– 1 حكم “حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي”. قوة الشأن المقضي .
حجية الحكم الجنائي في مواجهة المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلاً لازماً في سقوط التصرف المركب للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف الشرعي لذا التصرف ونسبته إلى فاعله . أثره . عدم جواز إرجاع بحث تلك الأشياء في مواجهة المحكمة المدنية . ضرورة التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . المادتان 456 أعمال جنائية ، 102 إثبات .
مفاد مقال المادة 456 من دستور الأعمال الجنائية والمادة 102 من تشريع الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية في مواجهة المحكمة المدنية ما دام كان قد فصل فصلا لازما في سقوط التصرف المركب للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف التشريعي لذا الإجراء ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في تلك الأشياء يمتنع على المحكمة المدنية ان تعيد بحثها ويتعين فوقها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المرتبطة بها لكى يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي الماضي له.
– 2 بدل إتلاف ” تقادم دعوى والعوض عن الخطأ التقصيري . تعطيل التقادم”. تقادم” التقادم المسقط “.
دعوى وبدل الإتلاف المدنية . تعطيل تقادمها أثناء فترة الشكوى القضائية الجنائية . صدور حكم جنائي أصبح . أثره . بداية انسياب تقادم دعوى وبدل الإتلاف . م 1/382 مرافعات . سبب ذاك .
المقرر أنه لو أنه الإجراء المؤذي يستتبع قيام دعوى جنائية بقرب دعوى المضرور المدنية وانفصلت تلك الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المواطن دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن تدفق التقادم فيما يتعلق للمضرور يقف أثناء المرحلة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم أمسى ـ فإنه يترتب على هذا ـ انسياب تقادم دعوى وبدل الإتلاف المدنية بمدتها الرسمية في ما يتعلق بـ أن ترقية الدعوى الجنائية يكون في تلك الوضعية عائقاً قانونياً في معنى المادة 382/1 من التشريع المواطن يتعذر بصحبته على المضرور المطالبة بحقه في والعوض.
– 3 عوض ” والعوض عن الاخلال بالتزام تعاقدي . مسئولية امين النقل”. مسئولية ” المسئولية المدنية . الجمع بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية”.
دعوة الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يحتسب جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .
وحيث كان إلتماس المطعون عليهم السبعة الأكبر بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثهم في والعوض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتحسن إليه ذاك الضرر ويشتد ومتى استقر له ذاك الحق قبل مصرعه فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به استنادا واعتمادا على تحقق مسئولية أمين النقل الذى كان المورث طرفا فيه وذلك والعوض يغاير والعوض الذى يسوغ الورثة المطالبة به عن التلفيات – النقدية والأدبية – التي حاقت بأشخاصهم نتيجة لـ مصرع مورثهم وهو الذي يتيح لهم العودة به على أمين النقل على مرجعية من نُظم المسئولية التقصيرية ولا يعد ذاك جمعا بين المسئولتين العقدية والتقصيرية عن ضرر فرد لعدم تشابه نص جميع من الطلبين والدائن فيهما.
———–
الأحداث
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم من الأولى إلى السابعة أقاموا الدعوى رقم 2008 سنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما الـ8 والأخير بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا لهم مِقدار 10,000 جنيه. وقالوا تصريحا لذا أنه بتاريخ 12/3/1975 كان سببا في المطعون أعلاه الـ8 في موت ….”مورث المطعون عليهم الخمسة الأضخم” وإضافة إلى مورث المطعون عليهما السادسة والسابعة وقيد عن المناسبة محضر الجنحة رقم 1901 سنة 1975 مقر الزقازيق وجّه فيها ببراءة المدعى عليه وتأيد الحكم استئنافيا، وقد لحقت بهم من بسبب هذا تلفيات نقدية وأدبية يقدرون والعوض عنها وعن الضرر الجوهري الذي أصاب مورثهم بالمبلغ المتطلبات به بتاريخ 16/3/1983م قضت المحكمة بإلزام المطعون عليهما الـ8 والأخير متضامنين بالتضامم مع الطاعنة بأن يدفعوا للمطعون عليهم الخمسة الأضخم مِقدار ألفين جنيه وللمطعون عليهما السادسة والسابعة مِقدار 1000 جنيه. استأنف المطعون عليهم السبعة الأضخم ذلك الحكم عند محكمة استئناف المنصورة – وظيفة الزقازيق – بالاستئناف رقم 246 سنة 26ق، واستأنفه المطعون أعلاه الأخير بالاستئناف رقم 268 سنة 26 ق ، مثلما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 270 سنة 26ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 2/1/1984 م بتقويم الحكم المستأنف إلى فريضة المطعون فوقه الأخير والطاعنة بالتضامم بأن يؤديا إلى المطعون عليهم من الأولى إلى الخامسة مِقدار 5000 جنيه، وبأن يؤديا إلى المطعون عليهما السادسة والسابعة مِقدار ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه. طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها المقترح برفض الطعن وإبراز الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
في أعقاب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تنفيذ الدستور والقصور في التسبيب، وفي خطاب هذا تقول أنها تمسكت بصحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعها بأنه أمر في الدعوى الجنائية ببراءة قائد سيارة العربة وفقا إلى نفي الخطأ في جانبه وبالتالي فإن ذلك الحكم تكون له قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر تلك الحجية وأمر بإلزامها بالتعويض وفقا إلى المسئولية المفترضة طبقا للمادة 178 من الدستور المواطن وإلى مسئولية أمين النقل التعاقدية وهذا بالرغم من وقوع الحق في إلتماس والعوض بالتقادم الثلاثي ولمضي زيادة عن 100 وثمانية يوما استنادا للمادة 104 من التشريع التجاري ومع أن مسئولية أمين النقل تصعد ما دام أن الضرر نشأ عن غير صحيح المضرور وهو الذي تكشف عنه أوراق الدعوى. بل الحكم المطعون فيه لم يعرض لذلك الحراسة أو يبحثه واستقر قضاءه على جواز الجمع بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية فيما أن لجميع منهما تنظيما مغايرا للآخر الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذاك النعي غير صائب، هذا أن مفاد موضوع المادة 456 من دستور الأعمال الجنائية والمادة 102 من دستور الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية في مواجهة المحكمة المدنية ما دام كان قد فصل فصلا لازما في سقوط التصرف المركب للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف الشرعي لذا الإجراء ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في تلك الموضوعات يمتنع على المحكمة المدنية أن يعيد بحثها ويتعين فوق منها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المرتبطة بها لأجل أن لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي الماضي له.
وبما أن الثابت من الحكم الصادر في مسألة الجنحة رقم 1901 سنة 1975 ترتيب الزقازيق أن الدعوى الجنائية تمت إقامة في مواجهة مناصر المطعون أعلاه الأخير لأنه تتسبب في بإهماله في مصرع مورثي المطعون عليهم السبعة الأكبر وطلبت الإدعاء العام معاقبته جنائيا وقد قضت المحكمة الجنائية ببراءته الأمر الذي أسند إليه، فإن مؤدى ذاك أن هذه المحكمة لم تفصل أساسا المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الجارية لأن قوام الأولى غير صحيح جنائي ضروري الإثبات ومنسوب إلى السائق فيما أن قوام الثانية غير صحيح تلقائي في منحى الحارس على العربة مرتكبة الحادث، وتتحقق مسئولية الحارس ولو لم يحدث منه أي غير صحيح لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء نفسه وليست ناشئة عن الجرم ذاك بالإضافة إلى مسئولية أمين النقل التعاقدية الأمر الذي لا حجية بصحبته للحكم الجنائي في ذاك الخصوص، وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون صحيحا، بما أن ما تتيح وقد كان المقرر أنه لو أنه الإجراء المؤذي يستتبع قيام دعوى جنائية بقرب دعوى والعوض المدنية وانفصلت تلك الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المواطن دون الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن جريان التقادم فيما يتعلق للمضرور يقف أثناء المرحلة التي تدوم فيها المحكمة الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم أمسى. فإنه يترتب على ذاك – جريان تقادم دعوى والعوض المدنية بمدتها الحكومية في ما يتعلق بـ أن إعلاء الدعوى الجنائية يكون في تلك الموقف عائقا قانونيا في معنى المادة 382/1 من الدستور المواطن يتعذر بصحبته على المضرور المطالبة بحقه في والعوض وبما أن الثابت أن الحكم الجنائي صدر بتاريخ 12/4/1977 وسكن المطعون عليهم السبعة الأضخم دعواهم الماثلة بالتعويض بتاريخ عشرة/4/1980 قبل مضي ثلاث سنين على صدور الحكم الجنائي، وقد كان التقادم المنصوص أعلاه في المادة 104 من التشريع التجاري يصبح على علاقة بالتأخير في نقل المنتجات أو جراء ضياعها أو تلفها فلا يسري في شأن نقل الشخصيات، ولو أنه الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى خلو الأوراق الأمر الذي يفيد وجود تبرير غربي يكون قد أفضى إلى سقوط الحادث، ورتب على ذاك قيام المسئولية في حق الطاعنة والمطعون عليهما الأخيرين، وقد كان البين من الأوراق أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في ذلك الخصوص لا يهُمُّ على خلفية صحيح فلا على الحكم حيث لم يعرض لذا الحماية بما أن هذا وقد كان مناشدة المطعون عليهم السبعة الأكبر بالتعويض الموروث إنما يستند إلى حق مورثتهم في وبدل الإتلاف عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتحسن إليه ذلك الضرر ويحتدم ومتى استقر له ذاك الحق قبل موته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم المطالبة به استنادا واعتمادا على تحقق مسئولية أمين النقل الذي كان المورث طرفا فيه ولذا وبدل الإتلاف يغاير والعوض الذي يسوغ للورثة المطالبة به عن المضار المالية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم جراء وفاة مورثتهم وهو الذي يسمح لهم العودة به على أمين النقل على خلفية من نُظم المسئولية التقصيرية ولا يحتسب هذا جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر شخص لعدم تشابه نص جميع من الطلبين والدائن فيهما وحيث التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون صحيحا ويكون النعي برمته على غير أساس.
وإذ أنه لما تمنح يتعين رفض الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:30:50.