الطعن رقم 259 لعام 61 القضائية
(1)تفتيش “إذن التفتيش. إصداره” “بياناته” “تطبيقه”. استدلالات. محكمة الأمر “سلطتها في إمتنان جادة الاستجوابات”. أعمال “ممارسات التحري”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
إمتنان جادة الاستجوابات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
التفتيش الذي تجريه الإدعاء العام أو تأذن بإجرائه في ملاذ المدعى عليه. إشتراط سلامته؟
عدم نتاج دكان معيشة الطاعن معيناً في محضر الاستدلال غير قادح في جادة ما تضمنه من إستجوابات.
(2)استدلالات. محكمة الأمر “سلطتها في ثناء الدليل”. إثبات “بوجه عام”. جناية “أركانها”. غرض جنائي. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”. مخدرات.
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما أتى بتحريات قوات الأمن بمثابها مسنودة لما ساقته من دلائل. ولها تجزئتها وأن تشاهد فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا تشاهد فيها ما يقنعها بأن إحداث العقار المسكن كان بغرض الاتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي.
(3) عقاقير مخدرة. جناية “أركانها”. غاية جنائي. نقض “المنفعة في الطعن”.
تهييج الطاعن أن إخضاع ميزان كفتاه ملوثة بالمخدر يرشح لتوافر غرض الإتجار في حقه. غير مجد. حجة ذاك؟
(4)مخدرات. جرم “أركانها”. غاية جنائي. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
توافر جرم حيازة دواء مسكر مجردة من القصود. مناطه: تحقق الإجراء الجوهري وعلم الحائز بماهية الدواء المسكر. علماً مجرداً من أي غرض.
(5)دفوع “الدفع بنفي التهمة”. دفاع “الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”. إثبات “بوجه عام”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
نفي التهمة من ذروته الحراسة الموضوعية. نفع الرد فوقه من دلائل الثبوت التي أوردها الحكم.
—————
1 – بما أن من المعتزم أن عرفان جادة الاستجوابات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الشأن فيها إلى سلطة التحري تحت مراقبة محكمة المسألة، وحيث كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني فوقها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في ذاك المسألة – مثلما هو الوضع في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب فوقها في حين ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ذاك إضافةً إلى أنه من المخطط أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه الإدعاء العام أو تأذن في إجرائه في سكن المدعى عليه أو ما يتصل بنفسه هو أن يكون رجل ضبط الخيارات القضائي قد معرفة من تحرياته واستدلالاته أن جناية محددة – جريمة أو جنحة – قد وقعت من واحد محدد وأن تكون ثمة من المؤشرات والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة في مواجهة ذاك الواحد بمقدار يختلق أسباب تعرض التقصي لحريته أو لحرمة منزله في طريق صرح مِقدار اتصاله بهذه الجناية وحيث كان عدم مردود حانوت معيشة الطاعن معيناً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جادة ما تضمنه من إستجوابات، ولما كانت المحكمة قد سوغت الشأن بالتفتيش وردت على دلائل الدفع ببطلانه لعدم جادة التحقيقات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق، فإن منعى الطاعن على الحكم في ذلك الصدد يكون في غير محله.
2 – بما أن من المخطط أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما أتى بتحريات قوات الأمن بمثابها مدعومة لما ساقته من دلائل ولها في طريق هذا أن تجزئ تلك التحقيقات فتأخذ منها ما تطمئن إليه الأمر الذي تبصره مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية ايضاً أن تشاهد في إستجوابات أجهزة الأمن ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا تشاهد فيها ما يقنعها بأن إحداث المشتبه به للمخدر كان بغرض الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي متى فتاة هذا على اعتبارات سائغة، وبما أن الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك البصر وأظهر اطمئنانه إلى التحقيقات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد موقف حيازة العقار المسكن إلى الطاعن إلا أنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحداث الطاعن للمخدر كان بغاية الاتجار به، وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد غرض الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي في حق الطاعن فإن دعوى التعارض لا يكون لها حانوت.
3 – بما أن ما يثيره الطاعن بقوله من أنه سيطرة على ميزان ملوثة كفتاه بالمخدر الأمر الذي يرشح لتوافر غرض الاتجار في حقه، يكون في غير محله ولذا لانعدام مصلحته في إثارته.
4 – بما أن الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه الجوهري والمعنوي ثم أنكر غاية الإتجار واعتبره محض حائز لهذا العقار المسكن ودانه بمقتضى المادة 38 من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لعام 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الحيازة لكن تتوافر أركانها بتحقق الإجراء الجوهري والقصد الجنائي العام وهو دراية الحائز بماهية العقار المسكن علماً مجرداً من أي غاية من القصود المختصة المنصوص فوق منها في التشريع فإن في ذاك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي اختتم إليه، وحيث كان الطاعن لا يماري في علمه بماهية الصميم العقار المسكن المضبوط في حيازته فإن منعاه في ذلك الصدد لا يكون مقبولاً.
5 – من المعتزم أن نفي التهمة من قمته الحراسة الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد فوق منها مستفاداً من دلائل الثبوت التي أوردها الحكم.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن بأنه: حاز بغرض الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الظروف المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد والمحكمة المنوه عنها حكمت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من الدستور 182 لعام 1960 المعدل بالقانون 122 لعام 1989 والعبارة 57 من القسم الـ2 من جدول المواعيد رقم شخص الملحق مع إعمال المادة 17 من دستور الجزاءات بمعاقبة المشتبه به بالحبس لفترة ست سنين وبتغريمه 50 1000 جنيه عما نسب إليه ومصادرة الدواء المسكر والميزان المضبوطين – بمثابة أن إحداث الدواء المسكر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم أعلاه في ذاك الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
من إذ إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة إحداث عقار مسكن بغير غرض الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي قد شابه التنافي والقصور في الاستدلال والإخلال بحق الحماية والخطأ في تنفيذ التشريع هذا أن الطاعن صرف بجلسة الشكوى القضائية ببطلان إذن التفتيش لعدم جادة الاستجوابات ودلل على ذاك بشواهد منها عدم تحديد الاستجوابات للمساحة الذي يحتفظ فيه الطاعن بالمخدر المبتغى ضبطه وعدم إخطارها لمحل مورد رزق الطاعن بالتحديدً، مثلما أن الاستجوابات لم يرد بها أن المدعى عليه لديه المواد المخدرة بمسكنه وبذلك لم يكن من الممكن قانوناً لسلطة التحري أن تأمر بتفتيش ملاذ الطاعن ويكون الإذن قد صدر باطلاً، لكن الحكم المطعون فيه رد على ذلك الدفع برد غير سائغ، مثلما أن الحكم المطعون فيه عول في ثبوت اتهامه للطاعن وثبوت حيازته للمخدر إلى قصة ضابطي المناسبة ثم رجع وشكك في ذات الحكاية حالَما رفض الإنتهاج بأقوال الشاهد الأضخم وتحرياته التي أدت إلى توافر غرض الإتجار بالمخدر عنده والتفت الحكم عما استقر من توثيق الفحص من قذارة كفتي الميزان المضبوط بالمخدر وعن مغزى هذا على توافر غرض الإتجار عنده معللاً ما ذهب إليه في ذاك من أن المشتبه به لم يضبط بحالة ترشح لتوافر ذاك الغرض، وأن التحقيقات لا يطمئن إليها في تحديد ذاك الغرض، مثلما أن الحكم المطعون فيه لم يتم تحديد غرض الطاعن من حيازته للمخدر الأمر الذي يصم الحكم بالتناقض، مثلما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه دون أن يختلق أسباب دافع إطراحه له، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه قد بين مناسبة الدعوى بما تتوافر به مختلَف المكونات التشريعية لجريمة حيازة صميم الحشيش العقار المسكن بغير غاية الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه دلائل استقاها من أقوال رئيس مقاتلة مواد مخدرة شبرا الخيمة وضابط منفعة البحث الجنائي بالقليوبية وما استقر من توثيق المعامل الكيماوية لصالح الطب الجنائي وهي دلائل سائغة تتسببفي ما رتبه الحكم فوق منها، ثم إبراز الحكم للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جادة التحقيقات التي سبقته وأطرحه في تصريحه إنه “عن الدفع ببطلان إذن الإدعاء العام لعدم جادة التحقيقات فمردود فوقه بأن تم تحريره المحضر رِجل تحرياته التي حددت اسم المشتبه به وعنوانه الذي تم ضبطه به واطمأنت النيابة لها وأصدرت إذنها له على ذاك الأساس والمحكمة تشاطرها ذلك السكينة وهكذا يكون الدفع على غير أساس من الواقع أو الدستور جدير بالالتفات عنه وإطراحه جانباً سيما وأنه لا يشترط في التشريع أن يعرف مستصدر الإذن مسبقاً بموضع تخبئة المواد المخدرة ضِمن بيته”. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن إشادة جادة التحقيقات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الشأن فيها إلى سلطة التحري تحت مراقبة محكمة الشأن، وحيث كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني فوق منها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الأمر – مثلما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فإنه لا معقب أعلاها بينما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ذاك إضافةً إلى أنه من المعتزم أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه الإدعاء العام أو تأذن في إجرائه في مأوى المدعى عليه أو ما يتصل بنفسه هو أن يكون رجل التهيئة القضائي قد دراية من تحرياته واستدلالاته أن جرم محددة – جرم أو جنحة – قد وقعت من فرد محدد وأن تكون هنالك من المؤشرات والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة في مواجهة ذاك الفرد بمقدار يختلق أسباب تعرض التقصي لحريته أو لحرمة منزله في طريق أعلن مِقدار اتصاله بهذه الجناية وحيث كان عدم عائد حانوت معيشة الطاعن معيناً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جادة ما تضمنه من إستجوابات، ولما كانت المحكمة قد سوغت الشأن بالتفتيش وردت على دلائل الدفع ببطلانه لعدم جادة الاستجوابات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق، فإن منعى الطاعن على الحكم في ذلك الصدد يكون في غير محله. بما أن هذا، وقد كان من المخطط أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما أتى بتحريات أجهزة الأمن بكونها مقواه لما ساقته من دلائل ولها في طريق هذا أن تجزئ تلك التحقيقات فتأخذ منها ما تطمئن إليه الأمر الذي تشاهده مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه، ومن سلطتها التقديرية كذلكً أن تشاهد في إستجوابات قوات الأمن ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا تشاهد فيها ما يقنعها بأن إحداث المدعى عليه للمخدر كان بغاية الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي متى طفلة هذا على اعتبارات سائغة، بما أن الحكم المطعون فيه قد التزم ذاك البصر وأظهر اطمئنانه إلى التحقيقات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد موقف حيازة العقار المسكن إلى الطاعن غير أنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحداث الطاعن للمخدر كان بغاية الإتجار به، وانتهى في منطق سائغ إلى استبعاد غاية الإتجار أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي في حق الطاعن فإن دعوى التنافي لا يكون لها بقالة. بما أن ذاك، وقد كان ما يثيره الطاعن بقوله من إنه سيطرة على ميزان ملوثة كفتاه بالمخدر الأمر الذي يرشح لتوافر غاية الإتجار في حقه، يكون في غير محله ولذا لانعدام مصلحته في إثارته. بما أن هذا وقد كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه الجوهري والمعنوي ثم أنكر غاية الإتجار واعتبره محض حائز لهذا العقار المسكن ودانه بمقتضى المادة 38 من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لعام 1989 التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الحيازة إلا أن تتوافر أركانها بتحقق الإجراء الجوهري والقصد الجنائي العام وهو معرفة الحائز بماهية الدواء المسكر علماً مجرداً من أي غرض من القصود المختصة المنصوص فوقها في التشريع فإن في ذاك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي اختتم إليه، وحيث كان الطاعن لا يماري في علمه بماهية اللب الدواء المسكر المضبوط في حيازته فإن منعاه في ذاك الصدد لا يكون مقبولاً. بما أن هذا، وقد كان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من ذروته الحراسة الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد فوق منها مستفاداً من دلائل الثبوت التي أوردها الحكم، وحيث كان الحكم قد سكن قضاءه على ما ثبت في عقيدة المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الدواء المسكر المضبوط تأسيساً على دلائل سائغة لها منشأها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما ينعاه في ذلك المسألة يكون غير صائب. بما أن ما تتيح، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 19:08:07.