جريمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات المصري 2022

جريمة الاتفاق الجنائي في قانون العقوبات المصري 2022

الطعن رقم 4207 لعام 61 القضائية

(1)نقض “التقرير بالطعن. توقيته. تقديم العوامل”.
التقرير بالطعن عقب التوقيت ودون تقديم حججه. أثره. عدم إستحسان الطعن شكلاً.
(2) حكم “إصداره” “بطلانه”. بطلان. شهادة سلبية. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
التمسك ببطلان الحكم لعدم الإمضاء فوقه في التوقيت. شرطه: الاستحواذ على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً فوق منه حتى وقت إعتاقها بصرف النظر عن انقضاء التوقيت.
تأشيرة المحامي العام على الحكم بالنظر لا تقوم مقام الشهادة الهدامة في التوقيت المقرر قانوناً.
(3) اتفاق جنائي. جناية “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. إثبات “بوجه عام”. محكمة الأمر “سلطتها في إشادة الدليل”.
تمام جرم الاتفاق فور تحالف إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة سواء وقعت الجرم المعنية من الاتفاق أو لم تقع.
استخلاص المكونات التشريعية لجريمة الاتفاق الجنائي من أوضاع الدعوى. موضوعي.
(4) اتفاق جنائي. جزاء “أداؤها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
الإجراء التأديبي المنصوص أعلاها في المادة 48 إجراءات تأديبية تطبق على جميع المشاركين في الاتفاق الجنائي سواء اتفقوا إلى أن يقوم أحدهم بالأخذ أو نهض بالإنتهاج واحد أحدث. ظهروا أم لم يظهروا على مسرح الجناية.
(5)اشتراك. اتفاق جنائي. جناية “أركانها”. مسئولية جنائية “الإعفاء منها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. إستيلاء على.
مساهمة الشريك في الجرم. تمامها فور القيام بالأفعال المكونة للاشتراك. تحور الشريك حتى الآن ذاك. لا نفوذ له على مسئوليته الجنائية. ما لم يكن قد تمَكّن قبل سقوط الجرم إلغاء كل أثر لتدخله في ارتكابها.
(6)قتل عمد. إستيلاء على. إثبات. “اعتراف”. محكمة المسألة “سلطتها في حمد الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
ثناء صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً من عدمه. موضوعي.
قدوم رجال الشرطة استجواب المشتبه به بالنيابة لا يفيد في قيام الإجبار. تبرير هذا؟
(7)إثبات “بوجه عام” “شهود”. محكمة الشأن “سلطتها في إشادة الدليل”.
قول مدعى عليه على أحدث. حقيقته. شهادة. للمحكمة التعويل فوق منها.
(8)اتفاق جنائي. جناية “أركانها”. إجراء عقابي “أداؤها”. ارتباط. إستيلاء على. قتل عمد. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
العبارة الأولى من المادة 48 جزاءات أداؤها على كل اتفاق لارتكاب جناية أيما كان نوعها أو الغاية منها. تأدية الجرم المتفق فوق منها غير أساسي.
ارتكاب الجناية أو الشروع فيها. أثره: إبرام إجراء عقابي واحدة هي جزاء الجرم الأشد.
(9) أحوال مخففة. محكمة الشأن “سلطتها في إمتنان مبررات الرأفة”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
شُكر مبررات الرأفة وعدم قيامها. موضوعي.

—————–
1 – بما أن الطاعنان….. و…… لم يقررا بالطعن في الموعد. مثلما وأن الـ2 لم يمنح أسباباً لطعنه، وهكذا يكون الطعن المقدم منهما مرفوض شكلاً.
2 – من المعتزم أنه ينبغي على الطاعن لأجل أن يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً أعلاه في التوقيت المقرر في المادة 312 من دستور الممارسات الجنائية أن يكتسب شهادة دالة حتّى الحكم لم يكن إلى وقت تحررها قد أودع ملف الدعوى موقعاً فوق منه على الرغم من انقضاء ذاك التوقيت وقد كانت الشهادة الهدامة التي تثبت تأجيل إبرام الحكم عن توقيت الثلاثين يوماً هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب إنشاء على دعوة ذو المسألة والتي تفيد عدم إيداع الحكم في طوال هذه المرحلة. بما أن هذا، وقد كان الطاعن لم يوفر الشهادة المثبتة لهذا. وبالتالي يكون نعيه في ذلك الخصوص مرفوض. ولا يكتسب من ذاك أن الحكم مؤشراً فوق منه بالنظر من المحامي العام يوم……. حيث أن ذاك لا يهُمُّ مقام الشهادة الهدامة الدالة على عدم الإيداع في الموعد المقرر قانوناً.
3 – من المعتزم أنه لا يشترط لتكوين جناية الاتفاق الجنائي المنصوص فوق منها في المادة 48 من تشريع الغرامات أكثر من تحالف إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة سواء وقعت الجرم المعنية من الاتفاق أو لم تقع وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة المركبات الشرعية لجريمة الاتفاق الجنائي من أحوال الدعوى وملابساتها طالما في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه.
4 – من المعتزم أن المساهمين في الاتفاق الجنائي يعاقبون بموجب موضوع المادة 48 إجراءات عقابية سواء اتفقوا حتّى يقوم فرد من بينهم بتأدية الجريمة أو الجنحة المعنية بالاتفاق أو أن يكون الأخذ على يد فرد أجدد يمايز بينما عقب. ولا يشترط للعقاب أن يتجلى المشتركون في الاتفاق على مسرح الجناية المعنية منه حال أداؤها.
5 – من المعتزم أن تحول الشريك عن ارتكاب الجرم لا نفوذ له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجناية فيؤاخذ فوقها بكونه شريكاً. ذاك أن مشاركته في الجناية تحدث فور قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله في أعقاب هذا لا يفيده سوى لو كان قد تمَكّن أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجناية قبل وقوعها.
6 – من المخطط أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من المركبات التي عندها محكمة الشأن كامل الحرية في إشادة سلامتها وقيمتها في الإثبات. فلها في ذاك أن تم اتخاذ قرار عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإجبار بغير معقب أعلاها ما استمرت تقطن تقديرها على عوامل سائغة – ذلك فضلاً على أساس أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة قد تم في وجود رجال الشرطة لا يفيد في قيام الإجبار لأن بحت حضورهم وخشيته من بينهم لا يعتبر زوج الإجبار المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.
7 – من المعتزم أن أقوال المدعى عليه على أجدد هو في حقيقة الموضوع شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول أعلاها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وهكذا فإن ما يثيره الطاعن فيما يتعلق استدلال الحكم في خطبة أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجناية المنوه عنها يكون غير صائب.
8 – من المخطط أن البند الأولى من المادة 48 من تشريع الجزاءات حيث نصت بصفة مطلقة على أساس أنه “يبقى اتفاق جنائي حينما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة ما أو على الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها”. قد دلت بوضوح وجلاء حتّى حكمها يأكل كل اتفاق على أية جرم أو جنحة أياً كان نوعها أو الغاية منها وذلك يقتضي عنه أنه إن لم ترتكب الجرم المعنية من الاتفاق فإنه يوجد العقوبة على الاتفاق نفسه أما إذا ارتكبت أو إبتدأ ارتكابها وقد كان الشروع معاقباً أعلاه فإنه يكون ثمة جريمتان وفي تلك الموقف يوقع على المتهمين جزاء واحدة هي جزاء الجرم الأشد طبقاً للمادة 32 من دستور الجزاءات.
9 – من المخطط أن إشادة مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي الأمر دون معقب أعلاه.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلاً من: 1 -….. (طاعن). 2 -….. (طاعن) 3 -….. 4 -….. (طاعن) 5 -…… (طاعن) 6 -…… بأنهم: المتهمان الأضخم والـ2 (1) قتلا….. عمداً مع في وقت سابق الإصرار بأن عقدا عزيمتهما على الخلاص منها تمكيناً لهما من إستيلاء على ما بحوزتها من مبالغ مالية ومصاغ وأعدا لذا القصد عدد من الأدوات “سكين وخنجر وحبل وشريط لاصق” ثم سعيا إليها بمسكنها متحينين إحتمالية وجودها فيه بمفردها ودخلاه بطريق خداعها ولما تهيأ الموقف لهما لأداء مشروعهما الإجرامي بادر المشتبه به الـ2 بإسقاطها أرضاً وتكبيلها بالحبل وكتم أنفاسها في وضع الشريط اللاصق على فمها في الدهر الذي انهال فيه المدعى عليه الأضخم فوق منها طعناً بالسلاح الشرس قاصدين قتلها فأحدث بها الرضوض الموصوفة بتقرير الطابَع التشريحية والتي أودت بحياتها وقد كان يشير إلى من تلك الجرم ارتكاب جنحة إستيلاء على هذا أن المتهمين في ذات الزمن والموضع سرقا المبلغ النقدي الموضح قدراً بالتحقيقات والحلي الذهبية المبينة الوصف والثمن بها المملوكة للمجني فوق منها سالفة الذكر وقرينها من مسكنهما. (2) أنجز كل منهما دون مقتض سلاحاً أبيض “خنجر وسكين”. المتهمون معاً عدا الـ6 اشتركوا في اتفاق جنائي أثار فوق منه المدعى عليه الأضخم القصد منه ارتكاب جرم إستيلاء على بإجبار بأن اتحدت إراداتهم على القيام بسرقة الحلي الذهبية والمبالغ المالية مقال التهمة الأولى المسندة للمتهمين الأضخم والـ2 من ملجأ المجني فوق منها…….. ولذا بطريق الإجبار الواقع أعلاها وقد وقعت جناية القتل العمد المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة الإستيلاء تطبيقاً للغرض من ذلك الاتفاق ونتيجة محتملة له.
المشتبه به الـ6: 1 – أخفى الأمور المسروقة والمتحصلة من جرم القتل المسبوق بالإصرار والمرتبطة بجنحة الإستيلاء نص التهمة الأولى المسندة للمتهمين الأكبر والـ2 مع علمه بذاك – 2 – دراية بحدوث الجريمة الفائت ذكرها وأعان المذنبين على الهروب من وجه القضاء وقد كان ذاك بتخبئة دلائل الجرم على النحو الموضح بالتحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. ومحكمة جنايات الجيزة حكمت حضورياً عملاً بالمواد 43، 44، 48/ 1 – 2 – 3، 145، 234 من تشريع الإجراءات العقابية والمادتين 1/ 1، 25 من جديدً من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل بالقانون 165 لعام 1981 والجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأضخم مع إعمال المادتين 17، 32 من دستور الإجراءات التأديبية: أولاً – بمعاقبة جميع من المتهمين الأكبر والـ2 بالأشغال الصعبة المؤبدة عما أسند إليهما. ثانياً – بمعاقبة جميع من المتهمين الـ3 والـ4 والـ5 بالأشغال المتعبة لفترة سبع أعوام عما أسند إليهم. ثالثاً – بمعاقبة المدعى عليه الـ6 بالأشغال العسيرة لمقدار ثلاث أعوام عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ/…….. نيابة عن المحكوم أعلاه الـ4 مثلما طعن المحكوم عليهم الأكبر والـ2 والـ4 والـ5 في ذلك الحكم بطريق النقض….. إلخ.

المحكمة
من إذ إن الطاعنين….. و…… لم يقررا بالطعن في الموعد. مثلما وأن الـ2 لم يتيح أسباباً لطعنه، وبذلك يكون الطعن المقدم منهما مرفوض شكلاً.
ومن إذ إن الطعن المقدم من….. و…… قد استوفى الظروف المقررة في التشريع، وبذلك يتعين موافقة طعنيهما شكلاً.
ومن إذ إن الطاعن….. ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث أدانه بجريمة التسجيل في اتفاق جنائي الغاية منه ارتكاب جرم الإستيلاء بإجبار الذي ترتب فوقه سقوط جناية القتل العمد المتعلقة بالسرقة قد ران فوق منه البطلان وشابه الخطأ في تنفيذ التشريع والقصور في التسبيب والتعارض والفساد في الاستدلال. هذا أن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً فوقه أثناء المرحلة المقررة لذا قانوناً، وأدانه على الرغم من عدم توافر زوايا الجرم في حقه لعدوله عن الاتفاق عدولاً اختيارياً قبل سقوط الجرم. ايضاً أدانه الحكم عن جرم الالتحاق في اتفاق جنائي والتي يعاقب فوق منها الدستور بالحبس. على الرغم من هذا وجّه فوق منه بالأشغال الصعبة المؤقتة ومع استخدامه أيضا المادة 17 من دستور الإجراءات العقابية. مثلما ينعى الطاعن…… على الحكم أنه لم يبين مؤكد ما أورده من دلائل إستقر فوقها قضاءه وعول على اعتراف نسبه إلى الطاعن وأطرح دفعه بصدد بطلانه لوقوعه أسفل نفوذ الإجبار الجوهري والأدبي من رجال قوات الأمن على الرغم من تسليم الحكم بوجود خبطات به وأنه قد أدانه على الرغم من إنكاره ارتكابه الحادث وخلو الأوراق من دليل على ثبوت اتهامه حيث أن أقوال المتهمين الآخرين لا تصلح دليلاً فوق منه. وأنه لم يكن جاداً في الاتفاق الجنائي بدلالة عدم اشتراكه في الجرم التي قارفها المحكوم عليهما الأكبر والـ2 ولم يقاسمهما في شيء من المسروقات. ذلك فضلاً على أساس أنه طالباً جامعي وقد كان حرياً بالحكم أن يحكم ببراءته أو يوقف تطبيق المعاقبة فيما يتعلق له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن ما ينعاه الطاعن….. من بطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً أعلاه في الفترة المقررة لهذا قانوناً. بما أن الطاعن لم يوفر الشهادة الدالة على ذاك فإنه بما أن من المخطط أنه ينبغي على الطاعن لأجل أن يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم إيداعه موقعاً فوق منه في الموعد المقرر في المادة 312 من تشريع الممارسات الجنائية أن يكتسب شهادة دالة حتّى الحكم لم يكن إلى وقت تحررها قد أودع ملف الدعوى موقعاً فوق منه على الرغم من انقضاء هذا الموعد وقد كانت الشهادة الهدامة التي تثبت إرجاء إمضاء الحكم عن توقيت الثلاثين يوماً هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب تشييد على مناشدة ذو الأمر والتي تفيد عدم إيداع الحكم في طوال هذه المرحلة. بما أن ذاك، وقد كان الطاعن لم يوفر الشهادة المثبتة لهذا. وهكذا يكون نعيه في ذاك الخصوص مرفوض. ولا يكتسب من ذاك أن الحكم مؤشراً أعلاه بالنظر من المحامي العام يوم….. حيث أن ذاك لا يهُمُّ مقام الشهادة الهدامة الدالة على عدم الإيداع في الموعد المقرر قانوناً. بما أن ذاك، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم الحادثة بظروفها وأدلتها حسبما أثبتتها المحكمة وبما تتوافر به عموم المركبات التشريعية للجريمة التي دان بها الطاعنين وآخرين من المحكوم عليهم. وأنه قد إيضاح في مقام استخلاصه للواقعة وكما ثبتت يملك في حق الطاعنين والمحكوم عليهم الآخرين إلى القول “أن المدعى عليه الأكبر قد اطلع على قضى المجني فوق منها بحكم تردده فوقها خسر انتوى الإستيلاء عليها سوى أنه نتيجةًً لعدم إمكانه ذاك بمفرده خسر إبراز الشأن على أخوه المشتبه به الـ3 الذي وافقه على هذا وأحضر له المدعى عليه الـ5 الذي أحضر بصحبته الـ4 واتفقوا بينما بينهم على إستيلاء على المجني فوق منها بالإجبار ومكثوا يتشاورون في طريقة تأدية ما اتفقوا فوقه ودور كل شخص من ضمنهم في الأخذ وذهبوا إليها زيادة عن مرة في حين عدا الـ3 الذي اقتضى تطبيق الاتفاق تواجده في مكان البيع والشراء بجانب سيارة المشتبه به الأضخم المعدة لبيع الخضروات حتى لا يفتضح أمرهم – وقد أخذوا بصحبتهم الأدوات الضرورية لارتكاب الجناية سوى أنهم لم يستطيعوا تأدية ما اتفقوا فوقه جراء حضور آخرين مع المجني أعلاها حتّى تمت إقامة الإمكانية للأول والـ2 فقاما بالأخذ وبذلك فإن إرادة المتهمين الخمسة الأضخم قد اتجهت واتحدت على ارتكاب جناية الإستيلاء وهم جادون في تأدية الاتفاق يكشف عن ذاك اجتماعهم وتشاورهم وتجزئة الأدوار بينما بينهم، ثم أورد الحكم الدلائل على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين أخذاً بشهادة العقيد….. والعقيدين…… و……. والمقدم……. وتوثيق الخاصية التشريحية والمعاينة وتوثيق إعزاز البصمات واعتراف المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات وتحريات النيابة. وهي دلائل سائغة تتسببفي ما رتبه الحكم فوقها ولم ينازع واحد من في أن لها معينها السليم من أوراق الدعوى. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أنه لا يشترط لتكوين جرم الاتفاق الجنائي المنصوص أعلاها في المادة 48 من دستور الجزاءات زيادة عن تحالف إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة سواء وقعت الجناية المعنية من الاتفاق أو لم تقع وأنه يكفي أن تستخلص المحكمة المركبات التشريعية لجريمة الاتفاق الجنائي من أوضاع الدعوى وملابساتها طالما في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه. مثلما أنه من المعتزم أن المشاركين في الاتفاق الجنائي يعاقبون بموجب مقال المادة 48 سواء اتفقوا إلى أن يقوم شخص من بينهم بتطبيق الجرم أو الجنحة المعنية بالاتفاق أو أن يكون الإنتهاج على يد واحد أحدث يفاضل بينما حتى الآن. ولا يشترط للعقاب أن يتجلى المشتركون في الاتفاق على مسرح الجرم المعنية منه حال أداؤها. بما أن ذاك، وقد كان ما أورده الحكم على النحو أسبق الخطبة يتوافر به قيام الاتفاق الجنائي بأن ذاك حسبه ليستقيم قضاؤه ويكون ما ينعاه الطاعنان في ذاك الخصوص مرفوض. بما أن ما توفر، وقد كان من المخطط أن تحول الشريك عن ارتكاب الجرم لا نفوذ له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجناية فيؤاخذ فوق منها بكونه شريكاً. هذا أن إسهامه في في الجرم تحدث فور قيامه بالأفعال المكونة للاشتراك وعدوله حتى الآن ذاك لا يفيده سوى لو أنه قد تمَكّن أن يزيل كل أثر لتدخله في ارتكاب الجرم قبل وقوعها. ولما كانت جناية الإستيلاء التي اتفق أعلاها قد وقعت بالفعلً وقد كان ما أورده الحكم يشتمل الاستجابة إلى ما أثير بما يختص التحور عن الاتفاق فإن النعي في ذلك الخصوص لا يكون مقبولاً. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد إظهار للدفع المبدى من المتهمين ببطلان الاعتراف وأطرحه بقوله “ومن إذ إنه فيما يتعلق للدفع ببطلان اعتراف المتهمين بأنهم قد أدلوا بأقوالهم بتحقيقات الإدعاء العام عن حرية واختيار كاملين وبعيداً عن شبهة إجبار أيهم مادياً أو معنوياً، وبذلك كان القول بأنهم كانوا أسفل وطأة الاعتداء لا أساس له من الأوراق والمتهم الأكبر……. حينما استجوب في بادئ المسألة نفى ثم عدل عن هذا واعترف على النحو الذي حصله الحكم مقرراً أن هذا قد أتى إرضاء لضميره عقب اعتراف المتهمين الـ2 والـ3 والمتهم الـ2 عزم أنه حرر اعترافه بخطه بالقسم عن حرية واختيار دون أسفل نفوذ من واحد من فوق منه وأنه اعترف بالتحقيقات طائعاً مختاراً والمتهم الـ3……. وإن وجدت به متعددة خبطات سوى أنه عزم بالتحقيق أن متعددة شخصيات ضربوه بقسم قوات الأمن للإرشاد عن مقر شقيقهُ المشتبه به الأضخم ولم يحدد بأقواله ما يفيد هنالك علاقة بين تلك الرضوض والأقوال التي أدلى بها في الاستجوابات، وهكذا أتت أقواله عن حرية ودون أي إجبار والمتهم الـ4…… وايضا الـ5……. لم يرد بأقوالهما بالتحقيقات ما يصمها بعيب الإجبار على الإدلاء بها ولم يدفعا بشيء من هذا وقد كان في مقدورهما هذا دون أسفل اعتراض من ناحية التقصي والمتهم الـ6…….. أتت أقواله شاغرة الأمر الذي ينم عن ذلك النقص والخلل حيث أصدر قرارا بالتحقيقات أنه فهرس اعترافه بورقة أعطاها له رجال الشرطة وقد كان بعضهم إلى جواره في ذاك الزمن وأنكر سقوط أي إجبار من واحد من فوق منه وقت كتابتها، وبذلك فإنه بالبناء على ما تتيح يكون الدفع ببطلان أقوال المتهمين على غير أساس حيث لم يثبت سقوط ذلك الإجبار على واحد من من ضمنهم وكانت رضوض أحدهم وتواجد رجال قوات الأمن إلى جوار القلة الآخر لدى كتابة إقراراتهم لا رابطة لها بأقوالهم تلك بما يتعين برفقته رفض الدفع” بما أن ذاك، وقد كان ما رد به الحكم على ما أثير بما يختص الإجبار سائغاً في تفنيده ويتفق وصحيح التشريع لما هو مخطط أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من المركبات التي عندها محكمة المسألة كامل الحرية في إمتنان سلامتها وقيمتها في الإثبات. فلها في هذا أن تم اتخاذ قرار عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإجبار بغير معقب فوق منها ما ظلت تسكن تقديرها على عوامل سائغة – ذاك فضلاً على أساس أنه لو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه بالنيابة قد تم في ظل قوات الشرطة لا يفيد في قيام الإجبار لأن محض حضورهم وخشيته من ضمنهم لا يعتبر زوج الإجبار المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً. بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أن أقوال المشتبه به على أحدث هو في حقيقة الشأن شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول أعلاها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وهكذا فإن ما يثيره الطاعن بصدد استدلال الحكم في خطبة أقوال المتهمين على اتفاقهم في ارتكاب الجناية المنوه عنها يكون غير صائب. بما أن ذاك، وقد كان من المعتزم أن البند الأولى من المادة 48 من تشريع الجزاءات حيث نصت بصفة مطلقة على أساس أنه “يبقى اتفاق جنائي متى ما اتفق شخصان فأكثر على ارتكاب جريمة أو جنحة ما أو على الإجراءات المجهزة أو المسهلة لارتكابها”. قد دلت بوضوح وجلاء حتّى حكمها يأكل كل اتفاق على أية جريمة أو جنحة أيما كان نوعها أو الغاية منها ولذا يجب عنه أنه إن لم ترتكب الجناية المعنية من الاتفاق فإنه يوجد العقوبة على الاتفاق نفسه أما إذا ارتكبت أو إبتدأ ارتكابها وقد كان الشروع معاقباً أعلاه فإنه يكون هنالك جريمتان وفي تلك الوضعية يوقع على المتهمين جزاء واحدة هي جزاء الجرم الأشد طبقاً للمادة 32 من دستور الغرامات. بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعن مع بقية المتهمين على ارتكاب جرم إستيلاء على المجني فوقها بالإجبار وانتهت إلى سقوط جناية القتل العمد بغاية الإستيلاء كنتيجة محتملة لذلك الاتفاق فإن الحكم المطعون فيه حيث خلص إلى ثبوت اشتراك الطاعن في تلك الجناية بطريق الاتفاق ودانه عنها وعن جرم الاتفاق الجنائي وأوقع فوقه إجراء تأديبي الجناية الأولى بحسبانها الأشد عملاً بالمادة 32 من تشريع الغرامات. وقد كانت الإجراء التأديبي الحرب وهي الأشغال العصيبة المؤقتة مقررة لها مع استخدام المادة 17 من تشريع الجزاءات فإنه لا يكون قد أخطأ تنفيذ الدستور. بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أن شُكر مبررات الرأفة وعدم قيامها موكول إلى قاضي المسألة دون معقب فوق منه، فإن ما يثيره الطاعن في ذاك الخصوص لا يكون مقبولاً. بما أن ذاك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يتعين رفضه.

Originally posted 2021-10-23 18:41:37.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان