جريمة ممارسة وتسهيل الدعارة في القانون المصري – حكم قضائي هام 2022

جريمة ممارسة وتسهيل الدعارة في القانون المصري – حكم قضائي هام 2022

الطعن رقم 5554 لعام 59 القضائية

(1) إثبات “بوجه عام”. استجواب. أعمال “أعمال التحري”. دفوع “الدفع ببطلان الاستجواب”. بطلان.
الاستجواب الذي حجبه الدستور على غير سلطة التقصي ماهيته؟
مثال لما لا يحتسب استجواباً.
(2)إثبات “اعتراف”. إجبار. استدلال. محكمة الأمر “سلطتها في عرفان الدليل”. دعارة.
الاعتراف في المسائل الجنائية من مركبات الاستدلال. لمحكمة الأمر كامل الحرية في عرفان سلامتها وقيمتها في الإثبات.
(3) إثبات “بوجه عام”. “شهود”. محكمة الشأن “سلطتها في عرفان الدليل”. دعارة. مصادرة.
تعذر الاستدلال على الشاهد. لا يحرم المحكمة من الإنتهاج بأقواله الثابتة في الأوراق. ما استمرت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها.
عدم ضم الأعمال السينمائية المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يحرم المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المشتبه بها.
إعدام الأعمال السينمائية. يغير دون الحكم بمصادرتها. دافع ذاك؟
مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض في جرم دعارة حال نظرها مقال الدعوى.

————-
1 – بما أن من المعتزم أن الاستجواب الذي حرمه التشريع على غير سلطة التحري هو مواجهة المدعى عليه بالأدلة المتغايرة ومناقشته حوار تفصيلية كيما يفندها لو كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وقد كان البين من محضر التجهيز أن ما أثبته مأمور الإعداد من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبديته في مواجهته من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن في محيط إدلائهن بأقوالهن الأمر الذي لا يعتبر استجواباً ولا يطلع عن حواجز ما نيط بمأمور ضبط الخيارات وبالتالي فإن ذاك الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
2 – الاعتراف في المسائل الجنائية من مركبات الاستدلال التي لديها محكمة الأمر كامل الحرية في حمد سلامتها وقيمتها في الإثبات فلها إشادة عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن اعترافه كان نتيجة إجبار بغير معقب أعلاها.
3 – من المعتزم أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يحجب المحكمة من الإنتهاج بأقواله الثابتة في الأوراق ما ظلت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها مثلما أن عدم ضم الأعمال السينمائية المخلة المضبوطة في الدعوى وعدم عرضها بالجلسة – لكونها أعدمت حسبما ورد بكتاب الإدعاء العام المرفق لا يحرم المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما استمرت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما أثبتته الإدعاء العام بتحقيقاتها عن تفريغ تلك الأعمال السينمائية في ظل المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة بينما أثبتته الإدعاء العام عن مضمونها وفحواها وبالتالي فإن ما تمسك به الحماية في ذلك الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً غرض به تشكيك المحكمة في دلائل الدعوى وتنذر المحكمة على أن إعدام الأعمال السينمائية ولو كان لا يحرم المحكمة من القضاء بالإدانة سوى أنه يبدل دون الحكم بمصادرة الأعمال السينمائية لأن المصادرة تكون قد وردت على غير حانوت.

الأحداث
اتهمت الإدعاء العام كلاً من (1)……. (طاعنة) (2)……. (طاعنة) (3)…… (4)……. بأنهم أولاً: المشتبه بها الأولى: أولاً: أدارت مسكنها الموضحة بالمحضر للدعارة ولذا على النحو الموضح بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة جميع من المتهمتين الثالثة والرابعة ظرف كون المشتبه بها الرابعة لم تصل من السن واحدة من وعشرين سنة وإضافة إلى نسوة أخريات على النحو الموضح بالأوراق. ثالثاً: استغلت دعارة المتهمتين سالفتي الذكر وعاونتهما على ارتكاب الفحشاء على النحو الموضح بالأوراق. رابعاً: اعتادت إعتياد أداء الدعارة مع الرجال دون مفاضلة محفل أجر. خامساً: حازت الأعمال السينمائية الموضحة وصفاً وعدداً بالأوراق المنافية للآداب بغاية العرض ولذا على النحو الموضح بالأوراق. سادساً: تحصلت على المبالغ المالية المضبوطة نتيجة لاحترافها لسلوكها الإجرامي سابق الخطبة. سابعاً: استعملت العربة رقم……. ملاكي العاصمة المصرية القاهرة في اقتراف نشاطها الإجرامي سابق الذكر ثانياً المشتبه بها الثانية: أولاً: أدارت منزلها للدعارة على النحو الموضح بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة جميع من المتهمتين الثالثة والرابعة موقف كون المشتبه بها الرابعة لم تصل من السن واحدة من وعشرين سنة وإضافة إلى نسوة أخريات على النحو الموضح بالأوراق ثالثاً: استغلت دعارة المتهمتين سالفتي الذكر وعاونتهما على ارتكاب الفحشاء وهذا على النحو الموضح بالأوراق ثالثاً المتهمتين الثالثة والرابعة: اعتادتا إعتياد أداء الدعارة مع الرجال دون مفاضلة مقابلة أجر على النحو الموضح بالأوراق. وطلبت معاقبتهن بالمواد 1/ أ، ب – 6/ أ – ب، 8، 9/ ج، 12، 15 من التشريع رقم عشرة لعام 1961 والمواد ثلاثين، أربعين، 41، 43، 178 من تشريع الجزاءات. ومحكمة الآداب بالقاهرة عاصمة مصر عملاً بمواد الاتهام حكمت حضورياً أولاً: بحبس جميع من المتهمتين الأولى والثانية ثلاث سنين مع العمل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه وبوضع كل منهما أسفل رصد أجهزة الأمن مرحلة مساوية لبرهة الجزاء ولذا عن التهم المسندة إلى كل منهما وتغريم المدعى عليها الأولى 100 جنيه عن التهمة الخامسة. ثانياً: بإغلاق المسكن المخصصة بالمتهمة الأولى. والثانية وبمصادرة المضبوطات والسيارة رقم…… ملاكي القاهرة عاصمة مصر ثالثاً: بحبس جميع من المتهمتين الثالثة والرابعة سنتين مع العمل والنفاذ وتغريم كل منهما 100 جنيه وبوضع كل منهما أسفل رصد أجهزة الأمن فترة مساوية لبرهة الجزاء. استأنفت المحكوم عليهن ومحكمة في شمال العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – حكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأمر بتصحيح الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس جميع من المتهمتين الأولى والثانية سنتين مع العمل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم في حين عدا ذاك فيما يتعلق إليهما والاكتفاء بحبس جميع من المتهمتين الثالثة والرابعة 6 شهور مع العمل ومثلها للمراقبة وتأييد الحكم في حين عدا ذاك فيما يتعلق إليهما. فطعنت المحكوم عليهما الأولى والثانية في ذاك الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الشأن بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق للطاعنتين والمحكوم عليهما الثالثة والرابعة وإحالة القضية إلى محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية لتحكم فيها مجددا جمعية استئنافية أخرى. ومحكمة الإرجاع (متشكلة بهيئة استئنافية أخرى) حكمت حضورياً للأولى والثانية وغيابياً للثالثة والرابعة. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الأمر بتصحيح الحكم المستأنف كما يلي 1 – الاكتفاء بحبس المدعى عليها الأولى سنتين مع المجهود والنفاذ والمراقبة لبرهة مساوية ومصادرة العربة رقم……. ملاكي العاصمة المصرية القاهرة ومصادرة المضبوطات وهذا عن التهم الأربع الأكبر وتغريمها 100 جنيه عن التهمة الخامسة وغلق المسكن رقم……. بالعقار…… شارع العروبة قسم الرحلة. 2 – الاكتفاء بحبس المدعى عليها الثانية سنتين مع الجهد والنفاذ والمراقبة لوقت مساوية وتأييده، بينما عدا هذا فيما يتعلق لغلق المنزل رقم…… من المبنى……. شارع……. قسم المسيرة. 3 – الاكتفاء بحبس جميع من المتهمتين الثالثة والرابعة 6 شهور مع الجهد والنفاذ والمراقبة لبرهة مساوية وتأييده بينما عدا ذاك فطعنت المحكوم عليهما الأولى والثانية في ذاك الحكم بطريق النقض (لثاني مرة) ومحكمة النقض حكمت بقبول الطعن شكلاً وفي الشأن بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة …….. لنظر الشأن.
المحكمة
وإذ إن حادثة الدعوى حسبما أقامت في يقين المحكمة تخلص في أن المستأنفة الأولى – والمقيمة بالشقة رقم….. من المبنى رقم…… شارع…… بدائرة قسم الرحلة قد اعتادت أن تدير منزلها ذاك لأعمال الدعارة مثلما اعتادت هي على ممارستها وقد كانت تعمل على تيسير دعارة النسوة الساقطات في منزلها وأنها تقوم بإظهار الأعمال السينمائية المخلة بالآداب في ذاك المجأ مثلما أن أختها المستأنفة الثانية – والمقيمة بالشقة رقم…… من المبنى….. شارع عبد الله مسعود قسم الرحلة – قد اعتادت هي الأخرى أن تدير سكنها ذلك لأعمال الدعارة وتيسير دعارة النسوة الساقطات وتستغل بغاءهن وهذا باستحواذها على نصيب من أجر بغاءهن. وقد ثبتت تلك الأحداث ووقف على قدميه الدليل فوقها الأمر الذي أطمأنت إليه المحكمة الأمر الذي أثبته المقدم……. الضابط بقسم آداب القاهرة عاصمة مصر وشهد به بالجلسة ومن أقوال جميع من…… و…… و…… و….. و…… واعتراف المستأنفتين بمحضر التجهيز وما استقر من محضر تفريغ الأعمال السينمائية المضبوطة بتحقيقات الإدعاء العام.
خسر أثبت المقدم……. بمحضره المؤرخ……. أنه بعدما دلت التحقيقات حتّى المدعوة…….. وأختها تديران مسكنيهما لأعمال الدعارة وتقومان بتيسير دعارة النسوة الساقطات خسر استصدر إذناً من الإدعاء العام بتفتيش مسكنيهما، وأنه بمراقبته سكن الأولى وهو المسكن….. الكائنة بالعقار رقم…. شارع….. قسم الرحلة يوما ما ما ضبط الخيارات، شاهدها عائدة بسيارتها رقم…… ملاكي القاهرة عاصمة مصر، وبعدها بفترة وجيزة، زادَ إلى مسكنها واحد من الشخصيات ثم نزلا معاً واستقلا العربة، وفي الطريق إنخفض من برفقتها، فيما إستمرت هي السير إلى ملجأ أختها…….، الكائن بالعقار رقم…… شارع…… بدائرة قسم السَفرة. وصعدت إليه ثم هبطت هي وأختها وبصحبتها جميع من……. و……. واستقلوا معاً العربة سالفة الذكر إلى سكن……. وبعد مرحلة حضر الواحد الذي كان برفقة المستأنفة الأولى وبصحبته آخران وصعدوا إلى شقتها وقد أسفرت الاستجوابات أن هؤلاء الثلاثة ممن اعتادوا التردد على ملاذ المستأنفة الأولى لاعتياد أداء الدعارة وقبل أن يستعد لدخول ذلك المأوى لتجهيز الموقف إنخفض واحد من الأفراد الثلاثة وهو….. وباستيقافه ومناقشته أصدر قرارا له أنه حضر وزملاؤه لارتكاب الفحشاء في ملاذ……. الذي تعَود هو مزاولة الفحشاء برفقتها إلا أن ذاك لم ينشأ لإحساسها بإرهاق وأن زميليه يمارسان الفحشاء مع الأخريات فصعد إلى المأوى وإستطاع أن سيطرة على…… و…….. عاريين بإحدى الغرف في موقف اتصال جنسي وإخضاع…… و…… عاريين بحجرة أخرى في ظرف اتصال جنسي في حين كانت……. بحجرة ثالثة بمفردها وأنه تم إخضاع قليل من الأعمال السينمائية المخلة بالآداب. وأنه بمناقشته لجميع من…… و…… قررا أنه في مرة سابقة لهما مزاولة الدعارة مع…… وغيرها من النسوة بشقتها وسبق لهما التردد على سكن أختها……. لاعتياد أداء الدعارة مع النسوة اللاتي تحضرهن لذا القصد وأن….. و…… اعترفن له بسبق إعتياد أداء الدعارة وأن المستأنفتين تقومان بتيسير دعارتهما وشهد المشار إليه بالجلسة بمغزى ما أثبته بمحضره فيما يتعلق التحقيقات والضبط وحيث سئل…… أصدر قرارا أنه إعلم…… منذ أسبوع سالف على ضبط الخيارات وتردد أعلاها بشقتها إثنين من المرات أو ثلاثة آذار الفحشاء في إحداها برفقتها شخصياً وفي المرات الأخرى آذار الفحشاء مع نسوة قدمتها له المستأنفة الأولى وقد كان هذا في بدل مِقدار نقدي يدفعه لها وأنه ذات يوم التهيئة إتجه لمزاولة الفحشاء برفقتها سوى أنها تأسفت نتيجة لـ إرهاقها في الوقت الذي كان صديقاه على توقيت لمزاولة الفحشاء مع نسوة أخريات بشقة المستأنفة الأولى، وأكمل أنها اعتادت إبانة الأفلام الإباحية قبل إعتياد أداء الفحشاء وحيث سئل…… أصدر قرارا أنه يعلم……. من فترة طويلة وسبق أن تردد على شقتها لاعتياد أداء الفحشاء مع النسوة اللاتي تقدمهم له المشار إليها بنظير مبالغ مادية يدفعها لها وأنه إعلم أختها…… وتردد على سكنها هي الأخرى لذلك القصد وسبق له أن آذار معهما – الفحشاء مواجهة أجر وأنه ذات يوم التجهيز سيطرة على طوال ممارسته الفحشاء مع واحدة من البنات بمسكن……. في الوقت الذي كان صديقه يمارس الفحشاء مع طفلة ثانية بحجرة أخرى وواصل أن……. كانت تقوم بإيضاح الأفلام الإباحية قبل مزاولة الجنس مع الإناث وحيث سئل…….. عزم أنه إعلم المستأنفة الأولى…… منذ أسبوع سالف على التهيئة وأنه تردد أعلاها أكثر من مرة لاعتياد أداء الفحشاء برفقتها أو مع بنات تحضرهن ولذا في بنظير مبالغ مالية يدفعها لها وأنه يوما ما ما ضبط الخيارات اتفق معهما على الحضور بمسكنها هو وأصدقاؤه لمزاولة الفحشاء بمسكنها وأنها أحضرت بنتين بواسطة أختها…… التي يدري عنها أنها تقوم بتيسير دعارة عدد محدود من النسوة. إذ تم ضبطه خلال ارتكابه الإجراء مع إحداهما وسيطرة على رفيقه……. طوال ارتكابه الإجراء مع البنت الأخرى. وحيث سئلت……. أصدرت قرار أنها منذ سنة سابقة على يوم الإعداد تعرفت على……. وأنها في مرة سابقة أن مارست الدعارة وافرة مرات بشقة المنوه عنها وأن…… هي ما تقوم بمحاسبة الرجال على مبالغ عظيمة وتعطيها من ذاك المبلغ جزءاً يسيراً وأنها لم يتقدم على لها التردد على سكن……. وأن اليوم الذي ضبطت فيه خلال ارتكابها الفحشاء كانت هي أول مرة التي حضرت فيها إلى ملجأ……. وحيث سئلت…… لم تغادر أقوالها عن مؤكد ما قررته……. وحيث سئلت جميع من……. و……. اعترفت كل بما نسب إليهما. قفزت من محضر تفريغ الأعمال السينمائية المضبوطة بتحقيقات الإدعاء العام التي نشرت في لقاء المستأنفة الأولى……. أنها أعمال سينمائية لشخصيات عاريين من السيدات والرجال يقومون بأعمال جنسية ومنافية لتقاليد المجتمع.
وإذ إن كلاً من المستأنفتين نفت في إستجوابات النيابة وبجلسات البلاغ القضائي ما أسند إليهما وارتكز دفاعهما على ما يلي:
أولاً: أن هنالك تعديلاً في تاريخ محضر الاستجوابات.
ثانياً: بطلان إذن التفتيش الصادر من الإدعاء العام لعدم جادة الاستجوابات ولصدوره لتهيئة جناية مستقبلة.
ثالثاً: بطلان ما أجراه مأمور ضبط الخيارات من استجواب للمتهمات.
رابعاً: بطلان اعترافات المستأنفتين لكونها وليدة إجبار.
خامساً: عدم الاستدلال على شهود المناسبة وعدم حضور الأعمال السينمائية المنسوب إلى المستأنفة الأولى عرضها.
وإذ إنه عن التطوير الوارد بتاريخ محضر التحقيقات فإنه بما أن الحراسة لم يبين ما يرمي إليه من تمسكه بذاك التطوير ووجه استدلاله به في دفاعه وتطمئن المحكمة إلى ذاك التطوير ليس سوى تصحيحاً لخطأ جوهري حدث فيه تم تحريره المحضر قبل عرضه على النيابة لاستصدار الإذن بالتفتيش مغزى هذا صدور الإذن بالتفتيش من الإدعاء العام تشييد على ذاك المحضر قبل التفتيش وهكذا فإن الأعمال تكون قد خلت الأمر الذي يشوبها.
وإذ إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جادة الاستجوابات ولصدوره لتجهيز جناية مستقبلة فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى جادة التحقيقات التي أجراها المقدم…… وكفايتها لتسويغ إصداره وتصدق على النيابة على تصرفها في ذلك الموضوع وقد كان البين من محضر الاستجوابات الذي صدر الإذن بالتفتيش إنشاء أعلاه أنه حدد الجرائم التي نسب إلى المستأنفتين ارتكابها وهي هيئة مسكنيهما للدعارة وتيسير واستغلال دعارة النسوة وقد كان البين من محضر الاستجوابات أن الجرائم المنوه عنها فيه كانت لائحة بشكل فعلي وتوافرت المؤشرات على نسبتها للمستأنفتين وقت أن عرضت الإدعاء العام الإذن بتفتيش مسكنيهما وقد كان ما تضمنه الإذن من فعل التجهيز والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم عشرة لعام 1961 لم يعني به المعنى الذي ذهب إليه الحراسة من أن يكون الإذن معلقاً على إشتراط وإنما غرض به أن ينهي التفتيش والضبط لذا القصد أي حال سقوط واحدة من الجرائم المنوه عنها بكونها من هيئات خارجية هذا النشاط الإجرامي بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لإعداد جناية تحقق وقوعها وليس لإعداد جرم مستقبلة أو محتملة – وبالتالي فإن ذاك الدفع يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو الدستور ويتعين الالتفات عنه.
وإذ إنه عن الدفع ببطلان الاستجواب فإنه بما أن من المخطط أن الاستجواب الذي حرمه التشريع على غير سلطة التحري هو مواجهة المشتبه به بالأدلة المتغايرة ومناقشته جدال تفصيلية كيما يفندها إذا كان منكراً للتهمة أو يعترف إن شاء الاعتراف وقد كان البين من محضر الإعداد أن ما أثبته مأمور ضبط الخيارات من أقوال المتهمات بما فيهن المستأنفتين لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبدته في مواجهته من اعتراف بالوقائع المنسوبة إليهن في ظل إدلائهن بأقوالهن الأمر الذي لا يعتبر استجواباً ولا يغادر عن حواجز ما يناط بمأمور الإعداد وهكذا فإن ذلك الدفع يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وإذ إن الاعتراف في المسائل الجنائية من مكونات الاستدلال التي لديها محكمة الأمر كامل الحرية في شُكر سلامتها وقيمتها في الإثبات فلها شُكر عدم صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن اعترافه كان نتيجة إجبار بغير معقب فوقها. وقد كانت المحكمة تطمئن على أن اعتراف المستأنفتين وغيرهما من المتهمات بمحضر الإعداد كان طواعية واختياراً وخلا الأمر الذي يشوبه حيث خلت الأوراق من أي دليل على أساس أنه قد انتزع منه بطريق الإجبار ولا يعدو ما يثيره الحماية سوى قولاً مرسلاً عارياً من دليله وبالتالي فإن ما تمسك به الحراسة في ذلك الصدد يكون على غير أساس.
وإذ إنه بما أن من المخطط أن تعذر الاستدلال على الشاهد لا يحرم المحكمة من الإتخاذ بأقواله الثابتة في الأوراق ما ظلت قد اطمأنت إليها وأنست إلى صدقها مثلما أن عدم ضم الأعمال السينمائية المخلة المضبوطة في الدعوى وعدم عرضها بالجلسة – لكونها أعدمت حسبما ورد بكتاب الإدعاء العام المرفق لا يحرم المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المستأنفة الأولى ما استمرت قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة من واقع ما أثبتته الإدعاء العام بتحقيقاتها عن تفريغ تلك الأعمال السينمائية في وجود المستأنفة بغير اعتراض منها أو منازعة في حين أثبتته الإدعاء العام عن مضمونها وفحواها وبالتالي فإن ما تمسك به الحراسة في ذلك الصدد لا يعدو وأن يكون دفاعاً غرض به تشكيك المحكمة في دلائل الدعوى وتنبه المحكمة على أن إعدام الأعمال السينمائية ولو كان لا يحرم المحكمة من القضاء بالإدانة سوى أنه يبدل دون الحكم بمصادرة الأعمال السينمائية لأن المصادرة تكون قد وردت على غير متجر وتكتفي المحكمة بإيراد هذا بالأسباب دون مطلب إلى الموضوع أعلاه بالمنطوق.
وإذ إنه بالبناء على ما تمنح فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المستأنفتين يوما ما ما……. من تشرين الثاني…….. وأثناء سنة سابقة فوق منه بدائرة قسم الرحلة – محافظة القاهرة عاصمة مصر: الأولى:……. 1 – أدارت منزلها الموضح بالأوراق للدعارة. 2 – سهلت دعارة جميع من….. و…… وعاونتهما على ذاك وضعية كون الأخيرة لم تصل من السن واحدة من وعشرين سنة. 3 – اعتادت إعتياد أداء الدعارة مع الرجال دون مفاضلة مقابلة أجر. 4 – حازت أفلاماً منافية للآداب بغاية عرضها. الثانية:……. (1) أدارت شقتها الموضح بالأوراق للدعارة. 2 – سهلت دعارة جميع من…… و….. وعاونتهما على ذاك وضعية كون الأخيرة لم تصل من السن 21 سنة على النحو الموضح بالأوراق. 3 – استغلت بغاء المذكورتين على النحو الموضح بالأوراق الشأن المجازى أعلاه بالمواد 1/ أ، ب، 6/ أ، ب، 8/ 1، 9، عشرة، 15 من الدستور رقم عشرة لعام 1961 والمادة 178 من دستور الغرامات وعملاً بالمادة 304/ 2 من دستور الأعمال الجنائية وحيث كانت الجرائم الثلاثة الأولى المسندة إلى المستأنفة الأولى والجرائم المسندة إلى المستأنفة الثانية قد انتظمها مشروع إجرامي شخص وارتبطت على صوب لا يقبل التقسيم فإن المحكمة تكهن على كل منهما الجزاء المقررة لأشد الجرائم عملاً بالمادة 32/ 2 من تشريع الإجراءات التأديبية.
وإذ إن المادة 8/ 1 من دستور محاربة الدعارة تمُر بإغلاق المتجر الذي تمارس فيه الدعارة ومصادرة الأمتعة والأثاث المتواجد به وقد كانت المحكمة لا تطمئن على أن النقود والحلي وشهادات الاقتصاد منبعها من الجرم لخلو الأوراق من دليل على ذاك فإن المحكمة تستبعد تلك الشحنة من دومين المصادرة.
وإذ إنه عن تهمة تسخير البغاء المسندة إلى المستأنفة الأولى فإن المحكمة تتشكك في ثبوت التهمة قبلها لما تطمئن إليه من أقوال المتهمتين….. و…… بتحقيقات النيابة من أن تواجدهما بمسكن المستأنفة الأولى يوم التجهيز كان للمرة الأولى يحضران إليه فيه وكانتا برفقة أختها…….. المستأنفة الثانية التي اعتادت إنتفاع بغائهما وفي وجود الأخيرة وقت التهيئة بمسكن المستأنفة الأولى ما يلقي ظلالاً من الشك بخصوص إحالة التهمة إليها وبذلك فإنه عملاً بقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه يتعين تبرئة المستأنفة الأولى من تلك التهمة عملاً بالمادة 304/ 1 من تشريع الأعمال الجنائية.
وإذ إنه عن تهمة الاستحواذ على نقود نتيجة مخالفة تشريع محاربة الدعارة وتهمة استخدام العربة رقم….. ملاكي القاهرة عاصمة مصر في ذاك النشاط فإنه بما أن لا يبقى موضوع في التشريع يمنع ما ورد بوصف النيابة عن هاتين التهمتين والأمر لا يعدو أن يكون إما أثراً من آثار الجناية مثلما هو الوضع فيما يتعلق للتهمة الأولى أو أداة من طرق ارتكابها مثلما هو الشأن في التهمة الثانية وقد رتب التشريع على هذا أثراً هو الحكم بمصادرة تلك الأمور طبقاً لنص المادة ثلاثين/ 1 من تشريع الغرامات إذا توافرت موجباتها وقد كانت المحكمة قد اختتمت على ما سلف على أن النقود والحلي وشهادات الاقتصاد المضبوطة عند المستأنفة الأولى لم يثبت أنها متحصلة من الجرم وانتهت إلى استبعادها من دومين المصادرة. وقد استقر من وقائع الدعوى وأدلتها أن العربة رقم……. ملاكي القاهرة عاصمة مصر مملوكة للمستأنفة الأولى قد تم استعمالها في ارتكابها الجناية فإنه بقاعدة لا جرم ولا إجراء عقابي سوى بنص تمُر المحكمة ببراءة المستأنفة عن هاتين التهمتين عملاً بنص المادة 304/ 1 من دستور الأفعال الجنائية اكتفاء بمصادرة العربة سالفة الذكر عملاً بنص المادة ثلاثين/ 1 من تشريع الغرامات.

Originally posted 2021-10-23 19:12:40.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان