لطعن رقم 8540 لعام 58 القضائية
نقض “ما لا يمكن الطعن فيه من القرارات”. “الحكم في الطعن”. أعمال غير شرعية. مرور. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضي المرحلة “. تقادم.
– عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في الأعمال الغير شرعية سوى ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
– جريمتي زعامة عربة بحالة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر. والتعطيل بإهمال. من الأعمال الغير شرعية. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض.
– ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. ضرورة الحكم بعدم جواز الطعن وإن كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المرحلة. أساس هذا ؟
————
لما كانت المادة ثلاثين من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 قد قصرت حق الطعن على القرارات الختامية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون الإنتهاكات سوى ما كان منها مرتبطا بها، وقد كان البين من الحكم الابتدائي المقوى لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المواطن أقاما دعواهما المباشرة في مواجهة الطاعن بوصف أنه…… أولا: قاد عربة بحالة تعرض حياة الشخصيات والأموال للخطر ثانيا: تتسبب في بإهماله في تدمير عربة المدعى بالحقوق المدنية الأضخم. وهما الجريمتان المجازى على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من التشريع رقم 66 لعام 1973 – بإصدار تشريع المرور بعقوبة الغرامة التي ليست أقل من 50 قرشا ولا تزيد على 100 قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من دستور الإجراءات التأديبية بعقوبة الغرامة التي لا تعدى 50 جنيها, الأمر الذي يدخلهما في عداد الأعمال الغير شرعية طبقا لنص المادة 12 من دستور الإجراءات التأديبية في أعقاب تطويرها بالقانون رقم 169 لعام 1981، فان الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض يكون غير ممكن، بما أن ما توفر. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن النفقات المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من تشريع حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض المنوه عنه، ولا يبدل من ذاك البصر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المرحلة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم دوافعه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. حيث أن عدم جواز الطعن يغير دون بحث ذاك لما هو مرتب من أن ميدان بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى الا بعدما يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يسمح لها أن تتصدى لبحثه وتوضيح حكمها.
الأحداث
إستقر المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر في مواجهة محكمة جنح الكبيرة السن في مواجهة الطاعن بوصف أنه: أولا: قاد عربة بحالة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر. ثانيا: كان سببا في بإهماله في تدمير عربة المدعى بالحقوق المدنية الأضخم. وطلب عقابه بالمواد 67، 74/ 1، 77 من الدستور رقم 66 لعام 1973، والزامه بأن يؤدى لهما مِقدار شخص وخمسين جنيها على طريق والعوض المؤقت. والمحكمة المنوه عنها حكمت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المشتبه به 100 جنيه عن التهمة الأولى، وخمسين جنيها عن التهمة الثانية , والزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مِقدار شخص وخمسين جنيها على طريق وبدل الإتلاف المؤقت. استأنف المحكوم فوق منه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) حكمت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى المسألة برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض. وأمر في معارضته بقبولها شكلا وفى الأمر برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ……. المحامي عن الأستاذ/ …….. المحامي نيابة عن المحكوم فوقه في ذلك الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
من إذ إن المادة ثلاثين من تشريع حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لعام 1959 قد قصرت حق الطعن على القرارات الختامية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون الإنتهاكات سوى ما كان منها مرتبطا بها، وقد كان البين من الحكم الابتدائي المدعوم لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المواطن أقاما دعواهما المباشرة مقابل الطاعن بوصف أنه…….. أولا: قاد عربة بحالة تعرض حياة الشخصيات والأموال للخطر ثانيا: كان سببا في بإهماله في إعطاب عربة المدعى بالحقوق المدنية الأكبر. وهما الجريمتان المجازى على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من التشريع رقم 66 لعام 1973 – بإصدار دستور المرور بعقوبة الغرامة التي ليست أقل من 50 قرشا ولا تزيد على 100 قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من دستور الجزاءات بعقوبة الغرامة التي لا تخطى 50 جنيها, الأمر الذي يدخلهما في عداد الإنتهاكات طبقا لنص المادة 12 من تشريع الجزاءات حتى الآن تطويرها بالقانون رقم 169 لعام 1981، فان الطعن في ذاك الحكم بطريق النقض يكون غير ممكن، بما أن ما تتيح. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصروفات المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من دستور حالات وممارسات الطعن في مواجهة محكمة النقض المذكور، ولا يحول من ذاك البصر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي الفترة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم حججه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. حيث أن عدم جواز الطعن يغير دون بحث ذاك لما هو مخطط من أن ميدان بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى سوى بعدما يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يسمح لها أن تتصدى لبحثه وإبانة حكمها
Originally posted 2021-10-23 19:11:38.