حبس الزوج لتخلفه عن سداد النفقة – الإمارات 2022

حبس الزوج لتخلفه عن سداد النفقة – الإمارات 2022

اكد خالد يحيى طاهر الحوسني القاضي التشريعي في المحكمة الابتدائية بدائرة عدل دبي أن مجموع إدعاءات الظروف الشخصية للمسلمين ولغيرهم والتي نظرتها المحكمة العام المنصرم وصل الفاً و27 دعوى متباينة بصعود ما نسبته 18,1 في المائة عن العام 2003 مؤكدا بانه لا تبقى محكمة إتجه شخصا للاعتراف بأن ابنه من الزنا ونافياً وفي نفس الوقت ان يكون هنالك تعاطف من القضاة مع عدد محدود من الإدعاءات التشريعية·

واوضح في حواره مع ‘التحالف’ ان بمقدور القرينة قام باحتجاز قرينها اذ ما تخلف عن دفع نفقتها او نفقة اطفالها وعزا الحوسني الاعلان بأنه يعتبر من ابرز عوامل تأخر البصر في قلة من إدعاءات الاحوال الشخصية·

وبخصوص التأخر في نظر إدعاءات الاحوال أفاد ‘إن انتظار القضاء أقوى من وقوعه ، ويعود الحجة في ذاك إلى أحوال كل دعوى وملابساتها التي من الممكن أن تكون خارجة عن إرادة المتقاضين أنفسهم وايضاً القاضي ولعل أبرز تلك العوامل هي الدعايات حيث قد تنبسط القضية لأشهر لعدم نشر وترويج القرين كأن يكون خارج البلد أو أن يكون مجهول دكان الإقامة حيث يحتاج هذا طرقا محددة للدعاية رسمها التشريع ولا خيار لأحد فيها ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم’·

وعن اعتماد المذهب المالكي الذي يدين لطم الزوجات وطلب رجلين كشهود لاثبات ادعاء القرينة نوه الحوسني على أن مذهب المالكية هو من أهم المذاهب الذي إمتد في أفرع التطليق للضرر واشتراط ثبوت الضرر يملكون إثباته بشهادة رجلين ولا يشترط في الرجلين أن يشاهدا الضرر كضرب القرين لزوجته أو شتمها بأنفسهما فقط وإنما قد يثبت ايضاًً لديهما بالإستماع الفاشي المفصل على ألسنة الجيران من السيدات والخدم وآخرين بأن فلاناً يسبب ضررا بزوجته بضربها او سبها في غير حق ذلك من جهة ، وفي المقابل إذا عجزت القرينة إثبات إضرار القرين بها ووقفت على قدميها بإعزاز دعوى أخرى بذات المطلب وهو التطليق فوق منه للضرر وبأسباب أخرى غير عوامل الدعوى الأولى وعجزت عن إثبات الدعوى الثانية ايضا فإن على القاضي في تلك الوضعية ألا يرفض الدعوى وإنما يقوم ببعث حكمين ،

أحدهما من أهل القرين والآخر من أهل القرينة للقيام بالإصلاح بينهما ، لأن ذوي القرابة أعلم ببواطن الأشياء وأطيب للإصلاح ، ولأن الزوجين يسكنان إليهما ويبرزان ما في ضمائرهما من حب وبغض ومن إرادة الفرقة أو استمرار الصحبة الزوجية ، فإن تعذر وجود ذوي القرابة أرسل القاضي الحكمين من غير الأهل ويندب أن يكونا من الجيران لأن الجار أدرى بحال جاره ·

ويبدأ الحكمان بالإصلاح بين الزوجين بمقدار الإمكان ، فإن تعذر الصيانة حكما بالطلاق وينفذ حكمهما ولو لم يرض به الزوجان ، وأساس ذلك التحكيم ما قرره كتاب الله الخاتم في سورة الحريم في كلامه -هلم-: ‘ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا’·

وفي الدهر الذي يقومه باتهام فيه الكثير من الازواج المحامين بِحَثّ زوجاتهم على المبالغة في الصلوات التي تسجل في إطار قائمة دعاويهن حيالهم مثلما يقومه باتهام الازواج القضاة بالتعاطف مع الزوجات على حساب الازواج أفاد القاضي إن ذاك الخطبة خطأ فمهمة المحامي أن يبدو لموكله سائر مسحقاته وواجباته ومن مهمته ايضاًً أن يظهر حالة موكله الشرعي لو كان قويا أو ضعيفا وليس من إدارة المحامي أن يبالغ في عدد الطلبات حيث أن في ذاك عبئاً أعلاه في إثبات كل دعوة ،

أما عن اتهام القضاة بالتعاطف فهو خطأ فالقاضي لا يتعامل سوى مع ما هو متين من الأوراق ولا ميدان للعاطفة إطلاقا في الحكم على واحد لمصلحة فرد سوى أنه للأسف ثمة عدد محدود من الأزواج وليس عامتهم يتصور بأنه بتطليق قرينته فإنه قد طلق الأبناء بصحبتها فيمتنع عن الإنفاق عليهم مثلما يقوم بإخراجهم من المدارس المختصة التي كان قد أدخلهم بها هو بشخصه رغبة منه في التنكيل بزوجته مستغلا الأبناء مطية لهذا ،

مثلما من الممكن أن يكون الوالد رجلا فاحش الثراء ومن أسرة غنية سوى أنه يرفض إدخال أبناءه في المدارس المخصصة أسوة بأقرانهم من الأبناء أو بإخوتهم من قرينته الأخرى وهو الذي فيه بغي لهم وقد عالجت محكمة المفاضلة الموقرة تلك القضية حيث أصدرت قرار أن نفقة تعليم الضئيل أو الضئيلة هي فرع من أفرع النفقة على الأب المكلف بالنفقة ، ويجب تقديرها بمقدار وسع الأب وبما ليس فيه إعنات أو إحراج له ، وهي من الأشياء الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة المسألة متى استقرت قضاءها على ممتلكاته من منشأ متين في الأوراق·

ونوه الحوسني إلى أنه لا تبقى أي محكمة قام بالتوجه أي فرد للاعتراف بأن ابنه من الزنا وهذا توخيا لـ إثبات النسب ذاك أن المنشأ في النسب الاحتياط في إثباته بمقدار الإمكان ، فيثبت مع الشك ، ويبنى على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه ، ولذا يثبت النسب بالإيماء مع التمكن من النطق – على عكس جميع السلوكيات – وإذا احتملت البند إثباته وعدمه ، صرفت إلى الإثبات ، وإذا تضاد ظاهران في إثبات النسب رِجل الجلي المثبت له ، وأن الإنسان إذا أقـر ببنوة مولود استقر نسبه منه بإقراره متى توافرت المحددات والقواعد الضرورية لصحة ذلك الموافقة ومنها أن يكون المركز له مجهول النسب ،

وأن يولد مثله لمثل المركز ، وألا يوافق على أنه من الزنا ، وأن يصادق الترتيب له الترتيب على ذلك التصديق إذا كان من أهل المصادقة بأن كان بالغا ومميزا ، وأنه إذا عاد المركز في إقراره لا يلتفت إلى كلامه ، ولا ينتفي نسب الغلام عنه برجوعه لأن حق الترتيب له قد تعلق بذلك التصديق إذ استقر نسبه به ، والنسب الثابت لا يقبل النقض والإبطال بأي وجه من الوجوه·

وبشأن فرصة اعتماد كل المذاهب المتعارف فوقها بيّن الحوسني أنه من العصيب اعتماد كل المذاهب حيث قد تصدر أحكاما متضاربة من ذات المحكمة وهو الذي قد يخل بمبدأ العدالة ، وعلى كل ثمة مشروع تشريع للأحوال الشخصية نتمنى أن ينشأ عاجلا وقد إنتهاج فيه بكل المذاهب مراعيا في ذاك الحياة العائلية في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة·

وبشأن مخالفة القلائل لقانون تحديد المهور أفاد: لا يحتسب مرجأ المهر الذي يفوق المحدد في دستور تحديد المهور مخالفا للقانون مثلما يظنه القلائل لكن ملخص الموضوع أن القرينة لو طلبت بما يفوق الحد الأعلى لمؤخر الصداق والمقدر بمبلغ ثلاثين 1000 درهم فإن المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوى بينما تخطى ذاك المبلغ ويستمر ذاك الحق معلقا في رقبة القرين ديانة لا قضاء حيث لا ولاية للمحكمة في الحكم بتلك الزيادة ، وللأسف لا يبقى حل لذلك الشأن ذاك أن تلك الأشياء تحدث اتفاقا بين العائلتين ولا يمكنه واحد من التدخل من تلقاء ذاته لمنعهما·

وبينما يرتبط رعاية حقوق نفقة القرينة والاطفال لفت الحوسني حتّى الدستور اعتبر المصاريف دينا ممتازا على بقية الديون وللزوجة حال استحواذها على الحكم مذيلا بالصيغة التنفيذية أن ترفع المسألة لقاضي الإتخاذ لمباشرة أعمال تأدية الحكم أعلاه فإذا امتنع القرين عن الإتخاذ وقد كان له ثروة بديهي ينهي الإنتهاج على ممتلكاته وإلا يحبس بطلب القرينة حتى يسدد النفقة التي في ذمته ·

Originally posted 2021-11-24 17:09:15.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان