نصت المادة (37) من الدستور على ” حقوق القرينة على قرينها :
1- النفقة .
2- السماح لها – القرينة – بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف .
3- الاحتفاظ باسمها العائلي .
4- عدم التعرض لأموالها المخصصة ، فلها الإجراء فيها بجميع حرية .
5- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا .
6- الإنصاف بينها وبين باقي الزوجات ، إذا كان للزوج أكثر من قرينة .
أولا :- نفقة القرينة على قرينها :
النفقة هي أول الحقوق التي قررها التشريع للزوجة على قرينها ، وهي مترتبة على القرين بعقد الزواج – الفقهاء يقولون أن النفقة هي الأكل والكسوة والسكنى ، والبعض يزيدها ” ما يحكم العرف به ” – والله سبحانه وتعالى يقول ” وعلى الوليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ” .
ضرورة النفقة على القرين ينبغي أن يكون إتفاق مكتوب النكاح صحيحا ، والتسليم إلى القرين حقيقة أو حكما ، وعدم النشوز – الذي هو الخطئية على القرين .
ثانيا :- زيارة القرينة لأهلها :
التشريع رجح المقترح القائل بعدم تجريم القرينة من زيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف ، وقد أفضل التشريع وقتما احتكم في الزيارة ، والإستزارة إلى المعلوم ولم يحدد للزيارة أجلا ، لأن الزيارة تحكمها الأوضاع والحاجات ، أسفل ضوابط عرف الناس وعاداتهم .
ثالثا :- احتفاظ القرينة باسمها العائلي :
اهتم الدستور بحقوق القرينة خلال قيام الحياة الزوجية فنص على احتفاظها باسمها العائلي حتى تكون لها شخصيتها المستقلة عن قرينها ، وعن أولادها ، وقد أفضل الدستور حيث منظومة ذاك المنهج الصحيح .
رابعا :- عدم التعرض لأموال القرينة المخصصة :
اعترف التشريع للزوجة بالشخصية المستقلة وبالذمة المادية المستقلة عن ذمة قرينها ، فتبقى القرينة محتفظة بمالها المختص ، وهي صاحبة الفعل فيه بإرادتها المنفردة ودون طلب إلى أذن من واحد من قرين أو والد أو ولي – لأن المرأة لها الذمة النقدية المخصصة .
خامسا :- لا يمكن الإضرار بالزوجة ماديا أو معنويا :
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام – فالإسلام لا يرضى الضرر لأحد بغير حق ، ولا يرضى لمن أصابه ضرر أن يكون ضارا من ضره ، وإنما مرجع طلب منه إلى الوالي ، من ذاك المنطلق مناشدة الدستور عدم إضرار القرين بزوجته ماديا أو معنويا – فالرسول (ص) حظر الصفع المبرح والقول القبيح . مثلما تحريم العبوس والقطوب في وجه القرينة والصياح فوقها ، لكن البصر إليها بأسلوب فيها استهجان أو التجاهل .
سادسا :- الإنصاف فيما يتعلق للزوجة :
إن من الحقوق الواجبة للزوجة على قرينها هو الإنصاف – فعليه أن يراعى الإنصاف والإحسان في معاملتها ، وأعلاه لو كان لديه زيادة عن قرينة أن يساوي بينهن في مختلف ما يستطيعه ويدخل أسفل تمكنه ، وهنالك الإنصاف في المبيت ، والعدل في الصحة في الداء .
إن الإنصاف أساس كل حق ، ولكل قرينة على قرينها حق – فإذا لم يكن ثمة عدل فلا قد يصل الحق إلى صاحبه ، والله سبحانه وتعالى يطلب من الأزواج ألا يميلوا كل الجاهزية ، وتحدث لمن لم يمكنه الإنصاف ” وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” .
Originally posted 2021-11-24 17:13:50.