جريمة استعمال القوة والتهديد مع موظف عام في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية 2022

جريمة استعمال القوة والتهديد مع موظف عام في القانون المصري – أحكام واجتهادات قضائية 2022

الطعن رقم 26681 لعام 59 القضائية

(1)نيابة عامة. نقض “عوامل الطعن. توقيعها”.
ضرورة إمضاء عوامل الطعون المرفوعة من الإدعاء العام من رئيس نيابة كحد أدنى.
مكوث عوامل الطعن غفلا من إبرام مقروء يتيسر اسناده إلى واحد من اعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على أقل ما فيها. أثره: عدم موافقة الطعن شكلاً.
(2)نقض “عوامل الطعن. عدم ايداعها”.
عدم تقديم الطاعن اسبابا لطعنه. أثره: عدم إستحسان الطعن شكلاً
(3)تعد على مستوظف عام. جرم “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
الركن الأدبي في جناية استخدام الشدة والعنف والوعيد مع مستوظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أفعال وظيفتهم المؤثمة بالمادة 137 مجدداً/ أ إجراءات عقابية. مناط تحققه ؟
(4) حكم “معلومات حكم الادانة”.
معلومات حكم الادانة ؟
(5) تهريب جمركي. مسئولية جنائية “المسئولية المفترضة”. جرم “اركانها”. غاية جنائي.
جرم التهريب الجمركي. عمدية. يحتاج الغرض الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب الحادثة الاجرامية مع علمه بعناصرها.
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة سوى إذا مقال فوقها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من مقالات التشريع.
عدم مسئولية الفرد شريكا كان أو فاعلاً سوى بقيامه فعليا أو الامتناع المحرم قانوناً.
افتراض المسئولية استثناء. مقصور على الأطراف الحدودية التي مقال أعلاها التشريع.
(6) دستور “تفسيره”.
التحرز في شرح القوانين الجنائية وعدم تنزيل عباراتها فوق ما تحتمل. مقتضي.
(7) تهريب جمركي. جناية “اركانها”. جمارك. شروع. غرض جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
ضرورة استظهار الحكم بالإدانة. الأفعال التي عدها شروعاً في التهريب أو التدليل على قيام نية التهريب.
محض وجود الفرد ضِمن زورق سيطرة على بأماكن سرية منه منتجات مهربة، لا يحتسب تهريبا أو شروعا فيه.
(8) جناية “اركانها”. اشتراك. اتفاق. فاعل أصلى. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
بحت حضور الفرد مع غيره “وقت ارتكاب الجناية. لا يكفى لإدانته بوصفه فاعلا فيها. حاجز هذا ؟
توافر أسلوب وكيفية من أساليب الالتحاق المقررة قانوناً في حق الواحد. إشتراط لإدانته بوصفه شريك في الجرم.
(9) تهريب جمركي. جمارك. إجراء عقابي “تنفيذها”. مصادرة.
ضرورة توضيح مقال المادة 122 من دستور الجمارك الذى يقضى بمصادرة طرق النقض والادوات المستعملة في التهريب على هدى القاعدة المنصوص فوق منها في المادة ثلاثين غرامات.
(عشرة) تهريب جمركي. جمارك. إجراء عقابي “أداؤها”. مصادرة. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
المصادرة وجوبا. اقتضاؤها أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله فيما يتعلق للكافة بمن في ذاك المالك والحائز على السواء.
عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط لو أنه مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكا في الجناية.
مثال.
(11) إثبات “بوجه عام”. محكمة الأمر “سلطتها في استخلاص مناسبة الدعوى”.
حق محكمة المسألة استخلاص الموقف من أدلتها ومركباتها. شرطه ؟
(12) حكم “معلومات التسبيب” “ما يعيبه في محيط التدليل”. نقض “أثر الطعن”.
ضرورة إنشاء القرارات على الأحداث الثابتة في أوراق الدعوى.
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق يعيبه.
مبدأ تعين الادلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
وحدة الموقف وحسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لمحكوم عليهم لم يقبل طعنهم شكلا.
مثال.

——–
1 – بما أن الحكم المطعون فيه صدر في…… فقرر المحامي العام لنيابات بور فرحان بالطعن فيه بطريق النقض في …… ثم قدمت عوامل الطعن في ذات الزمان الماضي موقعا أعلاها بإمضاء غير جلي يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وقد كانت المادة 34 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر به الدستور رقم 57 لعام 1959 قد أوجبت فيما يتعلق إلى الطعون التي ترفعها الإدعاء العام أن يوقع أسبابها رئيس نيابة كحد أدنى، والا كانت باطلة بما أن ذاك، وقد كانت ورقة العوامل قد بقيت غفلاً من إمضاء مقروء يتيسر إسناده إلى احد أعضاء الإدعاء العام بدرجة رئيس نيابة على أقل ما فيها.. حتى فوات توقيت الطعن – فان طعن الإدعاء العام يكون قد خسر مقوما من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم إستحسانه شكلا.
2 – بما أن الطاعنين الـ3 والـ6 – …… و……. – وإن قررا بالطعن بالنقض في الموعد الا أنهما يودعاً أسباباً لطعنهما، وبذلك يتعين القضاء بعدم رضى طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض المنصرم الدلالة إليه.
3 – إن قضاء تلك المحكمة قد جرى حتّى الركن الأدبي في الجرم المنصوص أعلاها في المادة 137 متكرر (أ) من دستور الجزاءات لا يتحقق سوى إذا توافر عند الجاني قصدا خاصاً إضافة إلى الغرض الجنائي العام، متمثل في اعتزامه الحصول من المستوظف المعتدى أعلاه، على نتيجة محددة، هي أن يؤدى عملا لا يحل له قانوناً أن يقوم بأداؤه، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن اداء عمل قام بتكليف بأدائه استناداً للقانون، وقد اطلق الشارع حكم تلك المادة لينال بالعقاب، جميع من يستخدم الشدة أو الوحشية أو الوعيد مع المستوظف العام، أو المكلف بالخدمة العامة، ليحمله على قضاء وجّه غير حق، أو اجتناب المكلف به قانونا، يستوى في ذاك أن يحدث الاعتداء أو الوعيد، اثناء قيام المستوظف بعمله لمنعه من المضي في تأديته، أو في غير قيامه به لمنعه من ادائه في المستقبل. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن استظهار الركن الأدبي للجريمة المعينة، مثلما هو معرف به في الدستور – على التوجه المتطور – لكن أتت عباراته في هذا عامة مرسلة، معماه مجهلة، وخلا من خطبة ما لو أنه الطاعنون على حق بينما صدر من بينهم أم على غير حق، ازاء ما وقف على قدميه به رجال السلطة من أفعال، وهو الذي يتعذر بصحبته على محكمة النقض ظهر صحة الحكم من فساده، في ذاك الجانب، وبالتالي يضحى الحكم معيبا بالقصور في التسبيب من ذاك المنحى بما يبطله.
4 – إن التشريع قد أوجب في مختلف حكم بالإدانة أن يتضمن على خطبة المناسبة المستوجبة للعقوبة تصريحاً تتحقق به زوايا الجناية والأوضاع التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتجلى وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من رصد التطبيق الشرعي على المناسبة مثلما بات إثباتها في الحكم. وإلا كان قاصراً.
5 – جرم التهريب الجمركي أو الشروع فيها جرم عمدية يفتقر الغرض الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الحادثة الاجرامية مع علمه بعناصرها، والمنشأ أن الغاية الجنائي من زوايا الجناية، فيجب أن يكون ثبوته بالفعل، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية سوى إذا موضوع فوقها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً بواسطة استقراء مقالات التشريع وتفسيرها بما يتفق وصحيح النُّظُم والمصادر المقررة في ذلك المسألة، حيث من المعتزم في التشريعات الجنائية القريبة العهد أن الانسان لا يسأل بوصفه فاعلاً أو شريكاً سوى عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي موضوع الدستور على تجريمها سواء أكان هذا بالقيام فعليا أو الامتناع الذى يجرمه التشريع، ولا ميدان للمسئولية المفترضة في العقوبة الا استثناء وفى الأطراف الحدودية التي مقال فوق منها التشريع – وليس منها جرم التهريب الجمركي المقصودة.
6 – من اللازم التحرز في توضيح القوانين الجنائية والتزام منحى الدقة في هذا وعدم تنزيل عباراتها فوق ما تحتمل.
7 – بما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهيته الأعمال التي قارفها الطاعنون الأمر الذي يعتبر شروعاً في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغا، وأن ما أورده تبريراً لاطراحه دفاعهم في ذاك الصدد لا يتأدى منه ما خلص اليه، ذاك لأن بحت وجود فرد في نطاق زورق إخضاع بأماكن سرية منه سلع مهربة لا يعد في نفسه تهريبا جمركياً أو شروعاً فيه، سوى إذا إستقر الدليل على إتيانه عملاً من اعمال التهريب هذا أو الالتحاق فيه مع توافر نية التهريب.
8 – لا يكفى لإدانة فرد بوصفه فاعلاً في جناية بحت تواجده مع غيره وقت ارتكابها سوى إذا كانوا سوياً متفقين على ارتكابها ونهض كل من ضمنهم بدوره في أداؤها وفق التدبير الموضوعة لهم، مثلما لا يكفى لإدانته بكونه شريكاً فيها سوى إذا توافر في حقه طريقاً من أساليب التسجيل المقرر قانونا. بما أن ذاك، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجناية هذه أو شركاء فيها ولا يؤدى إلى الإدانة التي اختتم إليها، وخصوصا أن تحريك قوات الأمن – على ما اثبتها الحكم – أتت مجهلة، حيث اقتصرت على أساس أنها اسفرت عن قيام القارب المعنى بانتواء تهريب سلع دون أن تسند هذا إلى الطاعنين جميعهم أو بعضهم، وبالتالي يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب.
9 – يلزم شرح موضوع المادة 122 من دستور الجمارك الصادر به المرسوم بالقانون رقم 63 لعام 1966 المعدل الذى يقضى بجواز مصادرة وسائط النقل والادوات والمواد المستعملة في التهريب، ما لم تكن من السفن أو الطائرات التي لم تكن أعدت أو اجرت لغرض التهريب، على هدى القاعدة المنصوص فوقها في المادة ثلاثين من تشريع الإجراءات التأديبية، التي تحمى حقوق الغير حسن النية.
عشرة – لما كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله فيما يتعلق للكافة بمن في ذاك المالك والحائز على السواء، أما لو كان الشيء مباحاً لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجرم، فإنه لا يصح قانوناً القضاء بمصادرة ما يمتلكه. بما أن ما تتيح، وقد كان القارب المضبوط ليس من الأمور المحرم تداولها أو استخدامها سواء لصاحبها أو لغيره، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من بحت وجود مخابئ بالزورق المضبوط دليلاً في نفسه على إعداده للتهريب، دون أن يسند ذاك التصرف والقصد منه إلى مالك القارب هذا، بدليل معتبر، ودون أن يدلل البته على أساس أنه قد اسهم في جناية التهريب الجمركي بصفته فاعلاً أو شريكاً، فانه يكون قد ران أعلاه عدم الوضوح والإبهام والقصور في التسبيب بما يبطله.
11 – من المعتزم أنه وإذا كان من حق محكمة الشأن أن تستخلص المناسبة من أدلتها ومكوناتها المتغايرة، لكن إشتراط هذا أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها بينما اختتمت إليه قائماً في أوراق الدعوى.
12 – بما أن المنبع أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها سوى على الأحداث الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقطن قضاءها على امور لا سند لها من التحريات، فان الحكم المطعون فيه حيث استند في قضائه المطعون فيه – في إطار ما استند اليه – في ادانة الطاعن الـ4 – إلى اقرار المشتبه به……. بقيام الطاعن بإدارة ماكينات اللنش اثناء تفتيشه على الرغم من مخالفة هذا للثابت بالأوراق – على التوجه المتطور – يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق، وهو الذي يعيبه بما يبطله ولا يترك تأثيرا في ذاك ما أورده الحكم من ادلة اخرى حيث الدلائل في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط احداها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذى كان لذلك الدليل، أو النهوض على ما كانت تنتهى اليه لو أنها تفطنت حتّى ذلك الدليل غير جاري، بما أن ما تمنح، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما يتعلق للطاعنين والمحكوم عليهما……. و…… ولذا لوحدة الموقف وحسن سير العدالة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلا من 1 – …. 2 – …. 3 – … 4 – ….. 5 – ….. 6 – ….. 7 – ….. بأنهم أولا: المتهمين سوياً: استعملوا الشدة والعنف والوعيد مع المستوظفين العموميين الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات بإدارتي شرطة ميناء بور مبتهج والجمارك وهذا بأن قاموا باقتحام بوابة المكانة الجمركي باللنش المسمى أبو خيّر محتجزين برفقتهم المقدم …….. والشرطي السرى…… أسفل ابتزاز السلاح بقمرة اللنش وانهالوا قذفا بقطع من الحديد والحجارة والزجاج على رجال أجهزة الأمن والجمارك وتدشين الأعيرة النارية في جسمهم فأحدثوا بهم الخبطات الموصوفة بالتقرير الطبي القانوني المرفق وقد كان ذاك بغرض حملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية عمل من ممارسات وظيفتهم وهو تفتيش اللنش المشار إليه وسيطرة على ما به من سلع أجنبية غير حصرية الضرائب الجمركية ظرف كون المتهمين الاول والـ2 حاملين سلاحين ناريين والمتهم الـ3 حاملاً سلاحاً أبيض “خنجر” ولم يصلوا مقصدهم لضبطهم وإخضاع اللنش وما به من مضبوطات. ثانيا: المتهمين من الاول إلى الـ5: وضعوا ناراً في اللنش المسمى أبو خيّر والمملوك للمتهمين الاول والـ2 وآخر بأن قاموا بسكب مادة بترولية “جازولين” على سطح مؤخرة الكابينة والـ2 والـ3 اشعلوا فيه النار. ثالثا: المتهمين الاول والـ2 1 – احرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين “طبنجتين” 2 – احرزا بغير ترخيص ذخائر الأمر الذي تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حيازتهما أو احرازهما. رابعا: المشتبه به الـ3: حقق بغير ترخيص سلاحا أبيض “خنجر”. خامسا: المتهمين معا: شرعوا في تهريب السلع الأجنبية الموضحة باستمارات المعاينة المرفقة بغاية الإتجار فيها دون تأدية الضرائب الجمركية المستحقة فوقها وهذا بتخبئتها في مواضع سرية بجسم وسطح اللنش المملوك للمتهمين الاول الـ2 وآخر واوقف أثر الجناية لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبسا بها. واحالتهم إلى محكمة جنايات بور فرحان لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المنوه عنها حكمت عملا بالمواد 45، 47، 137 من جديدً أ/ 1، 2 جزاءات والمواد 1/ 1، 25 من جديد من التشريع رقم 394 لعام 1954 المعدل والعبارة رقم 3 من جدول المواعيد رقم شخص الملحق والمواد 1، 2، 3، 121/ 1، 122، 124 من الدستور رقم 63 لعام 1966 المعدل مع تأدية المادة 32 من دستور الغرامات أولا: بمعاقبة المتهمين الأكبر والـ2 بالحبس لبرهة خمس سنين عما نسب إليهما بالتهمتين الأولى والخامسة وببراءتهما من بقية التهم المسندة إليهما. ثانيا: بمعاقبة المشتبه به الـ3 بالحبس لوقت خمس سنين عما نسب اليه بالاتهام الأضخم والـ4 والـ5 وببراءته عن بقية التهم المنسوبة اليه. ثالثا: بمعاقبة المتهمين الـ4 والـ5 والـ6 والـ7 بالحبس لمقدار ثلاث أعوام عما نسب إلى كل من ضمنهم بالاتهام الأضخم والـ5 وببراءة المتهمين الـ4 والـ5 عن التهمة الثانية المسندة إلى كل منهما. رابعا: بمصادرة اللنش أبو خيّر والسلع المضبوطة والزمت المتهمين المحكوم عليهم بأن يؤدوا إلى منفعة الجمارك مِقدار وقدره 32.928 جنيه، ستمائة مليم على طريق والعوض.
فطعن المحكوم عليهم والنيابة العامة في ذاك الحكم بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الإدعاء العام:
من إذ إن الحكم المطعون فيه صدر في……. فقرر المحامي العام لنيابات بور بهيج بالطعن فيه بطريق النقض في…….. ثم قدمت عوامل الطعن في ذات الزمان الماضي موقعاً أعلاها بإمضاء غير ملحوظ يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وقد كانت المادة 34 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر به التشريع رقم 57 لعام 1959 قد أوجبت فيما يتعلق إلى الطعون التي ترفعها الإدعاء العام أن يوقع أسبابها رئيس نيابة كحد أدنى، وإلا كانت باطلة, بما أن ذاك، وقد كانت ورقة العوامل قد بقيت غفلا من إبرام مقروء يتيسر إسناده إلى واحد من اعضاء الإدعاء العام بدرجة رئيس نيابة على أقل ما فيها – حتى فوات موعد الطعن – فإن طعن الإدعاء العام تكون قد خسر مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم رضاه شكلا ً.
ثانيا: الطعن المقدم من المحكوم عليهما الـ3 والـ6:
ومن إذ إن الطاعنين الـ3 والـ6…… و…… – وإن قررا بالطعن بالنقض في التوقيت سوى أنهما يودعا أسبابا لطعنهما، وبذلك يتعين القضاء بعدم رضى طعنهما شكلاً عملاً بنص المادة 34 من تشريع حالات وتدابير الطعن في مواجهة محكمة النقض السابق الاشارة إليه.
ثالثا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم الاول والـ2 والـ4 والـ5 والـ7:
ومن إذ إن الطعون الواجهة من الطاعنين الأضخم والـ2 والـ4 والـ5 والـ7 قد استوفت المظهر المقرر في التشريع.
ومن إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، أنه حيث دانهم بجريمتي استخدام الشدة والعنف والوعيد مع مستوظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من إجراءات وظيفتهم، والشروع في التهريب الجمركي، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإحالة ومخالفة الثابت في الأوراق، ذاك بأنه لم يدلل على توافر الغرض الجنائي العام والخاص في جرم المادة 137 مجدداً (أ) من دستور الإجراءات التأديبية التي أوقع عقوبتها الرسمية على الطاعنين، مثلما أنه دانهم بجريمة الشروع في التهريب دون أن يدلل على مقارفتهم التصرف أو العلم به، وكلف بمصادرة القارب المضبوط على الرغم من أنه لم يبرهن أن مالكه شريك في الجناية أو على معرفة بها، وعول في إدانة الطاعن الـ4 على ما قرره المشتبه به……. بتحقيقات الإدعاء العام من قيام الطاعن الـ4 وآخر – الطاعن الـ6 الذى وجّه بعدم رضى طعنه شكلاً – بإدارة ماكينات اللنش طوال تفتيشه، على الرغم من أن اقواله بالتحقيقات لا تعاون الحكم في حين حصله. وهو الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه بعدما حصل حادثة الدعوى بما مؤداه أن تحقيقات قوات الأمن اسفرت عن أن اللنش المسمى أبو حسَن يخفى في نطاق مستودعات سريه، اقمشة غير حصرية الضرائب الجمركية بغاية تهريبها، فجرى مركز وصول اللنش إلى بوابة جمرك الرتبة، وما أن بلغ اللنش إلى المنفذ، حتى صعدت اليه قوة من رجال أجهزة الأمن، وطوال قيامهم بتفتيشه واقترابهم من واحد من المستودعات السرية نهض عدد محدود من أشخاص طاقم اللنش بإدارة ماكيناته في حين قاده أحدث فتمكن قليل من أشخاص الشدة من الخروج من اللنش، فيما إستمر به اثنان من بينهم، وتعجل اللنش بالهروب خارج مجال الدائرة الجمركية فتبعه زوارق أجهزة الأمن لتهيئته، فقام افراده بقذفهم بأجسام قوية وكرات اللهب بغاية منعهم من مطاردتهم، الا أن الشدة أمكنها من اللحاق باللنش في مدينة المطرية حتى الآن اصابة قليل من افرادها، وجرى إرجاعه إلى بلدة بور فرحان، وبتفتيشه عثر به على وافرة مستودعات سرية تحوى معدل من الأقمشة المهربة من دفع الضرائب الجمركية. بما أن ذاك، وقد كان قضاء تلك المحكمة قد جرى إلى أن الركن الأدبي في الجريمة المنصوص فوقها في المادة 137 من جديدً (أ) من تشريع الجزاءات لا يتحقق سوى إذا توافر عند الجاني قصداً خاصاً إضافة إلى الغاية الجنائي العام، متمثل في اعتزامه الحصول من المستوظف المعتدى أعلاه، على نتيجة محددة، هي أن يؤدى عملا لا يحل له قانوناً أن يقوم به، أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن اداء عمل قام بتكليف بأدائه استناداً للقانون، وقد اطلق الشارع حكم تلك المادة لينال بالعقاب، جميع من يستخدم الشدة أو القساوة أو الوعيد مع المستوظف العام، أو المكلف بالخدمة العامة، ليحمله على قضاء كلف غير حق، أو اجتناب المكلف به قانونا، يستوى في هذا أن يحدث الاعتداء أو الوعيد، خلال قيام المستوظف بعمله لمنعه من المضي في تطبيقه أو في غير قيامه به لمنعه من ادائه في المستقبل. بما أن ذاك وقد كان الحكم المطعون فيه قد غفل عن استظهار الركن الأدبي للجريمة المعينة، مثلما هو معرف به في الدستور – على التوجه المتطور – لكن أتت عباراته في ذاك عامة مرسلة، معماة مجهلة، وخلا من خطاب ما لو أنه الطاعنون على حق في حين صدر من ضمنهم أم على غير حق، تجاه ما وقف على قدميه به رجال السلطة من أعمال، وهو الذي يتعذر برفقته على محكمة النقض وضح صحة الحكم من فساده، في ذلك الجهة، وبذلك يضحى الحكم معيباً بالقصور في التسبيب من ذلك الجهة بما يبطله. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد توضيح لدفاع المتهمين الاحد عشر في شأن عدم توافر العلم عندهم بوجود الأقمشة في موضع ضبطها ورد فوقه في كلامه وإذ أن المحكمة وقد اطمأنت إلى دلائل الثبوت سابق الذكر فإنها تعرض عن انكار المتهمين …. و….. و….. و…. و…. و…. و….و…. الذى لا يعدو أن يكون أداة لتجربة القضاء على التهم الثابتة في حقهم، مثلما تلتفت عما أثاره المدافعون عنهم من ضروب دفاع لا يلقى سنده من الأوراق وقوامه اثارة الشك في هذه الدلائل تارة حانوت وجود تضارب في قصص الشهود وتاره بالطعن على التقارير الفنية باعتراضات ظنية لا أساس لها من الواقع ولا يسع المحكمة الا طرحها وعدم التعويل أعلاها اطمئنانا منها إلى دلائل الثبوت آنفة الذكر ثم خلص الحكم إلى ادانة المتهمين السبعة بجريمتي استخدام الشدة والعنف والوعيد مع مستوظفين عموميين والشروع في التهريب الجمركي وأعمل مقال المادة 32 من تشريع الغرامات وإبرام الإجراء التأديبي ذات الجرم الأشد وهى الجناية الأولى مع الزامهم بتطبيق وبدل الإتلاف المبتغى لأجل صالح الجمارك عن الجرم الثانية، وبراءة بقية أشخاص طاقم اللنش لتشكك المحكمة في الدلائل المسندة إلى كل من بينهم. بما أن هذا، وقد كان الدستور قد أوجب في مختلف حكم بالإدانة أن يتضمن على خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة إخطاراً تتحقق به اركان الجناية والأوضاع التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتجلى وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من رصد التطبيق الشرعي على الموقف مثلما أمسى إثباتها في الحكم. والا كان قاصرا. وقد كانت جرم التهريب الجمركي أو الشروع فيها جناية عمدية يفتقر الغرض الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني إلى ارتكاب الموقف الإجرامية مع علمه بعناصرها، والمنشأ أن الغرض الجنائي من زوايا الجناية، فيجب أن يكون ثبوته بالفعلً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية سوى إذا مقال فوق منها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغا من خلال استقراء مقالات الدستور وتفسيرها بما يتفق وصحيح النُّظُم والاصول المقررة في ذاك الأمر، حيث من المعتزم في التشريعات الجنائية العصرية أن الانسان لا يسأل بوصفه فاعلاً أو شريكاً سوى عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي موضوع الدستور على تجريمها سواء أكان هذا بالقيام فعليا أو الامتناع الذى يجرمه الدستور، ولا ميدان للمسئولية المفترضة في العقوبة الا استثناء وفى الأطراف الحدودية التي مقال أعلاها الدستور – وليس منها جرم التهريب الجمركي المقصودة. وقد كان من اللازم التحرز في شرح القوانين الجنائية والتزام ناحية الدقة في ذاك وعدم تنزيل عباراتها فوق ما تحتمل، وقد كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ماهيته الممارسات التي قارفها الطاعنون الأمر الذي يعتبر شروعاً في التهريب الجمركي بالمعنى الذى عناه الشارع، أو يدلل على قيام التهريب قبلهم تدليلاً سائغا، وأن ما أورده تبريراً لاطراحه دفاعهم في ذلك الصدد لا يتأدى منه ما خلص اليه، ذاك لأن محض وجود فرد ضِمن زورق سيطرة على بأماكن سرية منه سلع مهربة لا يحتسب في نفسه تهريباً جمركياً أو شروعاً فيه، سوى إذا سكن الدليل على إتيانه عملا من اعمال التهريب هذا أو الالتحاق فيه مع توافر نية التهريب، وإنه لا يكفى لإدانة فرد بكونه فاعلاً في جرم محض تواجده مع غيره وقت ارتكابها سوى إذا كانوا سوياً متفقين على ارتكابها ووقف على قدميه كل من بينهم بدوره في تطبيقها وفق التدبير الموضوعة لهم، مثلما لا يكفى لإدانته بكونه شريكا فيها سوى إذا توافر في حقه طريقا من أساليب الالتحاق المقرر قانونا. بما أن هذا، وقد كان ما أورده الحكم المطعون فيه في شأن الطاعنين بجريمة الشروع في التهريب الجمركي، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين في الجرم هذه أو شركاء فيها ولا يؤدى إلى الإدانة التي اختتم إليها، وخصوصا أن تحريك أجهزة الأمن – على ما أثبتها الحكم – أتت مجهلة، حيث اقتصرت على أساس أنها اسفرت عن قيام القارب المعنى بانتواء تهريب سلع دون أن تسند ذاك إلى الطاعنين جميعهم أو بعضهم، وهكذا يكون الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب من تلك الناحية ايضاًًً. بما أن هذا، وقد كان يقتضي شرح مقال المادة 122 من تشريع الجمارك الصادر به المرسوم بالقانون رقم 63 لعام 1966 المعدل الذى يقضى بجواز مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب، ما لم تكن من السفن أو الطائرات التي لم تكن أعدت أو أجرت لغرض التهريب، على هدى القاعدة المنصوص فوق منها في المادة ثلاثين من تشريع الإجراءات العقابية، التي تحمي حقوق الغير حسن النية، وقد كانت المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله فيما يتعلق للكافة بمن في هذا المالك والحائز على السواء، أما لو كان الشيء مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجرم، فإنه لا يصح قانونا القضاء بمصادرة ما يمتلكه. بما أن ما تتيح، وقد كان القارب المضبوط ليس من الأمور المحرم تداولها أو استخدامها سواء لصاحبها أو لغيره، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من محض وجود مخابئ بالزورق المضبوط دليلا في نفسه على اعداده للتهريب، دون أن يسند ذلك الإجراء والقصد منه إلى مالك القارب ذلك، بدليل معتبر ودون أن يدلل البتة على أساس أنه قد اسهم في جناية التهريب الجمركي بصفته فاعلا أو شريكا، فانه يكون قد ران أعلاه الإلتباس والإبهام والقصور في التسبيب بما يبطله أيضا من ذاك الجهة كذلكً. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعن الـ4 – من ضمن ما عول فوقه – عل ما قرره المشتبه به….. – الطاعن الـ5 – بتحقيقات الإدعاء العام وحصله في تصريحه: وباستجواب المدعى عليه….. بتحقيقات النيابة عزم أن…… و….. ادارا ماكينات اللنش اثناء التفتيش وأن اللنش انطلق محطما شادوف المنفذ. وقد كان البين من الكلمات أن اقوال المدعى عليه…… بالتحقيقات قد خلت من تحديد من نهض بإدارة ماكينات اللنش أو معرفته له، وحيث كان هذا، كان من المعتزم أنه وإذا كان من حق محكمة المسألة أن تستخلص الموقف من أدلتها ومكوناتها المتغايرة، لكن إشتراط ذاك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها في حين اختتمت إليه قائماً في أوراق الدعوى. وقد كان المنشأ أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها سوى على الأحداث الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقطن قضاءها على شؤون لا سند لها من التحريات، فان الحكم المطعون فيه حيث استند في قضائه المطعون فيه – في إطار ما استند اليه – في ادانة الطاعن الـ4 – إلى إعتماد المشتبه به….. بقيام الطاعن بإدارة ماكينات اللنش اثناء تفتيشه على الرغم من مخالفة ذاك للثابت بالأوراق – على التوجه المتطور – يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق، وهو الذي يعيبه بما يبطله ولا يترك تأثيرا في هذا ما أورده الحكم من ادلة اخرى حيث الدلائل في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر التعرف على مِقدار الأثر الذى كان لذلك الدليل، أو النهوض على ما كانت تنتهى اليه لو أنها تفطنت على أن ذلك الدليل غير حالي. بما أن ما تمنح، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما يتعلق للطاعنين والمحكوم عليهما…… و……. وهذا لوحدة المناسبة وحسن سير العدالة. ولذا دون عوز إلى بحث بقية ذروته الطعن.

Originally posted 2021-10-23 18:40:28.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان