الطعن رقم 15180 لعام 59 القضائية
(1) دعوى جنائية “تحريكها”. محكمة استئنافية “نظرها الدعوى والحكم فيها”. حكم “بطلانه”. نسق عام.
مورد رزق الدعوى الجنائية على نقيض ما تمُر به المادة 214 أفعال. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.
ضرورة أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم إستحسان الدعوى. تعلق بطلان الحكم لذا الدافع بالنظام العام. أساس هذا؟
(2)دعوى جنائية “تحريكها”. نيابة عامة.
التأشير من النيابة بطرح الدعوى إلى المحكمة. طبيعته؟
—————
1 – من المعتزم أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد تمت إقامة على المشتبه به على نقيض ما تمُر به المادة 214 من تشريع الأفعال فإن اتصال المحكمة الجنائية في تلك الموقف بالدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني فوقه من ممارسات معدوم الأثر، ولا عندها المحكمة الاستئنافية لدى إعلاء الموضوع إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه إلا أن يتعين فوقها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم إستحسان الدعوى بمثابة أن باب الدعوى قضائية موصد دونها حتّى تتوافر لها المحددات والقواعد التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لذلك الدافع مرتبط بالنظام العام لاتصاله شريطة راسخ أساسي لإعزاز الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي فترة من فترات الدعوى لكن يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
2 – من المعتزم أن الدعوى الجنائية لا تجسد مرفوعة فور التأشير من الإدعاء العام بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بهذا لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لتهيئة ورقة الفريضة بالحضور حتى لو ما أعدت ووقعها عضو الإدعاء العام جرى من حتى الآن إعلانها استناداً للقانون وترتب فوقها مختلَف الآثار التشريعية ومن ضمنها صحة إعزاز الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. بما أن هذا، وقد كان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية نشد بها رافعها إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بطرح المشتبه به إلى الدعوى قضائية دون اتخاذ أفعال تعيين المدعى عليه بالحضور استناداً إلى الطريق الذي رسمه الدستور في ذلك الأمر بما يضحى برفقته السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً.
الأحداث
اتهمت الإدعاء العام الطاعن وآخر أنهما دخلا مسكناً في حيازة …… بغاية تحريم حيازته بالشدة على النحو الوارد بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادتين 370، 373 من دستور الغرامات وادعى الضحية مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مِقدار 101 جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت ومحكمة جنح بولاق الدكرور حكمت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم جميع من المتهمين 50 جنيهاً وتأييد أمر تنظيمي قاضي الحيازة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مِقدار 101 جنيه على طريق وبدل الإتلاف المؤقت استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية – حكمت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
)فطعن الأستاذ……. نيابة عن المحكوم أعلاه الـ2 في ذاك الحكم بطريق النقض …….. إلخ).
المحكمة
من إذ إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانه بجريمة دخول مبنى بغرض حظر حيازته بالشدة، قد شابه البطلان، هذا أن اتصال المحكمة بالدعوى كان بغير توظيف المشتبه به بالحضور الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وإذ إنه بما أن من المعتزم أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد تمت إقامة على المشتبه به على نقيض ما تمضي به المادة 214 من تشريع الأفعال الجنائية فإن اتصال المحكمة الجنائية في تلك الظرف بالدعوى يكون معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني فوق منه من ممارسات معدوم الأثر، ولا عندها المحكمة الاستئنافية لدى إعلاء الشأن إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه إلا أن يتعين فوق منها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم رضى الدعوى بمثابة أن باب البلاغ القضائي موصد دونها حتّى تتوافر لها المحددات والقواعد التي فرضها الشارع لقبولها وبطلان الحكم لذا الحجة مرتبط بالنظام العام لاتصاله شريطة عريق ضروري لإعزاز الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجوز إبداؤه في أي مدة من فترات الدعوى لكن يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها. بما أن هذا، وقد كان المقرر ايضاً أن الدعوى الجنائية لا تمثل مرفوعة فور التأشير من الإدعاء العام بتقديمها إلى المحكمة لأن التأشير بذاك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلى قلم كتاب النيابة لتجهيز ورقة الإنفاذ بالحضور حتى لو ما أعدت ووقعها عضو الإدعاء العام جرى من عقب إعلانها استناداً للقانون وترتب فوق منها عموم الآثار التشريعية ومن ضمنها صحة إعلاء الدعوى الجنائية واتصال المحكمة بموضوعها. بما أن هذا، وقد كان الثابت من الأوراق أن الدعوى العمومية حاول بها رافعها إلى محكمة أول درجة اكتفاء بتأشيرة عضو النيابة بطرح المشتبه به إلى الشكوى القضائية دون اتخاذ أفعال توظيف المدعى عليه بالحضور استناداً إلى الطريق الذي رسمه الدستور في ذلك الأمر بما يضحى برفقته السعي بالدعوى إلى ساحة المحكمة منعدماً وبذلك يكون منعى الطاعن في ذلك المسألة صحيحاً المسألة الذي يتعين برفقته نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
Originally posted 2021-10-23 19:10:32.