضاء محكمة النقض – هو قضاء وقتي لا لديه قوة الشأن المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخاف وقوعه من الإتخاذ وإمكان تداركه وليس لذا الحكم من نفوذ على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تحتار بين الأعداء أنفسهم أيما كان الارتباط بينها.
21 – حيث كان البين من الأوراق ومن توثيق الطعن بالتزوير وإشعار علني مذكرة شواهده المرفقين بالطعن أسبق المغزى إليه أن مبتغي الطاعنة من الطعن على ذلك المطلب (مناشدة تحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بتعطيل تأدية الحكم المطعون فيه) بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بإيقاف تأدية الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن ذاك له أثر في إستحسان الطعن المقام منه سواء من إذ الشق المستعجل أو من جهة المسألة……..، ولما كانت المحكمة قد فصلت في مقال الطعن المنوه عنه والطعون المتعلقة به وانتهت – على باتجاه ما سلف إخطاره – إلى ندرة الحكم المطعون فيه نقضًا إجماليًا، وقد كان يترتب على نقض الحكم مجملًا اعتباره في خبر كان فيزول وتنقضي بصحبته جميع الآثار الناتجة عنه ويرجع الأعداء إلى مراكزهم الفائتة على صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير كي القضاء برد وبطلان المطلب المنوه عنه سلفًا بات عديم الفائدة في أعقاب زوال الحكم الموقوف تأديته، وهو الذي ينصرف أثره أيضًا إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من دعوة تمكينها من الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013، ولما تمنح فإن المحكمة تمضي بعدم رضى ذلك الطعن.

المحكمة
حتى الآن الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.
إذ إن الطعون الخمسة استوفت أوضاعها الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق – تتحصل في أن المطعون إزاءها الأولى في الطعون الأربعة الأضخم سكنت الدعوى رقم…… لعام 2008 مدني محكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية على الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول ومنشأة تجارية …….. الطاعنة في الطعن رقم 16001 لعام 82 ق – بطلب الحكم ببطلان تم عقده البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 4/ 2003 وفرض المؤسسة بأن تؤدي إليها بدل إتلافًا قدره 1,000,000 جنيه وطرد الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول من الوحدة السكنية رقم 241 بالعقار الموضح بالصحيفة وتسليمها لها – وقالت خطبةًا لدعواها إنه بمقتضى هذا الاتفاق المكتوب باعت المؤسسة – سالفة الدلالة إليها – هذه المسكن للطاعن المشار إليه وفوجئت في وضع يده فوقها على الرغم من في وقت سابق بيعها لها بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة 23 من التشريع رقم 136 لعام 1981 وحرمتها بهذا من الانتفاع بها على الرغم من وفائها بكافة التزاماتها العقدية الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق الدعوى. وجه إليها الطاعن في الطعون الثلاثة الأكبر دعوى فرعية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في منزل الصراع. رفضت المحكمة الدعوى الرسمية وأجابت الطاعن المشار إليه لدعواه الفرعية بحكم استأنفته المطعون تجاهها الأولى بالاستئناف رقم 28245 لعام 125 ق عند محكمة استئناف القاهرة عاصمة مصر التي حكمت بتاريخ 11/ 9/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إستحسان الدعوى الفرعي وفي الدعوى الحكومية ببطلان إتفاق مكتوب البيع المؤرخ 5/ 4/ 2003 وبإخلاء الطاعن في الطعون الثلاثة الأُول من سكن التشاجر والتسليم. طعن الطاعن في ذاك الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 15901، 15896، 16585، لعام 82 ق، مثلما طعنت فيه المؤسسة……. بذات الطريق بالطعن رقم 16001 لعام 82 ق، وبتاريخ 2/ 6/ 2013 أودعت المطعون تجاهها الأولى في الطعون الأربعة الأضخم قلم كتاب تلك المحكمة مجلة طلبت فيها الحكم برد وبطلان منبع إلتماس تحديد جلسة الشق المستعجل في الطعن بمقولة أن المحكمة أغفلت الفصل في الطعن المبدى منها بتزوير ذاك المطلب. قدمت النيابة ثلاث مذكرات أبدت فيها المقترح بنقض الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة الأُول ورفض الطعن الـ4 وعدم رضى الطعن الأخير. عُرضت الطعون على المحكمة في حجرة مشورة فأمرت بضم الأربعة الأخيرين للأول، مثلما وجهت بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي، وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها. واستطردت المنشأة التجارية الطاعنة في الطعن رقم 16001 لعام 82 ق في جلسة المرافعة إلى عوامل الطعن تبريرًا مرتبطًا بالنظام العام تتمسك به للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض وهو عدم رضى الدعوى لرفعها من غير ذي طابَع حيث أن المدعية استقرت الدعوى باسم/ …….. فيما أن التعاقد بصدد سكن الصراع باسم/ ……. مثلما أنها استقرت استئنافها بذات الاسم الأخير، مثلما طلبت الطاعنة في الطعن رقم 10033 لعام 83 ق بتمكينها من اتخاذ أعمال الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013 قبل إحالتها إلى تلك الدائرة.
وإذ إنه عن الدافع الجديد الذي أثارته المؤسسة الطاعنة في جلسة المرافعة فإنه نتاج، هذا أنه ولئن كانت الطابَع في التساقط في مواجهة القضاء – على حسبًا لنص المادة الثالثة من دستور المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لعام 1996 – قد صارت من الإطار العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الأعداء والنيابة إثارتها بصرف النظر عن عدم التمسك بها في جرنال الطعن وهذا عملاً بالمادة 253/ 3 من الدستور أسبق الذكر ما استمرت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وقد كانت جميع المركبات التي أمكنه من الإدراك بها مطروحة على محكمة المسألة, سوى أنه بما أن اختلاف اسم المطعون حيالها الأولى على النحو الذي نشرت إليه المنشأة التجارية الطاعنة لا يؤدي بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على مسكن الصراع لا تتشبه عن المطعون تجاهها المنوه عنها التي سكنت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها، ويكون ذلك الدفع على غير أساس.
وإذ إن الطعن بما ورد بصحيفته قد أقيم على أربع عوامل تنعي المؤسسة الطاعنة بالوجه الأكبر من المبرر الأضخم وبالسببين الـ2 والـ4 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع والقصور في التسبيب والإخلال بحق الحماية، وفي خطبة ذاك تقول إن المطعون حيالها الأولى أدعت وجود رابطة تعاقدية بينهما فيما يتعلق مسكن الكفاح وقدمت تدليلاً على هذا صورتي تم عقده الاتفاق المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 والمخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 المنسوب صدورها للشركة الطاعنة والتي تفيد سدادها كامل التكلفة ولم تتيح أصلهما، فجحدت الطاعنة هاتين الصورتين بما يفقدا حجيتها في إثبات هذه الصلة، بل الحكم المطعون فيه استند في قضائه بثبوت قيام رابطة عقدية بينهما عن منزل التشاجر إلى هاتين الصورتين دون أن يُعنى بتحقيق إنكار الطاعنة لهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي إيراد، هذا أن إثبات إتفاق مكتوب البيع بحسبانه تم عقدهًا رضائيًا يشطب فور اتفاق طرفيه فلا يجب لانعقاده إفراغ ذاك الاتفاق في تم تحريره مكتوب أو في مظهر رسمي. ولقاضي المسألة أن يستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الأعداء فيها الحيثيات التي يعتمد فوق منها في تكوين عقيدته. بما أن هذا، وقد كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحاج المؤسسة الطاعنة بصورة تم عقده الاتفاق المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 وإضافة إلى صورة المخالصة المؤرخة 6/ 3/ 2007 اللتين جحدتهما والمشار إليهما جراء النعي وإنما دشن قضاءه بثبوت مناسبة التعاقد في حين بينها وبين المطعون تجاهها الأولى فيما يتعلق منزل الكفاح على ما استقر له من إعتماد الطاعنة بهذه الرابطة بالمحضر الإداري رقم 2047 لعام 2007 العدائي ومن مسلكها في الدعوى بمنازعتها لها في سدادها كامل السعر عن هذه المنزل، وهما قرينتان منظور الحكم فيهما ما يكفي لاقتناعه بحصة صدور إتفاق مكتوب الاتفاق المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 من المنشأة التجارية الطاعنة وهي عوامل موضوعية مقبولة تتسببفي النتيجة التي اختتم إليها، وحيث لم تنازع الطاعنة في صحة ذلك الاستخلاص، فإن ما تثيره جراء النعي من أن الحكم المطعون فيه قد حاجها بالصورتين أسبق المغزى إليهما على الرغم من جحدها لهما يكون على غير أساس.
وإذ إن الطاعنة تنعي بالوجه الـ2 من العلة الأضخم على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي خطبة هذا تقول أن المطعون إزاءها الأولى استقرت القضية رقم……… لعام 2007 جنح العدائي بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن بوصفه بتهمة النصب وخيانة الأمانة على سند من تعاقده برفقتها فيما يتعلق منزل التشاجر بمقتضى تم عقده البيع المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 سوى إنه وقف على قدميه باسترداد بيعها للمطعون إزاءه الـ2 بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 وقد حكمت محكمة الجنح ببراءة الطاعن تشكيلًا حتّى المطعون إزاءها الأولى قد أخذت بالتزاماتها العقدية قبله وقد تأيد ذلك القضاء بالحكم الاستئناف رقم…….. لعام 2007 جنح مستأنف العدائي، وبما أن الحكم المطعون فيه قد اختتم في قضائه إلى ثبوت الصلة التعاقدية في حين بينها وبين المطعون تجاهها الأولى بما يختص سكن التشاجر وأنها لائحة بالرغم من فسخها بالمخالفة للحكم الجنائي سابق الذكر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي إيراد، هذا أن مؤدى موضوع المادتين 456 من تشريع الأعمال الجنائية، 102 من دستور الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية في مواجهة المحاكم المدنية سوى لو أنه قد فصل فصلاً أساسيًا في سقوط الإجراء المركب للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف الشرعي لذلك الإجراء ونسبته إلى فاعله. بما أن هذا، وقد كان البين من الأوراق أن المطعون إزاءها الأولى سكنت على ممثلي المنشأة التجارية الطاعنة الجنحة رقم….. لعام 2007 العدائي بطريق الادعاء المباشر وطلبت معاقبتهم بالمواد 116، 336، 341 من تشريع الإجراءات التأديبية لقيامهم بالتصرف للغير في الوحدة السكنية مشتراها من المؤسسة الطاعنة بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001. وقد كان الثابت من الحكم الصادر بتاريخ 5/ 4/ 2008 في القضية رقم……. لعام 2007 جنح مستأنف في جنوب القاهرة عاصمة مصر أنه كلف بتأييد الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءة المتهمين فيها لعدم توافر الأعمال المؤثمة بمواد الاتهام سالفة الذكر في حقهم واستقر قضاءه في ذاك على ما أورده صراحةً في حججه من أنه لم يثبت للمحكمة يقينًا عدم جواز إجراء المؤسسة الطاعنة في الوحدة السكنية مقال الكفاح للغير لأن موضوع ثبوت انسياب تم عقده البيع الصادر منها للمطعون إزاءها الأولى في عشرة/ 9/ 2001 وتحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد به من عدمه هو وجّه مثار في مواجهة المحكمة الجنائية كأساس للتأثيم سوى أنه غير ممكن تحقيقه في مواجهتها وجّه ضِمن في اختصاص القضاء المواطن دون سواه، وهكذا فإن الحكم الجنائي لم يفصل في موقف قيام تم عقده البيع المشار إليه أو فسخه. وحيث كان الحكم المطعون فيه قد إبداء لما دار من تشاجر بين المنشأة التجارية الطاعنة والمطعون إزاءها الأولى فيما يتعلق ثبوت حادثة البيع أو انتفائها وانتهى إلى ثبوتها فإن لا يكون قد خالف الحكم الجنائي المشار إليه ويضحى النعي فوق منه بذاك الوجه على غير أساس.
وإذ إن الطاعنة تنعي بالوجه الأكبر من الحجة الـ3 على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وبيانًا لذا تقول أن الثابت بمحضر جلسة 13/ 11/ 2011 في مواجهة محكمة الاستئناف قدوم المطعون حيالها الأولى بنفسها وإقرارها بتزوير مجلة الاستئناف المقام منها وأنه لا يبقى محام مُوكل عنها بالاسم الوارد بهذه الجرنال بما كان يتعين برفقته على محكمة الاستئناف أن تمُر بتساقط حقها في الاستئناف سوى أنها نظرت الاستئناف المقام منها وأصدرت حكمها المطعون فيه الذي فصل في مقال الدعوى إعمالاً ذلك الاستئناف على الرغم من إنكار المطعون حيالها الأولى له بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي مرفوض, ذاك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يمكن التمسك في مواجهة محكمة النقض بدفاع لم يتقدم على إبداؤه في مواجهة محكمة الأمر، وحيث لم يثبت بالملف الاستئنافي – حتى الآن إدماجه – تمسك المؤسسة الطاعنة بدفاعها الوارد نتيجة لـ النعي في مواجهة محكمة الاستئناف، فإن تمسكها به ولأول مرة في مواجهة محكمة النقض يكون تبريرًا مودرنًا وبالتالي مرفوض.
وإذ إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الـ2 من الحجة الـ3 أن الحكم المطعون فيه كلف بإلزامها بتسليم المطعون حيالها الأولى مسكن الكفاح على سند من التزامها بهذا طبقًا لبنود الاتفاق المكتوب على الرغم من خلو ذاك الاتفاق المكتوب من ترتيب موضوع التسليم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي مرفوض، ذاك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى بنود إتفاق مكتوب البيع المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 على صوب ما تثيره الطاعنة بوجه النعي, الأمر الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فهو مرفوض.
وإذ إن الطعنين رقمي 16585، 15901 لعام 82 ق أقيما على سبعة عوامل ينعي الطاعن بالوجه الأكبر من الحجة الأضخم وبالوجه الـ2 من الدافع الـ3 بالطعن الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية التشريع والفساد في الاستدلال، ذاك أنه إستقر قضاءه ببطلان إتفاق مكتوب مشتراة لشقة الصراع من المنشأة التجارية المطعون حيالها الأولى لها من ذات البائعة بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 بالمخالفة لنص المادة 23 من الدستور رقم 136 لعام 1981 مع أن ذاك التشريع أوقف تدفقه بصدور التشريع رقم 4 لعام 1996 المعمول به من اليوم الآتي لنشره في ثلاثين/ 1/ 1996 المنطبق على مناسبة الدعوى ولذا لإبرام عقدي بيع سكن الصراع في ظله والذي أخضع ذاك الفعل لأحكام الدستور المواطن، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه حيث طبق تشريعًا غير منطبق على موقف الكفاح وأسبغ على تم عقده المطعون تجاهها الأولى ميزة على قام بعقده على الرغم من أنه يحط يده على منزل التشاجر تطبيقًا للعقد مشتراه ويحوزها حيازة مالية وتشريعية سليمة فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صائب، هذا أن المنبع أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا على ما يصدر في ظله من أحوال ومراكز تشريعية, وأن المنبع في العقود – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – خضوعها للقانون الذي أُبرمت في ظله, وقد كان المقال في المادة الأولى من الدستور رقم 4 لعام 1996على أنه “لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وترتيب الرابطة بين المؤجر والمستأجر، و136 لعام 1981 في شأن عدد محدود من القرارات المخصصة بتأجير وبيع المقار وترتيب الرابطة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين المختصة بإيجار المقار الصادرة قبلهما، على المقار التي لم يتقدم على تأجيرها، ولا على المواضع التي اختتمت عقود إيجارها قبل الجهد بذلك الدستور، أو تنتهي بعده لأي تبرير من العوامل، دون أن يكون لأحد حق المكوث فيها طبقًا للقانون” وفي مادته الثانية إلى أن “تطبق أحكام الدستور المواطن في شأن تأجير المقار المنصوص فوقها في المادة الأولى من ذلك الدستور، شاغرة أو مفروشة، أو في شأن استغلالها والتصرف فيها” يدل على أساس أنه اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 – تاريخ المجهود بذلك الدستور – ولقد إعلاء المشرع حكم النُّظُم الاستثنائية فيما يتعلق بيع المواضع المنوه عنها في المادة الأولى منه, وأخضعها للأحكام العامة لعقد البيع الواردة بالقانون المواطن متى أُبرمت في ظله. وقد كان من المعتزم أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار شخص بأن كان إتفاق مكتوب شراء كل منهما له ابتدائيًا فإن تلقى أحدهما المبنى من صاحب المتجر تأديةًا للالتزامات الشخصية التي يرتبها الاتفاق المكتوب بنيهما لا يمكن بصحبته قام بانتزاع العين من أسفل يده وتسليمها إلى المشتري الآخر سوى عقب إلحاق قام بعقده وثبوت ميزة له في هذا. بما أن ذاك، وقد كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تلقى منزل الصراع مشتراه بالعقد المؤرخ 5/ 4/ 2003 من المؤسسة المطعون تجاهها الثانية – البائعة له – ووضع اليد أعلاها ولم تترك المطعون إزاءها الأولى وحط يدها فوقها بمناسبة شرائها لها من ذات المؤسسة بالعقد المؤرخ عشرة/ 9/ 2001 وخلت الأوراق بدورها الأمر الذي يفيد حيازتها لها حيازة فعلية بأي توقيت من الفترات وهو الذي دعاها إلى توجيه تنويه بواسطة محضر إلى المؤسسة البائعة بتاريخ 28/ 2/ 2007 تطالبها فيه بتسليمها هذه السكن تأديةًا للعقد مشتراها ولذا لرفض الأخيرة تسليمها لها. وبالتالي فإنه لا يمكن نزعها من أسفل يد الطاعن وتسليمها للمطعون إزاءها الأولى لعدم وجود ميزة لها لتساويها برفقته في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس التاجر وهذا عملاً بأحكام الدستور المواطن في شأن التمييز بين المشترين الواجبة التطبيق على حادثة الكفاح – على باتجاه ما سلف إشعاره وبما أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك البصر وكلف ببطلان الاتفاق المكتوب مشتري الطاعن لأنه يكون لاحقًا بحسب ما تمُر به المادة 23 من الدستور رقم 136 لعام 1981 وإخلاء سكن الصراع وتسليمها للمطعون إزاءها الأولى على الرغم من عدم انطباق ذلك الدستور، فإنه يكون معيبًا بمخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه بما يحتم نقضه بصدد ما أمر به في الدعوى الرسمية.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن بالطعن رقم 15896 لعام 82 ق وبباقي عوامل الطعنين رقمي 15901، 16585 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأدية التشريع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانًا لهذا يقول إن الحكم المطعون فيه كلف بعدم إستحسان دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون إزاءها الأولى له في حيازته لشقة التشاجر على سند من أنه جمع بين دعوى الحيازة ومنبع الحق لاستناده فيها إلى تم عقده مشتراه المؤرخ 5/ 4/ 2003 ولعدم توافر محددات وقواعد المادة 961 من الدستور المواطن على الرغم من أنه لم يضم الحيازة ومنشأ الحق حيث أن تقديمه ذاك الاتفاق المكتوب كان للاستناد إليه في إثبات وحط يده على منزل الصراع وتاريخ بدئه، مثلما أن الحكم لم يبين ماهية المحددات والقواعد الغير متوافرة في حيازته والتي تمنعه من معيشة هذه الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صائب، هذا أن الموضوع في المادة 44/ 1 من دستور المرافعات على أساس أنه “لا يمكن أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة…..” يدل إلى أن المناط في وقوع الحق في دعوى الحيازة، هو قيام المدعي بترقية دعوى الحق، حيث يعد المدعي برفعه لتلك الدعوى متنازلاً عن دعوى الحيازة ولا يشير إلى هذا أنه يمتنع أعلاه تقديم قمته الحراسة والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة التي يحافظ عليها الدستور، وإن كانت تلك الدلائل تخص بأصل الحق، ما دام أن المقصد منها هو إثبات توافر محددات وقواعد الحيازة في جانبه ولم يطلب الفصل في نص الحق نفسه. وقد كان من المعتزم أن عوامل الحكم يلزم أن تتضمن على خطاب أصل ما استقر سلامته وتأكد صدقه في وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غرابة فيه عن الدلائل التي اعتمد فوق منها في القول بثبوت أو نفي أي من تلك الأحداث، وعن مغزى هذه الدلائل ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على دفع الحكم، والاستيثاق من أن العوامل التي إستقر قضاءه فوق منها أتت سائغة لها مصدر متين بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي اختتم إليها. وأنه لو كان ما اختتمت إليه المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى يتنافر مع النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة الابتدائية استخلاصًا جلي الاستحسان ومع ذاك لم تعن بالاستجابة على عوامل الحكم الابتدائي فإنه تكون قد سكنت قضاءها على ما لا يكفي لحمله، ويكون هذا قصورًا يبطل حكمها. بما أن ذاك، وقد كان الطاعن قد إستقر دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون تجاهها الأولى له في حيازته لشقة الكفاح بكونه حائزًا لها، وقد كان استناده لعقد شرائه لها لا يعتبر من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعي وإنما للاستدلال به على تأييد دفاعه من أنه الحائز الفعلي لها والتأكد من أوصاف هذه الحيازة وشروطها، وهكذا لا يتوافر التجريم الوارد في مقال المادة 44 من دستور المرافعات، ولا يكون الطاعن قد جمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق. وقد كان الحكم الابتدائي قد إظهار لشروط هذه الدعوى بحسب ما نصت أعلاه المادة 961 من الدستور المواطن وانتهى في قضائه إلى توافرها، لكن الحكم المطعون فيه قد وجّه بعدم إستحسانها للجمع فيها بين الحيازة ومنشأ الحق, وأطلق القول بعدم توافر محددات وقواعد المادة سابق الدلالة إليها دون أن يفصح في حججه عن الأحداث التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بثبوتها فيما يتعلق عدم توافر هذه المحددات والقواعد فإنه يكون إضافةً إلى مخالفته للقانون والخطأ في تنفيذه قد ران أعلاه القصور المبطل الأمر الذي يحتم نقضه أيضًا بينما كلف به في الدعوى الفرعية دون عوز لنقاش بقية عوامل هذه الطعون.
وإذ إن الشأن حسَن للفصل فيه، ولما تمنح يتعين تأييد الحكم المستأنف في حين اختتم إليه في قضائه برفض الدعوى الرسمية.
وإذ إنه عن الدعوى الفرعية، فإنه بما أن من المعتزم – في قضاء تلك المحكمة – أن التعرض الذي يبيح لحائز المبنى حيازة شرعية ترقية دعوى تجريم التعرض هو التصرف الجوهري أو الشرعي الموجه إلى واضع اليد بادعاء حق يتضاد مع حقه في الحيازة، وقد أوجب المشرع في المادة 961 من التشريع المواطن رفعها طوال سنة من حصول التعرض. وقد كان الحكم المستأنف قد إبراز لحيازة الطاعن منزل الكفاح وخُلص إلى أنه وقت أن حدث التعرض له من المطعون إزاءها الأولى كان حائزًا لهذه السكن حيازة علنية هادئة منذ شرائه لها في 5/ 4/ 2003 وأنه سكن دعواه الفرعية في 22/ 3/ 2008 بمنع تعرضها له من حيازته لها قبل انقضاء سنة من وقت حصول التعرض بإقامتها الدعوى بطرده منها بتاريخ عشرة/ 1/ 2008 ولذا بحسبًا لما أوجبته المادة سابق الدلالة إليها، وقد استدل الحكم على أشكال هذه الحيازة بعدة حيثيات وهي قيامه بتوصيل الكهرباء والجهاز المحمول على هذه السكن وأنها مكلفة باسمه بمصلحة الرسوم العقارية طبقًا للشهادة الحكومية المستخرجة من هذه المنفعة ولما استقر بالمحضر رقم 2027 لعام 2007 إداري العدائي من موافقة المطعون حيالها الأولى بحيازتها لها وإقرار موفد المؤسسة البائعة فيه بوقوع تعرض من المطعون تجاهها المنوه عنها للطاعن في هذه الحيازة، وهو استخلاص سائغ له منبعه الثابت بالأوراق ويتسبب في النتيجة التي اختتم إليها، وبالتالي يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين مساندته لأسبابه في ذاك الخصوص.
وإذ إن ذلك الطعن أقيم من الطاعنة بطلب رد وبطلان المطلب الذي تتيح به الطاعن في الطعن رقم 15901 لعام 82ق لتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل بما يترتب على هذا من آثار استنادًا إلى أنها كانت قد طعنت بالتزوير على ذاك المطلب بل لمحكمة أغفلت الفصل فيه حين عرضت حكمها بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه.
وإذ إن البين من الأوراق ومن توثيق الطعن بالتزوير ونشر وترويج مذكرة شواهده المرفقين بالطعن أسبق المغزى إليه أن مطلوب الطاعنة من الطعن على ذلك المطلب بالتزوير هو عدم اتصال المحكمة به وصولاً إلى عدم صدور حكمها بإيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه على زعم منها بأن هذا له أثر في إستحسان الطعن المقام منه سواء من إذ الشق المستعجل أو من جهة الشأن، فإنه بما أن القضاء في دعوة إنهاء تأدية الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من دستور المرافعات – وعلى ما جرى بع قضاء محكمة النقض – هو قضاء وقتي لا يمتلك قوة الشأن المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يُخشى وقوعه من الإتخاذ وإمكان تداركه وليس لذا الحكم من نفوذ على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعون أخرى تحتار بين الأعداء أنفسهم أياً كان الارتباط بينها. ولما كانت المحكمة قد فصلت في مقال الطعن المنوه عنه والطعون المتعلقة به وانتهت – على باتجاه ما سلف إشعاره – إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضًا إجماليًا به وقد كان يترتب على نقض الحكم مجملًا اعتباره في خبر كان فيزول وتنقضي برفقته جميع الآثار الناتجة عنه ويرجع الأعداء إلى مراكزهم الماضية على صدوره، فإن طعن الطاعنة بالتزوير كي القضاء برد وبطلان المطلب المنوه عنه سلفًا أمسى عديم الفائدة عقب زوال الحكم الموقوف تأديته، وهو الذي ينصرف أثره أيضًا إلى ما أثارته الطاعنة بجلسة المرافعة اليوم من إلتماس تمكينها من الطعن بالتزوير على محضري جلسة الشق المستعجل ومحضري جلسة المشورة بتاريخ 23/ 3/ 2013، 8/ 6/ 2013، ولما توفر فإن المحكمة تمضي بعدم إستحسان ذلك الطعن

Originally posted 2021-10-23 18:29:07.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان