الطعن رقم 8213 لعام 58 القضائية
نقض “عوامل الطعن. توقعيها”. بطلان.
ضرورة إبرام عوامل الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة كحد أدنى أو من محام مقبول في مواجهة محكمة النقض من غيرها. أساس ذاك وعلته ؟
إمضاء عوامل الطعن بالنقض من نائب بإدارة قضايا السُّلطة. أثره: عدم إستحسان الطعن. سبب هذا ؟
——————–
بما أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ……. فقرر الأستاذ ………. النائب بإدارة قضايا السُّلطة نيابة عن السيد وزير النقدية بكونه مدعيا بالحق المواطن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ……..، وقدمت عوامل الطعن في ذات اليوم موقعا فوق منها من الأستاذ المقرر. بما أن ذاك، وقد كانت المادة 34 من التشريع رقم 57 لعام 1959 في شأن حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أساس أنه: “ولو أنه الطعن مرفوعا من الإدعاء العام فيجب أن يوقع مبرراته رئيس نيابة على أقل ما فيها ولو كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع حججه محام مقبول في مواجهة محكمة النقض” وحافز ذاك هي دقة الطعن بالنقض وضرورة ابتنائه على عوامل تشريعية خالصه، ويقتضى هذا أن يحررها أو كحد أدنى يوافق عليها ويوقع فوقها واحد صاحب خبرة شرعية كافية، ويعلل هذا كذلك بالحرص على وقت ويوقع فوقها فرد صاحب خبرة شرعية كافية، ويعلل ذاك ايضاًً بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان سوى في تحليل عوامل جادة ومن فئة ما تتعلق به المحكمة وهو الذي لا يحسن تقديره سوى من له الخبرة الماضية. بما أن ذاك، وقد كان الموقع على مذكرة عوامل الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا السُّلطة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من الصنف الممتازة طبقا للمادة 15 من التشريع رقم 75 لعام 1963 المعدل بالقانون رقم عشرة لعام 1988 المختص بأعضاء هيئة قضايا السُّلطة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لعام 1973 بالمقارنة لذات جدول المواعيد الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لعام 1972 بما يختص السلطة القضائية، وبذلك فلا يعتبر من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مناظرة لصفاتهم. وبما أن قضاء تلك المحكمة قد ثبت على توثيق البطلان إجراء تأديبي على إغفال الإمضاء على العوامل أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتطور ذكرها، بتقرير أن ورقه العوامل من أوراق الممارسات الصادرة من الأعداء والتي يلزم أن يكون موقعا فوق منها من ذو المسألة وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وقد كانت لغوا لا قيمه له. بما أن ما توفر، فانه ورقة العوامل تكون قد وقعت من غير ذو المسألة الأمر الذي يفصح عن عدم إستحسان الطعن شكلا.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام المدعى عليه بأنه: لم يتيح ملفات تثبت سداده ضريبة الاستهلاك عن البضائع الموضحة بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 53، 54 من التشريع 133 لعام 1981 بصدد الرسوم على الاستهلاك. وادعى وزير النقدية بوصفه الرئيس الأعلى لصالح الرسوم مدنيا قبل المدعى عليه بمبلغ 1012جنيه، خمسمائة مليم ومحكمة جنح باب في شرق حكمت حضوريا بمعاقبة المدعى عليه بتغريمه 500 جنيه والزامه بدفع مِقدار ألفا واثنى عشر جنيها وخمسمائة مليما للمدعى بالحق المواطن (1012 جنيه، خمسمائة مليم). استأنف ومحكمة في شرق الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الأمر بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المشتبه به الأمر الذي أسند إليه.
فطعنت مصلحة قضايا السُّلطة نيابة عن المدعى بالحق المواطن في ذاك الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
من إذ إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ….. فقرر الأستاذ ……. النائب بإدارة قضايا إدارة الدولة نيابة عن السيد وزير المادية بوصفه مدعيا بالحق المواطن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ……، وقدمت عوامل الطعن في ذات اليوم موقعا فوقها من الأستاذ المقرر. بما أن ذاك، وقد كانت المادة 34 من التشريع رقم 57 لعام 1959 في شأن حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض قد نصت في فقرتها الثالثة والرابعة على أساس أنه: “ولو كان الطعن مرفوعا من الإدعاء العام فيجب أن يوقع دوافعه رئيس نيابة كحد أدنى ولو أنه مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع حججه محام مقبول في مواجهة محكمة النقض” وسبب ذاك هي دقة الطعن بالنقض وضرورة ابتنائه على عوامل شرعية خالصه، ويقتضى ذاك أن يحررها أو كحد أدنى يوافق عليها ويوقع فوق منها واحد صاحب خبرة تشريعية كافية، ويعلل ذاك ايضا بالحرص على وقت ويوقع فوقها فرد صاحب خبرة تشريعية كافية، ويعلل ذاك ايضا بالحرص على وقت محكمة النقض وجهدها بحيث لا ينفقان سوى في تحليل عوامل جادة ومن صنف ما ترتبط به المحكمة وهو الذي لا يحسن تقديره سوى من له الخبرة الفائتة. بما أن ذاك، وقد كان الموقع على مذكرة عوامل الطعن الماثل بدرجة نائب بإدارة قضايا إدارة الدولة وهى تعادل درجة وكيل نيابة من النوع الممتازة طبقا للمادة 15 من الدستور رقم 75 لعام 1963 المعدل بالقانون رقم عشرة لعام 1988 المخصص بأعضاء منفعة قضايا السُّلطة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لعام 1973 بالمقارنة لذات جدول المواعيد الماثل والملحق بالقانون رقم 46 لعام 1972 فيما يتعلق السلطة القضائية، وبالتالي فلا يعتبر من ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفته مناظرة لصفاتهم. وبما أن قضاء تلك المحكمة قد ثبت على توثيق البطلان عقوبة على إغفال التصديق على العوامل أو توقيعها ممن لم يرد ذكرهم في الفقرتين الثالثة والرابعة المتطور ذكرها، بتقرير أن ورقه العوامل من أوراق الممارسات الصادرة من الأعداء والتي ينبغي أن يكون موقعا فوق منها من ذو المسألة وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وقد كانت لغوا لا قيمه له. بما أن ما توفر، فانه ورقة العوامل تكون قد وقعت من غير ذو الموضوع الأمر الذي يفصح عن عدم إستحسان الطعن شكلا.
Originally posted 2021-10-23 18:33:06.