جريمة التهرب من الضريبة على الاستهلاك في أحكام القانون والقضاء المصري 2022

جريمة التهرب من الضريبة على الاستهلاك في أحكام القانون والقضاء المصري 2022

(168)
الطعن رقم 15817 لعام 59 القضائية

(1)رسوم “الضريبة على الاستهلاك”. جرم “أركانها”. دستور “تفسيره”.
المخاطب بأحكام الدستور 133 لعام 1981 بما يختص الضريبة على الاستهلاك، والممتثل بتنفيذ الضريبة وفوقه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المنتج بالخارج للسلعة الخاضعة للضريبة على حسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.
حيازة البضائع دون أن تكون مقترنة بما يفيد دفع الضريبة عنها لا تمثل في حكم التهرب سوى إذا كانت حيازتها بقصد التجارة. المادة 54/ 4 من التشريع 133 لعام 1981.
(2) حكم “بياناته” “معلومات حكم الإدانة” حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. تشريع “التشريع الأصلح”. رسوم “الضريبة على الاستهلاك” “الضريبة على المبيعات”.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 ممارسات.
عدم خطاب الحكم سمة الطاعن وما لو أنه منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد التجارة إضافةً إلى عدم تصريحه نمط السلعة المضبوطة حانوت التهرب وما إذا كانت قد وردت في إطار جدول المواعيد البنية الأساسية للقانون 133 لعام 1981 بإصدار دستور الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لعام 1991 بصدد ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.

——————-
1 – بما أن يبين من استقراء مقالات التشريع رقم 133 لعام 1981 بإصدار تشريع الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والمتحفظ بتطبيق الضريبة وفوقه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المنتج بالخارج للسلعة الخاضعة للضريبة – وفق ما إذا كانت محلية أو مستوردة – إذا كانت مدرجة بالجدول البنية التحتية للقانون – وأن حيازة هذه المنتجات دون أن تكون مقترنة بما يفيد دفع الضريبة عنها لا تمثل في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من الدستور سابق الذكر سوى إذا كانت حيازتها بقصد التجارة.
2 – لما كانت المادة 310 من دستور الممارسات الجنائية قد أوجبت أن يحتوي كل حكم بالإدانة على كلام الحادثة المستوجبة للعقوبة تصريحاً تتحقق به زوايا الجناية والأوضاع التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المشتبه به ومؤدى هذه الدلائل حتى يتجلى وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وقد كان الحكم الابتدائي المقوى لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إخطاره لواقعة الدعوى على كلامه “إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت…… و…… و…… مأموري الرسوم بمصلحة الرسوم على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى بقالة المدعى عليه وبالتفتيش على الحمولة الحاضرة يملك للوقوف على ما لو كان مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد…… من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يمنح المدعى عليه ما يفيد ذاك…….” وبعد أن استعرض الحكم ما صرف به المشتبه به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على دفع الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعدما منافس تكلفة الرسوم التي تمنح الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد بقية الضريبة المستحقة وبدل إتلاف يعادل ثلاثة أمثالها، وبما أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على باتجاه ما سلف لم يبين خاصية الطاعن التي بها انطبق الموضوع التشريعي الذي دين بمقتضاه وما لو كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد التجارة والتفت كلية عن نتاج الدلائل التي تعين إليها في قضائه وبيان فحواها – إضافةً إلى أنه لم يبين فئة السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في جدول المواعيد البنية التحتية للقانون رقم 133 لعام 1981 بإصدار دستور الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت في إطار المنتجات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لعام 1991 بإصدار دستور الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 أيار 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تأدية التشريع إنفاذاً صحيحاً – وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، بما أن ما تمنح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: حاز البضائع الموضحة بالأوراق الخاضعة للضريبة دون أن تكون مقترنة بمستندات تفيد دفع هذه الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54/ 5 من الدستور رقم 133 لعام 1981، ومحكمة جنح قسم أول الإسماعيلية حكمت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المدعى عليه 500 جنيه والمصادرة وبإلزامه بأن يؤدي لصالح الرسوم على الاستهلاك بالزقازيق مِقدار (557.ثمانين ج) ثمن الضريبة المستحقة وتغريمه مِقدار ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة. استأنف. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية “بهيئة استئنافية” حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ…….. المحامي نيابة عن المحكوم فوقه في ذلك الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
إذ إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك وفقاً إلى حيازته سلعاً خاضعة للضريبة دون أن تكون مقترنة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تنفيذ الدستور لأنه ليس من الملزمين بتنفيذ الضريبة حيث أنه ليس منتجاً للسلعة الخاضعة للضريبة أو مستورداً لها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وإذ إنه يبين من استقراء مقالات الدستور رقم 133 لعام 1981 بإصدار تشريع الضريبة على الاستهلاك أن المخاطب بأحكامه والممتثل بتطبيق الضريبة وفوق منه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المنتج بالخارج للسلعة الخاضعة للضريبة – وفق ما إذا كانت محلية أو مستوردة – إذا كانت مدرجة بالجدول البنية التأسيسية للقانون – وأن حيازة هذه البضائع دون أن تكون مقترنة بما يفيد دفع الضريبة عنها لا تجسد في حكم التهرب طبقاً للبند 4 من المادة 54 من الدستور أسبق الذكر سوى إذا كانت حيازتها بغاية التجارة. بما أن ذاك، وقد كانت المادة 310 من تشريع الأعمال الجنائية قد أوجبت أن يحتوي كل حكم بالإدانة على كلام الحادثة المستوجبة للعقوبة إشعاراً تتحقق به زوايا الجناية والأحوال التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المدعى عليه ومؤدى هذه الدلائل حتى يظهر وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وقد كان الحكم الابتدائي المدعوم لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في إشعاره لواقعة الدعوى على كلامه “إنه بتاريخ 23/ 3/ 1983 أثبت…… و…… و….. مأموري الرسوم بمصلحة الرسوم على الاستهلاك بالزقازيق أنه بالانتقال إلى حانوت المشتبه به وبالتفتيش على الحمولة المتواجدة عنده للوقوف على ما لو أنه مسدداً لضريبة الاستهلاك من عدمه وجد….. من الأدوات الكهربائية المحلية والأجنبية غير مسددة لضريبة الاستهلاك، ولم يتيح المدعى عليه ما يفيد هذا…..” وبعد أن استعرض الحكم ما صرف به المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وللمستندات التي قدمها دليلاً على دفع الضريبة أطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ثم دان الطاعن تأسيساً على ثبوت التهمة في حقه بعدما منافس تكلفة الرسوم التي توفر الطاعن بمستندات تفيد سدادها من جملة الضريبة المستحقة، وعاقبه بالغرامة وإلزامه بسداد بقية الضريبة المستحقة وعوض يعادل ثلاثة أمثالها، وبما أن الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على باتجاه ما سلف لم يبين سمة الطاعن التي بها انطبق الموضوع التشريعي الذي دين بمقتضاه وما لو أنه منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد التجارة والتفت كلية عن نتاج الدلائل التي تعين إليها في قضائه وبيان فحواها – إضافةً إلى أنه لم يبين فئة السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في جدول المواعيد البنية الأساسية للقانون رقم 133 لعام 1981 بإصدار دستور الضريبة على الاستهلاك، وما إذا كانت في إطار المنتجات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 11 لعام 1991 بإصدار تشريع الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به من 3 أيار 1991 لبيان أي القانونين أصلح للطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تنفيذ الدستور تنفيذاً صحيحاً – وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن، بما أن ما تتيح، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

Originally posted 2021-10-23 18:49:04.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان