تعرف الى البينة و أنواعها في مجال النسب 2022

تعرف الى البينة و أنواعها في مجال النسب 2022

مفهوم البيّنة في ميدان النسب و أشكالها

الفرع الأضخم: مفهوم البّينة في ميدان النسب

إنطلاقا الأمر الذي في مرة سابقة يتجلى أن للبيّنة معنيان:

أولا: البيّنة بمعنى الدليل: و هي شعيرة فريضة الحجّة أو البرهان و هو توضيح مفهوم فرضي موائم للبيّنة لأنها ترشد إلى الصواب و الإقناع، و الدليل على هذا تصريحه هلم:”…لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب و المشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة…” [البيّنة آية 01].

و قد أفاد إبن القيم:”إن البيّنة لم تأت قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، و إنما جاءت مراد بها شعيرة فريضة الحجّة و الدليل و ايضاً قول النبي صلى الله فوقه و أمان: “البيّنة على المدّعي” و لا يوجد شكّ أن عدد محدود من الحيثيات أشد بشكل أكثر من الشهادة، لأن الشهادة من الممكن أن يتطرق إليها الخيال و الكذب …”.

ثانيا: البينة بمفهوم الشهادة: و يشير إلى بها قيام واحد من غير منافسين الدعوى بالإخبار في مواجهة القضاء سادّا أدركه بحاسة من حواسه، كالسمع أو النظر بصدد الحادثة المتنازع فوقها، أي أن الشاهد يخبر بواقعة صدرت من غيره و يترتب عنها حق لغيره(1) و قد وردت في كتاب الله الخاتم في تصريحه هلم:”و إستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل و إمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى …”.

و قد أورد المشرع الجزائري البيّنة في المادة أربعين من تشريع العائلة و إعتبرها واحدة من أساليب الإثبات التي يمكن عن طريقها للفرد أن يجيء بالدليل القاطع إلى أن الوليد هو إبنه الصّلبي. و بل بالرجوع إلى التحديث الأخير في موضوع المادة أربعين بمقتضى الموضوع 05/02 إذ إستحدث المشرع في البند الثانية الأساليب العلمية و إعتبرها طريقا مستقلا عن البيّنة في ميدان إثبات النسب الأمر الذي يعي منه أن المشرع يعني بالبيّنة المعنى المختص، أي شهادة الشهود.

و بالرجوع إلى الإجتهاد القضائي بشكل خاص إلى المرسوم الصادر بتاريخ: 15/06/1999 أسفل رقم: 222674(2) و الذي رفض موافقة تحليل الدم كدليل مثبت للنسب الأمر الذي يؤكد أن المشرع إعتمد البينة بمفهوم الشهادة و ليس المعنى الذي يتضمن أي دليل يوصل إلى الحقيقة.

(1)- محاضرات الأستاذ الطبيب ملزي عبد الرحمان – الإثبات في المواد المدنية – ألقيت على الطلاب والطالبات القضاة – الدفعة 16 ص 33.

(2)- الإجتهاد القضائي لغرفة الأوضاع الشخصية – عدد خاص 2001 ص 88.

و على ذلك الأساس يثبت النسب بالبينة التشريعية التي يقيمها المدعي، فمثلا لو إدعى فرد على أحدث أنّه إبنه أو أنه سادّه و نفى المشتبه به ذاك الحق(1) فلجأ المدعي إلى إثبات دعواه بالبيّنة قبلت منه دعواه، و حكم له بثبوت النسب و بذلك تترتب على هذا كل الآثار التشريعية لذلك النسب و إذا كانت دعوى النسب بالأبوّة أو البنّوة حال حياة الوالد أو الإبن المتهم تسمع الدعوى و إن كانت مجردة من أي حق أجدد، كالإرث و النفقة لأن النسب في تلك الوضعية يصح أن يعني لذاته و لو كانت دعوى النسب بما ذكر، حتى الآن موت الإبن أو الوالد المدعي الإنتساب إليه أو كانت دعوى النسب بغير البنوّة و الأبوّة كالأخوّة و العمومة أي سواء كانت الدعوى حال حياة المدعي الإنتساب إليه أو حتى الآن مصرعه، فإن الدعوى لا تسمع شرعا سوى في في إطار دعوى لحق أحدث لأن النسب حينئذ عن طريق الخطأ لذاته بالدعوى و إنما المقصود بالذات هو ما يسفر عنه من حقوق كالنفقة و الإرث، فيجب على المدعي بالحق المقصود له بالذات و في ضمنه النسب حتى لو ما استقر الحق المدعى قصدا استقر النسب ضمنا.

أما في حين يختص نصاب البيّنة خسر إختلف الفقهاء فيها على عديدة أقوال إلّا أن الإقتراح الأرجح هو قول أهل الحنفية الذين إشترطوا شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل و إمرأتين لكلامه إيتي: “… فإن لم يكونا رجلين فرجل و إمرأتان …” [البقرة الآية 282 ].

أما إذا إختلف القرين مع قرينته في الإنجاب أو الوليد، بأن إدّعت الإنجاب بوقت محدد و نفى هو حدوثها أو يكون الغلام هو ذاته الذي ولدته(2)، فهل يمكن للزوجة أن تثبت ما أنكره قرينها من منبع الإنجاب أو توظيف الوليد بشهادة المرأة التي حضرت الإنجاب فحسب؟

لما كان الإنجاب حادثة مالية و لا يعاينها في غالب أحوالها سوى القابلات، و يقل أن يحضر الرجال أو مجموعة من الحريم الإنجاب و على ذلك الأساس فإنه يكتفي بشهادة القابلة أو شهادة الدكتور الذي شرع في إنجابها. و هو الذي ذهب إليه الحنابلة و الحنفية أما المالكية فإشترطوا شهادة أربعة حريم ليصبح نصاب الشهادة كاملا، و في التشريع الجزائري ولقد نصت المادة 62 من تشريع الموقف المدنية الصادر بمقتضى الموضوع رقم: سبعين/عشرين المؤرخ في: 19/02/1970 على ما يلي:”يصرح بإنجاب الولد الوالد أو الأم و إلّا فالأطباء و القابلات أو أي فرد أحدث حضر الإنجاب و وقتما تكون الأم ولدت خارج سكنها، فالشخص الذي ولدت الأم يملك”. و ما تجدر المغزى إليه أنه إذا أثبتت الإنجاب بذلك الطريق، نسب الصبي إلى القرين و ذاك بتسجيله في دفاتر الظرف المدنية، بعدما يحمل إسم و لقب أبوه (3).

(1)- د. محمد نبيل سعد الشاذلي – المرجع السالف ص 354.

(2)- نشرة القضاة – العدد 47 – مديرية البحث، طبعة 1995 ص 121.

(3)- د. بالحاج العربي – المرجع المنصرم ص 199.

الفرع الـ2: أشكال البينة

تتّخذ الشهادة غفيرة صور، ولقد تكون في الحال أو غير فورا، مثلما يمكن أن تشكل شهادة بالتسامع أو بالشهرة العامة على النحو التالي:

أولا: الشهادة المباشرة: و هي الشهادة التي يوافق علىّر فيها الشاهد في مجلس القضاء ما حدث أسفل سمعه و بصره فورا، كالذي يرى موقف محددة فيسرد الموقف في مواجهة القضاء مثلما شاهدها، بما يعني أن يكون ما أدركه الشاهد متعلقا بالواقعة قد تم في الحال على يد حاسة من حواس الشاهد كالسمع أو النظر أو بهما جميعا.

ثانيا: الشهادة الغير فورا: أو الشهادة بالتسامع و تكون حالَما يشهد الواحد بما سمع قصة عن الغير، فيشهد أنه سمع شخصا محددا يسرد تلك المناسبة بقالة الإثبات فهنا الشاهد لم يشاهد المناسبة بشخصه، لكن سمع شخصا محددا يرويها و لا يبقى موضوع في الدستور الجزائري يحظر الإنتهاج بها، و لهذا يدع كلف التنفيذ بها و إمتنان سعرها لقاضي المسألة(1).

ثالثا: الشهادة بالتسامع: و هي شهادة لا تنصبّ على المناسبة المرغوب إثباتها بالذات لكن على المقترح المنتشر لدى حشود الناس عن تلك الموقف، فالشاهد فيها لا يحكي عن واحد محدد و لا عن مناسبة محددة بالذات و إنما يشهد بما تسامعه الناس عن تلك المناسبة و ما شاع بين الحشود بخصوصها و بما أن من العصيب. تحرّي وجه الجقيقة فيما يتعلق لذا الفئة من الشهادة فإنها لا رضي في المسائل المدنية نهائيا و يمكن الإستئناس بها في المسائل التجارية على الإقتراح الراجح فقها. بل هل يمكن توثيقها في ميدان النسب؟

لو أنه المنبع في الشهادة أنه لا يمكن للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالإستماع بشخصه بل الفقهاء إستثنوا من ذاك المنشأ مسائل منها النسب فأجازوا فيه الشهادة بالتسامع من الناس و إذا لم يعاين الشاهد ذاته و ذلك الإستثناء وجوب دعت إليها حفظ المصالح و الاحتياج الشرسة لما في ذاك من إعزاز الضرر و عدم إنهاء القرارات، فإذا رأى شخصا رجلا و إمرأة يسكنان بيتا واحدا و يعاشر كل منهما الآخر معاشرة الأزواج جاز له أن يشهد بأنها إمرأته(2).

رابعا: الشهادة بالشهرة العامة: و هي متمثل في ورقة مكتوبة إستقلال في مواجهة ناحية حكومية كقاض أو معتمد يشهد فيها شهود يعرفون وقائع برفقتيّنة من خلال الشهرة العامة، شريطة أن تكون لهم علم شخصيّة لتلك الأحداث.

(1)- محاضرات الأستاذ – ملزي عبد الرحمان – الإثبات في المواد المدنية ص 34.

(2)- الطبيب عبد الرحمان الصابوني – المرجع السالف ص 22.

و الشهادة بالشهرة تجوز في إثبات النسب بإجماع فقهاء الأحناف إذ أجازوا للشاهد أن يشهد بما يشهر و يستفيض و تتواتر به الأنباء و يحدث في فؤاده صدقه.

Originally posted 2021-11-27 19:22:39.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان