تفاصيل الزواج و الخطبة حسب القانون الإماراتي 2022

تفاصيل الزواج و الخطبة حسب القانون الإماراتي 2022

مواضيع المواد المرتبطة في الزواج وفق دستور الظروف الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة

الكتاب الأضخم- الزواج (17 – 97)

2.1 – الباب الأكبر- البيان (17 – 18)

المادة 17
1- الخطاب مناشدة التزوج والوعد به ولا يحتسب ذاك نكاحا.
2- تحظر خطاب المرأة المحرّمة وإذا كان الحرمة مؤقتا، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الموت.

المادة 18
1- لجميع من الطرفين التحول عن البيان، وإذا ترتب ضرر من تحول احد الطرفين عن الكلام بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
2- إذا عدل احد الطرفين عن الخطاب أو وافته المنية يسترد المهر الذي أداه عينا أو تكلفته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
3- إذا اشترت المخطوبة بكمية مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إسترداد المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

4- يعد من المهر العطايا التي جرى العرف بمثابها منه.
5- إذا عدل واحد من الطرفين عن البيان وليس هنالك إشتراط أو عرف، فلو كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء الأمر الذي أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه.
6- لو كان التحول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إذا كان قائما أو ثمنه يوم القبض إذا كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد.
7- إذا اختتمت الكلام بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر لو كان قائما.
8- إذا اختتمت البيان بالموت، أو جراء لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من العطايا.

2.2 – الباب الـ2- القرارات العامة للزواج
(19 – 37)
المادة 19
الزواج إتفاق مكتوب يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعا، هدفه الإحصان وتشييد عائلة مستقرة باعتناء القرين، على دشن تصون لهما جلَد أعبائها بمودة ورحمة.

المادة عشرين
1- الأزواج لدى شروطهم سوى شرطا أحل حراما أو منع حلالا.
2- إذا اشترط في قسيمة الزواج إشتراط ينافي مصدره بطل الاتفاق المكتوب.
3- إذا اشترط فيه إشتراط لا ينافي منبعه غير أن ينافي مقتضاه أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح الاتفاق المكتوب.
4- إذا اشترط فيه إشتراط لا ينافي منشأه ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الإخلاص به، وإذا أخل به من إشتراط أعلاه كان لمن إشتراط له دعوة فسخ الزواج سواء أكان من ناحية القرينة أم من منحى القرين ويعفي القرين من نفقة العدة لو كان الإخلال من ناحية القرينة.
5- إذا اشترط واحد من الزوجين في الآخر وصفا محددا فتبين خلافه كان للمشترط إلتماس فسخ الزواج.
6- لا يعتد لدى الإنكار بأي إشتراط سوى إذا موضوع فوقه كتابة في قسيمة الزواج الموثوق.
7- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمنا، ويحتسب في حكم الرضا الضمني مرور سنة على سقوط المخالفة مع العلم بها، وإضافة إلى بالطلاق البائن.

المادة 21
1- يشترط في أهمية الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت الاتفاق المكتوب ليس إلا، ولكل من المرأة ووليها الحق في إلتماس الفسخ لدى فوات الجدارة، ولا يترك تأثيرا في الاتفاق المكتوب زوال الجدارة بعده.
2- لو كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب تدهور سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج سوى بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي أن لا يأذن به ما لم تكن هيئة في ذلك الزواج.

المادة 22
القدوة في الجدارة بصلاح القرين دينا، ويعد العرف في تحديد الجدارة في غير الدين.

المادة 23
1- الجدارة حق لجميع من المرأة ووليها التام الأهلية.
2- ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الجدارة سوى لدى عدم حضور الأكثر قربا أو قلة تواجد أهليته.

المادة 24
إذا ادعى الرجل الجدارة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الجدارة في الاتفاق المكتوب، ثم تبين حتى الآن ذاك انه غير كفء كان لجميع من القرينة ووليها حق دعوة الفسخ.

المادة 25
يسقط الحق في مناشدة الفسخ لعدم الجدارة إذا حملت القرينة أو انقضت سنة عقب العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له مناشدة الفسخ.

المادة 26
ليس للولي مناشدة الفسخ لنقصان المهر عن مهر المهل.

المادة 27
1- يوثق الزواج بشكل رسمي، ويجوز اعتبارا لواقع محدد إثبات الزواج بالبينة التشريعية.
2- يشترط لفعل قسيمة الزواج تقديم توثيق من لجنة طبية أخصائية يشكلها وزير الصحة، يفيد الخلو من الأمراض التي موضوع ذاك الدستور على مناشدة التفرقة على إثرها.
3- يكمل تقرير قسيمة الزواج من المأذونين، ويصدر وزير الإنصاف والأمور الإسلامية والأوقاف القائمة المختصة بهم.

المادة 28
1- لا يعقد الولي زواج المجنون أو المعتوه أو من في حكمهما ألا بإذن القاضي وبعد توافر المحددات والقواعد اللاحقة:
أ – إستحسان الناحية الأخرى التزوج منه عقب اطلاعه على حالته.
ب – كون مرضه لا ينتقل إلى نسله.
ج – كون زواجه فيه منفعة له.
2- ويحدث التثبت من الشرطين (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها وزير الإنصاف والأمور الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع وزير الصحة.

المادة 29
لمن وصل من الذكور سن الرشد سفيها أو طرأ فوق منه السفه أو يزوج ذاته ولولي الملكية الاعتراض على ما ازداد على مهر المثل، ويكون غير مدرج من ذاك إسقاط الحقوق المادية المترتبة على الزواج.

المادة ثلاثين
1- تكتمل أهلية الزواج بالذهن والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة 10 من السن لمن لم يصل شرعا قبل ذاك.
2- لا يتزوج من وصل ولم يشطب الثامنة 10 من حياته سوى بإذن القاضي عقب التأكد من الإدارة.
3- إذا دعوة من أضاف الثامنة 10 من وجوده في الدنيا الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له ترقية الشأن إلى القاضي.
4- يحدد القاضي مرحلة من أجل حضور الولي عقب إعلانه أثناءها أقواله، فإن تغيب أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.

المادة 31
ينال من تزوج على حسب أحكام المادة (ثلاثين) من ذلك الدستور الأهلية في مختلف ثروته صلة بالزواج وآثاره. ويكون غير مطلوب من ذاك إسقاط الحقوق المادية المتعلقة على الزواج.

المادة 32
الولي في الزواج هو الوالد ثم العاصب بشخصه على مقر الإرث ابناً ثم أخاً ثم عماً، فإذا إستوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة 33
يشترط في الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، غير محرم بحج أو زيارة البيت الحرام، مسلما أن كانت الولاية على مسلم.

المادة 34
إذا تغيب الولي الأكثر قربا غيبة منقطعة، أو جهل مقره، أو لم يستطيع من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يتبعه بإذن من القاضي وفي ظرف العضل تنتقل إلى القاضي.

المادة 35
القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 36
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية فوقه من ذاته ولا من منبعه ولا من فرعه.

المادة 37
1- يجوز التوكيل في قسيمة الزواج.
2- ليس للوكيل أن يزوج موكلته من ذاته ألا إذا موضوع على هذا في الوكالة.
3- إذا جاوز الوكيل في الزواج حواجز وكالته كان الاتفاق المكتوب موقوفاً.

2.3 – الباب الـ3- الزوايا والمحددات والقواعد
(38 – 56)
2.3.1 – المادة
(38 – 38)
المادة 38
زوايا قسيمة الزواج:
1- العاقدان (القرين والولي)
2- الدكان
3- الإيجاب والقبول

2.3.2 – الفصل الأضخم- الزوجان
(39 – أربعين)
المادة 39
يتولي ولي المرأة البالغة تم عقده زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على الاتفاق المكتوب ويبطل الاتفاق المكتوب بغير ولي، فإن دخل بها فرق بينهما، ويثبت نسب الوليد.

المادة أربعين
يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما طول الوقت أو مؤقتا.

2.3.3 – الفصل الـ2- صيغة الاتفاق المكتوب
(41 – 41)
المادة 41
يشترط في الإيجاب والقبول:
1- أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
2- أن يكونا منجزين غير دالين على الميعاد، فلا ينعقد الزواج المعلق على إشتراط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
3- رضى الاستحسان للإيجاب صراحة أو ضمنا مع مكوث العاقدين على أهليتهما إلى حين إكمال الاتفاق المكتوب.
4- تحالف مجلس الاتفاق المكتوب بين الحاضرين بالمشافهة وحصول الاستحسان بمجرد الإيجاب، وبين الغائبين بحصول الاستحسان في مجلس تلاوة الكتاب في مواجهة الشهود أو إسماعهم مضمونه أو بلاغ الرسول ولا يحتسب الرضى متراخيا عن الإيجاب إن لم يفصل بينهما ما يشير إلى الإعراض.
5- مكوث الإيجاب صحيحا إلى حين صدور الاستحسان، ويكون للموجب حق العودة قبل صدوره.
6- سماع جميع من المتعاقدين الحاضرين خطاب الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يدرك معاني الألفاظ.
وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2.3.4 – الفصل الـ3- المحرمات
(42 – 46)
2.3.4.1 – الفرع الأكبر- المحرمات على التأييد
(42 – 46)
المادة 42
يمنع على الواحد نتيجة لـ القرابة التزوج من:
1- مصدره وإن علا.
2- فرعه وإن إنخفض.
3- تقسيمات احد الوالدين أو كليهما وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من توزيعات احد أجداده أو جداته.

المادة 43
يمنع على الفرد جراء المصاهرة التزوج:
1- ممن كان قرين احد أصوله وان علوا، أو قرين احد فروعه وإن نزلوا.
2- مصادر زوجه وإن علوا.
3- أفرع قرينته التي دخل بها وان نزلن.

المادة 44
يمنع على الواحد فرعه من الزنا وإن هبط وابنته المنفية بلعان.

المادة 45
يمنع على الرجل التزوج بمن لاعنها في أعقاب تمام اللعان.

المادة 46
يحظر من الرضاع ما يحظر من النسب أو المصاهرة سوى ما استُثني شرعا، وهذا بشرطين.
1- أن يحدث الرضاع في العامين الأولين.
2- أن يصل الرضاع خمس رضعات متفرقات.

2.3.4.2 – الفرع الـ2- المحرمات على التأقيت
(47 – 47)
المادة 47
المحرمات بصورة مؤقتة:
1) الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكرا لا متنع فوق منه التزوج بالأخرى.
2) الجمع بين زيادة عن أربع نسوة.
3) قرينة الغير.
4) معتدة الغير.
5) البائنة بينونة كبرى، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ألا حتى الآن انقضاء عدتها من قرين أحدث دخل بها بالفعل في زواج صحيح.
6) المحرمة بحج أو زيارة البيت الحرام.
7) المرأة غير المسلمة ما لم تكن نصية.
8) زواج المسلمة بغير مسلم.

2.3.5 – الفصل الـ4- محددات وقواعد الاتفاق المكتوب
(48 – 48)
المادة 48
1- يشترط لصحة الزواج تواجد شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين بيان المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
2- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي لدى الأهمية بشهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

2.3.6 – الفصل الـ5- المهر
(49 – 53)
المادة 49
المهر هو الذي يقدمه القرين من ملكية متقوم بغاية الزواج ولا حاجز لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور.

المادة خمسين
المهر ملك للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي إشتراط مخالف.

المادة 51
1- إذا سمي في الاتفاق المكتوب مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذاك المسمى.
2- إن لم يسم لها في الاتفاق المكتوب مهر أو سمي تسمية خاطئة أو نفي أصلا وجب لها مهر المثل.

المادة 52
1) يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين الاتفاق المكتوب.
2) ينبغي المهر بالعقد السليم، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة السليمة، أو الموت، ويحل المؤخر منه بالموت أو البينونة.
3) تستحق المطلقة قبل الدخول 1/2 المهر أن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تخطى 1/2 مهر المثل.

المادة 53
1) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2) إذا قبِلت القرينة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من القرين فهو دين في ذمته.

2.3.7 – الفصل الـ6- الحقوق المشتركة
(54 – 56)
المادة 54
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1) حل استمتاع جميع من الزوجين بالزوج الآخر في حين أباحه الشرع.
2) المساكنة التشريعية.
3) حسن المعاشرة، وتبادل التبجيل والعطف، والمحافظة على خير العائلة.
4) الإعتناء بالأبناء وتربيتهم بما يصون تنشئتهم تنشئة صالحة.

المادة 55
حقوق القرينة على قرينها:
1) النفقة.
2) عدم حجبها من تشطيب تعليمها.
3) عدم حرمها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) الإنصاف بينها وبين باقي الزوجات أن كان للزوج زيادة عن قرينة.

المادة 56
حقوق القرين على قرينته:
1) طاعته بالمعروف.
2) الرقابة على المنزل والحفاظ على موجوداته.
3) إرضاع أبناءه منها سوى لو كان ثمة عائق.

2.4 – الباب الـ4- أشكال الزواج
(57 – 61)
المادة 57
الزواج صحيح أو غير دقيق، وغير السليم يشتمل على التالف والباطل.

المادة 58
1) الزواج السليم ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.
2) تترتب على الزواج السليم آثاره منذ انعقاده.

المادة 59
1) الزواج التالف ما اختلت عدد محدود من شروطه.
2) لا يترتب على الزواج التالف أي اثر قبل الدخول.

المادة ستين
يترتب على الزواج التالف عقب الدخول الآثار التالية:
1- الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
2- ثبوت النسب.
3- تحريم المصاهرة.
4- العدة.
5- النفقة ما استمرت المرأة جاهلة فساد الاتفاق المكتوب.

المادة 61
1- الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2- لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ما لم ينص ذلك التشريع على نقيض هذا.

Originally posted 2021-11-27 19:28:14.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان