الطعن رقم 8061 لعام 58 القضائية
(1)شعار تجاري. تقليد. جرم “أركانها”.
العلامة التجارية. تعريفها ؟ ملكيتها ؟ ممارسات تسجيلها ؟ المعاقبة المقررة لمقارف جناية تزويرها ؟
المواد 1، 3، 6، 33، من الدستور 57 لعام 1939 المعدل.
إلحاق العلامة التجارية هو مناط الدفاع التي أسبغها الدستور على ملكيتها والأدبية.
المرغوب بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تلبيس المتابعين لما بين العلامتين السليمة والمقلدة من قمته التماثل.
(2)حكم “معلومات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما يقبل منها”. شعار تجاري. ارتباط.
معلومات حكم الإدانة ؟ المادة 310 أعمال.
خلو الحكم من استظهار إلحاق العلامة ومن نعت وتصوير العلامة السليمة والعلامة المقلدة وأوجه التماثل بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يحتم نقضه فيما يتعلق لما ارتبط بها من تهم أخرى.
————–
1 – إن الدستور رقم 57 لعام 1939 المعدل الصادر في شأن الإشارات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أساس أنه يعد من وقف على قدميه بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواء، ولا تجوز المنازعة في ثروة العلامة حيث استعملها من وقف على قدميه بتسجيلها بصفة متواصلة خمس سنين على أقل ما فيها من تاريخ الالتحاق دون أن ترفع فوق منه بخصوصها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها ممارسات الاشتراك وأفراد المادة 33 منه لبيان الإجراء التأديبي التي يتعين تنفيذها على 1 – من زور علامة تم تسجيلها بما يتوافق مع القانون أو قلدها بكيفية تدعو إلى خداع الحشد وجميع من استعمل بسوء غرض علامة مزورة أو مقلدة 2 – جميع من وحط بسوء الغرض على منتجاته علامة مملوكة لغيره. بما أن ذاك، فإن الشارع يكون قد أعرب عن مراده بأن مناط الدفاع التي اسبغها على مال العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استخدامها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يحتسب ركنا من زوايا جناية تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تلبيس الحشد لما بين العلامتين السليمة والمقلدة من قمته التماثل.
2 – لما كانت المادة 310 من تشريع الأفعال الجنائية قد أوجبت في مختلف حكم بالإدانة أن يتضمن على كلام المناسبة المستوجبة للعقوبة إشعارا تتحقق به زوايا الجناية فإن الحكم المطعون فيه حيث لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التماثل فإنه يكون معيبا بالقصور الأمر الذي يتعين بصحبته نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما يتعلق لكل التهم المسندة للطاعن طالما أن الحكم اعتبرها جرائم متعلقة وأمر بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من دستور الجزاءات.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: (1) قلد علامة مقيدة قانونا بكيفية تضلل المشجعين. (2) استعمل بسوء غاية علامة مقلده. (3) إبراز لأجل البيع سلع أعلاها علامة مقلده مع علمه بذاك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1 – ، 36، أربعين من الدستور رقم 57 لعام 1936 والمعدل بقرار وزير الصحة. ومحكمة مقر دمنهور الجزئية حكمت حضوريا بحبس المشتبه به سنة مع المجهود وكفالة 100 جنيه لإيقاف الإتخاذ والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وأمر في معارضته بقبول المقاومة شكلا وفى الشأن بتصحيح الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المدعى عليه 3 شهور وتأييد الحكم بينما عدا هذا.
فطعن الأستاذ/ …… المحامي نيابة عن المحكوم فوق منه في ذلك الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
إذ إن الأمر الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجرائم تقليد علامة مقيدة قانونا بكيفية تضلل المتابعين واستعمال بسوء غاية علامة مقلدة وعرضه من أجل البيع سلع أعلاها إشارات مقلده قد شابه القصور في التسبيب ذاك بأن الحكم الابتدائي المدعوم لأسبابه بالحكم المطعون فيه أتت حججه مجهلة وخلت من كلام نعت وتصوير العلامة المقلدة وأوجه التماثل بينها وبين العلامة السليمة، مثلما لم يورد الدليل الذى استقى منه أن العلامة المقلدة في وقت سابق تسجيلها بما يتوافق مع القانون الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إن التشريع رقم 57 لعام 1959 المعدل الصادر في شأن الإشارات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أساس أنه يعد من نهض بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في مال العلامة حيث استعملها من وقف على قدميه بتسجيلها بصفة مطردة خمس سنين كحد أدنى من تاريخ الاشتراك دون أن ترفع أعلاه بخصوصها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها أعمال الالتحاق وأفراد المادة 33 منه لبيان الجزاء التى يتعين تنفيذها على 1 – من زور علامة تم تسجيلها بما يتوافق مع القانون أو قلدها بكيفية تدعو إلى دجل المشجعين وجميع من استعمل بسوء غاية علامة مزورة أو مقلدة 2 – جميع من وحط بسوء الغرض على منتجاته علامة مملوكة لغيره. بما أن ذاك، فإن الشارع يكون قد أعلن عن مراده بأن مناط الدفاع التي اسبغها على مال العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استخدامها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يحتسب ركنا من زوايا جناية تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تلبيس الحشد لما بين العلامتين السليمة والمقلدة من قمته التماثل وعلى هدى ما تتيح فإنه حيث كانت المادة 310 من تشريع الأعمال الجنائية قد أوجبت في جميع حكم بالإدانة أن يتضمن على خطاب الحادثة المستوجبة للعقوبة إخطارا تتحقق به زوايا الجرم فإن الحكم المطعون فيه حيث لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التماثل فإنه يكون معيبا بالقصور الأمر الذي يتعين برفقته نقض الحكم المطعون فيه والإحالة فيما يتعلق لكل التهم المسندة للطاعن طالما أن الحكم اعتبرها جرائم متعلقة وكلف بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من تشريع الإجراءات التأديبية ولذا دون احتياج إلى بحث بقية ما يثيره الطاعن في طعنه
Originally posted 2021-10-23 19:06:41.