الطعن رقم 20873 لعام ستين القضائية
صفع “أسفر عن وفاة”. فاعل أصلي. جناية “أركانها”. علاقة السببية. في وقت سابق إصرار. اتفاق. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”.
اعتبار الجاني فاعلاً في جرم اللطم المفضي إلى الوفاة. شرطه؟
افتقار الحكم إلى خطاب صلة السببية بين اللطم والوفاة في جرم الإعتداء المفضي إلى الوفاة. قصور.
——————
بما أن من المخطط في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بوصفه فاعلاً في جرم الصفع المفضي إلى الوفاة سوى لو كان هو ما آخر الضربة أو الضربات التي أدت إلى الموت أو شاركت في ذاك، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على صفع من وقع في حقه الجرم ولو لم يكن هو مطور الضربة أو الضربات التي سببت الموت لكن كان غيره ممن اتفق بصحبتهم هو ما أحدثها، متى كان ذاك، وقد كان الحكم غير حالي إلى أن هنالك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة اللطم، وقد كانت المحكمة بينما ذكرته في كلام الموقف حسبما حصلتها وسطرته في صدر الحكم أن الطاعنين ضربا من وقع في حقه الجرم فأحدثا به الخبطات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أسفرت عن هلاكه، وقد كان توثيق الملمح التشريحية المعول فوقه في إطار دلائل الدعوى قد أثبت أن بالمجني أعلاه سحجة واحدة سحجية احتكاكية متواضعة لا دخل لها في إحراز الهلاك – وخلا الحكم من كلام محدثها – وأنها – الموت – تعزي إلى ظرف مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها المشاجرة الذي وقع والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أورده واستدل به – على التوجه المتطور – يكون قد افتقر إلى خطاب – علاقة السببية مثلما عناها التشريع. المسألة الذي يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنين بأنهما: ضربا…… عمداً بجسم ذو بأس راض فأحدثا به السحجات الموصوفة بتقرير الطب الجنائي وإضافة إلى المظاهر والاقترانات المرضية بتقرير السمة التشريحية ولم يقصدا من هذا قتلاً إلا أن الصفع أدى إلى هلاكه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً في……. عملاً بالمادة 236/ 1 من دستور الإجراءات التأديبية بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترة خمس سنين.
فطعن المحكوم عليهما في ذاك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانهما بجريمة الصفع المفضي إلى الوفاة قد شابه قصور في التسبيب، ذاك بأنه لم يورد إخطاراً كافياً لواقعة الدعوى بما تتوافر به زوايا الجرم بكافة مركباتها الشرعية وأكل دفاع الطاعنين الجاري على تخلف الركن الجوهري وانعدام علاقة السببية برد قاصر، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن الحكم المطعون فيه قد بين موقف الدعوى في تصريحه: “إنه بتاريخ…… لطم المتهمان…… و…… من وقع في حقه الجرم…… فأحدثا به الخبطات الموصوفة بتقرير الطابَع التشريحية ولم يقصدا من ذاك قتله إلا أن الإعتداء أدى إلى هلاكه” ثم حصل أقوال شهود الإثبات التي عول أعلاها في قضائه بما مؤداه أن على إثر جدال بين الضحية والمتهمين – الطاعنين – لخلاف بشأن إرسالية زوجية تختص أخت الأخيرين قرينة ابن من وقع في حقه الجرم. وحيث هذا اعتدى المتهمان على الضحية بالصفع فسقط أرضاً وتوفى إلى رحمة الله، ونقل الحكم عن توثيق الملمح التشريحية – المعول فوق منه في إطار دلائل الثبوت – أن الخبطة البصيرة بجثة الضحية لا دخل لها في حدوث موت الضحية وأن موته مرضية تعزي إلى انخفاض شديد في القلب إثر نوبة قلبية مفاجئة، وقد اقتصر دور المشادة على التمهيد والتعجيل في حدوث النوبة القلبية التي أسفرت عن الموت. ثم إبانة الحكم لدفاع الطاعنين الحالي على انتفاء علاقة السببية وانتهى إلى رفضه وتوافر رابطة السببية مستنداً في هذا إلى ما استقر من توثيق الملمح التشريحية من أن موقف العراك قد مهدت وعجلت بوقوع النوبة القلبية التي اختتمت بوفاة الضحية وإجماع الشهود على حدوث ذلك العراك بين المتهمين والمجني فوق منه والذي أكدته إستجوابات قوات الأمن وسبق معرفة المتهمين بالحالة المرضية للمجني فوقه. بما أن هذا، وقد كان من المخطط في قضاء محكمة النقض أن الجاني لا يسأل بكونه فاعلاً في جناية الصفع المفضي إلى الوفاة سوى لو أنه هو ما أجدد الضربة أو الضربات التي أسفرت عن الهلاك أو شاركت في هذا، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على إعتداء من وقع في حقه الجرم ولو لم يكن هو مطور الضربة أو الضربات التي سببت الموت إلا أن كان غيره ممن اتفق بصحبتهم هو ما أحدثها، متى كان ذاك، وقد كان الحكم غير جاري إلى أن هنالك اتفاقاً بين المتهمين على مقارفة اللطم، وقد كانت المحكمة بينما ذكرته في كلام الموقف حسبما حصلتها وسطرته في صدر الحكم أن الطاعنين ضربا من وقع في حقه الجرم فأحدثا به الرضوض الموصوفة بالتقرير الطبي التي أدت إلى مصرعه، وقد كان توثيق الملمح التشريحية المعول أعلاه في إطار دلائل الدعوى قد أثبت أن بالمجني فوق منه سحجة واحدة سحجية احتكاكية طفيفة لا دخل لها في إحراز الموت – وخلا الحكم من كلام محدثها – وأنها – الهلاك – تعزي إلى وضعية مرضية بالقلب مهد وعجل بحدوثها المشادة الذي وقع والمقول به من شهود الإثبات، فإن الحكم بما أورده واستدل به – على التوجه المتطور – يكون قد افتقر إلى خطاب – علاقة السببية مثلما عناها الدستور. الشأن الذي يعيبه بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة دون احتياج إلى بحث بقية وجوه الطعن.
Originally posted 2021-10-23 18:52:34.