جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر في القانون المصري – تطبيقات قضائية 2022

الطعن رقم 8996 لعام 58 القضائية

(1)نصب. جرم “أركانها”. محكمة النقض “نظرها مقال الدعوى”.

جناية النصب على حسب مقال المادة 336 إجراءات عقابية. مناط توافرها؟
مثال لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفى به زوايا جرم النصب.

(2) نصب. جناية “أركانها”.

ضرورة أن يكون من شأن الأساليب الاحتيالية في جناية النصب التلبيس بوجود مشروع كاذب أو حادثة مزورة أو إحراز الأمل في حدوث فاز وهمى أو غير ذاك من الموضوعات الموضحة بالمادة 336 غرامات.
بحت المَزاعم والأقوال الكاذبة مهما شديد قائلها في توكيد سلامتها لا تتحقق بها جناية النصب. ضرورة أن يكون الكذب مقترنا بأعمال خارجية صبر الاعتقاد بصحته.

(3)نصب. جرم “أركانها”. اشتراك. محكمة النقض “نظرها مقال الدعوى”.

جناية النصب بالاستعانة بشخص أجدد. إشتراط وقوعها؟
مثال لحكم بالبراءة في جناية نصب صادر من محكمة النقض عند نظرها مقال الدعوى.

(4)دعوى مدنية. دعوى جنائية.

انحسار التأثيم عن التصرف نص الدعوى الجنائية. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.

—————

1 – من المخطط أن جرم النصب مثلما هى دراية في المادة 336 من تشريع الإجراءات العقابية تفتقر لتوافرها أن يكون هنالك تلاعب حدث من المدعى عليه على المجنى عيه بغرض خدعه والاستيلاء على ثروته فيقع المجنى أعلاه مجني عليه ذلك الغش الذى يتوافر باستخدام أساليب احتيالية أو بتنفيذ اسم كاذب أو انتحال طابَع خاطئة أو الفعل في ملك الغير ممن ليس لديه الإجراء، وقد كانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المشتبه به قد باع الأرض بقالة التصرف الحالي بينهما، إلا أن الضد من هذا فإن الأوراق تكشف عن أن المسألة قد اقتصر على تخلى المدعى عليه عن هذه الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو الذي ردده ذلك الأخير ذاته في قول له، مثلما أن الثابت من الاطلاع على الكتاب الصادر من المشتبه به الموجه للجمعية التعاونية الزراعية انه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة فحسب وقد اقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر تم عقده بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه رِجل له ما يفيد ملكيته لهذه الأرض إلا أن على الضد من هذا فلقد ذكر أن المشتبه به حرر له تخلى وسلمه بطاقة حيازة الملكية الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية دكتور يستبعد أن يشترى هذه المنطقة من الأرض دون اطلاع على ملفات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تعتبر قيمتها للمتهم دون أى تم تحريره مكتوب يصون مسحقاته، وفي المقابل فإن تخلى المشتبه به للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن مجال التأثيم هذا أن البين من ملفات المشتبه به أنه كان لديه هذه الأرض تشييد على تخلى صادر له من الحائزين لها وانه استخرج بطاقة حيازة ملكية زراعية باسمه عنها إستمرت سارية إلى ما في أعقاب تاريخ تم عقده المنشأة التجارية الذى رِجل صورته والذى يجسد ذاك التخلي أثرا من آثاره، إلا أن أن كتاب التخلي الصادر منه لا يحمل تاريخا محددا بحيث يمكن القول بأنه صدر حتى الآن إزالة حيازته مثلما ذهب المدعى بالحقوق المدنية. وبالتالي فإن ذلك التخلي صادر ممن يمتلكه على ضوء ما رِجل في الدعوى من ملفات وبغض البصر عن حقيقة الصلة بين الشخصين.
2 – من المعتزم أن التشريع وان مقال حتّى الأساليب الاحتيالية تعتبر من وسائط النصب سوى أنه يقتضي أن يكون من حالها التضليل بوجود مشروع كاذب أو موقف مزوره أو إحراز الأمل بوقوع انتصر وهمى أو غير ذاك من الموضوعات الموضحة على طريق الحصر في المادة 336 من تشريع الإجراءات العقابية. مثلما أنه من المعتزم أن بحت المَزاعم والأقوال الكاذبة مهما شديد قائلها في توكيد سلامتها لا تتحقق بها جرم النصب باستخدام أساليب احتيالية، لكن يشترط الدستور أن يكون الكذب مقترنا بأعمال خارجية جلَد المجنى أعلاه على الاعتقاد بصحته.
3 – من المخطط أنه يشترط لوقوع جرم النصب بطريق الاستعانة بشخص أخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الفرد الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء ذاته بغير دعوة أو اتفاق وأن يكون تأييد الآخر في الواضح لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا محض ترديد لأكاذيب الفاعل. بما أن ذاك، وقد كان البين من وقائع الدعوى إن المدعى عليه لم يكن هو الذى حاول إلى المجنى فوقه بغية يعرض علية قطعة الأرض متجر التناقل بينهما إلا أن على الضد من ذاك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى إتجه إلى المشتبه به في محله طالبا منه بيعه الأرض – على حاجز تصريحه – ولم ينسب له بلوغ أي تصرف الأمر الذي يعتبر من طرق التلاعب ولقد اقتصر الشأن على اتفاقهما على التناقل شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم، ذاك على أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام…… بتأييد أقوال المشتبه به فيما يتعلق الأرض أو انه أرشده عن المشتبه به بسعي من الأخير أو تدبيره، الأمر الذي تطلع به الموقف برمتها عن مجال التأثيم، ويتعين القضاء ببراءة المشتبه به.
4 – بما أن التصرف وقد انحسر عنه التأثيم فإنه ضروري هذا أن تكون المحكمة الجنائية غير أخصائية بالفصل في الدعوى المدنية وهو الذي تقضى به تلك المحكمة.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه توصل بطريق التحايل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي الموضح بالأوراق، المملوك لـ……. بان إجراء له في مبنى ليس ملكا له وليس له حق الفعل فيه، ولذا على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من تشريع الإجراءات العقابية وادعى المجنى فوق منه مدنيا قبل المشتبه به بمبلغ 101 جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت ومحكمة جنح الزيتون حكمت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المدعى عليه سنة مع المجهود وكفالة 100 جنيه لإنهاء الإتخاذ، والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مِقدار 101 جنيه على طريق والعوض المؤقت. استأنف المحكوم فوق منه ومحكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

فطعن المحكوم أعلاه في ذلك الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم……. لعام……. القضائية. وتلك المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلا، وفى الأمر بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية لتحكم فيها مرة أخرى ممنهجة استئنافية أخرى. ومحكمة الإرجاع – بهيئة أخرى – حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي نيابة عن المحكوم أعلاه في ذاك الحكم بطريق النقض (لثاني مرة)….. الخ.

المحكمة
من إذ إن الإدعاء العام أسندت للمتهم انه يوما ما ما….. بدائرة مخفر شرطة الزيتون توصل بطريق التلاعب إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي الموضح بالأوراق والمملوك لـ……، ولذا بأن فعل له في مبنى ليس ملكا له وليس له حق الفعل فيه وهذا على النحو الموضح بالأوراق.

وطلبت معاقبته بالمادة 336/ 1 من تشريع الجزاءات.
ومن إذ إن الأحداث تتحصل بينما ابلغ به وقرره الدكتور…… “المدعى بالحقوق المدنية” بتاريخ……. من انه طوال وجوده من محافظة القاهرة عاصمة مصر لتسجيل قطعة ارض مملوكة له تقابل مصادفة مع المهندس….. – الذى كان قد تعرف فوق منه حين تردده على المحافظة – وحيث استفسر منه الأخير عن مصير الأرض المنوه عنها فأخبره أنه سيقيم فيها مشروعا فعرض فوق منه إرشاده عن ارض أخرى واصطحبه إلى حانوت المدعى عليه….. الذى اخبره أن له أرضا بطريق القاهرة عاصمة مصر بلبيس وإبانة فوقه خريطة لها فوافق على شرائها منه وحرر له ثلاثة شيكات بثمنها ثمنها 10,000 وخمسمائة جنيه تستحق الدفع في تاريخي…. و…..، حتّى يحضر له الأخير سند ملكيتها بينما حتى الآن واستكمل أنه لم يحرر تم عقده بيع وقت ذاك الاتفاق ولم يعاين الأرض ولا يعلم مقرها بالتحديد وان المشتبه به حرر له تنازلا عن الأرض المشار إليها موجه للجمعية التعاونية الزراعية وسلمه بطاقة حيازة الملكية الزراعية المخصصة به، وحيث تحرى محاميه عن هذه الأرض ظهر عدم وجودها فطالب المشتبه به رد الشيكات له غير أنه رفض هذا، ورِجل بطاقة حيازة الملكية الزراعية والخطاب المذكور في أقواله – وأمام محكمة أول درجة ادعى مدنيا قبل المدعى عليه بمبلغ 101 جنيه على طريق والعوض المؤقت.
وحيث سئل المشتبه به….. انكر ما نسبه إليه المبلغ، مقررا انه اتفق برفقته على تكوين مؤسسة تضامن لاستزراع قطعة الأرض الزراعية التي يحوزها وهذا برأس ملكية قدره 42000 جنيه وقد سلمه المبلغ الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس ثروة المؤسسة حتّى يضطلع بـ المبلغ إجراءات الاستصلاح بمعرفته وهذا خسر حرر له خطابا موجها للجمعية التعاونية الزراعية يشتمل تنازله عن الحيازة وسلمه بطاقة حيازة الملكية الزراعية يستطيع من دفع لوازم الإصدار , لكن المبلغ لم يفي بالتزاماته الناشئة عن الاتفاق المكتوب وأكمل إنه سلام اصل تم عقده المنشأة التجارية للمبلغ وقت الإمضاء أعلاه واحتفظ بصورته التي قدمها مثلما رِجل الوثائق الدالة على حيازته للأرض متجر التناقل.
قفزت من الاطلاع على الوثائق الجانب الأمامي من المبلغ انها متمثل في بيان موجه من المشتبه به إلى مدير ممنهجة تساند….. الزراعية يبلغه فيه بتنازله عن منطقة 30 فدانا من حيازته الثابتة بالبطاقة الزراعية رقم…… إلى المبلغ وانه وحط يده فوقها والخطاب غير مؤرخ وإضافة إلى بطاقة حيازة الملكية الزراعية الصادرة من الجمعية سالفة الذكر باسم المشتبه به برقم..
مثلما استقر من الملفات الجانب الأمامي من المشتبه به أنها متمثل في تخلى قليل من أعضاء هيئة…… لاستصلاح الأراضي له عن مكان 45 فدانا وهذا بتاريخ…… وصورة إتفاق مكتوب مؤسسة بقصد تضامن مؤرخ….. تم تحريره بين المدعى عليه والمبلغ واتفقا فيه على تكوين المؤسسة بغاية استصلاح الأرض المملوكة للمتهم ومساحتها ثلاثين فدان وان المبلغ صرف للمتهم مِقدار 10500 جنيه من ثمن نصيبه في رأسمال المنشأة التجارية البالغ 42000 جنيه إلى أن يقوم بإجراءات الاستصلاح مثلما مقال فيه على تخلى المدعى عليه للمبلغ عن بطاقة حيازة الملكية الزراعية من أجل استعمالها في دفع لوازم الإصدار وإضافة إلى خطبة صادر من الهيئة الزراعية…… موجه للمتهم يفيد أن حيازته للأرض متجر التداول ألغيت بتاريخ…….
ومن إذ ان المدعى بالحقوق المدنية حضر وصمم على طلباته وبيَّن بلسان الحالي عنه انه لم يتفق على تكوين مؤسسة التضامن مع المدعى عليه إلا أن أن الأخير باع الأرض له ثم ثبت له انه كان بحت حائز لها وألغيت حيازته منذ عام 1979 الأمر الذي تتوافر به في حقه الجناية المسندة له.
ووافى المشتبه به منكرا ما نسب له، مدافعا بأنه كان لديه الأرض دكان التداول واتفق مع المدعى بالحقوق المدنية على تكوين مؤسسة لاستصلاحها واستزراعها وان الأخير سلمه الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس ثروة المؤسسة بحيث يكون الجزء الباقي متمثلا في إحضار المعدات والآلات ولوازم الإصدار. سوى أنه لم يقم بتطبيق التزاماته الناشئة عن إتفاق مكتوب المؤسسة، وان حيازة المشتبه به لم تلغ سوى في سنة 1982 أي عقب قيام المؤسسة وحدوث التخلي بفترة طويلة الأمر الذي لا تتوافر به الجناية المسندة له، ذلك إلى أنه لم يأتي ذلك منه أية إجراءات يصح أن تعد من الأساليب الاحتيالية المؤثمة.
ومن إذ إن جرم النصب مثلما علم في المادة 336 من تشريع الإجراءات العقابية تفتقر لتوافرها أن يكون هنالك غش حدث من المدعى عليه على المجنى فوقه بغرض خدعه والاستيلاء على ثروته فيقع المجنى فوق منه معتدى عليه ذلك الغش الذى يتوافر باستخدام أساليب احتيالية أو بانتهاج اسم كاذب أو انتحال خاصية خاطئة أو الفعل في ملك الغير ممن ليس لديه الإجراء، وقد كانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المشتبه به قد باعه الأرض حانوت التناقل الحاضر بينهما، لكن الضد من هذا فإن الأوراق تكشف عن أن الشأن قد اقتصر على تخلى المشتبه به عن هذه الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو الذي ردده ذلك الأخير ذاته في قول له، مثلما أن الثابت من الاطلاع على الكتاب الصادر من المدعى عليه الموجه للجمعية التعاونية الزراعية انه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة لاغير وقد اقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر تم عقده بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه رِجل له ما يفيد ملكيته لهذه الأرض إلا أن على الضد من ذاك فلقد ذكر أن المدعى عليه حرر له تخلى وسلمه بطاقة حيازة الملكية الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية دكتور يستبعد أن يشترى هذه المكان من الأرض دون اطلاع على ملفات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تجسد قيمتها للمتهم دون أي تم تحريره مكتوب يصون مسحقاته، وفي المقابل فإن تخلى المشتبه به للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن دومين التأثيم هذا أن البين من ملفات المدعى عليه أنه كان لديه هذه الأرض تشييد على تخلى صادر له من الحائزين لها وأنه استخرج بطاقة حيازة ملكية زراعية باسمه عنها واصلت سارية الى ما في أعقاب تاريخ تم عقده المؤسسة الذى رِجل صورته والذى يجسد ذلك التخلي أثرا من آثاره، لكن أن كتاب التخلي الصادر منه لا يحمل تاريخا محددا بحيث يمكن القول بأنه صدر في أعقاب محو حيازته مثلما ذهب المدعى بالحقوق المدنية. وهكذا فإن ذاك التخلي صادر ممن يمتلكه على ضوء ما رِجل في الدعوى من وثائق وبغض البصر عن حقيقة الرابطة بين الشخصين، ذلك فضلا على ان التشريع وان مقال حتّى الأساليب الاحتيالية تعتبر من طرق النصب سوى أنه يلزم أن يكون من وضْعها التلبيس بوجود مشروع كاذب أو موقف مزوره أو إحراز الأمل بوقوع كسب وهمى أو غير ذاك من الأشياء الموضحة على طريق الحصر في المادة 336 من دستور الغرامات، مثلما أنه من المخطط أن بحت المَزاعم والأقوال الكاذبة مهما حاد قائلها في توكيد سلامتها لا تتحقق بها جرم النصب باستخدام أساليب احتيالية، إلا أن يشترط الدستور أن يكون الكذب مقترناً بأعمال خارجية صبر المجنى فوقه على الاعتقاد بصحته مثلما أنه يشترط لوقوع جناية النصب بطريق الاستعانة بشخص أحدث على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة أن يكون الفرد الأخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء ذاته بغير إلتماس أو اتفاق وأن يكون تأييد الأخر في الجلي لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا بحت ترديد لأكاذيب الفاعل. بما أن ذاك وقد كان البين من وقائع الدعوى أن المدعى عليه لم يكن هو الذى نشد إلى المجنى فوقه لِكَي يعرض علية قطعة الأرض متجر التناقل بينهما إلا أن على الضد من هذا فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى قام بالتوجه إلى المشتبه به في محله طالبا منه بيعه الأرض – على حاجز تصريحه – ولم ينسب له الوصول إلى أي إجراء الأمر الذي يعتبر من وسائط التلاعب ولقد اقتصر الموضوع على اتفاقهما على التداول شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم، ذلك على أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام……. بتأييد أقوال المدعى عليه بما يختص الأرض أو انه أرشده عن المدعى عليه بسعي من الأخير أو تدبيره، الأمر الذي تطلع به الحادثة برمتها عن دومين التأثيم، ويتعين القضاء ببراءة المشتبه به. بما أن هذا، وقد كان الإجراء وقد انحسر عنه التأثيم فإنه أساسي هذا أن تكون المحكمة الجنائية غير متخصصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو الذي تقضى به تلك المحكمة، مع الزام المدعى بالحقوق المدنية النفقات المدنية شاملة أعباء المحاماة عملا بالمادة 184 من دستور المرافعات.

Originally posted 2021-10-23 18:54:42.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان