الطعن رقم 589 لعام 61 القضائية
(1)ارتباط. محكمة المسألة “سلطتها”. إجراء عقابي “إجراء تأديبي الجرائم المتعلقة”.
مناط تأدية المادة 32/ 2 إجراءات عقابية؟
شُكر قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
(2)نقض “الطعن بالنقض. ماهيته” “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. ارتباط. إجراء عقابي “جزاء الجرائم المتعلقة”.
الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من فئة خاص.
ميدان البت في الارتباط؟ تهييج الارتباط للمرة الأولى في مواجهة النقض. مرفوضة. سبب ذاك؟
(3)أفعال “أفعال التقصي”. دفاع “الإخلال بحق الحماية. ما لا يوفره”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
تعييب الممارسات الفائتة على البلاغ القضائي. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
(4)تفتيش. دفوع “الدفع ببطلان القبض والتفتيش”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. إستيلاء على “بإجبار”.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الشرعية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها للمرة الأولى في مواجهة النقض. دافع ذاك؟
(5)إثبات “شهود”. محكمة الأمر “سلطتها في ثناء الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
قلة التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود سوى ما تعيش فوق منه قضاءها.
المحكمة غير ملزمة بسرد قصص الشاهد إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعتمد على أقوال الشاهد في أي مدة ما استمرت قد اطمأنت إليها.
حمد المحكمة للأدلة. لا يمكن مصادرتها فيه عند محكمة النقض.
(6)إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. معلومات التسبيب”.
لم يرسم التشريع شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة.
(7)ممارسات “ممارسات الدعوى قضائية”. توثيق التلخيص. محكمة الجنايات “الأفعال في مواجهتها”. محكمة استئنافية. “الأعمال في مواجهتها”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
كتابة توثيق التلخيص. عنصر مادي في أعمال الدعوى في مواجهة المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات التصرف في مواجهة محكمة الجنايات. أساس هذا؟
—————–
1 – من المخطط أن مناط تنفيذ العبارة الثانية من المادة 32 جزاءات أن تكون الجرائم قد انتظمتها تدبير جنائية واحدة بعدة إجراءات مكملة لبعضها القلة بحيث تتألف منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في العبارة المنوه عنها، وأن إشادة قيام الارتباط بين الجرائم هو الأمر الذي يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الأمر.
2 – المنبع أن الطعن بالنقض لا يعد امتداداً للخصومة، لكن هو خصومة خاصة مأمورية المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة القرارات من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم التشريع في حين يكون قد إبراز أعلاها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية سوى بالحالة التي كانت فوق منها في مواجهة محكمة المسألة، ولا ميدان للبت في الارتباط الذي يترتب فوق منه تنفيذ المادة 32 من دستور الإجراءات العقابية سوى في موقف اتصال محكمة المسألة بالدعوى الأخرى المطروحة في مواجهتها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لما يتطلبه من تحري موضوعي لا يصح أن تطالب تلك المحكمة بإجرائه. وبالتالي يكون ما يثيره الطاعن في ذلك الصدد غير صائب.
3 – بما أن ما يثيره الطاعن من أن الإدعاء العام فصلت بين الجنايتين على الرغم من قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في الفترة الماضية على البلاغ القضائي الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
4 – من المخطط أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع الشرعية المختلطة بالواقع التي لا يمكن إثارتها للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما لم يكن قد صرف به في مواجهة محكمة الأمر أو كانت مدونات الحكم صبر مقوماته إعتباراً لأنه يجب تحقيقاً تنأى عنه مهنة تلك المحكمة – محكمة النقض – وبما أن الثابت من محضر جلسة الشكوى القضائية أن أياً من الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وقد كانت مدونات الحكم قد خلت الأمر الذي يرشح لقيام ذاك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، وبذلك فإن ما ينعاه الطاعن في ذلك الخصوص يكون غير قويم.
5 – لما كانت المحكمة لا تلتزم وفق المنشأ بأن تورد من أقوال الشهود سوى ما تقطن فوقه قضاءها، وقد كان من المعتزم أن المحكمة غير ملزمة بسرد حكايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها إلا أن حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تستند على أقوال الشاهد في أية فترة من مدد الدعوى ما استمرت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم مردود الحكم لأقوال الضحية بمحضر قوات الأمن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في شُكر المحكمة للأدلة اللائحة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يمكن مصادرتها فيه عند محكمة النقض.
6 – بما أن التشريع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم خطبة الحادثة المستوجبة للعقوبة والأحوال التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – مثلما هو الوضع في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم المناسبة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان هذا محققاً لحكم الدستور، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الموضوع يكون في غير محله.
7 – لما كانت المادة “411” من تشريع الأعمال الجنائية منصوص بها على أن “يحط واحد من أعضاء الدائرة – المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً فوق منه منه، ويجب أن يشتمل على ذلك التقرير خلاصة وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والتدابير التي إنتهت…… إلخ الأمر الذي مفاده أن كتابة توثيق التلخيص عنصر مادي في ممارسات نظر الدعوى في مواجهة المحكمة الاستئنافية ولم يحتاج ذات التصرف في مواجهة محكمة الجنايات التي خصها الدستور بممارسات أخرى وبالتالي فإن النعي على الحكم في ذاك الخصوص يكون مرفوض.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: أولاً: سرق المبلغ النقدي الموضح قدراً بالأوراق المملوك لـ…… وقد كان ذاك بطريق الإجبار الواقع فوق منه والذي ترك به أثر جروح بأن باغته حال سيره بالطريق العام ولكمه بيده في وجهه وحالَما قاومه الضحية استل مدية وصفعه بها على قمته فأحدث به السحجة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فشل بذاك مقاومته ثم مد يده إلى جيبه وسيطر على ما به من مبالغ مالية وتمكن بتلك الطريقة من الإجبار من الاستيلاء على المبلغ أسبق الذكر. ثانياً: حقق بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة عاصمة مصر لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315، ثالثاً من تشريع الإجراءات العقابية والمواد 1/ 1، 25/ 1 مجدداً، ثلاثين/ 1 من الدستور رقم 394 لعام 1959 المعدل بالقانونين رقمي 26 لعام 1978، 65 لعام 1981 والجدول رقم 1 عبارة “عشرة” والمرفق للقانون الأضخم مع إعمال المادة 32 من تشريع الغرامات بمعاقبة المدعى عليه بالأشغال العصيبة لبرهة خمس أعوام ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم أعلاه في ذاك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة الإستيلاء في سبيل عام في الليلً بطريق الإجبار قد شابه الخطأ في تنفيذ الدستور والقصور في التسبيب والبطلان. هذا أن الطاعن قام باتهام بارتكابه جريمة أخرى متعلقة بالجناية مقال الطعن وهذا لوحدة الوسيلة المستعملة في الجنايتين “مطواة” إلا أن الإدعاء العام فصلت بين الدعويين على الرغم من قيام الارتباط بينهما، وأثار دفاع الطاعن في الجريمة الأخرى بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من الإدعاء العام ولعدم توافر موقف التلبس وأن ذاك الحراسة يعتبر بدوره مطروحاً في تلك الدعوى، مثلما أن الحكم لم يورد مؤدى أقوال الضحية بمحضر قوات الأمن واكتفى بنقل التهمة مثلما أتت بأمر الإسناد، ولم يبين طريقة إعتقال الطاعن وإخضاع المطواة برفقته، ذلك حتّى أوراق الدعوى قد خلت من توثيق إختصار لوقائعها، كل هذا الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به عموم المكونات التشريعية لجريمة الإستيلاء على طول الطريق العام في الليلً بطريق الإجبار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه دلائل سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن التقرير الطبي، بما أن ذاك، وقد كان من المخطط أن مناط تنفيذ البند الثانية من المادة 32 إجراءات تأديبية أن تكون الجرائم قد انتظمتها مخطط جنائية واحدة بعدة أعمال مكملة لبعضها القلائل بحيث تتألف منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم في العبارة المذكورة، وأن ثناء قيام الارتباط بين الجرائم هو الأمر الذي يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الأمر. وبما أن البين من مطالعة محضر جلسة الدعوى قضائية أن الطاعن لم يطلب ضم الجريمة الأخرى التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الجرم نص ذاك الطعن، وليس في الأوراق الأمر الذي يرشح للقول بوجود ارتباط بينهما. وبما أن المنبع أن الطعن بالنقض لا يعد امتداداً للخصومة، لكن هو خصومة خاصة مأمورية المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة القرارات من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم الدستور في حين يكون قد إبانة فوقها من طلبات وأوجه دفاع ولا تنظر محكمة النقض القضية سوى بالحالة التي كانت فوقها في مواجهة محكمة المسألة، ولا ميدان للبت في الارتباط الذي يترتب فوق منه تنفيذ المادة 32 من تشريع الجزاءات سوى في ظرف اتصال محكمة الشأن بالدعوى الأخرى المطروحة في مواجهتها مع الدعوى المنظورة المثار فيها الارتباط، ولا يقبل من الطاعن أن يثيره للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض لما يتطلبه من تحري موضوعي لا يصح أن تطالب تلك المحكمة بإجرائه. وبالتالي يكون ما يثيره الطاعن في ذلك الصدد غير صائب. بما أن ذاك، وقد كان ما يثيره الطاعن من أن الإدعاء العام فصلت بين الجنايتين على الرغم من قيام الارتباط بينهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المدة الفائتة على الشكوى القضائية الأمر الذي لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع التشريعية المختلطة بالواقع التي لا يمكن إثارتها للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض ما لم يكن قد صرف به في مواجهة محكمة الشأن أو كانت مدونات الحكم جلَد مقوماته إعتباراً لأنه يجب تحقيقاً تنأى عنه حرفة تلك المحكمة – محكمة النقض – وبما أن الثابت من محضر جلسة الدعوى قضائية أن أياً من الطاعن أو لاعب الدفاع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش وقد كانت مدونات الحكم قد خلت الأمر الذي يرشح لقيام ذاك البطلان فإنه لا يقبل منه إثارته للمرة الأولى في مواجهة محكمة النقض، وهكذا فإن ما ينعاه الطاعن في ذلك الخصوص يكون غير قويم. بما أن ذاك، وقد كانت المحكمة لا تلتزم على حسب المنشأ بأن تورد من أقوال الشهود سوى ما تسكن فوقه قضاءها، وقد كان من المعتزم أن المحكمة غير ملزمه بسرد حكايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها لكن حسبها أن تورد ما تطمئن إليه أو تطرح ما عداه وأن لها أن تستند على أقوال الشاهد في أية فترة من مدد الدعوى ما ظلت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم عائد الحكم لأقوال من وقع في حقه الجرم بمحضر أجهزة الأمن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في شُكر المحكمة للأدلة الفهرس في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يمكن مصادرتها فيه عند محكمة النقض. بما أن ذاك، وقد كان التشريع لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة والأوضاع التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الحادثة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذاك محققاً لحكم التشريع، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في ذلك المسألة يكون في غير محله. بما أن ذاك، وقد كانت المادة 411 من دستور الأفعال الجنائية منصوص بها على أن “يحط واحد من أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً أعلاه منه، ويجب أن يشتمل على ذلك التقرير خلاصة وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والممارسات التي إنتهت….. إلخ” الأمر الذي مفاده أن كتابة توثيق التلخيص عنصر مادي في ممارسات نظر الدعوى في مواجهة المحكمة الاستئنافية ولم يفتقر ذات الفعل في مواجهة محكمة الجنايات التي خصها الدستور بتدابير أخرى، وبالتالي فإن النعي على الحكم في ذلك الخصوص يكون مرفوض. بما أن ما تتيح، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 18:50:46.