إثبات الزواج في التشريع الجزائري
يمكن القول في البداية بأن الزواج العرفي هو زواج يتوافر على جميع أركانه وشروطه التشريعية والتشريعية ,ولكنه لم يشطب شهره وتسجيله بلوائح الوضعية المدنية أثناء الوقت الإضافي المحددة قانونا ، وهي في التشريع الجزائري ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ انعقاد الاتفاق المكتوب حينما يبرم الزواج في نطاق التراب الوطني، و فترة سنة وقتما يبرم الزواج بين الجزائريين مقيمين في بلاد غربي.
أولا. الاحتجاج بالعقد العرفي
إن ذلك الاتفاق المكتوب الراسخ من الناحية التشريعية والتشريعية، ولكنه غير ممكن الاحتجاج به من طرف الزوجين سوى في أعقاب تسجيله- مثلما في وقت سابق القول – بل هل يمكن للغير الاحتجاج به وطلب تثبيته ؟
كأن يتزوج فرد زواجا بشكل رسمي ثم عقب هذا يتزوج زواجا عرفيا، دون أن يعرف قرينته الأولى مثلما يستوجب التشريع في المادة الثامنة من دستور العائلة، وإذ أن الزواج دون إعلام القرينة يخول لها الحق في إلتماس التطليق.
فهل لتلك القرينة حق المطالبة بإثبات قسيمة الزواج وهي طرف غير عربي عن ذاك الاتفاق المكتوب للاستحواذ على حقها في التطليق؟ أم أن ذلك الحق مخول فحسب لطرفي الاتفاق المكتوب وهل يمكن للزوجة أن تتقدم بدعوى التطليق شركة دعواها على ذاك الزواج أم أن دعواها ترفض لعدم تأسيسها؟
تلك قليل من الآثار التي تنتج عن الزواج العرفي الذي يغفل فيه الالتحاق في دفاتر الظرف المدنية ، ولذا الفعل على بساطته يمكن له أن يغني الشخصيات عن اللجوء إلى أفعال أخرى أكثر تعقيدا بهدف إلحاق زواجهم خاصة وقتما يتعرضون إلى إشكالية ما سببها تقديم صورة منسوخة من شهادة قسيمة الزواج ، ولذا فإنهم يلجئون إلى إثباته وتسجيله.
ثانيا. إثبات الزواج العرفي و أفعال تسجيله
بل الإشكال يطرح إذا ما تم قسيمة الزواج عرفيا ووفقا للأحكام الشريعة الإسلامية فكيف يثبت ذلك الزواج؟ وماهي ممارسات تسجيله؟
1. إثبات الزواج العرفي
وسنرى وفي السطور التالية كل دليل من الدلائل.
أ. الإقـــــــــــــــــرار
الإعتماد بوجه عام هو حادثة نقدية تنطوي على فعل شرعي مفادها اعتراف فرد بحق أعلاه لآخر، سواء غرض مركز ذلك الحق أو لم يشير إلى.
ب. الشــــــــــــــــهادة
وكانت الشهادة في المنصرم هي الدليل الغالب، وقد كانت الدلائل الأخرى من النقص إلى حاجز أنها لا تذكر بجانب الشهادة، فانصرف لفظ ” البينة” إلى الشهادة دون غيرها.
ج. النكول عن الأيمن
الأيمن بوجه عام هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعتبر و يستنزل عقابه إذا ما حنث وهي عمل مدني وديني في نفس الدهر .
أما النكول عن أدائها فهو رفض من أمرت إليه الأيمن حلفها ، فإذا نكل عنها انهزم دعواه، وهو الذي نصت فوقه المادة 247 ق.م.ج : » جميع من أمرت إليه الأيمن فنكل عنها … انهزم دعواه «.
إن حجية الأيمن في النُّظُم العامة للإثبات كالإقرار قاصرة على الحالف وورثته بصفتهم بديلا عاما له ما إذا كان ذاك لدى الحلف أو لدى النكول ولا تتعدى إلى الغير .
لهذا فإن وضعية القضاء تجاه الأيمن هو عدم اعتبارها أداة كافية في حاجز نفسها لإثبات حادثة الزواج العرفي.
2. إلحاق الزواج العرفي
والتسجيل ينبغي إتباع أفعال خاصة، بل من الممكن أن يكون الزواج العرفي المرغوب تسجيله متنازع فيه، و هكذا نتطرق إلى إلحاق الزواج العرفي غير التنازع فيه، ثم إلحاق الزواج العرفي المتنازع فيه.
أ. إلحاق الزواج العرفي غير المتنازع فيه
لقد نصت المادة 18 من دستور العائلة حتّى:”قسيمة الزواج يكمل في مواجهة المعتمد أو في مواجهة مستوظف مؤهل قانونا”، دون أن تذكر صراحة ضابط الظرف المدنية الذي ورد ذكره مع المعتمد في المادة 71 من دستور الظرف المدنية.
بالرجوع إلى المادة 18 من دستور العائلة والمادة 71 من دستور الموقف المدنية نجد بأن المشرع قد أسند مأمورية القيام بممارسات إعتاق وثيقة قسيمة الزواج المبرمة في نطاق الوطن والمتعلقة بزواج المدنيين الجزائريين لشخصين دون غيرهما وهما ضابط الوضعية المدنية والموثق الذي يبقى بدائرة اختصاصه ملاذ الخطيبين أو أحدهما أو الذي يبقى بدائرة اختصاصه متجر مورد رزق أحدهما.
أما إذا تعلق المسألة بعقد زواج الأجانب فإن المستوظف المخصص يمكن أن يشكل ايضا الموثوق أو ضابط الوضعية المدنية الذي سكن الخطيبان أو أحدهما بدائرة اختصاصه معيشة متواصلة مرحلة شهر كحد أدنى حتى تاريخ انعقاد الزواج.
ب. إلحاق الزواج العرفي المتنازع فيه
إذا ما حدث كفاح بخصوص موقف الزواج بين الزوجين، أو بين من لهم منفعة مشروعية وتشريعية في هذا، وقد كان أحدهما يدعي قيام الزواج شرعا و قانونا، والآخر يزعم نفيه ويطعن في قيامه أو في سلامته ، فإن الطريق المنفرد لإثبات ما يدعيه المدعي هو معيشة دعوى إثبات الزواج في مواجهة المحكمة الخاصة، وإذا أمكنه المدعي من إثبات الزواج قضت المحكمة بقيام الزواج ووقتما يصبح الحكم بشكل حاسم يمكنه الواحد المعني أن يستخرج صورة منسوخة من قسيمة الزواج من دفاتر الوضعية المدنية.
وقد أتى في المادة 22 فقرتها الثانية من دستور العائلة أنه: ” في موقف عدم الالتحاق يثبت بحكم إذا توافرت أركانه استنادا لذا الدستور ويحدث تسجيله بفهارس الوضعية المدنية “.
إذ ترفع دعوى إثبات قسيمة الزواج التي لاتختلف عن غيرها من الإدعاءات المدنية الأخرى ، من إذ ما يكون على ارتباط بتدابير إعزاز الدعوى ومن إذ ما يصبح على علاقة بأهلية المتنازعين وصفاتهم ولو كان دستور العائلة بخلاف الموضوع رقم سبعين-عشرين لم يتم تحديد صراحة الممارسات اللازم إتباعها لإثبات مناسبة الزواج العرفي والجهة القضائية الخاصة.
فدعوى إثبات الزواج العرفي من إدعاءات الظروف الشخصية التي ترتبط بالنزاعات الناشئة بين شخصيات العائلة الواحدة بداية من الزوجين إلى المناشئ إلى التوزيعات. وهي دعوى تقريرية يطلب فها المدعي توثيق وجود حق أو ترتيب تشريعي دون تكليف المنافس بتطبيق محدد.
3. دور النيابة في إثبات الزواج العرفي
حيث أن الإدعاء يدخل من لب أفعال النيابة حيث لها الحرية الكاملة في إبانة طلباتها و لها الحق في إعزاز أي دعوى مرتبطة بالأسرة إذا ما رأت أن فيه انتهاكا للقانون و للمصلحة العامة.
حيث تضطلع بـ الإدعاء العام في مسائل العائلة ترقية الدعوى المتعلقة بالمصلحة العامة أو منفعة المجتمع في الأطراف الحدودية التي وضعها الدستور، فالنيابة العامة هي المنفعة التي تمارس الدعوى باسم المجتمع أو للمصلحة العامـة،
وقـد جعلهـا المشرع الجزائري سلطـة الإدعـاء للحفـاظ على حسن تنفيذ القوانين و الحراسة عن المجتمــع و مسحقاته، حيث إضافة إلى دورها المهم في الميدان الجزائي عطاء لها المشرع في مسائل العائلة مركزا أصليا في هذه القضايا (المادة 3 متكرر من دستور العائلة) كطـرف أصلـي بصفة مدعى أو متهم أو متدخل أو مدخلا وتكون لها في تلك الموقف جميع الحقوق و الضمانات التي أقرها المشرع لمختلَف الأعداء فالقضايا التي تضطلع بـ الإدعاء العام الحراسة عنها هي ما تمس بالنظام العام و الظروف التي عينها الدستور بتنفيذ التشريع كالحفاظ على اهتمامات القصر و عديمي الأهلية.
Originally posted 2021-11-27 19:29:29.