الطعن رقم 8184 لعام 58 القضائية
جمارك. تهريب جمركي. جرم “أركانها”. غاية جنائي. إجراء عقابي “الإجراء التأديبي المبررة”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
جرم التهريب الجمركي المنصوص فوق منها في المادة 124 من جديد من الدستور 66 لعام 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود المختصة. تعمد ارتكاب الجاني إجراء التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. ضرورة أن يكون التهريب بغرض الإتجار. إغفال استظهار ذلك الغرض. قصور.
مثال لامتناع تنفيذ نظرية المعاقبة المبررة.
————-
لما كانت جناية التهريب الجمركي المنصوص أعلاها في المادة 124 مجددا من تشريع الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لعام 1980 هي من الجرائم ذات القصود المختصة، اذ لا يكفى للعقاب بمقتضى تلك المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب تصرف التهريب، وإنما يلزم لتوافر مركبات الجناية في حقه أن يكون قد ارتكب ذاك الإجراء بغرض الإتجار في الحمولة الأجنبية المهربة، وحيث خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار ذاك الغاية المختص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في ذاك أن تكون الإجراء التأديبي التي وجّه بها على الطاعن وهى الحبس مع العمل لمقدار سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في إطار الإجراء التأديبي المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص أعلاها في المادة 122 من دستور الجمارك والتي لا تشترط توافر غاية خاص، هذا أنه من الملحوظ أن المحكمة التزمت الحد الأقل المقبول المقرر للجريمة ذات الغاية المخصص المجازى فوقها بالمادة 124 من جديد من ذلك التشريع وهو الذي يحس بانها حين قدرت المعاقبة لم تتمكن من الانخفاض إلى أسفل الأمر الذي إنخفضت إليه مسجلة بذاك الحد الموضوع الذى كان يحتمل بصحبته نزولها بالعقوبة إلى اقل مستوى الأمر الذي حكمت به لولا ذلك القيد الناجم عن القول بتوافر غاية الإتجار الذى قصرت في استظهاره، وبذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: باشر تهريب السلع الأجنبية الموضحة بالأوراق بغرض الإتجار دون تأدية الضرائب الجمركية المستحقة فوق منها وأوقف أثر الجرم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بارتكابها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من دستور الإجراءات العقابية والمواد 1، 3، 104، 122، 124 مرة أخرى من الدستور رقم 66 لعام 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لعام 1980 وقرار وزير المادية رقم 16 لعام 1980. ومحكمة جنح الميناء حكمت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المشتبه به سنتين مع المجهود وكفالة 50 جنيها لإنهاء الإنتهاج وتغريمه 1000 جنيه وبدل إتلاف يعادل مثل الضرائب والضرائب المقرر ومصادرة السلع المضبوطة. استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ …….. المحامية نيابة عن المحكوم أعلاه في ذلك الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة الشروع في تهريب سلع أجنبية بغاية الإتجار دون دفع الرسوم الجمركية المقررة قد شابه القصور في التسبيب، ذاك بأنه لم يستظهر غرض الإتجار عند الطاعن ولم يورد الدلائل على توافره. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه – بعدما بين موقف الدعوى بما حاصله أن عدد محدود من السلع الأجنبية ضبطت بالعربة النقل سياقة الطاعن لدى مغادرتها المنفذ الجمركي، وأورد ما نهض فوق منه دفاع الطاعن من أنه ليس الزعيم الأصلي لهذه العربة ولا يدري شيئا عن حمولتها – قد خلص إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالمادة 124 مرة أخرى من تشريع الجمارك، ولذا في تصريحه “إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المدعى عليه من ضبطه وهو يبتدأ تهريب السلع الأجنبية المبينة تفصيلا بمحضر الإعداد، عملا بالمادة 304/ 1 ممارسات جنائية”. بما أن ذاك، وقد كانت جناية التهريب الجمركي المنصوص فوقها في المادة 124 مرة أخرى من تشريع الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لعام 1980 هي من الجرائم ذات القصود المختصة، اذ لا يكفى للعقاب بمقتضى تلك المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب تصرف التهريب، وإنما يقتضي لتوافر مركبات الجرم في حقه أن يكون قد ارتكب ذاك التصرف بغاية الإتجار في الإرسالية الأجنبية المهربة، وحيث خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار ذلك الغرض المختص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في هذا أن تكون المعاقبة التي أمر بها على الطاعن وهى الحبس مع المجهود لمقدار سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في إطار الإجراء التأديبي المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص فوق منها في المادة 122 من تشريع الجمارك والتي لا تشترط توافر غرض خاص، ذاك أنه من الملحوظ أن المحكمة التزمت الحد الأقل المقبول المقرر للجريمة ذات الغرض المخصص المجازى فوقها بالمادة 124 مرة أخرى من ذلك التشريع وهو الذي يحس بانها حين قدرت الجزاء لم تتمكن من الهبوط إلى أسفل الأمر الذي إنخفضت إليه مسجلة بذاك الحد الموضوع الذى كان يحتمل بصحبته نزولها بالعقوبة إلى أسفل الأمر الذي حكمت به لولا ذلك القيد الشرعي الناتج عن القول بتوافر غرض الإتجار الذى قصرت في استظهاره، وبالتالي يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير طلب إلى بحث كافة قمته الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:50:03.