تعدد ملاك العين المؤجرة في أحكام القانون والقضاء المصري 2022

تعدد ملاك العين المؤجرة في أحكام القانون والقضاء المصري 2022

الطعن رقم 1683 لعام 59 القضائية

(1)إيجار “إيجار المقار “إتمام تم عقده الإيجار” شيوع “مصلحة الملكية الدارج”.
تعدد ملاك العين المؤجرة. أثره. حق من لديه أغلبية الأنصباء في مناشدة إتمام الإيجار بكونه من ممارسات الهيئة. م 828 مدني.
(2)إيجار “إيجار المقار” “منع احتجاز زيادة عن ملجأ” “تبدل استخدام العين المؤجرة”.
تجريم احتجاز الواحد أكثر من سكن في الدولة الفرد. انصرافه إلى الشقق دون المستعملة في غير أغراض السكني. النموذج بحقيقة الواقع ولو خالفه الغاية من الإجارة المتفق فوق منه في الاتفاق المكتوب.
(3)محكمة الشأن “سلطتها في عرفان الدلائل”.
عرفان أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الأمر شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مغادرة فيه عن مدلولها.

————-
1 – بما أن الموضوع في المادة 828 من الدستور المواطن على أساس أنه ما يستقر فوقه منظور أغلبية الشركاء في ممارسات المصلحة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على مرجعية ثمن الأنصباء……. وإذا تولى واحد من الشركاء الهيئة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. يدل – وعلى ما أعربت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المواطن – على أساس أنه لو كان المسألة متعلقاً بأعمال الهيئة – المعتادة كإيجار الثروة الدارج فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من ضمن الشركاء أو من غيرهم كان هو ذو المسألة في الهيئة. أما إن لم يختاروا مديراً وتولى واحد من الشركاء الهيئة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً الأمر الذي مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن لديه أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب إتمام الاتفاق المكتوب بصفته من أفعال المصلحة.
2 – الموضوع في المادة الثامنة من التشريع 49 لعام 1977 – في شأن تأجير وبيع المقار وتحضير الصلة بين المؤجر والمستأجر – على أساس أنه لا يمكن للفرد أن يحتجز في الدولة زيادة عن مأوى دون مقتضى ….. يدل حتّى المنع الذي فرضه التشريع إنما يكون على ارتباط لاغير باحتجاز الشقق فلا ينصرف ذاك التجريم إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والنموذج في هذا بحقيقة الواقع ولو خالف القصد من الإجارة المتفق أعلاه في الاتفاق المكتوب، هذا أن المادة 19 من الدستور رقم 136 لعام 1981 – المنطبق على مناسبة الدعوى – أجازت للمستأجر تحويل استخدام العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بنظير ارتفاع الأجرة بمقدار محددة متى كان ذاك التحويل لا يترتب فوق منه ضرر – بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تحويل استخدام العين المؤجرة كمسكن إلى قصد أخر غير السكنى فإن احتجاز المستأجر لها مع مقر أخر معد للسكنى لا يحتسب مخالفاً للحظر الذي فرضه الدستور.
3 – لئن كان المصدر في ثناء أقوال الشهود، واستخلاص الواقع منها يعتبر من إطلاقات محكمة الشأن بل ذاك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مغادرة فيه عن مدلولها. ومؤدياً إلى النتيجة التي اختتمت إليها.

المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومختلَف الأوراق تتحصل في أن المدعى عليه إستقر على الطاعن الدعوى رقم 15725 لعام 1985 في مواجهة محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية طالب الحكم بإخلاء السكن دكان الكفاح وتحدث إشعاراً لدعواه أنه بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1979 استأجر الطاعن السكن رقم بالعقار المملوك له في مدينة العاصمة المصرية القاهرة الواقع بشارع…… رقم (34) قسم ….. لاستعمالها سكناً خاصاً له وحيث إتضح أن له مسكناً أخر بالعقار رقم 31 بشارع….. مخالف بذاك مقال المادة الثامنة من الدستور رقم 49 لعام 1977 فيما يتعلق إيجار المقار، خسر إستقر الدعوى وبتاريخ 19/ 3/ 1987 قضت المحكمة بإخلاء الطاعن من عين التشاجر استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5876 سنة 104 ق القاهرة عاصمة مصر و بتاريخ عشرين/ 1/ 1988 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحري ليثبت المدعى عليه أن الطاعن يحتجز بمدينة القاهرة عاصمة مصر زيادة عن مأوى دون مقتضى، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 22/ 3/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض وبتاريخ 14/ 6/ 1989 كلفت المحكمة بإنهاء تأدية الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الإفتراض بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الطعن أقيم على ثلاثة عوامل ينعي الطاعن بالسبب الأكبر منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع، وفي كلام ذاك يقول أنه تمسك في مواجهة محكمة الشأن بعدم إستحسان الدعوى لرفعها من غير ذي كامل طابَع لأن المدعى عليه لم يوفر ما يفيد ملكيته لكامل المبنى الكائن به مسكن الصراع، وحيث كلف الحكم برفض ذاك الدفع تأسيساً إلى أن المدعى عليه يحوز حصة دارجة في المبنى قدرها 19 قيراطاً، ذلك بينما أن دعوى الإخلاء من الإدعاءات غير القابلة للتوزيع، ويجب أن ترفع من جميع الملاك المشتاعين، وحيث رفعت الدعوى من المدعى عليه دون بقية الشركاء ودون أن يتيح ما يفيد وكالتهم له، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي غير صائب ذاك أنه بما أن المقال في المادة 821 من التشريع المواطن على أساس أنه ما يستقر فوق منه وجهة نظر أغلبية الشركاء في أفعال المنفعة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على خلفية ثمن الأنصباء……. وإذا تولى واحد من الشركاء الهيئة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. يدل – وعلى ما أعلنت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المواطن – على أساس أنه لو أنه الموضوع متعلقاً بأعمال الهيئة – المعتادة كإيجار الثروة الذائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من ضمن الشركاء، أو من غيرهم كان هو ذو الأمر في المنفعة. أما إن لم يختاروا مدير وتولى واحد من الشركاء الهيئة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً الأمر الذي مؤداه أنه إذا تعدد ملاك العين المؤجرة فإنه يمكن لمن لهم أغلبية الأنصباء فيها أن يطلب تشطيب الاتفاق المكتوب بكونه من إجراءات الهيئة، بما أن ذاك وقد كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لديه حصة قدرها 19 ط وهي تمثيل أغلبية الأنصباء في المبنى الذي تقع به العين المؤجرة، فيحق له من ثم إعزاز الدعوى الماثلة بإخلاء سكن الكفاح، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد أصاب صحيح الدستور، ويكون النعي فوقه بذاك التبرير على غير أساس.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن بالسبب الـ2 على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ التشريع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي خطبة هذا يقول أنه تمسك في مواجهة محكمة الشأن بأنه وإذا كان الواضح من عقدي استئجاره لشقة الصراع والمسكن الأخرى في مدينة العاصمة المصرية القاهرة أن الإجارة بغاية السكنى، لكن واقع الوضع إنه لم يستخدم الشقتين جميعاً سكناً له في أي من الآونة، وأنه حين استأجر مسكن الصراع كان يستخدم المنزل الأخرى بالزمالك عيادة طبية ثم نقل العيادة إلى سكن الكفاح، واتخذ من السكن الأخرى مسكناً له، وحيث عول الحكم في قضائه على أقوال شاهدي المدعى عليه واستخلص منها احتجازه الشقتين سوياً للسكنى مع أن أقوالهما لا تكون السبب في ما استخلصه الحكم منها وقد وحظره ذاك عن بحث حقيقة دفاعه المادي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي في محله، هذا أن الموضوع في المادة الثامنة من التشريع رقم 49 لعام 1977 – في شأن تأجير وبيع المواضع وتحضير الصلة بين المؤجر والمستأجر – على أساس أنه “لا يمكن للواحد أن يحتجز في الجمهورية الفرد زيادة عن مأوى دون مقتضى…… يدل حتّى التحريم الذي فرضه التشريع إنما يكون على ارتباط ليس إلا باحتجاز الشقق فلا ينصرف ذلك المنع إلى احتجاز الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى كالمكاتب والعيادات وغيرها، والنموذج في هذا هي بحقيقة الواقع، ولو خالف الغاية من الإجارة المتفق فوقه في الاتفاق المكتوب، هذا أن المادة 19 من الدستور رقم 136 لعام 1981 – المنطبق على موقف الدعوى – أجازت للمستأجر تغييراً استخدام العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بدل مبالغة الأجرة بمقدار محددة متى كان ذاك التحويل لا يترتب فوقه ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإذا تم تحويل استخدام العين المؤجرة كمسكن إلى غاية أخر غير السكنى فإن احتجاز المستأجر لها مع مقر أخر معد للسكنى، لا يحتسب مخالفاً للحظر الذي فرضه التشريع وإنه ولئن كان المنشأ في عرفان أقوال الشهود، واستخلاص الواقع منها يحتسب من إطلاقات محكمة المسألة بل هذا مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا مغادرة فيه عن مدلولها. ومؤدياً إلى النتيجة التي اختتمت إليها، بما أن هذا وقد كان الطاعن قد تمسك في مواجهة محكمة الأمر بأنه وإذا كان يستأجر سكن أخرى في حي القلعة البيضاء فضلا على ذلك مسكن الصراع سوى أنه كان يستخدم المنزل الأولى عيادة طبية ثم وقف على قدميه بتحويل استخدام سكن الصراع إلى عيادة بموافقة المالكة الفائتة بموجب الاتفاق المؤرخ 15/ 11/ 1983 وأتخذ من الأخرى سكناً له، وإذا إستقر الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المدعى عليه من أن الطاعن قد احتجز مسكن الصراع سنة 1979 للسكنى بينما كان يحتجز فيه المسكن الأخرى لذا القصد منذ عام 1961 ذاك بينما أن الموضح من أقوال الشاهدين المذكورين أن أولهما (……) ذكر صراحة بأن الطاعن كان يستخدم السكن الأولى استئجاره عيادة طبية قبل أن يفتتح عيادته بشقة الصراع في عام 1986 في أعقاب مصرع أبويه اللذين كانا يقيمان بها، وأنه يتخذ من الأخرى سكناً له في الزمن الجاري. مثلما أصدر قرارا ثانيهما (…..) بأن الطاعن استعمل منزل الصراع كعيادة طبية عقب مصرع أبويه، وإنه يعيش الآنً في المنزل الأخرى ولا يعرف ما لو كان في مرة سابقة استخدامها عيادة من عدمه الأمر الذي مفاده أن أقوال هذين الشاهدين لا تقطع بأن الطاعن قد اتخذ من الشقتين نص الدعوى سكناً خاصاً له بوقت شخص، وبذلك فإن الحكم يكون قد خرج بأقوالهما إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها وقد أدى به ذاك الخطأ إلى عدم محفل دفاع الطاعن بعدم استخدامه للشقتين سوياً بأي توقيت سكناً له – وهو دفاع مادي قد يتحول به – لو صح وجه الإفتراض في الدعوى الأمر الذي يعيبه بالقصور والإخلال بحق الحراسة بما يحتم نقض الحكم دون عوز لمناقشة بقية ذروته الطعن.

Originally posted 2021-10-23 18:29:53.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان