تفاصيل قانونية حول العقارات والمنقولات حسب القانون المدني السوري 2022

تفاصيل قانونية حول العقارات والمنقولات حسب القانون المدني السوري 2022

تفاصيل مشروعية بما يختص العقارات والحمولة بحسب التشريع المدني السوري.

نصت المادة 84 من القانون المدني على أن : ” جميع الموضوعات مستقر بحيزه مصرح به فيه غير محتمل نقله بدون تلف فهو عقار , وكل ما عدا هذا من شيء فهو منقول ” .
كما أوضحت هذه المادة الشروط التي يعتبر فيها المنقول بمثابة عقار يطلق أعلاه اسم العقار بالتخصيص .

أولا : العقارات :
ثمة نوعان من العقارات نص عليهما القانون المدني , وهما : العقارات بطبيعتها , والعقارات بالتخصيص .

1- العقارات بطبيعتها :
العقار بطبيعته هو الذي عرفته المادة 84 المشار إليها سابقا بأنه جميع الأمور مستقر بحيزه ثابت فيه غير محتمل نقله منه دون تلف .

وتحتوي على العقارات بطبيعتها الأراضي على اختلافها , وما يلتصق بها من نباتات وغراس وأبنية وما تتضمنه من مقالع أو مناجم .

وتقسم العقارات بطبيعتها إلى غفيرة أنواع من حيث الحقوق التي تترتب أعلاها , وهي كما عددتها الفقرة الأولى من المادة 86 من التشريع المدني :
1- العقارات الملك .
2- العقارات الأميرية .
3- العقارات المتروكة المرفقة .
4- العقارات المتروكة المحمية .
5- العقارات الخالية المباحة .

أ ـ العقارات الملك :
هي العقارات القابلة للملكية المطلقة , والكائنة في نطاق مناطق المواضع المبنية المحددة إداريا , أي في نطاق الحدود الإدارية للمدن والقرى . وهذه العقارات يجري فوق منها حق الملكية .

ب ـ العقارات الأميرية :
هي التي تكون عنقها للبلد , ويجوز أن يجري فوق منها حق تصرف . وهذه العقارات هي الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود المدن والقرى .
والعقارات الأميرية لا يجري عليها حق الملكية , بل يجري فوقها حق الإجراء .

ويلتقي حق الثروة الذي يجري على العقارات الملك مع حق التصرف الذي يجري على العقارات الأميرية في أكثرية الأحكام , فكلا الحقان يمنحان صاحبهما مكنات الاستعمال و الاستغلال والتصرف .

لكن التقاء كل من حق المال وحق التصرف في أكثرية الأحكام القانونية لا ينفي وجود اختلاف بينهما :
1 ) ـفحق الملكية هو حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .
# في حين أن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس أعوام .
2 ) ـ حق المال على العقارات الملك يكتسب بفوات خمس عشرة سنة على حيازتها , وإذا كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات .

# أما حق التصرف في الأراضي الأميرية فيكتسب بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند .
3 ) ـكذلك فان ثمة اختلاف بين حق المال وحق التصرف من حيث قواعد الإرث :
# فإذا مات المالك في العقارات الملك فان حق الثروة يؤول إلى ورثته وفقاً لأحكام الإرث القانوني الواردة في دستور الأحوال الشـخصية , ومنها أن للذكر مثل حظ الأنثيين .
# بينما ينتقل حق التصرف في العقارات الأميرية بوفاة صاحبه إلى أصحاب حقوق الانتقال وفقاً لأحكام دستور انتقال الأموال غير القابلة للحمل العثماني الذي ساوى في الحصة الإرثية بين الذكر والأنثى .
4 ) ـ وفي التتمة فان العقار الأميري غير ممكن وقفه وكل إتمام يصدر بالأعلى يعد باطلاً .
# في حين يجوز إنشاء الوقف الخيري على العقارات الملك .

ج ـ العقارات المتروكة المرفقة :
هي التي تخص البلد , ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه الطقوس المحلية والأنظمة الإدارية .
فهذه العقارات هي من أملاك الدولة المخصصة , ويكون لجماعة من الناس حق استعمال عليها في ظل العادات المحلية والأنظمة الإدارية .
ومن أمثلتها العقارات المعدة لأن تكون يبادر لسكان قرية أو متعددة قرى .

د ـ العقارات المتروكة المحمية :
هي العقارات التي تتعلق الجمهورية أو المحافظات أو البلديات وتكون جزءاً من الأملاك العامة .
ومن أمثلة هذه العقارات : الطرق والشوارع والحدائق العامة , فهذه العقارات تعتبر من أملاك الدولة العامة , ومن ثم غير ممكن التصرف فيها أو الحجز أعلاها أو تملكها بالتقادم .

هـ ـالعقارات الخالية المباحة ( أوالأراضي الموات ) :
هي الأراضي الأميرية التي ترتبط الدولة إلا أنها غير معينة ولا محددة , فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من البلد على حق أفضلية في ظل الشروط المعينة في أنظمة الجمهورية .

2- العقارات بالتخصيص :
عرفت البند الثانية من المادة 84 من الدستور المدني العقار بالتخصيص بأنه هو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على شغل خدمية هذا العقار أو استغلاله .

وعلى ذلك يقتضي لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص توافر شرطين :
1- أن يكون المنقول والعقار لمالك واحد .
2- أن يخصص المنقول لمنفعة العقار .
مثال ذلك أن يضع مالك أرض زراعية – وهي عقار بطبيعته – مواشياً وآلات زراعية يملكها لخدمة أرضه واستغلالها , فتكون هذه المنقولات عقارات بالتخصيص .

ثانياً: الشحنة:
لم يعرف التشريع المدني المنقول , وإنما اكتفى بتعريف العقار واعتبر أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .
وللمنقولات أنواع :

1 ـ المنقولات بطبيعتها :
وهي الأمور المادية غير المستقرة بحيزها والتي يمكن نقلها دون تلف , سواء كانت بمقدورها أن الانتقال بقوتها الذاتية كالحيوانات أو بقوة خارجية كالجمادات . وهي لا تقع أدنى حصر ومنها مثلاً الحيوانات والأثاث والسيارات

2 ـ المنقولات بحسب المآل :
وهي أشـياء راسخة أو عقارات بطبيعتها تطلق فوقها سمة الأمور المنقولة بالنظر لما ستؤول إليه , ويترتب على اعتبار هذه الأمور الثابتة حمولة بحسب مآلها أن تطبق فوق منها أحكام المنقول لا أحكام العقار .

مثال هذا : المباني المبيعة أنقاضاً ,فالمباني عقارات بطبيعتها ومع ذلك إذا بيعت بقصد هدمها فالبيع يحتسب وارداً على منقول وفق المال , وتسري أعلاه أحكام بيع المنقول .

ثالثاً: الممتلكات القابلة للحمل والأموال العقارية :
لم يكتفِ المشرع بتوزيع الأشياء إلى عقارية ومنقولة , وإنما أطلق ذاك التقسيم على الحقوق المالية أو الممتلكات , فهناك حقوق عقارية أو مبالغ نقدية عقارية , وثمة حقوق أو مبالغ نقدية منقولة .
فيعتبر عقاراً على حسب المادة 85 من القانون المدني كل حق عيني على عقار , وايضا كل دعوى ترتبط بحق عيني على عقار .
أما الأموال المنقولة فهي كل ما عدا ذلك من الحقوق المالية , كما أن المزاعم المنقولة هي كل ما يرتبط بأموال منقولة .

رابعاً: ضرورة التمييز بين العقار والمنقول:
يترتب على إلمام لو أنه الشيء عقاراً أو منقولاً آثار مشروعية ضرورية نشير بإيجاز إلى بعضها :

1 ـ من حيث انتقال الملكية :
الثروة لا تنتقل في العقار إلا بالتسجيل في السجل العقاري .
بينما في الشحنة فإنها تنتقل بمجرد العقد لو أنه الشيء معيناً بالذات , وبالإفراز إذا كان المنقول معيناً بنوعه ليس سوى .

2 ـ من حيث اكتساب المال بالحيازة :
إن مجرد حيازة المنقول نتيجة لـ صحيح وبحسن نية تكسب الحائز ثروة المنقول .
أما حيازة العقار ولو كانت بحسن نية ومستندة إلى علة صحيح فلا تكون العلة في اكتساب ملكيته من قبل الحائز إلا إذا إستمرت مدة التقادم المكسب .

3 ـمن حيث أنواع الحقوق التي ترد على الشيء :
هنالك حقوق مالية لا ترد إلا على العقارات , كحق الارتفاق وحق الحراسة العقاري .

4 ـ من حيث الاختصاص القضائي :
لا يشبه الاختصاص المكاني على حسب ما إذا كانت المزاعم عقارية أو منقولة :
فالدعاوى العقارية ترفع في اجتماع المحكمة التي يوجد العقار في دائرتها .
أما المزاعم المحمولة فترفع في مقابلة محكمة موطن المتهم .

Originally posted 2021-10-22 21:18:02.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان