الطعن رقم 20071 لعام ستين القضائية
(1) خطف. جرم “أركانها”. غاية جنائي. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
يتحقق الغرض الجنائي في جرم خطف الأطفال بتعمد الجاني احتلال المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهما حق رعايته وقطع صلته بهما. أيما كان غرضه من ذاك.
(2)محكمة الجنايات “نظرها الدعوى والفصل فيها. إثبات “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات مثلما تضمنتها لائحة شهود الإثبات الجانب الأمامي من الإدعاء العام ما ظلت تصلح في نفسها لإقامة قضائها بالإدانة.
(3)إثبات “شهود”. محكمة المسألة “سلطتها في حمد الدليل”. إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “عوامل الطعن. ما لا يقبل منها”.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد إتخاذ المحكمة بشهادة شهود الإثبات؟
مؤدى تعاون الدلائل في المواد الجنائية؟
(4)محكمة الأمر “حقها في تحديث نعت وتصوير التهمة”. نعت وصور التهمة. خطف. دفاع الإخلال بحق الحراسة. ما لا يوفره”.
حق محكمة المسألة في تعديل خطاب طريقة ارتكاب الجرم. لا يستلزم أشار نظر الحماية. مثال.
—————–
1 – بما أن الغرض الجنائي في جناية خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني احتلال المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم أياً كان غرضه من هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أورد الحادثة في خطاب تتحقق فيه الزوايا والعناصر الشرعية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها وبين نية الطاعنة في خطْف المجني فوقها وإبعادها عن ذويها بما يتوافر به الغاية الجنائي وتتحقق به الجرم التي دينت بها الطاعنة.
2 – بما أن لا يبقى في الدستور ما يحرم محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات الواجهة من الإدعاء العام، ما استمرت تصلح في نفسها لإقامة قضائها بالإدانة – وهو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن النعي على حكمها في ذاك الصدد بفرض سلامته يكون على غير سند.
3 – من المعتزم أن وزن أقوال الشهود وتقييم الأحوال التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الأمر تنزله المرتبة التي تراها وتقدره التقييم الذي تطمئن إليه دون إشراف لمحكمة النقض أعلاها، وقد كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنة وفقاً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لكل الاعتبارات التي ساقها الحماية لحملها على عدم الإتخاذ بها الأمر الذي لا يمكن الجدال فيه في مواجهة محكمة النقض، وقد كان لا يشترط أن تكون الدلائل التي اعتمد فوقها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في مختلف جزئية من جزئيات الدعوى حيث الدلائل في المواد الجنائية متساندة، ومنها مجتمعة تتألف عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الدلائل إلا أن يكفي أن تكون الدلائل في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما اختتمت إليه.
4 – بما أن الحكم المطعون فيه قد اختتم إلى تطوير نعت وتصوير التهمة المسندة إلى الطاعنة باستبعاد حالة التحيل من جرم الخطف المسندة إليها ودانتها بموجب المادة 289/ 1 من تشريع الغرامات بديلا عن المادة 288 التي طلبت الإدعاء العام أداؤها وقد كان التطوير على تلك الصورة لا يغادر عن المناسبة نفسها التي تضمنها كلف الإسناد وهي ما كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت فوقها المرافعة، وهو نعت وصور غير عصري في الدعوى ولا مختلفة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر هذا في حكم الدستور تغييراً لوصف التهمة المحالة بها الطاعنة، إلا أن هو بحت تغيير لبيان أسلوب وكيفية ارتكاب الجناية الأمر الذي يصح إجراؤه في الحكم دون إنتباه الحراسة إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، وبذلك فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الحماية يكون غير صائب.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعنة بأنها 1 – خطفت…….. التي لم تصل من السن ستة عشر 12 عشرة شهرا بأن اعترضتها خلال فترة سيرها بالطريق العام وأفهمتها أنها بسبيلها لإرسال بيان لوالدها زعمت تواجده في دولة جمهورية دولة العراق فكان أن وقعت المجني فوق منها معتدى عليه ذلك التلبيس. 2 – حجزت المجني فوق منها المشار إليها بعيداً عن ذويها ودون قضى واحد من الحكام المتخصصين بهذا وفي غير الظروف التي تصرح بها القوانين والقوائم بذاك. وأحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإسناد. والمحكمة المشار إليها حكمت حضورياً في……. عملاً بالمادتين 280، 189 من تشريع الإجراءات التأديبية المعدل بالقانون رقم 214 لعام 1980 مع إعمال حكم المادة 32 من الدستور المذكور بمعاقبة المشتبه بها بالأشغال المتعبة لفترة خمسة عشر سنة.
فطعنت المحكوم فوقها في ذاك الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
من إذ إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانها بجريمتي خطف أنثى بغير احتيال أو إجبار وحجز المجني فوقها قد شابه غير دقيق في تنفيذ التشريع وقصور في التسبيب وإخلال بحق الحماية، هذا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لأقوال الضابط…… والطاعنة والتي مفادها أن الأخيرة لم تقطع رابطة المجني فوق منها بذويها حيث أنهما – المجني فوقها والطاعنة – كانتا تقيمان بدائرة ترتيب إمبابة – حانوت معيشة والدة المجني فوق منها – مثلما أنها كانت تكون في صحبتها برفقتها حال خروجها من البيت بما ينفي الغاية الجنائي تملك في جرم الخطف، مثلما أن الحكم لم يبين مؤكد دلائل الإدانة إلا أن اكتفى بنقلها مثلما هي واردة بفهرس دلائل الإثبات الجانب الأمامي من الإدعاء العام، إضافةً إلى هذا فإن الحكم قد اعتمد من ضمن ما اعتمد فوق منه في الإدانة إلى أقوال الشاهد……. على الرغم من عدم معقوليتها حيث عزم أن الطاعنة طلبت من المجني أعلاها أن تذكر له أنها أختها على الرغم من الجدل البين بين اسميهما. وأن المحكمة عدلت نعت وتصوير التهمة المسندة إلى الطاعنة ودانتها بموجب المادة 289/ 1 من دستور الجزاءات حين أن الإدعاء العام قدمتها للمحاكمة وطلبت معاقبتها بالمادة 288 من هذا الدستور – دون أن تلفت نظرها لذلك التطوير، كل ذاك الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن إذ إن الحكم المطعون فيه حصل مناسبة الدعوى في تصريحه “إنه في تاريخ…… الساعة 6.ثلاثين في الصباحً طوال قام بالتوجه…….. البالغة من السن ثماني سنين إلى مدرستها تقابلت بصحبتها المشتبه بها……. وطلبت الأخيرة منها أن تذهب باتجاه بصحبتها لإرسال خطبة إلى أبوها، وركبت برفقتها واحدة من عربات الأجرة ثم اصطحبتها إلى مأوى من يلقب……. بدائرة مقر أوسيم، وطلبت المشتبه بها أن تذكر في مواجهة الأخير أن اسمها……. وأنها أخت لها، فنفذت البنت لها ما طلبت، وظلت بصحبتها لفترة ثلاثة أيام وفي اليوم الـ4 انتهزت الأخيرة إمكانية مغادرة المشتبه بها فأبلغت ذو المأوى المذكور بحقيقة المناسبة، فقام باصطحابها إلى أهليتها” وأورد الحكم على ثبوت المناسبة عنده على تلك الصورة دلائل مستمدة من أقوال المقدم…… رئيس مجموعة محاربة النصب بمديرية أمن الجيزة و…… و…… و….. ومن اعتراف المشتبه بها بتحقيقات النيابة وأقوال المجني فوق منها، وهي دلائل كافية وسائغة لا تجادل الطاعنة في أن لها منبعها السليم الثابت بالأوراق. بما أن هذا وقد كان الغرض الجنائي في جرم خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني احتلال المخطوف من أيدي ذويه اللذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم أياً كان غرضه من هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أورد المناسبة في خطاب تتحقق فيه الزوايا والعناصر الشرعية لجريمة الخطف التي دان الطاعنة بها وبين نية الطاعنة في خطْف المجني فوقها وإبعادها عن ذويها الأمر الذي يتوافر به الغرض الجنائي وتتحقق به الجرم التي دينت بها الطاعنة وهكذا فإن ما تثيره في ذاك الوجه يكون على غير أساس. بما أن هذا، وقد كان لا يبقى في الدستور ما يحجب محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات الجانب الأمامي من الإدعاء العام، ما استمرت تصلح في نفسها لإقامة قضائها بالإدانة – وهو الشأن في الدعوى المطروحة – فإن النعي على حكمها في ذلك الصدد بفرض سلامته يكون على غير سند، بما أن هذا، وقد كان من المعتزم أن وزن أقوال الشهود وتقييم الأحوال التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الأمر تنزله المرتبة التي تراها وتقدره التقييم الذي تطمئن إليه دون مراقبة لمحكمة النقض فوقها، وقد كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنة استنداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لكل الاعتبارات التي ساقها الحماية لحملها على عدم الإنتهاج بها الأمر الذي لا يمكن الجدال فيه في مواجهة محكمة النقض، وقد كان لا يشترط أن تكون الدلائل التي اعتمد أعلاها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في جميع جزئية من جزئيات الدعوى حيث الدلائل في المواد الجنائية متساندة، ومنها مجتمعة تتألف عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بقية الدلائل لكن يكفي أن تكون الدلائل في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما اختتمت إليه، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أقوال الشاهد……. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في المركبات التي استنبطت منها محكمة الشأن معتقدها الأمر الذي لا يقبل معاودة الدفاع والمقاومة له في مواجهة محكمة النقض، وبالتالي فإن النعي على الحكم في ذلك الخصوص يكون في غير محله. بما أن هذا، وقد كان الحكم المطعون فيه قد اختتم إلى تحديث نعت وصور التهمة المسندة إلى الطاعنة باستبعاد موقف التحيل من جناية الخطف المسندة إليها ودانتها بموجب المادة 289/ 1 من دستور الإجراءات التأديبية عوضاً عن المادة 288 التي طلبت الإدعاء العام تنفيذها وقد كان التطوير على تلك الصورة لا يغادر عن الموقف نفسها التي تضمنها قضى الإسناد وهي ما كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت فوقها المرافعة، وهو نعت وتصوير غير حديث في الدعوى ولا مختلفة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر ذاك في حكم الدستور تغييراً لوصف التهمة المحالة بها الطاعنة، لكن هو محض تعديل لبيان طريقة ارتكاب الجناية الأمر الذي يصح إجراؤه في الحكم دون تنبه الحماية إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، وبالتالي فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الحراسة يكون غير صائب. بما أن ما تمنح، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
Originally posted 2021-10-23 19:09:41.