توضيح لأحكام المذكرة الايضاحية لتشريع السلطة القضائية المصري 2022

توضيح لأحكام المذكرة الايضاحية لتشريع السلطة القضائية المصري 2022

تفسير لأحكام المذكرة الايضاحية لتقنين السلطة القضائية المصري.

صدر دستور السلطة القضائية القائم منذ باتجاه سبع سنين، أعلنت المسعى أثناءها عن مطلب الإطار القضائي إلى العدد الكبير من وجوه التحديث والصيانة مثلما صدرت أثناء تلك المرحلة قليل من التشريعات الهامة المتصلة بالتنظيم القضائي في البلاد. ومن أبرزها الدستور رقم 81 لعام 1969 بتشكيل المحكمة العليا، والقانون رقم 82 لعام 1969 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ثم صدر التشريع المستديم لجمهورية جمهورية مصر العربية العربية الحادي عشر من أيلول سنة 1971 مختصا السلطة القضائية بالكثير من القرارات. فقد اقتضى ذاك هيئة المراجعة في التشريع الموجود تنسيقا لشتي القرارات المنظمة للقضاء على ضوء مبادئ التشريع الجديد، وتداركا لأوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي لذا الدستور، وتوفير للمزيد من الضمانات والحوافز لرجال القضاء وتأمينا لحاضرهم ومستقبلهم، وسعيا بالنظام القضائي صوب الكمال.

وتحقيقا لهذا هيئة أعد مشروع الدستور البنية التحتية في شأن السلطة القضائية ليحل دكان التشريع الحاضر. وفي السطور التالية خطبة لأهم ما أدخله المشروع من تحديثات وما استحدثه من أحكام:

1- تجزئة القضاة والمديرين بالمحاكم إلى فئتين:
مر الإطار القضائي في جمهورية مصر العربية بتجربتين متعاقبتين من إذ قسمه درجة القاضي ودرجة الرئيس بالمحكمة إلى فئتين (أ)، (ب)، أو إدماج كل منهما في نوع واحدة وقد أسفر التطبيق العملي لجميع من ا لنظامين عن رجحان نمط التوزيع هذا أن طول المرحلة التي يقضيها رجال القضاء في جميع هاتين الدرجتين في وجود نمط الإدماج وتصل المعتدل صوب عشر سنين في جميع درجة من وضْعها أن توهن من عزيمته وتضعف عنده من روح الجد والمثابرة وهذا بخلاف نمط التقدير الذي يشحذ من همه القاضي، ويشبع في ذاته الأمل المتجدد، والطموح المستديم إلى إعزاز قريبة تجزي حسن أداته لواجبه لهذا ولقد رؤى من الأوفق لأجل صالح النسق القضائي التحول عن نسق الإدماج المعمول به في التشريع الحاضر، والعود إلى تجزئة وظائف القضاة والمديرين بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال الإدعاء العام إلى فئتين (أ)، (ب) (المادة 2 من تشريع الإنتاج) وقد اقتضي هذا إدخال تحديث على الكثير من القرارات المتصلة بالتعيين أو التحسين لتساير الإطار الجديد (المواد 39 و أربعين و 41 و49 و 117 من المشروع).

2- عطلة رفع القضاة والزعماء بالمحاكم للكفاية الممتازة:
وبما أن حث المركبات الممتازة من رجال القضاء من أكثر الحوافز التي تدفع إلى العُطلة والسيادة وتبعث على البطولة وبذل الكثير من العمل لتلبية وإنجاز معدّل ارفع من الكفاية ولقد حرص على المشروع على الآخذ بنظام التحسين للكفاية الممتازة فأجاز في المادة (49) إعلاء القضاة والقادة بالمحاكم ومن في حكمهم من رجال الإدعاء العام (مادة 130) للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في التنقيح أمضوا سنتين على أقل ما فيها في وظائفهم وبشرط ألا تعدى نسبة المرقين من بينهم لذا الحجة 1/4 عدد الوظائف الشاغرة في جميع درجة طوال سنة نقدية كاملة.
وتحقيقا لحسن استعمال تلك الرخصة، وضمانا لسلامة اختيار من يرقون بذلك الطريق، علني ا لمشروع في وضع مقياس وطيد لمن يعتبرون من ذوي الكفاية الممتازة فاستوجب حصولهم في أحدث تقديرين لكفايتهم على درجة (كفء) على ألا تقل تقديراتهم الماضية عن درجة (فوق الوسطي) ولذا توخيا لـ اختيار ذوي المعدّل الثابت المستقر من الكفاية.

3- استثناء المركبات الممتازة من قيد المرحلة لدى النقل:
وتمشيا مع سياسة الحوافز التي حرص المشروع علي انتهاجها رفعا لمستوي الكفاية في الشغل، وتشجيعا للمجدين من رجال القضاء نصت المادة (59) من المشروع علي استثناء القضاء والقادة بالمحاكم الحاصلين في أخر تقديراتهم علي درجة (كفء) – شريطة أن يكون تقديرهم المنصرم بدرجة فوق المعتدل علي الأقل – من قيد المرحلة فيما يتعلق لمحكمة القاهرة عاصمة مصر والإسكندرية وبالتالي جمع المشروع بين تحري أفضلية لا يستهان بها للأكفاء من رجال القضاء وبين ما يقتضيه الصالح العام من إدخار العدد الوافي من القضاة الأكفاء في محاكم العاصمة المصرية القاهرة والإسكندرية لمجابهة ما تتصف به المنازعات في محاكم العاصمتين من لزوم ودقة
وغني عن الخطاب أن استمرار إستمتاع القاضي بتلك المتميزة رهين طول الوقت بالمحافظة علي مستوي الكفاية الذي أهله لذلك الاستثناء , فإذا انخفض مستواه سقط عنه الاستثناء وجرت فوقه نُظم النقل التي تجري علي كافة القضاة.

4- اختيار مستشاري النقض:
تمضي المادة (51) من الدستور القائم بأن يكون اختيار مستشاري النقض من ضمن اثنين ترشح أحدهما جمعية المساهمين العامة لمحكمة النقض ويرشح الأخر المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله بقيادة رئيس الدولة أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى للهيئات القضائية وجعله بقيادة رئيس الدولة أن يكون الاختيار للمجلس الأعلى بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية ويرشح الأخر وزير الإنصاف (البند الثالثة من المادة 44).
ولو أنه المشروع قد أثر الإبقاء علي النسق الحاضر لاختيار مستشاري محكمة النقض حتى الآن تحديثه علي الصورة السالفة، ولقد استصوب أيضا أن يزيده نهج المباراة (العبارة الرابعة من المادة 44)، وهو الإطار المتبع في أكثرية النظم القضائية في السنة للتعين والترقية في مختلَف الدرجات القضائية وقد فكرة المشروع أن يقصر الإنتهاج به في الفترة الراهنة علي التعيين بمحكمة النقض إعتبارا لما يتطلبه الاختيار لتلك المحكمة من تمنح مستوي محدد من الكفاية العلمية مثلما رؤى أيضاً أن يكون تطبيقية في تلك الفترة جوازيا، وفي حواجز 1/4 عدد الوظائف الشاغرة حتى لو نجحت المسعى أمكن تعميمها في المستقبل فيما يتعلق لعموم الدرجات القضائية.
وقد ترك المشروع لوزير الإنصاف بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إنتاج المرسوم المخصص بتجهيز محددات وقواعد اللقاء الرياضي، ومواعيد إجرائها، أسلوب وكيفية التحكيم فيها.

5- تشكيل نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض:
يتيح التشريع للنيابة العامة الطعن بكيفية النقض في القرارات الختامية في الظروف الموضحة في التشريع وهي حيث تباشر الطعن لدي محكمة النقض في تلك الأوضاع إنما تباشره كغريم أصلي فيه.
مثلما يحتم الدستور – في الوقت نفسه – علي الإدعاء العام التدخل كطرف منضم لإبانة الإفتراض في كل الطعون الواجهة إلي محكمة النقض، وهو دور يتعذر علي النيابة القيام به في وجود الإطار الجاري فيما يتعلق للطعون المقامة منها والتي تباشرها كمنافس أصلي، حيث يستحيل علي المتنافس الفرد أن يجمع في التشاجر الشخص بين صفتي الغريم الأصلي، والمتنافس الممنهج الفرد نتيجةً لما تقتضيه طبيعة التدخل الانضمامي من ضرورة أن يكون الغريم أجنبيا عن الصراع الذي يتدخل فيه. .. وحتى لا تحظر محكمة النقض في أمثال تلك الحالات من الاستهداء برأي ناحية محايدة بعيدة عن أطراف الكفاح تعتبر الدستور وترعي حسن تأديته، وتبدي رأيها في الطعون في حرية وإعتاق خسر اتجه المشروع في المادة (24) إلي تأسيس نيابة عامة مستقلة لدي محكمة النقض تكون لها شخصيتها المميزة المستقلة عن النيابة الطاعنة وهو النسق المعمول به لدي محاكم النقض في أكثرية الدول التي استمد منها الشارع المصري منظومة الطعن بالنقض كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.
ولما كانت طلب الجهد في المدة الراهنة لا تدعو إلي التمدد في تكوين جهاز مستديم يرأسه نائب عام، ولقد منام الاكتفاء في المدة بأن يكون حرفة وظائف تلك النيابة بكيفية الندب.
وإتماما للفائدة المرجوة من تشكيل تلك النيابة، وحتى تمنح المؤازرة التام للمحكمة في جميع ما تري بحثه أو الاستيثاق منه من مسائل التشريع التي تعرض أثناء المداولات، خسر أجاز لها المشروع إنشاء علي طب المحكمة – تواجد مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأوضاع الشخصية بالمحكمة دون أن يكون لممثلها صوت محصي في المداولات ولذا للمعاونة في التعليم بالمدرسة والبحث والمشورة، خصوصا بعدما صارت تلك النيابة في صورتها الجديد جهازا ((مستقلا)) يجسد الدستور وحده، وتوجد له كل مركبات الحيدة والتحرير عن أطراف الكفاح، ومن الواضح أن نهج تواجد النيابة مداولات الدوائر المدنية بمحكمة النقض من التقاليد المستقرة في الإطار الفرنسي وقد نقله عنه المشرع الإيطالي في المادة 76 من تشريع نمط القضاء، وأسفرت المسعى عن فائدته ونجاحه في جميع من البلدين.

6- ((مكتب المبادئ)) بمحكمة النقض وتنظيمه وتحديد مهمته:
وبما أن مكتب التبويب بمحكمة النقض يضطلع بمهمة جليلة القدر في استخلاص المبادئ التشريعية التي تقررها المحكمة، ثم أصدرها وتسهيل الإطلاع فوق منها لرجال القضاء والمشتغلين بالقانون سائر، خسر عني المشروع في المادة (5) بترتيب ذاك المكتب وتعزيزه بعدما أطلق فوق منه اسم ((مكتب المبادئ) وهي تدْعوه أكثر إشارة علي مهمته – فعهد بقيادة ذاك المكتب لأحد مستشاري محكمة النقض يعاونه عدد كاف من المستخدمين من درجة مستشار أو رئيس بالمحكمة أو قاض أو ما يعادلها يندبون سويا بأمر من وزير الإنصاف إنشاء علي ترشيح رئيس محكمة النقض، وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مثلما ألحق المشروع إلي مأمورية المكتب الأساسية في استخلاص المبادئ ونشرها وظيفة قريبة العهد هي الأشراف علي جدول مواعيد المحكمة وإبانة الطعون المتعلقة أو المتماثلة أو التي يفتقر الفصل فيها لتقرير مبدأ شرعي فرد، علي رئيس المحكمة لاتخاذ ما يتفرج عليه لازما لنظرها في مواجهة دائر ة واحدة – برعاية حكم المادة (263) مرافعات – ولذا تفاديا لتضارب القرارات بعدما بات تعدد الدوائر بمحكمة النقض أمرا مناص منه تجاه الزيادة المضطردة في عدد الطعون.

7- عدم إستعداد القضاء للعزل منذ بداية تعيينهم:
وإعمالا لحكم المادة (168) من التشريع الذي يحكم بعدم إستعداد القضاة للعزل , نصت المادة 67 من المشروع علي أن المستشارين والقادة بالحاكم الابتدائية وقضاتها لا يعزلون، ولذا بعدما كان التشريع الحاضر لا يبسط تلك الحصانة علي قضاة المحاكم الابتدائية سوى إذا أمضوا ثلاث أعوام في القضاء , وهكذا بات جميع القضاة يتمتعون بتلك الضمانة الهامة منذ بداية تعيينهم في القضاء.

8- إدخار الاستظهار الصحية، وتوفير حماية رجال القضاء في حالتي الداء والعجز:
وبما أن المجهود القضائي بطبيعة من الإجراءات المضنية التي تعرض القائمين بها للإصابة بالمرض نتيجة الشغل المتصل، والإرهاق الذهني القوي حتى صار الداء من الأخطار المألوفة لمهنة القضاء، ولقد حرص المشروع علي إدخار الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء، وعلي تأمينهم في ظرف الداء، وتعويضهم في ظرف الداء، وتعويضهم في ظرف العجز – فاستحدث في المادة (92) حكما جديدا يحكم بأن يضبط ويرتب وزير الإنصاف بقرار منه في أعقاب قبول المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.
مثلما مقال المشروع علي حق القاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض نتيجة لـ تأدية وظيفته في استرداد مصاريف الدواء طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام.
وحتى لا يحظر القاضي من راتبه أثناء مرحلة الدواء الذي قد تنبسط مدته في قليل من الأمراض، قضي المشروع في المادة (تسعين) بأي تكون العطلات المرضية التي ينالها القاضي لبرهة مجموعها سنة بكون كل ثلاث سنين بمرتب كامل مقابل قصر القبض الشهري التام علي 6 شهور، فإذا لم يتمكن من الرجوع إلي عمله بعدة انقضاء السنة جاز للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يرخص له من امتداد العُطلة لمقدار أخري بثلاثة أرباع القبض الشهري بديلا عن 6 شهور بنصف القبض الشهري.
مثلما حرص المشروع علي عوض من يقعدهم الداء من رجال القضاء عن إمكان متابعة المساندة، وعلي إدخار المستوي الكريم من العيشة لهم عقب الاعتزال بشكل خاص إذا داهمهم الداء في سن قبل الأوَان لا تخولهم الحق في الحصول علي المعاش الملائم، فأجاز في المادة (91) للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يزيد في مرحلة خدمتهم المحسوبة في المعاش فترة تكميلية في حواجز ثماني أعوام شريطة ألا تعطيهم فعلا في المعاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبهم فإذا كانت مرحلة منفعة القاضي لاتصل بمعاشه إلي ذاك القدر وجب إبلاغه إليه متي كانت فترة خدمته المحسوبة في المعاش ليست أقل من 20 سنة.
مثلما مقال المشروع في المادة (سبعين) علي أن يسوى معاش أو ثواب القاضي في ظرف الاستقالة علي أساس أخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها.

مؤازرة سلطات الجمعيات العامة للمحاكم:
ودعما لسلطات الجمعيات العامة للمحاكم إدخار للمزيد من الضمانات لرجال القضاء حرص الشروع في المادة (55) علي تنفيذ وجهة نظر جمعية المساهمين العامة لمحكمة النقض لدى ندب واحد من مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتا بمحكمة النقض، بعدما كان الندب لها تشييد علي ترشيح رئيس محكمة النقض.
مثلما قضي المشروع بانتهاج فكرة الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف الموالي لها المستشار لدى ندبه مؤقتا لرياسة احدي المحاكم الابتدائية أسوة بندبة مؤقتا للعمل بالنيابة العامة، مع ميعاد فترة ندبة لـ 6 أشهر قابلة للتجديد لبرهة أخري وكانت مطلقة في الحالتين (م 57) مثلما حرص المشروع أيضاً علي الموضوع علي تنفيذ وجهة نظر جمعية المساهمين العامة للمحكمة الموالي لها القاضي لدى تحديث إعارته أو ندبه لغير عمله أثناء الزمان قد كان ذاك مغفلا في التقنين القائم (المادتان 64، 65).
ولما كانت الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية لا تتولي تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ,وقد كان تحديدها يشطب بأمر من وزير الإنصاف في مطلع العام القضائي،خسر أثر المشروع في المادة (ثلاثين) أن يسند إلي الجمعيات العامة بالمحاكم الابتدائية ذاك الاختصاص للتسوية بينها وبين الجمعيات العامة لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.

ندب مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية:
وتمشيا مع قاعدة التقيد في نقل المستشارين تبعا لأقدمية تعيينهم (م 54) وحتى لا يندب مستشار لرئاسة محكمة ابتدائية غير المحكمة المناسبة بدائرة محكمته الرسمية منظور المشروع في المادة (9) أن يكون الندب لرئاسة المحاكم الابتدائية من ضمن مستشاري محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية بعدما كان الندب بشكل قاطع من مستشاري محاكم الاستئناف و بالنظر لما جري فوقه الجهد هذه اللحظة من أن المستشار الذي يرأس المحكمة الابتدائية يقتصر علي المجهود الإداري ولا يأخذ دورا في الجهد القضائي للمحكمة وفقا إلي أنه ليس الفصل في الإدعاءات التي ترفع للمحكمة الابتدائية التي يرأسها.

النظراء للعمل القضائي:
وتحقيقا للمساواة في تحديد من يحتسب نظيرا للعمل القضائي اتجه المشروع في المادتين (39 و41) إلي أن يكون ذلك التحديد بقرار منهجي عام ينشأ بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بديلا عن بحث كل موقف علي حدة.

حلف رئيس محكمة النقض والنائب العام:
وتمشيا مع الوجهة إلي أن يكون حلف زعماء الهيئات القضائية جمعيا في مواجهة رئيس الدولة
موضوع المشروع في المادتين (71و120) علي أن يكون حلف جميع من رئيس محكمة النقض والنائب العام في مواجهة رئيس الدولة مقابل التشريع الحاضر الذي يحكم بأن يكون حلف رئيس محكمة النقض في مواجهة وزير الإنصاف وحلف النائب العام في مواجهة جمعية المساهمين العامة لمحكمة النقض.

مراحل مورد رزق القضاة بالمحاكم:
وعملا علي استقرار القضاة في محاكمهم بما يصون حسن سير المجهود وانتظامه وجهة نظر المشروع قصر أنحاء النقل علي ثلاث أنحاء بديلا عن أربع على أن يكون المكوث في المساحة الأولي خمس سنين وتشتمل على محاكم القاهرة عاصمة مصر الإسكندرية والجيزة وبنها، وفي المساحة الثانية أربع أعوام وتحوي معها محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم شمال مصر وفي المكان الثالثة سنتين وتشتمل على محاكم أسيوط وسوهاج وقنا و أسوان
وأجاز المشروع – إنشاء علي دعوة القاضي – تعدى الفترة المقررة للبقاء بمحاكم المكان الثالثة شريطة ألا تزيد المرحلة بأكملها علي خمس أعوام – تيسيرا علي الراغبين في هذا وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير الشغل في الزمان نفسه (م 59)

ندب القضاة وإعارتهم:
وتنظيما لمدد ندب القضاة وإعارتهم، وعملا علي وحط حواجز قصوى لتلك المدد حتى لا يتواصل القاضي بمنأى عن عمله الأصلي لوقت طويلة، مقال المشروع علي أنه لا يمكن ندب القاضي لغير عمله باستمرار لمقدار تزيد ثلاث أعوام متصلة مثلما لا يمكن أن تزيد فترة الإقراض علي أربع سنين متصلة (م 65).

إسناد القضاة وأعضاء النيابة علما بجميع ما يودع بملفاتهم من أوراق:
وبما أن الدستور الحاضر يحكم بأن يحاط القضاة علما بجميع ما يلمح عليهم، وقد كان تأدية ذاك الموضوع قد جري علي أن يصل القضاة بالملاحظات فقط، ولقد فكرة المشروع أن يشتمل على الإخطار كل ما يودع ملفاتهم السرية من أوراق أخري حتى تكون يملكون صورة كاملة عن سائر ما تحتويه ملفاتهم، وتوجد لهم الإمكانية لإبانة ما يشاهدونه من ملاحظات أو دفاع في ذاك المسألة (78و122).
مثلما عني المشرع أيضا بالنص علي إيجاب إيداع تقارير التفتيش علي ممارسات القضاة وأعضاء النيابة طوال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهائها حتى لا يبقي وضعهم معلقا لفترة طويلة، ولم يكن الدستور القائم يشترط أي مرحلة لإيداع التقرير.

شكاوى رجال القضاة والنيابة العامة:
وتخفيفا لأعباء المجلس الأعلى للهيئات القضائية في بحث شكاوى رجال القضاء والنيابة أسند المشروع في المادة (81) إلي اللجنة المنصوص أعلاها في البند الثانية من المادة السادسة من الدستور رقم 82 لعام 1969 فيما يتعلق المجلس الأعلى للهيئات القضائية وظيفة الفصل فيها بعدما كان دورها قاصرا علي دراستها قبل عرضها فوقه، علي أن تعرض علي المجلس الأعلى لدى نظر مشروع الحركة القضائية مراسيم اللجنة المنوه عنها الصادر في الشكاوى من التجاوز للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية وهذا لمراجعتها (م 82).
وبهذا فرق المشروع بين عوامل الإجتياز المتصلة بتقارير الكفاية والأسباب المسلكية فجعل أمر تنظيمي اللجنة في شأن أولها مطلقا، وجعل قرارها في شأن ثانيتها خاضعا لاسترداد البصر من منحى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهذا لأن العوامل المسلكية موضوع تقديرية قد يدق وجه الإقتراح فيها ويتفاوت التقييم.
وبما أن القانون الحالي قد اختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في عموم الطلبات التي يقوم بتقديمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء الأحكام الدولة أو الوزارية المرتبطة بأي شأن من شئونهم متي كان مبني المطلب عيبا في المظهر أو مخالفة القوانين أو القوائم أو غير دقيق في تنفيذها أو تأويلها أو إساءة استخدام السلطة واستثني من ذلك الاختصاص الأحكام الصادرة بالتعيين والنقل والندب والترقية فجعلها بمنأى عن الطعن، وقد كانت الدافع في عدم أمان الطعن في مراسيم التنقيح هي أن الشارع فتح بطريق الشكوى المسبق منها إلي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبما أن من الممكن أن يغفل الأمر التنظيمي الجمهوري إعلاء القاضي دون في مرة سابقة إشعاره بتخطيه، ولقد وجهة نظر المشروع أنه من الإنصاف أن يفتح في مواجهته – في تلك الوضعية – باب الطعن في الأمر التنظيمي بعدما نتفت حجة التحريم (المادة 87 أولا)

مساءلة القضاء تأديبيا:
جعل المشروع تأديب القضاة بكل درجاتهم من اختصاص مجلس التأديب المنصوص فوقه في المادة (98) من المشروع وبما أن الحكم الصادر من ذلك المجلس في الدعوى التأديبية يحتسب حكما قضائيا صادرا من ممنهجة متشكلة بكاملها من رجال القضاء وقد تمدد الدستور في تشكيلها بحيث تحوي معها سبعة أعضاءهم بطبيعة مراكزهم وأقدميتهم علي الأوج من الجهاز القضائي ولقد أثر المشروع – دفعا لجميع لبس – المقال صراحة في المادة 107 علي عدم جواز الطعن في الحكم الصادر من ذلك المجلس بأي سبيل.
ورفعا للحرج أثر المشروع في المادتين (83،106) استثناء المستشارين بمحكمة النقض من الحضور نيابة عن القضاة وأعضاء النيابة في مواجهة مجلس التأديب أو في مواجهة دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض لدى نظر طلباتهم – عوضا عن افتتاح الموضوع علي عطلة إنابة رجال القضاة بشكل عام.
توفيرا لمزيد من الضمانات وتوحيدا لجهة الشكوى أجاز المشروع في المادتين (65،127) للقضاة وأعضاء النيابة – الاعتراض علي التنبيه الموجه إليهم في مواجهة اللجنة المنصوص فوق منها في العبارة الثانية من المادة السادسة من التشريع رقم 82 سنة 1969 بخصوص المجلس الأعلى للهيئات القضائية بعدما كان اعتراض القاضي علي التنبيه في مواجهة لجنة مؤلفة من وكيل الوزارة واثنين من مستشاري محكمة النقض.
مثلما نقل المشروع إلي المادة (111) حكم المادة (99) من القضاة لغير العوامل الصحية له في مقره الطبيعي في إطار أحكام الفصل الـ9 المختص بمساءلة القضاة تأديبيا.

الإدعاء العام:
وكفالة لضمانات أوفي لرجال الإدعاء العام بخصوص بفصلهم أو نقلهم إلي شغل أخري بغير الطريق التأديبي اشترط المشروع في المادة (129) رضى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في موقف الوجهة إلي فصلهم أو نقلهم إلي حرفة أخري بدلا الأمر الذي هو مرتب في الدستور الحاضر من الاكتفاء بانتهاج رأيه.
مثلما منظور المشروع توسيع سلطات النائب العام بأن تكون له سلطات الوزير ووكيل الوزراء المنصوص أعلاها في القوانين والسجلات فيما يتعلق للعاملين بالنيابة العامة أسوة بما هو مخطط لمدير النيابة الإدارية في المادة (43) من التشريع رقم 117 لعام 1958 بإرجاع تحضير النيابة الإدارية باسترداد تحضير النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، ولرئيس منفعة قضايا السُّلطة في المادة (37) من التشريع رقم 75 لعام 1963 بما يختص ترتيب مصلحة قضايا السُّلطة.

أعوان القضاء:
وبما أن المجهود قد أعلن عن أن أمناء السر لا يقبلون علي عملهم نتيجة لشعورهم بالغبن بالقياس لأقرانهم في التعليم بالمدرسة ممن اختيروا لوظائف القضاء ولقد حلم تشجيعا لتلك الطائفة، وحثا لها علي المجهود إفساح الأمل في مواجهتها للتعيين في وظائف القضاء بإجازة توظيف من يتجلى من ضمنهم كفاية رائعة في عمله في حرفة مساعد نيابة متي أضاف المحددات والقواعد الأساسية للتعيين في تلك الحرفة – علي أن يشطب التعيين على يد ماتش تحدد شروطها ونظامها بأمر من وزيرا الإنصاف حتى الآن رضى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وقد استهدي المشروع في ذ لك بالحكم الوارد بالمادتين (72و73) من دستور مجلس الجمهورية رقم 55 لعام 1959 في شان تساند المستوظفين الكتابيين في وصلة الوظائف الفنية بالمجلس.
وعملا علي ترقية مستوي الكفاية في المجهود بين الكتبة والمحضرين اشترط المشروع لترقيتهم قضاء مدة تمرين في الإجراءات التي يقومون بها بحسب بها بحسب المنهج الذي ينشأ به مرسوم وزير الإنصاف، وهذا إلي ناحية تجاوز الاختبار المقرر للترقية استنادا للنظام القائم (المادتان 141،152).
وتحقيقا لذات المقصد موضوع المشروع في المادة (137) علي ألا يقل المؤهل لدى التعيين عن الصف الثالث الثانوي العامة أو ما يعادلها.

جدول مواعيد المرتبات:
ولو كان من لازم القاضي باتجاه البلد والمجتمع أن يحسن الاضطلاع برسالة السامية التي تلقي علي كاهله أكبر الأتعاب والمسئوليات وأن يتعهد في وجوده في الدنيا ومسلكه النهج الذي يحفظ للقضاء هيبة ومنزلته فان من ضروري الجمهورية صوب القاضي أن تهيئ له عوامل الحياة الكريمة والمستوي اللائق الذي يعينه علي الوقوف بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان.
وهو وجّه حرصت مختلَف النظم القضائية في السنة – علي اختلاف مذاهبها – علي توفيره لرجل القضاء علي توثيق معاملة مادية خاصة لرجال السلطة القضائية تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكليفات وأعباء جسام.
وبما أن جدول المواعيد الحاضر لمرتبات رجال القضاء قد وحط منذ سنين متعددة، ازدادت في أثنائها مصاريف المعيشة وأعباؤها ارتفاعا جسيم ٍ، مثلما صدر طوالها الدستور رقم 58 لعام 1971 بإصدار نهج العاملين المدنين في الجمهورية ورقم 61لسنة 1971 بإصدار نسق العاملين في المؤسسات الحكومية اعتبارا بأن الشغل بالمجتمع الاشتراكي هو الأساس الأضخم لتقدم المجتمع ورفاهيته ولقد اقتضى ذاك جمعيه المراجعة في جدول مواعيد المرتبات الملحق بالقانون، وتعديله بما يحقق إسترداد التناسب والتناسق بينه وبين الكادر العام، ويكفل لرجال القضاء المستوي الكريم، والشكل اللائق بمكانة القضاء مثلما اقتضى توزيع القضاء والقادة بالمحاكم إلي فئتين (أ) و(ب) إرجاع التنسيق بين ربط الأنواع القريبة العهد وكافة الدرجات الواردة بالجدول.
و بالنظر لما تتصف به طبيعة المجهود القضائي من مشقة، وما يقتضيه من عناء شديد في البحث والمراجعة والإطلاع، فضلا على اقتناء العدد الكبير من المؤلفات الفقهية والمراجع العلمية الضرورية للعمل في القضاء ولقد حرص المشروع علي توثيق بنظير بحث وإطلاع لرجال القضاء يعادل نسبة محددة من بداية المربوط في جميع درجة، وهذا تعويضا لهم عما يبذلونه في ذلك السبيل من عناء ومال.
ولو أنه ما قام بتحقيقه المشروع من تنقيح في المعاملة المادية لرجال القضاء لا يجزي كل مساعيهم الجاهدة وتبعاتهم في الوقوف برسالة العدالة وتأكيد فخامة الدستور، ولا يقاس بالمعاملة المادية لأقرانهم في الدول الأخرى، فلقد راعي المشروع في هذا ما يحدث علي عاتق الجمهورية في مدة الجهاد والبناء من جهود يجب علي رجال العدالة أن يحملوا نصيبهم فيها.

Originally posted 2021-10-22 21:53:19.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان