جريمة احراز مخدر الهيروين في القانون المصري 2022

جريمة احراز مخدر الهيروين في القانون المصري 2022

الطعن رقم 21762 لعام ستين القضائية

(1)قانون. محكمة دستورية. دستور.
الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لعام 12 ق دستورية. مؤداه: دستورية تشريع المواد المخدرة رقم 122 لعام 1989 ورفض الدفع بعدم دستوريته.
(2) استدلالات. تفتيش “إذن التفتيش. إصداره. بياناته”. محكمة المسألة “سلطتها في شُكر التحقيقات”. دفوع “الدفع ببطلان إذن التفتيش”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. عقاقير مخدرة.
إمتنان جادة الاستجوابات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم مردود وظيفة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جادة ما تضمنه من إستجوابات.
(3) إثبات “شهود”. محكمة المسألة “سلطتها في عرفان الدليل”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
المنازعة في الشدة التدليلية لأقوال الشاهد. عدم جوازها في مواجهة محكمة النقض.
(4)حكم “ما لا يعيبه في إطار التدليل”.
الخطأ في الإحالة لا يعيب الحكم. ما دام لم يأكل من الدلائل ما يترك تأثيرا في عقيدة المحكمة.
مثال.
(5)مخدرات. غرض جنائي. إجراء عقابي “تنفيذها”. محكمة النقض “سلطتها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تنفيذ التشريع” “نظر الطعن والفصل فيه”.
إجراء عقابي إحداث دواء مسكر الهيروين – مجرداً من القصود. الأشغال العسيرة المؤبدة وغرامة ليست أقل من 100 1000 جنيه ولا تخطى 500 1000 جنيه. أساس هذا؟
معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذاك الحد. غير دقيق. ليس لديها محكمة النقض تصحيحه. أساس هذا؟
(6) إجراء تأديبي “إجراء تأديبي إضافية”. مصادرة. مخدرات. نقض “حالات الطعن. الخطأ في تأدية التشريع”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
المصادرة في حكم المادة ثلاثين جزاءات. ماهيتها؟
إشتراط مصادرة الثروات. عملاً بالمادة 42 من الدستور 182 لعام 1960 المعدل: أن تكون متحصلة من الجناية.
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. على الرغم من نفيه عنه غاية الإتجار بالمخدرات. غير دقيق في تنفيذ الدستور.
(7)نقض “حالات الطعن. الخطأ في تأدية التشريع” “نظر الطعن والحكم فيه”.
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لأجل صالح المدعى عليه. من تلقاء ذاتها. إذا بني على مخالفة للقانون أو غير دقيق في تنفيذه أو تأويله. أساس هذا؟

—————-
1 – لما كانت كرسي القضاء الدستوري العليا، وهي المنحى التي ناط بها الشارع الفصل في الإدعاءات التي ترفع بما يختص عدم دستورية القوانين قد حكمت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من كانون الأول سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لعام 12 قضائية “دستورية” بدستورية الدستور رقم 122 لعام 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في ذاك الخصوص يكون غير صائب.
2 – من المعتزم أن إمتنان جادة التحقيقات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الشأن فيها إلى سلطة التحري تحت مراقبة محكمة الشأن، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الاستجابة إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جادة الاستجوابات، سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني فوقها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذلك الموضوع، ولا يحول من ذاك عدم عائد حرفة الطاعن أو صناعته ما استمرت المحكمة قد اطمأنت حتّى الطاعن هو المقصود بالإذن وبذلك فإن النعي بصدد هذا يكون مرفوض.
3 – بما أن ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه ذو بقالة كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في الشدة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يمكن الجدال فيه في مواجهة محكمة النقض.
4 – بما أن الخطأ في الإحالة لا يعيب الحكم ما لم يأكل من الدلائل ما يترك تأثيرا في عقيدة المحكمة وقد كان الاختلاف في كلام وزن الدواء المسكر المضبوط ومعدل مِقدار النقود المضبوط – على النحو المنوه عنه في عوامل الطعن – وبفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم، فإن منعى الطاعن في ذلك الموضوع لا يكون له بقالة،
5 – لما كانت المحكمة قد استبعدت غرض الإتجار واعتبرت الطاعن محرزاً للجوهر الدواء المسكر – الهيروين مجرداً من القصود المختصة وعاقبته بموجب المادة 38 من الدستور رقم 182 لعام 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لعام 1989، بعقوبة الأشغال العسيرة لمقدار ثلاث سنين وغرامة 50 1000 جنيه فيما أن الجزاء الواجبة التطبيق على الجناية التي دين الطاعن بها المنصوص أعلاها في العبارة الثانية من المادة 38 وهي الأشغال المتعبة المؤبدة وغرامة ليست أقل من 100 1000 جنيه بكون أن الصميم العقار المسكن متجر الجرم من الهيروين. بما أن هذا، فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف التشريع على التوجه المتطور في شأن الجزاء المقررة للجريمة سوى أنه بما أن الطعن مرفوعاً من المحكوم فوقه، فإن محكمة النقض ليس لديها تصحيحه في تلك الموقف، لأن من شأن هذا الإضرار بالطاعن وهو الذي لا يمكن عملاً بالمادة 43 من تشريع حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959.
6 – لما كانت المصادرة في حكم المادة ثلاثين من دستور الغرامات تصرف الغاية منه تمليك الجمهورية أشياء مضبوطة ذات علاقة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير بنظير، وهي إجراء عقابي اختيارية إضافية في الجنايات والجنح سوى إذا مقال التشريع على غير هذا، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النسق العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التناقل، وهي على ذاك الاعتبار مخطط وقائي لابد من اتخاذه في اجتماع الكافة، وقد كانت المادة 42 من التشريع رقم 182 لعام 1960 في شأن مقاتلة العقاقير المخدرة وتجهيز استخدامها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لعام 1989 – الساري على موقف الدعوى، قد اشترطت لمصادرة الثروات أن تكون متحصلة من الجرم وقد كان الحكم المطعون فيه قد أنكر غاية الإتجار عن الطاعن بما ينفي الرابطة بين النقود المضبوطة وإحراز العقار المسكن مجرداً من غير غرض فإنه حيث أمر الحكم بمصادرة النقود يكون قد منحى التطبيق التشريعي الصحيح.
7 – من المعتزم أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة 35 من تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 – أن تنقض الحكم من تلقاء ذاتها لأجل صالح المشتبه به إذا إتضح الأمر الذي هو متين فيه أنه مرتكز على مخالفة للقانون أو على غير صحيح في تأديته أو في تأويله، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من التشريع – المشار إليه – القضاء بتغيير الحكم المطعون فيه ولذا بإلغاء ما أمر به من مصادرة النقود المضبوطة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: أنجز بغاية الإتجار عقاراً لمسحوق عقار مسكن “الهيروين” في غير الظروف المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لعام 1989 والفقرة 2 من القسم الأكبر من جدول المواعيد الأكبر الملحق بمعاقبة المدعى عليه بالأشغال العسيرة لفترة ثلاث سنين وتغريمه 50 1000 جنيه والمصادرة بمثابة أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم أعلاه في ذاك الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة إحداث لب دواء مسكر (هيروين) بغير غرض الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي في غير الأوضاع المصرح بها قانوناً – قد أخطأ في تنفيذ الدستور وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال – ذاك بأن الحكم عاقبه بمواد الدستور رقم 122 لعام 1989، على الرغم من عدم دستوريته لأن مجلس النواب الذي عرَضه قد حكمت كرسي القضاء الدستوري ببطلان تشكيله، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جادة التحقيقات بما لا يصلح رداً لأنه لم يجابه مكونات الدفع المختصة بإغفال التحقيقات لبيان وظيفة المأذون بتفتيشه ولم يفطن إلى ما أثبته الضابط من أن الطاعن عاطل خلافاً لأقواله بالتحقيقات من أنه ذو دكان كهرباء، ذلك إلى ما أورده الحكم في مدوناته من أن الدواء المسكر المضبوط 312 جراماً، خلافاً للثابت بالأوراق من أن الوزن يصل ثلاثة جرامات وعشرون سنتجرام، مع ما لذلك الخطأ من أثر في عرفان الإجراء التأديبي، مثلما أخطأ الحكم في مِقدار النقود المضبوطة بما يكشف عن عدم إحاطته بالدعوى – الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه بين حادثة الدعوى بما تتوافر به سائر المكونات التشريعية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه دلائل مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما استقر من توثيق المعامل الكيماوية، وهي دلائل سائغة من حالها أن تتسببفي ما رتبه الحكم فوقها. بما أن هذا، وقد كانت كرسي القضاء الدستوري العليا التي ناط بها الشارع الفصل في الإدعاءات التي ترفع بخصوص عدم دستورية القوانين قد حكمت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من كانون الأول سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لعام 12 قضائية “دستورية” بدستورية التشريع رقم 122 لعام 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في ذاك الخصوص يكون غير صائب. بما أن هذا وقد كان من المعتزم أن حمد جادة التحقيقات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الشأن فيها إلى سلطة التحري تحت مراقبة محكمة الشأن، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الاستجابة إلى الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جادة الاستجوابات، سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني فوقها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذاك الأمر، ولا يبدل من هذا عدم عائد وظيفة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات ما ظلت المحكمة قد اطمأنت حتّى الطاعن هو المقصود بالإذن وهكذا فإن النعي بشأن ذاك يكون مرفوض. بما أن ذاك، وقد كان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه ذو حانوت كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في الشدة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يمكن الجدال فيه في مواجهة محكمة النقض، بما أن ذاك، وقد كان الخطأ في الإحالة لا يعيب الحكم ما لم يأكل من الدلائل ما يترك تأثيرا في عقيدة المحكمة وقد كان الاختلاف في خطاب وزن الدواء المسكر المضبوط ومعدل مِقدار النقود المضبوط – على النحو المذكور في عوامل الطعن – وبفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم، فإن منعى الطاعن في ذلك الأمر لا يكون له حانوت. بما أن هذا، وقد كانت المحكمة قد استبعدت غرض الإتجار واعتبرت الطاعن محرزاً للجوهر العقار المسكن – الهيروين مجرداً من القصود المخصصة وعاقبته بموجب المادة 38 من الدستور رقم 182 لعام 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لعام 1989، بعقوبة الأشغال العسيرة لمقدار ثلاث أعوام وغرامة 50 1000 جنيه فيما أن الإجراء التأديبي الواجبة التطبيق على الجناية التي دين الطاعن بها المنصوص فوق منها في العبارة الثانية من المادة 38 وهي الأشغال العصيبة المؤبدة وغرامة ليست أقل من 100 1000 جنيه بمثابة أن الصميم العقار المسكن متجر الجناية الهيروين. بما أن هذا، فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف الدستور على التوجه المتطور في شأن الجزاء المقررة للجريمة سوى أنه بما أن الطعن مرفوعاً من المحكوم فوق منه، فإن محكمة النقض ليس لديها تصحيحه في تلك الظرف، لأن من شأن هذا الإضرار بالطاعن، وهو الذي لا يمكن عملاً بالمادة 43 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959. بما أن هذا، وقد كانت المصادرة في حكم المادة ثلاثين من تشريع الإجراءات التأديبية تصرف الغاية منه تمليك الجمهورية أشياء مضبوطة ذات علاقة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير بدل، وهي إجراء عقابي اختيارية إضافية في الجنايات والجنح، سوى إذا موضوع الدستور على غير هذا، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النسق العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التداول، وهي على ذلك الاعتبار مخطط وقائي يتحتم أن اتخاذه في لقاء الكافة، وقد كانت المادة 42 من الدستور رقم 182 لعام 1960 في شأن محاربة العقاقير المخدرة وتحضير استخدامها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لعام 1989 – الساري على حادثة الدعوى، وقد اشترطت لمصادرة الثروات أن تكون متحصلة من الجرم وقد كان الحكم المطعون فيه قد أنكر غرض الإتجار عن الطاعن بما ينفي الرابطة بين النقود المضبوطة وإحراز العقار المسكن مجرداً من غير غرض فإنه حيث كلف الحكم بمصادرة النقود يكون قد ناحية التطبيق التشريعي الصحيح. بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم أن لمحكمة النقض – طبقاً لنص المادة 35 من تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 – أن تنقض الحكم من تلقاء ذاتها لأجل صالح المشتبه به إذا ظهر الأمر الذي هو وطيد فيه أنه مرتكز على مخالفة للقانون أو على غير صحيح في تنفيذه أو في تأويله، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من التشريع – المشار إليها – القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه وهذا بإلغاء ما وجّه به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن في حين عدا ذاك.

Originally posted 2021-10-23 18:34:54.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان