الطعن رقم 541 لعام 59 القضائية
حكم “حجية الحكم الجنائي”.
حجية الحكم الجنائي في مواجهة المحاكم المدنية – اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الإدانة – تلك الحجية لا تلحق العوامل التي لم تكن أساسية للحكم “لا تلازم بين عدم تحاكم المالك مبالغ خارج مدى تم عقده الإيجار وبين انتفاء قيام الرابطة الإيجارية، المادتان 456 أفعال جنائية، 102 إثبات.
—————–
مفاد مقال المادتين 456 من دستور الأعمال الجنائية، 102 من دستور الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في مقال الدعوى الجنائية في مواجهة المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة فيما يتعلق لمن كان مقال الدعوى قضائية دون أن تلحق الحجية العوامل التي لم تكن لازمة لتلك البراءة أو هذه الإدانة – وقد كان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن جمهورية العطارين أنه قضي ببراءة المدعى عليه من تهمتي تحاكم مِقدار خارج مجال تم عقده الإيجار وعدم تحرر تم عقده إيجار للطاعن الـ2 لأن الحادثة. نص الاتهام – يحوطها الشك للروابط العائلية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن برفقته المحكمة إلى أقوال الطاعن الـ2 (المتظلم) بخصوص وصول مِقدار الخلو إلى المدعى عليه (المالك) – ، وحيث كان ذاك الحكم الجنائي الصادر ببراءة المدعى عليه لم يتعرض – ما إذا كان في منطوقه أو مبرراته – لمسألة قيام الرابطة الإيجارية بين المدعى عليه وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تحاكم المالك مبالغ خارج دومين تم عقده الإيجار وبين انتفاء قيام الرابطة الإيجارية وبذلك فلا يصبح على علاقة القاضي المواطن لدى نظر دعوى ثبوت الرابطة الإيجارية بهذا القضاء حيث لا يمتلك حجية في مواجهة المحكمة المدنية في شأن تلك الرابطة.
المحكمة
عقب الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
إذ إن الطعن استوفى أوضاعه الرمزية.
وإذ إن الأحداث – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وعموم أوراق الطعن – تتحصل في أن المدعى عليه إستقر الدعوى رقم 2881 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنين من سكن التشاجر والتسليم تأسيساً إلى أن الطاعنة الأولى اشترت منه تلك السكن بتكلفة قدره 41500 جنيه سددت منه مِقدار 1500 ولم تسدد الباقي أثناء الأجل المتفق فوقه بينهما فصار البيع في خبر كان سوى أنها وقرينها الطاعن الـ2 أقاما بها دون سند شرعي فأقام الدعوى بطلباته صرف الطاعنان الدعوى بأنهما استأجرا عين التشاجر من المدعى عليه الذي تقاضى منهما مِقدار 10 ألاف جنيه “خلو رجل” ولم يحرر لهما تم عقده إيجار فحرر عن تلك المناسبة محضر الجنحة رقم 289 سنة 83 أمن جمهورية العطارين سوى أنه قضي فيها ببراءته، مثلما إستقر الطاعنان الدعوى رقم 3060 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت الرابطة الإيجارية بينهما وبين المدعى عليه عن ذات المنزل بداية من كانون الأول سنة 1982 تأسيساً حتّى الطاعن الـ2 استأجرها من المدعى عليه في أواخر سنة 1982 وتسلمها في آب سنة 1983 وامتنع الأخير عن إستقلال إتفاق مكتوب إيجار عنها فأقاما الدعوى. قضت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى وأحالت الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ ثلاثين/ 11/ 1987 برفض الدعوى الأولى وفي الثانية بثبوت الرابطة الإيجارية بين الطاعنين والمطعون تجاهه عن سكن الكفاح. استأنف المدعى عليه ذاك الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 42 ق الإسكندرية. وبتاريخ 5/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى رقم 2881 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية بطرد الطاعنين والتسليم وفي الدعوى رقم 3060 سنة 84 مدني الإسكندرية الابتدائية برفضها، طعن الطاعنان في ذاك الحكم بطريق النقض قدمت الإدعاء العام مذكرة أبدت فيها الإقتراح بنقض الحكم وحيث توضيح الطعن على تلك المحكمة في حجرة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الدستور – وفي كلام هذا يقولان أن الحكم سكن قضاءه على سند من الالتزام بحجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن جمهورية العطارين القاضي ببراءة المدعى عليه من تهمتي تحاكم مِقدار خارج مجال تم عقده الإيجار وعدم إعتاقه إتفاق مكتوب إيجار للطاعن الـ2 تأسيساً إلى أن حادثة الاتهام حانوت شك أن المحكمة لم تطمئن إلى ما سطر على لسان المتظلم من وصول مِقدار الخلو إلى المدعى عليه (المالك) بينما أن ذاك الحكم لم يتعرض في دوافعه لمسألة قيام الرابطة الإيجارية بين الطاعن الـ2 والمطعون حياله وهكذا لا لديه حجية في مواجهة المحكمة المدنية في شأن تلك الموضوع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن ذلك النعي صحيح، هذا أنه لما كانت المادة 456 من تشريع الأعمال الجنائية تنعي حتّى “يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في نص الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به في مواجهة المحاكم البلدة في الإدعاءات التي لم يكن قد فصل بشكل حاسمً بشأن بحدوث الجرم وبصفتها التشريعي ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة تلك الشدة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الدلائل ولا تكون له تلك الشدة لو كان موضحاً إلى أن الإجراء لا يعاقب فوق منه التشريع” وقد كانت المادة 102 من دستور الإثبات منصوص بها على أنه “لا يصبح على علاقة القاضي المواطن بالحكم الجنائي سوى في الأحداث التي فصل فيها ذلك الحكم وقد كان فصله ضرورياً” وقد كان مفاد هذا – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في نص الدعوى الجنائية في مواجهة المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة فيما يتعلق بما أن نص البلاغ القضائي ودون أن تلحق الحجية العوامل التي لم تكن لازمة لتلك البراءة أو هذه الإدانة، وقد كان يبين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم 289 سنة 1983 جنح أمن جمهورية العطارين أنه قضي ببراءة المدعى عليه من تهمتي تحاكم مبالغ خارج مجال تم عقده الإيجار وعدم إعتاق تم عقده إيجار للطاعن الـ2 لأن الحادثة مقال الاتهام – يحوطها الشك للروابط العائلية التي تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن برفقته المحكمة إلى أقوال الطاعن الـ2 (المتظلم) بخصوص وصول مِقدار الخلو إلى المدعى عليه (المالك) – ، وحيث كان ذلك الحكم الجنائي الصادر ببراءة المدعى عليه لم يتعرض – ما إذا كان في منطوقه أو دوافعه – لمسألة قيام الرابطة الإيجارية بين المدعى عليه وأي من الطاعنين أو انتفائها، ولا تلازم بين عدم تحاكم المالك مبالغ خارج مدى إتفاق مكتوب الإيجار وبين انتفاء قيام الرابطة الإيجارية وبالتالي فلا يتعلق القاضي المواطن لدى نظر دعوى ثبوت الرابطة الإيجارية بهذا القضاء حيث لا يمتلك حجية في مواجهة المحكمة البلدة في شأن تلك الرابطة، وحيث خالف الحكم ذلك البصر وقضي برفض دعوى الطاعنين ثبوت صلة الإيجار بينهما وبين المدعى عليه التزاماً منه بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة فإنه يكون معيباً بمخالفة الدستور بما يحتم نقضه لذلك المبرر دون مطلب لنقاش بقية عوامل الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:31:36.