توضيح مفهوم الخلع قانونا:
——————
هو دعوى ترفعها الزوجه في مواجهة قرينها اذا بغضت الحياه بصحبته ولم يكن هنالك امل فى استمرا الحياه بينهما وخشيت الزوجه الا تقطن حواجز الله وفى تلك الحاله تفتدى الزوجه ذاتها بارجاع المهر للزوج والتنازل عن كافه مستحقاتها الشرعيه
ماهى الحكمه من توثيق الخلع:
—————————–
من المعلوم ان الحياه الزوجيه اساسها الود والرحمه إلا أن حتى الآن الزواج قد يتجلى اختلاف الطبائع بينهما
الأمر الذي يستحيل برفقته استمرار الحياه الزوجيه فى سعاده وسكون
اذا مثلما اعطى الشرع القرين الحق فى انهاء الحياه الزوجيه بالطلاق فكان من الإنصاف كذلكً ان يعطى للزوجه طريق لانهاء الحياه الزوجيه على يد الخلع إشتراط التخلي عن المهر وكافه مستحقاتها الشرعيه والماليع من
مؤجل صداق ونفقه متعه ونفقه عده
اذا ليس لازم على الزوجه ايراد محددات وقواعد للمحكمه لطلب الخلع يكفى ان تلقب انها كرهت الحياه مع قرينها
واستحاله استمرار الحياه برفقته وانها تخشى الا تعيش حواجز الله
اذا يمكننا ان نجيز محددات وقواعد الحكم بالخلع او التطليق فى الاتى:
1- ان تكره الزوجه الحياه مع قرينها الأمر الذي يتعذر بصحبته استمرار الحياه وتخاف الزوجه الا تقطن حواجز الله
2-أن تفتدى القرينة ذاتها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع مستحقاتها القانونية من مرجأ صداق ونفقة متعة ونفقة غفيرة.
3-. ألا تنفع المحكمة فى إكمال الدعوى صلحاً سواء بشخصها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لتلك المأمورية.
4. أن تم اتخاذ قرار القرينة صراحة ـ في مواجهة المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تقطن حواجز الله نتيجة لـ ذلك البغض.
ماده تشريع الخلع:المادة عشرين من الدستور رقم 1 لعام ألفين
ناتى الى اهم نقص وخلل فى الخلع من وجهه نظرى:
———————————————–
وهو عدم جواز الطعن على مرسوم المحكمه الصادر يتطليق الزوجه سواء بالاستئناف او النقض
يعنى اذا قضت المحكمه بتطليق الزوجه فالحكم نهائى اما اذا تم رفض الدعوى لبطلان الاعلان فالزوجه لها حق الاستئناف
وعله عدم اعطاء حق الاستئناف للزوج هو عدم توطيد من يرغب الكيد بزوجته من إبقائها مضيفة تعليق طوال مدد التقاضى اللاحقة لسنوات طويلة دون مسئولية فوق منه ضدها وبعد أن إعلاء أى تعب مالى كأثر لتطليقها.
فالقانون يفترض سوء النيه
——————————————–
———————————————————————-
الخلع على العموم في الشريعة الاسلامية
: لغة هو النزع
واصطلاحا : لة تعريفين الاول : وهو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق او خلع وهو راي مشجعين الفقهاء
والـ2 : وهو ازالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع ولذا لدى الحنفية
والفرق بينهما هو ان الفرقة في بنظير ملكية من القرينة لاتكون خلعا ( الحنفية ) الا اذا كانت بلفظ الخلع او مافي معناه ، فان كانت بلفظ فسخ العلاقة الزوجية فلا تدعى خلعا وانما يطلق عليها طلاقا على ملكية لان الخلع لديهم له احكام تغاير احكام فسخ العلاقة الزوجية على ثروة
اما حشْد الفقهاء فالفرق يملكون ان الفرقة في بدل ملكية تكون خلعا سواء كانت بلفظ الخلع ام بلفظ فسخ العلاقة الزوجية
حكم الخلع : لة ثلاثة احكام
اولا : من الممكن أن يكون جائزا باتفاق الفقهاء وهذا في موقف اذا كرهت المرأة قرينها لخلقة او لخُلقة او دينة أو كبرة او ضعفة ونحو هذا وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها ان تخالعه بعوض تفدي بة ذاتها منه والدليل قولة إيتي ( فإن خفتم أن لا يقيما حواجز الله فلا جناح عليهما بينما افتدت بة ) تلك ظرف
ثانيا : من الممكن أن يكون محرما باتفاق الفقهاء وهذا إذا عضل الرجل قرينته وضارها باللطم والتضييق فوق منها او حرمها من حقوقهامن النفقة والقسم ونحو هذا لتفتدي ذاتها منه ففعلت فهذا معصية ويحتسب من كبائر المعاصي وقد اختلف الفقهاء في الخلع مع سقوط معصية على ثلاثة اراء
الراي الاول راي الحنابلة ان الخلع باطل وبدل الإتلاف إيراد وحجتهم قولة هلم ( ولا يحل لكم أن تاخذوا الأمر الذي أتيتموهن شيئا الا ان يخافا ألا يقيما حواجز الله ) صدق الله العلي العظيم
الراي الـ2 راي الحنفية ان الخلع صحيح ويمنع إتخاذ العوض ديانه ويجوز اخذة في الحكم والقضاء
الراي الـ3 راي المالكية ان الخلع يلزمة ووضح منه المرأة ويرد ما اخذ منها من العوض لانه لا يحل لة أخذة وحجتهم نفس الادلة في الراي الاول وهو الراجح لان الله سبحانه وتعالى نهى عن اخذ شي الأمر الذي أوتين اذا لم تبقى معصية من قبلهن
ثالثا: من الممكن أن يكون مكروها ولذا حينما تكون الشأن بين الزوجين مستقيمة ولا يكرة احداهما الاخر فيرى مشجعين الفقهاء ان الخلع صحيح مع البغض والكره ودليلهم قولة هلم : فإن طبن لكم عن شي منه نفسا فكلوة هنيئا مريئا ، وصرح عدد محدود من الفقهاء انة محرّم واحتجو بقولة هلم : هذه حواجز الله فلا تعتدوها ومن يتعد حواجز الله فأولئك هم الظالمون
والراجح انة يجوز هذا مع الكراهة لانة يستبعد أن تصدق على صرف العوض مع وجود محبة لزوجها … والله اعلم
اركان الخلع
وهي ثلاثة الصيغة والعاقدان التعويض
اولا الصيغة ولها ثلاثة توزيعات
الفرع الاول : لا ينعقد الخلع فور فعل الملكية . ولذا فلو بذلت المرأة الثروة لاجل ناديها فقبله القرين من غير لفظ فلا يحدث الخلع كالنكاح فلا يصح بالمعاطاة فلا يقوم قبض الملكية مقام الايجاب وهو الراجح على الرغم من اختلاف العلماء في ذاك ولقد اجاز الفرقة فور فعل الثروة
الفرع الـ2 : في خطاب الالفاظ الخلع . وهو قسمان الفاظ صريحة والفاظ كناية
الصريحة وهي ثلاثة الفاظ الخلع ، المفاداة ، الفسخ وقد اختلف في كونة فسخ
الكناية وهي باستثناء هذه الالفاظ مثل باراتك ، ابراتك ، او ابنتك ونحو هذا فلا يحدث الخلع الا اذا نوى ، الا ان قليل من الفقهاء أفاد اذا وقفت على قدميها زوجة حال سقوط الخلع بها وإن لم ينو مثل لو طلبت منة الخلع وبذلت العوض فاجابها بكناية الخلع صح من غير نية لان مغزى الوضع تغني عن النية
الفرع الـ3 : فئة فرقة الخلع هل هي فسخ او طلاق
اتفق الفقهاء على ان الفرقة بدل تعويض اذا كانت بلفظ فسخ العلاقة الزوجية فهي طلاق مثلما لو بذلت المرأة مالا في بنظير إنفصالها بالطلاق فقبل هذا وطلقها
واختلفو في حين اذا كانت بلفظ الخلع أو مافي معناة على اراء
الراي الاول انها تكون طلاقا وتنقص عدد الطلقات سواء نوى فسخ العلاقة الزوجية ام لا وحكمها حكم فسخ العلاقة الزوجية الصريح الا أنه يكون بائنا بينونة صغرى ولذا هو راي المالكية والحنفية وقول في مذهب الشافعية والحنابلة وادلتهم بان المراة انما بذلت العوض للفرقة والفرقة التي عنده الرجل ايقاعها هي فسخ العلاقة الزوجية دون الفسخ فوجب ان يكون طلاقا
الراي الـ2 ان لفظ الخلع ومافي معناه يكون فسخا ولا يكون طلاقا الا اذا نوى به فسخ العلاقة الزوجية يقصد : انه صريح في الفسخ كناية في فسخ العلاقة الزوجية ولذا راي الحنابلة والشافعية وادلتهم قولة إيتي ( فسخ العلاقة الزوجية إثنان من المرات ) … والله اعلم
الراي الـ3 : ان لفظ الخلع فسخ حتى ولو نوى فسخ العلاقة الزوجية وهو قول في مذهب الشافعية وادلتهم في ذاك بان الخلع صريح في فسخ النكاح فلا يجوز أن يكون كناية في حكم أحدث من النكاح كالطلاق بما أن صريحا في فرقة النكاح لم يجز أن يكون كناية في الظهار
الراي الـ4 : ان لفظ الخلع ومافي معناه كناية في فسخ العلاقة الزوجية فإن نوى طلاقا وقعت الفرقة وان لم ينو لم يحدث شي وذلك راي في مذهب الشافعية وادلتهم بانه : كناية في فسخ العلاقة الزوجية فلا تقع به فرقة الا بنية سواء كانت في بدل تعويض ام لا ، الا انها مع العوض تكون فرقة بائنه
الركن الـ2 العاقدان وهما القرين والزوجة وفيها تغيرات عديدة
يشترط في القرين ان يكون ممن يصح طلاقة فكل من صح طلاقة صحت مخالعتة فيصح من البالغ العاقل المختار الا قولا في مذهب الحنابلة في الغلام الذي يعقل فيصح منه الخلع مثلما يصح طلاقة ، ويصح من السفية لانه يصح طلاقة ، ويصح خلع الموبوء مرض الوفاة لانه لو طلق بغير بدل إتلاف لصح طلاقة فتصح مخالعته من باب أولى لانه لا يمض على الورثة شي جراء خلعة . وإنما اختلفوا في الميراث هل تستحق الميراث منه ام لا
ويصح الخلع من الاب لقرين ابنه الضئيل او المجنون لانه يصح ان يزوجه فيصح ان يخالع او يطلق علفيه اذا لم يكن متهما كالحاكم يفسخ للاعسار ويزوج الضئيل ، وايضا يخالع الاب عن ابنته الضئيلة او المجنونه وذلك مذهب المالكية وقول الحنابلة ، والاصح في مذهب الحنفية ان الخلع يحدث طلاقا بائنا ولم ينبغي الثروة وتجوز المخالعة من الوصي لدى المالكية لان له الاجبار على الزواج . ولا يصح الخلع ولا فسخ العلاقة الزوجية من الاب ولا من غيرة لدى الشافعية وقول في الحنفية ولا لديه هذا الا الوالي
ويصح الخلع مع الاجنبي بغير اذن المرأة مثلما لو صرح الاجنبي للزوج طلق امراتك بالف فطلقها وهو منقول من عامة الفقهاء ، ولا يصح للسفيهه المحجوز فوق منها أن تخالع بشي من ممتلكاتها سواء اذن لها وليها ام لم ياذن وهو لدى الشافعية والحنابلة اما المالكية خسر اجاز مخالعتها اذا اذن لها وليها . وهنالك اراء
ويصح التوكيل في الخلع من كل شخص من الزوجين ومن احدهما منفردا وجميع من صح لة ان يتصرف بالخلع لنفسة جاز توكيلة ووكالته في ويجوز التوكيل مع عرفان العوض ومن غير عرفان لانه تم عقده معاوضة فيصح كالبيع والنكاح والمستحب التقييم لانه اسلم من الغرر والتشاجر
ويصح الخلع من غير الوالي لقولة إيتي ( ولا جناح عليهما في حين افتدت بة ) صدق الله العلي العظيم ولانه قطع إتفاق مكتوب بالتراضي جعل لدفع الضرر فلم يحتاج إلى والي كالاقالة والبيع
الركن الـ3 العوض ويشترط فية
اولا : لا يصح الخلع بغير تعويض وهنالك اراء
ثانيا : يصح الخلع بالقدر الذي يتفق علية الزوجان وإذا كان اكثر الأمر الذي اعطاها من المهر وهو مذهب متابعين الفقهاء والدليل قولة : فلا جناح عليهما بينما افتدت به . .. وقد اختلف فية أيضا وفية اراء
ثالثا : يصح الخلع بالمجهول وهو قول اكثر الفقهاء مثلما لو صرحت له : اخلعني على مافي يدي من الملكية او على مافي بطن غنمي او على مافي نحلي وهو مذهب الحنفية والمالكية وقول في الحنابلة وهنالك اراء
رابعا : يصح الخلع على محرم يعلمان تحريمة كالخمر والخنزير والميتة إلا أن لا يستأهل شيئا فيبطل العوض وينفذ الخلع فهو كالخلع بغير تعويض لان المحرم ليس بمال وهو راي الحنفية والحنابلة والمالكية
خامسا : التعويض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع فاذا كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان القرين ولم عنده الإجراء فيه الا بقبضة
سادسا : يجوز رد بدل إتلاف الخلع بالعيب لان اطلاق الاتفاق المكتوب يلزم السلامة من النقص والخلل فيثبت فية الرد كالمبيع والصداق
اما احكام فسخ العلاقة الزوجية فهي
اولا : الخلع فرقة بائنة ولا رجعة للزوج فيها على قرينته سوى بمهر مودرن وعقد حديث إذا ارادت ذاك ما إذا كان الخلع فسخا ام طلاقا وما إذا كان بلفظ الخلع ام بلفظ فسخ العلاقة الزوجية وهو قول عامة الفقهاء وهنالك اقول … والله اعلم
ثانيا : المختلعة لا يلحقها طلاق حتى وإن كانت في العدة سواء كانا لفراق بلفظ فسخ العلاقة الزوجية ام بلفظ الخلع لان فرقة الخلع بائنه ولابائنة لا يلحقها طلاق كالمطلقة قبل الدخول بها وهو راي متابعين الفقهاء
ثالثا : اذا كانت الفرقة بلفظ الخلع وما في معناة تكون فسخا لدى عدد محدود من الفقهاء ولا تنقص من عدد فسخ العلاقة الزوجية ولو خالعها 100 مرة
رابعا : لا يسقط شي من الحقوق الزوجية جراء الخلع سوءا كان بلفظ فسخ العلاقة الزوجية ام بلفظ الخلع ام بلفظ البراءة
خامسا : يصح الخلع في الحيض ولا يكون ذاك بدعة لان التحريم من فسخ العلاقة الزوجية في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق القرين والضرر بذاك اعظم من الضرر بتطويل العدة فجاز صرف اعظم الضررين باخفهما
Originally posted 2021-11-27 19:26:22.