الطعن رقم 19578 لعام 59 القضائية
(1)جناية “أركانها”. صفع “لطم طفيف”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
مثال لتسبيب لإيراد الحكم لأقوال شاهد الإثبات ومؤدى التقرير الطبي في جرم إعتداء طفيف.
(2)إثبات “بوجه عام”. “خبرة”. محكمة الأمر “سلطتها في إمتنان الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة المسألة في شُكر الشدة التدليلية لتقارير المتخصصون الواجهة إليها والمفاضلة بينها. أساس هذا؟
الجدال الموضوعي في حمد الدليل. عدم جواز إثارته في مواجهة محكمة النقض.
(3) دعوى مدنية. دفوع “الدفع بعدم إستحسان الدعوى المدنية”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
ضرورة إبراز الدفع بعدم رضى الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الشرعي. في فقرة صريحة تتضمن على خطاب المرغوب منه. إظهار الدفع في بند عامة مرسلة. قلة التزام المحكمة بالاستجابة فوق منه.
(4)حكم “بياناته” “معلومات الديباجة”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
إثبات الحكم في ديباجته تاريخ صدوره. عدم جواز النعي أعلاه في ذاك الموضوع.
(5) حكم “بياناته” “منطوقه”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
القدوة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في حججه ومنطوقه سهواً.
قضاء الحكم في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف في قوى معارضة استئنافية. والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه في محضر الجلسة. محض سهو لا يبدل من حقيقة الواقع ولا يترك تأثيرا في سلامة الحكم.
—————–
1 – من إذ إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق مبرراته الحكم المطعون فيه بين مناسبة الدعوى بما مجمله أن الضحية أبلغ بأنه تدخل لفض شجار بين أخوه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته الموضحة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت الموقف على تلك الصورة في حق الطاعن دلائل مستمدة من أقوال الضحية – على التوجه المتطور – ومما استقر من التقرير الطبي بأن بالمجني فوق منه جرح طعني في جهة اليسار من الصدر طوله 3 سم وهي دلائل سائغة من وضْعها أن تتسببفي ما رتبه الحكم فوق منها، بما أن هذا، وقد كان ذاك الذي أورده الحكم كاف في إظهار مؤكد أقوال شاهد الإثبات – من وقع في حقه الجرم – ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي قام بإطلاقه الطاعن بها.
2 – من المخطط أن لمحكمة الشأن كامل الحرية في إمتنان الشدة التدليلية لتقارير المتخصصون الجانب الأمامي إليها ولها أن تفاضل بين تلك التقارير وتأخذ منها بما تتفرج عليه وتطرح ما عداه، حيث أن هذا المسألة يصبح على علاقة بسلطتها في ثناء الدليل ولا معقب فوق منها في ذاك، وقد كانت المحكمة قد سكنت قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يمكن مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض ذاك التقرير مع توثيق أحدث فيما يتعلق مقر الرض، وهكذا فإن ما يثيره الطاعن في ذلك المسألة ينحل إلى جدل موضوعي في عرفان الدليل الأمر الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض.
3 – بما أن البين من الاطلاع على محضر جلسة الدعوى قضائية الاستئنافية المؤرخ……. أن لاعب الدفاع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم رضى الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، وهي بند عامة مرسلة لا تحتوي على خطبة هدفه منها، وبذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة أعلاه حيث يقتضي لذا أن يبدي الدفع في فقرة صريحة تحتوي على كلام المرغوب منه.
4 – بما أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي فوق منه في ذاك المسألة يكون وارداً على غير دكان له.
5 – من المعتزم أن النموذج في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في مبرراته ومنطوقه سهواً، وقد كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في مقاومة استئنافية حكمت فيها بقبولها شكلاً وفي المسألة برفضها وهو الذي ثبت يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى في الدعوى على رضى المقاومة شكلاً، وفي الشأن برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وقد كان الطاعن لا يدعي في طعنه أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما أثبته بمحضر الجلسة بخصوصه يغاير حقيقة ما قضت به المحكمة، فإنه لا يكتسب من سلامة الحكم ما أتى بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف حيث كل ذاك لا يعدو بحت سهو لا يبدل من حقيقة الواقع ولا يترك تأثيرا في سلامة الحكم ولا يقدح في سلامته.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: أجدد عمداً بـ……… السحجات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تم اتخاذ قرار لعلاجها مرحلة أدنى من 20 يوماً وقد كان ذاك باستعمال وسيلة على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من دستور الجزاءات. وادعى الضحية مدنياً في مواجهة أب المشتبه به بوصفه ولياً طبيعياً أعلاه بمبلغ 51 جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. ومحكمة جنح……. حكمت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المشتبه به 3 شهور مع المجهود وكفالة 50 جنيهاً وفريضة أب المشتبه به بكونه ولياً طبيعياً على المشتبه به بأن يؤدي للمدعي بالحق المواطن مِقدار 51 جنيهاً على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. استأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأمر بتقويم الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المشتبه به أسبوعين مع العمل والتأييد في حين عدا هذا. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي المسألة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ…… نيابة عن المحكوم فوق منه في ذاك الحكم بطريق النقض …… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة اللطم السهل قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وران فوقه البطلان ذاك بأنه خلا من خطاب أكيد الدلائل التي إستقر فوق منها قضاءه وعول على التقارير الطبية على الرغم من تناقضها في تحديد مكان رض الضحية، ورد الحكم على الدفع بعدم موافقة الدعوى المدنية برد غير سائغ إضافةً إلى خلوه من تاريخ صدوره. كل ذاك الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق حججه الحكم المطعون فيه بين حادثة الدعوى بما مجمله أن من وقع في حقه الجرم أبلغ بأنه تدخل لفض شجار بين أخوه وبين الطاعن ووالده فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته الموضحة بالتقرير الطبي وقد ساق الحكم على ثبوت المناسبة على تلك الصورة في حق الطاعن دلائل مستمدة من أقوال من وقع في حقه الجرم – على التوجه المتطور – ومما استقر من التقرير الطبي بأن بالمجني فوق منه جرح طعني في ناحية اليسار من الصدر طوله 3 سم وهي دلائل سائغة من حالها أن تتسببفي ما رتبه الحكم أعلاها، بما أن ذاك، وقد كان ذلك الذي أورده الحكم كاف في توضيح مؤكد أقوال شاهد الإثبات – الضحية – ومؤدى التقرير الطبي وينأى بالحكم المطعون فيه عن قالة القصور في التسبيب التي حرره الطاعن بها فإن ذلك الوجه من النعي يكون مرفوض. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن لمحكمة الشأن كامل الحرية في عرفان الشدة التدليلية لتقارير المختصون الواجهة إليها ولها أن تفاضل بين تلك التقارير وتأخذ منها بما تتفرج عليه وتطرح ما عداه، حيث أن ذاك الموضوع يرتبط بسلطتها في إشادة الدليل ولا معقب أعلاها في هذا، وقد كانت المحكمة قد استقرت قضاءها على التقرير الطبي الذي أوردت مؤداه في حكمها والذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه، فإنه لا يمكن مصادرتها في اعتقادها بدعوى تناقض ذاك التقرير مع توثيق أحدث بصدد مكان السحجة، وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في ذاك المسألة ينحل إلى جدل موضوعي في ثناء الدليل الأمر الذي لا يمكن إثارته في مواجهة محكمة النقض. بما أن ذاك، وقد كان البين من الاطلاع على محضر جلسة الدعوى قضائية الاستئنافية المؤرخ…… أن لاعب الدفاع عن الطاعن اقتصر على القول بأنه يدفع بعدم موافقة الدعوى المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، وهي فقرة عامة مرسلة لا تتضمن على كلام هدفه منها، وبذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالاستجابة فوق منه، حيث يجب لذا أن يبدي الدفع في فقرة صريحة تحتوي على خطبة المرغوب منه. وحيث كان الحكم حين إبداء لدفع الطاعن أطرحه بقوله “إن المحكمة تلتفت عنه لعدم جديته حيث أنه لم يبين ما ارتكن إليه وحافز دفعه” وهو قول سائغ، وبذلك فلا وجه لما يثيره الطاعن في ذلك الخصوص. بما أن هذا، وقد كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في ديباجته تاريخ صدوره فإن النعي فوقه في ذلك الموضوع يكون وارداً على غير حانوت له. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن القدوة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في مبرراته ومنطوقه سهواً، وقد كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في مقاومة استئنافية حكمت فيها بقبولها شكلاً وفي الأمر برفضها وهو الذي وضح يقيناً من محضر الجلسة من أن منطوق الحكم قد جرى في الدعوى على موافقة قوى المعارضة شكلاً، وفي الشأن برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وقد كان الطاعن لا يدعي في طعنه أن الاختلاف بين منطوق الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة بخصوصه يغاير حقيقة ما قضت به المحكمة، فإنه لا يحصل على من سلامة الحكم ما أتى بمنطوقه من تأييد الحكم المستأنف حيث كل هذا لا يعدو بحت سهو لا يبدل من حقيقة الواقع ولا يترك تأثيرا في سلامة الحكم ولا يقدح في سلامته، وبذلك فلا وجه لما ذهبت إليه الإدعاء العام بمذكرة إيضاح رأيها في الطعن الماثل من إلتماس الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه في ميزة الإجراء التأديبي المقضى بها حيث هي – على باتجاه ما سلف – ذات الإجراء التأديبي التي أمر بها الحكم المعارض فيه، بما أن ما توفر فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم إستحسانه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 18:51:45.