تفاصيل شرعية بما يختص دعوى استرداد ما دفع من ثمن العقار بلا اعتماد إتفاق مكتوب البيع.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة الجيزة للاختصاص:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: “يكون الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي يصدر في دائرتها “موطن” المُدعى أعلاه، ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى أعلاه موطن في الدولة يكون الاختصاص (الإقليمي) للمحكمة التي ينتج ذلك في دائرتها “محل معيشته”. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يأتي ذلك في دائرتها موطن أحدهم”.
وقد قضت محكمة النقض بأنه: “إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يحتسب في الخصومة في مقابلة محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في ظرف تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى في مؤتمر المحكمة التي ينتج ذلك في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام”. (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية – جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 705 – فقرة 2).
لما كان ذلك، و كان قد مركز ممنهجة الأوقاف المصرية والذي ينتج ذلك مركز إدارتها اللازم في ميدان الدقي بالجيزة (والمعلنة عليه مجلة إطلاق الدعوى في مقابلة محكمة أول درجة)، وهكذا يحق بصحبته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال ايضا – الدفع بعدم اختصاص عدالة محكمة عابدين الموقرة “محلياً” بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة الدقي الجزئية لنظرها للاختصاص، ويكون ذاك الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
2- نجحد مختلَف الصور الضوئية الجهة الأمامي من المدعي:
قدم المدعي صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته الجهة الأمامي في الدعوى الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) تتمسك بجحد عموم الصور الضوئية المُقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة.
لما كان ذاك، و قد كان من المقرر في قضاء النقض أنه:
“لا حجية لصور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى المنشأ لو أنه موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو أنه المنشأ غير متواجد فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم وبالتالي لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة المنحى الأمامي من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجلب تحقيقاً في هذا الموضوع ولم ترد على ما أبداه من دفاع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 407 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/12/1982.
وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/2/1984).
كما تواتر قضاء محكمة النقض في ما يتعلق بـ أنه:
“… وإذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل حتّى مصرع المرحوم/ …… قد حدثت فى تاريخ سابق على إقفال باب المرافعة فى الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة وإشهاد وراثة، في حين تمسك المشتبه به الأول فى مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية، المسألة الذي يتعين برفقته عدم التعويل عليها فى الإثبات، ويكون النعي بذلك الحجة عارياً عن الدليل وبذلك غير مقبول”.
(نقض مدني في الطعن رقم 308 لسنة 51 قضائية – جلسة 5/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1087 – عبارة 2.
وفي الطعن رقم 1314 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي التتمةً، انهزم تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن:
“استناد المتنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1196 لسنة 53 قضائية – جلسة 1/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 410 – بند 4.
وفي الطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 279).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء بالأعلى، ولما كان المدعي في الدعوى الماثلة قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية من أصولها، وكانت ممنهجة الأوقاف المصرية (المدعى عليها) قد جحدت تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات. بما يتعين برفقته الالتفات بالكلية عن تلك الصور الضوئية المجحودة وعدم التعويل عليها.
3- الرد على الطلب الأكبر:
توظيف المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ وقدره ـ/7.500جم (سبعة آلاف وخمسمائة جنيه) للمدعي، على عكس المزايا القانونية المستحقة وقدرها 5% من تاريخ صرف كامل تكلفة المزاد الحاصل في يوم ما 25/1/1975 بموجب محضر تسليم عقار السقوط وحتى تمام السداد.
وفقاً التكييف القانوني الصحيح لهذا الطلب هو إنه: “طلب استرداد ما دفع بغير حق”.
لا سيما وإنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “قاضي الدعوى مُلزم في متفاوت حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود تبرير الدعوى”. (نقض مدني في الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 1387).
لما كان هذا، وكانت المادة 182 من القانون المدني في ما يتعلق بـ أنه: “يصح استرداد غير المستحق لو أنه الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق”.
كما تنص المادة 187 من التشريع المدني على أن: “تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بفوات ثلاث سنين من اليوم الذي يدري فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإرجاع وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي يصدر فيه هذا الحق”.
ومن التدبير له في قضاء محكمة النقض أن: “الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يحجب من جريان التقادم وبالتالي فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب فوق منها إنهاء التقادم عقب سريانه طبقاً للمادة 382 من التشريع المدني”. (نقض مدني في الطعن رقم 93 لسنة 31 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 425 – فقرة 2).
لما كان ما تعطي، وكان قد الثابت بالأوراق – وبإقرار المدعي نفسه في صحيفة دعواه المستأنف حكمها – أن المبلغ المطالب برده قد تم سداده في 25/1/1975 والمدعي لم يقم دعواه الماثلة إلا في تاريخ 16/7/2011 أي حتى حاليا مضي صعود عن ثلاث سنين على تاريخ علمه بأن ما دفعه زال حجة الالتزام به، وفي مختلف الأحوال حتى حالا مضي زيادة عن خمسة عشر عاماً من تاريخ صرف المبلغ المطالب برده، ومن ثم يحق لهيئة الأوقاف المصرية والحال كذلكً الدفع بتساقط حق المدعي في طلب رد ما دفع بغير حق بالتقادم (القصير والطويل)، ويكون هذا الدفع قد جاء مصادفاً لحقيقة الواقع ومطابقاً لصحيح القانون خليقاً بالقبول والقضاء بمقتضاه.
4- الرد على الطلب الثاني:
إلتماس المدعي في صحيفة دعواه، في طلبه الثاني، إلزام منظمة الأوقاف المصرية المتهمة، بسداد مبلغ وقدره ــ/60.000جم (ستون ألف جنيه) تعويضاً عن الدمار المادية والأدبية التي لحقت بمورث المدعي نتيجة جذب المزاد منه واستبداله بآخرين دون غير صحيح منه.
أولاً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر إلتماس التعويض عن إصدار مرسوم إداري من السيد/ رئيس مجلس ممنهجة هيئة الأوقاف المصرية،
وهو القرار رقم 65 لسنة 1976 بتاريخ 16/8/1976 بإخلاء عين السقوط من مورث المدعي واعتبار مورثه مغتصباً للعقار وطلب إعادة المزاد للعقار مرة أخرى، والذي طعن بالأعلى المدعي في مقابلة محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 680 لسنة 30 قضائية “قضاء إداري” وإذ قضي برفض طعنه، فطعن على ذلك القضاء في لقاء المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 198 لسنة 28 قضائية “إدارية عليا” والتي قضت بجلسة 2/3/1985 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري الصادر من منظمة الأوقاف المصرية رقم 65 لسنة 1976.
وإذ يطالب المدعى بإلزام هيئة الأوقاف المصرية بأن تؤدي إليه تعويضاً عن الخسائر التي زعم إنها أصابت مورثه نتيجة لإصدارها هذا القرار بجذب المزاد منه واستبداله بآخرين (وهو في حقيقة المسألة طلب بدل إتلاف عن إصدار مرسوم إداري ألغته المحكمة الإدارية العليا)، ومن ثم يتعلق بنظر ذلك الطلب محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
لا سيما وأن المادة العاشرة من قانون مجلس البلد رقم 47 لسنة 1972 في فقرتيها الخامسة والعاشرة إلى أن: “تتعلق محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية وطلبات والعوض عنها سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “مؤدى البندين الخامس والعاشر من تشريع مجلس البلد أن الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الإداري”. (نقض مدني في الطعن رقم 1909 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/1/1990. وفي الطعن رقم 686 لسنة 52 قضائية – جلسة 30/10/1986).
ثانياً- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر مناشدة التعويض بمبلغ ستون ألف جنيه، وإحالته للمحكمة الابتدائية المخصصة:
لما كان من المُأصدر قرارا قانوناً وفقاً لنصوص المواد 36/1 ، 42/1 ، 109/1 من قانون المرافعات أنه: “تُكمية قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى”، و”تخص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في المزاعم المدنية والتجارية التي لا تعدى ثمنها أربعون ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تعدى خمسة آلاف جنيه”، و”الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو تكلفتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”.
ولما كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مؤدى المسألة في المادة 109 من تشريع المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من الإطار العام، ولزاماً فإن مقال الاختصاص بصدد لنوع الدعوى أو سعرها تمثل قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويحتسب الحكم الصادر في الأمر مُشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص”. (نقض مدني في الطعن رقم 246 لسنة 47 قضائية – جلسة 28/1/1981 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكم النقض في خمسين عاماً – الجزء الأضخم – المُجلد الأكبر – طبعة 1985 – صـ 1032).
كما قضت محكم النقض بأن: “الاختصاص القيمي يصبح على علاقة بالنظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة في لقاء محكمة النقض، ويجوز لها أن تتصدى له من تلقاء نفسها متى كان الطعن وارداً على ذلك الشق”. (نقض مدني في الطعن رقم 15 لسنة 42 قضائية – جلسة 25/2/1976 مُشار إليه في مُؤلف “تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه” للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – طبعة 1978 العاصمة المصرية القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية صـ 158).
وهكذا فيكون مناشدة المدعي تعويضه بمبلغ ستون ألف جنيه يجاوز النصاب الشرعي المقرر للمحاكم الجزئية، ومن ثم يتعين القضاء المحاكم الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر ذاك الطلب وإحالته للمحكمة الابتدائية المختصة.
ثالثاً- ندفع بعدم إستحسان الطلب الثاني لرفعه من غير ذي طابَع:
حيث إن طلب التعويض – على إنفاذ وجوده – يكون من حق مورث المدعي الذي لم يطالب به حال وجوده في العالم، وبذلك فلا يجوز للمدعي في أعقاب وفاة مورثة أن يطلب بالتعويض عن تلفيات يزعم رض مورثة بها بصرف النظر عن إن مورثة لم يطالب بها بأي ميعاد.
رابعاً- ندفع بسقوط الحق في إلتماس التعويض بالتقادم (القصير والطويل):
حيث تنص المادة 163 مدني على أن: “كل خطأ حجة ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض”.
ولما كانت المسئولية عن الأفعال الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عنها بعبور ثلاث سنوات، كما تسقط وتزول تلك الدعوى في مختلف حال بفوات خمسة عشر سنة من يوم وقوع المجهود غير المشروع.
حيث تنص المادة 172 مدني والتي تنص على أنه: “تسقط بالتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن العمل غير المشروع بفوات ثلاث سنوات من اليوم الذي دراية فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في مختلف حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الجهد غير المشروع”.
ذاك، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ذاك الصدد ما يأتي: “استحدث المشروع في إطار المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بتساقط دعوى التعويض الناشئة عن عمل في مواجهة الدستور بمرور ثلاث سنوات لاغير مثل ما تصرف فيما يتعلق بدعاوى البطلان. ويبدأ انسياب هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على فرد من أحدثه. فإذا لم يدري بالضرر الحادث، أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ انسياب ذلك التقادم القصير، ولكن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بعبور خمس عشرة سنة على وقوع المجهود غير المشروع”. (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني – صـ 400).
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “النص في المادة 172 من القانون المدني يدل – وعلى ما أعلنت عنه الأفعال التحضيرية للقانون المذكور – حتّى دعوى التعويض الناشئة عن المجهود غير المشروع تسقط بمرور ثلاث أعوام من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعرف بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ تدفق هذا التقادم القصير إلا أن تسقط دعوى المضرور على أي حال بعبور خمس عشرة سنة على وقوع الشغل غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لسنة 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الثاني – صـ 1221).
وهدياً بما تسمح، ولما كان سند وحافز معيشة المدعي لدعواه هو صدور أمر تنظيمي إداري في تاريخ 16/8/1976 ، إلا أنه لم يُقيم دعواه الماثلة إلا في 16/7/2011 ازدياد عن ثلاثة سنين من ذلك الدهر الفائت بل وأكثر من خمسة عشر عاماً على الموقف التي يستند في مناشدة وبدل الإتلاف، فإن حقه في التعويض (على فرض وجود ذلك الحق أصلاً – هو غير موجود) فإنه يكون قد سقط بالتقادم المنصوص فوق منه في المادة 172 من القانون المدني، وهو ما تتمسك به ممنهجة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
وفي جميع الأحوال ندفع بسقوط الحق في “الدعوى” بالتقادم الطويل:
حيث تنص المادة 385 من التشريع المدني في ما يتعلق بـ أنه: “يتقادم الالتزام بفوات خمس عشرة سنة …”.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 386 من القانون المدني إلى أن: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
كما تنص البند الثانية من المادة 387 من التشريع المدني إلى أن: “يجوز التمسك بالتقادم في أية ظرف كانت عليها الدعوى ولو في محفل محكمة الاستئناف”.
فإن فات المُدعى عليه الدفع بالتقادم في مقابلة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه إلا أنه لم يمكنه من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على المؤشرات المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه يستطيع أن يدفع بالتقادم لأول مرة في مؤتمر المحكمة الاستئنافية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في وضح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثالث: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة عاصمة مصر – فقرة 652 – صـ 1139).
لما كان ما تعطي، وكان قد الثابت بالأوراق أن المدعي ثبُت دعواه حتى حالا مرور أكثر من خمسة عشر عاماً تالية على صدور الأمر التنظيمي الإداري الذي يطالب بالتعويض عنه، فإن حقه في “الدعوى” يكون قد سقط بالتقادم.
Originally posted 2021-10-22 21:31:51.