في نظام قوانين الظروف الشخصية
دراسة وضعية للوضع الشرعي للمرأة في نمط قوانين الظروف الشخصية المطبقة في مدينة غزة مضاهاة مع اتفاقية التخلص من جميع اشكال المفاضلة في مواجهة المرأة
وحدة المرأة
المقر الفلسطيني لحقوق الانسان
سلسلة بحوث (35)
المـــركـــز الفلسطيني لحقــــوق الإنســـــان
يتلذذ بصفة استشارية خاصة عند المجلس الاستثماري والاجتماعي الموالي للأمم المتحدة
عضــــــو لجنــــــــــة الحقوقيين الدوليـــــــــــــــة –
تمهيــــد
يحتسب دستور الأوضاع الشخصية من أكثر القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة بشكل خاص، فهو يضبط ويرتب جميع الموضوعات المرتبطة بالزواج والطلاق والميراث. واصطلاح الظروف الشخصية حوار نسبياً، ويراد به الأوضاع التي تكون بين الإنسان وعائلته وكل ما يتمخض عنها من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مالية. وقديماً لم يستعمل الفقهاء ذلك الاصطلاح وإنما كانوا يطلقون اسماً خاصاً على كل مقال يرتبط بالمبادئ الحقوقية والأحكام الشاملة للعائلة ككتاب النكاح، وكتاب المهر وبالتالي…
والظروف الشخصية توازي في المعنى الأوضاع المدنية. ومحتوى دستور الأوضاع الشخصية يمكن عرضه في 3 نقط:
1 – كل ما يرتبط بالزواج وأحكامه وما ينتج عنه من مهر وسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والقرميد والوصايا والوصية وأنواعها.
2 – كل ما يرتبط بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.
3 – كل ما يكون على ارتباط بأحكام الإرث، وفي الفقه يطلق فوق منه أحكام “الفرائض”.
تتعدد قوانين الأوضاع الشخصية في فلسطين، فهناك نسق قوانين خاصة بالمسلمين وقانون خاص بالمسيحيين. وتقتصر تلك التعليم بالمدرسة على نظام قوانين الظروف الشخصية للمسلمين، والتي تتعدد هي الأخرى إذ تنطبق على الضفة الغربية نهج متباينة عن هذه المطبقة في مدينة غزة، بإجراء الأوضاع السياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني والتي أسفرت عن تعدد التشريعات والنظم الشرعية المطبقة في مختلف من الضفة الغربية وقطاع غزة. فمنذ أن خضعت فلسطين للحكم العثماني ومن بعده للانتداب الإنجليزي، طبق فيها تشريع الأوضاع الشخصية الذي استند على المذهب الحنفي وايضاً جريدة القرارات العدلية التي كانت تعالج في عدد محدود من أبوابها مناشئ المحاكمات التي تحكم أفعال المجهود في المحاكم. وبعد كارثة العام 1948م وخضوع الضفة الغربية للحكم الأردني وقطاع غزة لحكم الهيئة المصرية بدأ التمايز في النظم والقوانين المطبقة عليهما. فمن ناحية صرت الضفة الغربية جزءاً من مملكة الأردن تخضع في مختلف أمورها للقوانين الأردنية بما فيها تشريع حقوق الأسرة لسنة 1951، وبينما حتى الآن دستور الأوضاع الشخصية رقم (61) لعام 1976. ومن ناحية أخرى حافظت المصلحة المصرية في مدينة غزة على الهوية الفلسطينية واستمر المجهود بكل القوانين التي كانت تسري من قبل بما فيها تشريع الظروف الشخصية.[1] وفي سنة 1954م تم إصداره من الوالي العام لمدينة غزة دستور حقوق الأسرة بالأمر رقم (303) وهو التشريع المطبق حتى ذاك اليوم ويعالج مسائل الأوضاع الشخصية مستندا على تشريع الظروف الشخصية العثماني لعام 1919م والذي لم ينهي إلغاؤه لكن دام الشغل به حتى اليوم، فهو دستور اعم واشمل من تشريع حقوق الأسرة.
وبعد قيامها عام 1994، أبقت السلطة الفلسطينية على جميع القوانين التي كانت مطبقة قبل العام 1967 بواسطة إنتاج قرار رئاسي رقم (1) لعام 1994 الذي مقال إلى أن يتواصل الجهد بالقوانين والأوامر التي كانت قائمة وفعالة قبل 5/6/1967 في الأراضي المحتلة حتى ينهي توحيدها.
وبعد انتخابات 1996 وانتخاب المجلس الشرعي الفلسطيني ومباشرته لعمله في ميدان الدستور والرقابة، صرت الإمكانية سانحة اكثر صوب توحيد تشريع الأوضاع الشخصية. فتعالت الأصوات المنادية بوجوب وحط تشريع ظروف شخصية متحد. مثلما تزايدت المتطلبات من قبل الشركات النسوية ومراكز حقوق وكرامة البشر بوجوب تحديث قوانين الأوضاع الشخصية المطبقة والإنتهاج بالمعايير العالمية واتفاقيات حقوق وكرامة البشر وخصوصا اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة الصادرة في كانون الأول 1979 وما تنص أعلاه من تحري المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء هيئات خارجية الإجحاف والتفريق إزاءها.
وطوال السنين الفائتة تم تأسيس لجنة في الضفة الغربية ولجنة من مدينة غزة مكلفة من قبل الرئيس ياسر عرفة بضبط خيارات مشروع تشريع ظروف شخصية، وقد اختتمت اللجنتان من تجهيز مشروعين للأحوال الشخصية، وبالتالي تم تأسيس لجنة رئاسية لدراسة المشروعين والخروج بمشروع فرد يعرض على المجلس الشرعي. وحتى تجهيز تلك التعليم بالمدرسة لم يعرض مشروع تشريع الظروف الشخصية على المجلس القانوني.
وقد ارتأت وحدة المرأة في الترتيب الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر أن تقوم بدراسة الحال الشرعي للمرأة الفلسطينية في وجود نمط الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة ومقارنتها بالمعايير العالمية، خاصة اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو). وتتمنى الوحدة أن تشارك تلك التعليم بالمدرسة في النشاطات الداعية إلى تطوير وتوحيد دستور الظروف الشخصية بما يتلاءم مع المقاييس العالمية. علماً بأن ما يرد في التعليم بالمدرسة من ملاحظات يتصل فورا بصميم عمل الوحدة وما يبرز من إشكاليات عملية في برنامج المعاونة الشرعية الخاص للنساء في مدينة غزة.
والدراسة تستعرض نسق دستور الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة، مثلما تستعرض اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة وبخاصة الحقوق الشرعية للمرأة مثلما تناولتها الاتفاقية، وبذلك تأكل أبرز القضايا في نهج دستور الأوضاع الشخصية وتبدو كيف تم تناولها في السيداو وما مقال فوقه التشريع المطبق ثم تحط توصية بما يقتضي أن يكون أعلاه الدستور لأجل أن ينسجم مع المقاييس العالمية.
نسق الأوضاع الشخصية المطبقة في مدينة غزة والقوانين ذات الصلة
تتألف نهج الأوضاع الشخصية للمسلمين المطبقة في مدينة غزة من تشريع الأوضاع الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري و تشريع حقوق الأسرة الصادر بالأمر رقم (303) لعام 1954، ويتبع ذاك تشريع مصادر المحاكمات التشريعية رقم (12) لعام 1965 الصادر عن الوالي العام لمدينة غزة والمواد المكملة له من صحيفة القرارات العدلية، وتحكم تلك المنظومة الظروف الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، مثلما تنظم شؤون نسب الأولاد وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذاك من الأوضاع الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
أولا: دستور الأوضاع الشخصية على مذهب الإمام أبو حنيفة والصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري
لقد كان المذهب الحنفي هو المذهب الأساسي والموثق والرسمي للجمهورية العثمانية، وهو تشريع إجمالي لجميع مسائل الأوضاع الشخصية، ويتركب من (647) مادة موزعة على ثمان وخمسين قسما، تأكل في القسم الأضخم وحتى الـ3 والعشرين قضايا الزواج وشروطه وموانعه والكفاءة والمهر والنفقة، أما في القسم الـ4 والعشرين وحتى الـ2 والثلاثين فيبحث في قضايا فسخ العلاقة الزوجية وأنواعه وآثاره والخلع والتمييز بحكم القاضي وأحكام العدة التشريعية، ويتعرض في القسم الـ3 والثلاثين وما بعدها لنسب الأبناء وأحكام اللقيط وما يقتضي على الأب للأبناء والرضاعة والرضاع الغير سلبي لتحريم النكاح والحضانة والنفقة الواجبة للأبناء على الآباء والنفقة الواجبة للوالدين على الأولاد ونفقة ذوي الأرحام وبالتالي ولاية الوالد الوصي والصخر والهبة والوصايا وتصرفات العليل وأحكام الضال وينتهي ذلك التشريع بتشريع أحكام المواريث.
ثانيا: دستور حقوق العائلـــة الصادر في فترة حكم المصلحة المصرية لمدينة غزة سنة 1954م
الجزء الـ2 من نسق الأوضاع الشخصية هو دستور حقوق الأسرة الصادر بموجب الموضوع رقم (303) بتاريخ 26/1/1954 عن الوالي الإداري العام للمكان الخاضعة لرقابة مجموعات الجنود المصرية بفلسطين في أعقاب مصيبة العام 1948 والتي عرفت بينما عقب بقطاع غزة، إذ كان للحاكم الإداري العام صلاحيات قانونية بموجب القرار الجمهوري والسلطة المخولة له من وزير الحربية المصري.
ويتكون ذاك الدستور من (124) مادة موزعة على بابين، يداوي الباب الأضخم منه شؤون الزواج والخطبة وأهلية الزواج والممنوع الزواج منهن وكل ما يتفرع ويختص بهذا بما في هذا حقوق القرينة على القرين، أما في الباب الـ2 فيتناول الافتراق بين الزوجين والطلاق والتفرقة بحكم القاضي وأحكام العدة القانونية للمطلقات والأرامل والنسب والحضانة وأحكام الضال.
وقد أتى ذاك التشريع مختصرا معتمدا بالدرجة الأولى على تشريع الأوضاع الشخصية في معالجة الموضوعات التي لم ترد فيه وعلى الأخص أحكام الميراث والوصية والهبة والقرميد.
ثالثًا: تشريع أصــــول المحـاكمات الشرعيــــة رقم (12) لعام 1965 الصادر عن الوالي العام لمدينة غزة
دستور مصادر المحاكمات التشريعية هو التشريع المكمل لقوانين الظروف الشخصية، وهو متمثل في النُّظُم والممارسات التي تحكم عمل المحاكم التشريعية في طريق تنفيذ قوانين الأوضاع الشخصية، ويبين مركز المحاكم التشريعية في مدينة غزة واختصاصاتها وأسلوب وكيفية السير في القضايا التشريعية وأساليب الطعن فيها، وتطبيق أحكامها، بمعنى انه الخطوات العملية التي تبدو دستور الظروف الشخصية للوجود وتجعل الحقوق المحكوم بها قابلة للتطبيق، ولذا الدستور لا يقل ضرورة عن قوانين الأوضاع الشخصية.
وقانون مناشئ المحاكمات القانونية يتشكل من(252) مادة تأكل المحاكم التشريعية الابتدائية واختصاصاتها ومحكمة الاستئناف العليا القانونية واختصاصها.
رابعا: جرنال القرارات العدلية
جريدة القرارات العدلية هي الدستور المواطن العثماني، ويطبق في المحاكم التشريعية من مواد ذلك التشريع المواد التي ترتبط بالصخر والوكالة والقضاء فضلا على ذلك النُّظُم الإجمالية الفقهية وهى المواد المائة الأولى في الجريدة.
الدستور اللازم الفلسطيني
التشريع اللازم الفلسطيني الصادر في 29/5/2002م، مقال في المادة (9) حتّى (الفلسطينيون في مواجهة الدستور سواء لا مفاضلة بينهم نتيجة لـ العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المقترح السياسي أو الإعاقة)، وأعلاه فلا ميدان هذه اللحظة للإبقاء على أي طراز من أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة لاسيماً بشأن بموضوع الظروف الشخصية ولا ميدان للسكوت عن عدم المساواة بينها وبين الرجل في أي تشريع عصري يأتي ذلك عن المجلس القانوني لاسيماً، علماً بأن العبارة الثانية من المادة (عشرة) من التشريع اللازم حثت السلطة الوطنية على المجهود دون إبطاء على الانضمام إلى الدعايات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق وكرامة البشر.
وبنظرة فورية لمنظومة الظروف الشخصية يتبين أنها قوانين قديمة و قد صارت قاصرة عن العثور على إجابات لكثير من المشكلات المعاصرة، خاصة هذه التي ترتبط بحقوق المرأة وإنسانيتها وعلاقتها بزوجها وأبنائها وحتى بأهليتها لتطبيق الشهادة في مواجهة المحاكم التشريعية أو بأساليب تطبيق القرارات التي تحصل أعلاها لتنال مستحقاتها.
اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو)
تمثل اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة أبرز اتفاقية عالمية تضمن للمرأة مستحقاتها، وتصدق على الاتفاقية أن بحت التسليم بإنسانية المرأة لم يعتبر كافيا لضمان تأمين مستحقاتها وفق المقاييس العالمية الجارية واليات حقوق وكرامة البشر، فبنود الاتفاقية تجمع في اتفاقية شاملة جميع التعهدات التي أقرتها مواثيق منظمة الأمم المتحدة في مضمار المفاضلة الحالي على مرجعية الجنس معلنة بذاك ميلاد وسيلة حقيقة للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة.
وتصدق على ديباجة الاتفاقية أنه بصرف النظر عن النشاطات المتنوعة التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة بهدف توفر حقوق وكرامة البشر في ميدان مساواة المرأة فانه ما زال هنالك مفاضلة فسيح الدومين مقابل المرأة، وتعلن مرة أخرى أن ذلك المفاضلة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق وتبجيل كرامة الإنسان وعقبة في مواجهة مشاركة السيدات على رِجل المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في دولهن، ويعرقل تقدم ورخاء المجتمع والعائلة، ويزيد من صعوبة التقدم والإنماء.
البقاء بعيدا التاريخي:
منذ تبني الإشعار العلني الدولي لحقوق وكرامة البشر امتدت تدبير المجهود العالمية لحقوق وكرامة البشر بشكل ملحوظ إذ تم تبني طائفة كبيرة من الأساسيات العالمية لتأسيس الشركات وتدابير متنوعة لمراقبة تنفيذ تلك الحقوق وتأمينها وهنالك مجموعة من المواثيق العالمية لتأمين المرأة سبقت إستحداث المنظمات العالمية وهي:
· اتفاقية لاهاي العالمية لسنة 1902 المرتبطة بالتناقض في القوانين المحلية، المرتبطة بالزواج والطلاق والوصايا على القاصرين.
· الاتفاقيات العالمية التي تم تبنيها في السنوات 1904،1910،1921، 1933 بخصوص محاربة الاتجار بالنساء.
· الميثاق العالمي لعصبة الشعوب 1919 الذي نادى بظروف آدمية للجميع بغض البصر عن الجنس وتشجيع على التخلص من المتاجرة بالنساء ونص بشكل خاص على إفساح ميدان الشغل في عصبة الشعوب في مواجهة السيدات والرجال على رِجل المساواة.
الاتفاقيات العالمية المخصصة بالمرأة عقب تأسيس منظمة الأمم المتحدة :-
· اتفاقية 1952 للحقوق السياسية للمرأة.
· اتفاقية 1957 المرتبطة بالجنسية للنساء المتزوجات وقد تم وضعها في أعقاب إستحداث منظمة الأمم المتحدة، غير أن تلك الاتفاقيات عاجلا ما خف بريقها وسيطر السياق الحاضر إلى أن أجود أسلوب للدفاع عن حقوق وكرامة البشر هو اتباع المبدأ العام بعدم المفاضلة.
· إشعار علني التخلص من المفاضلة في مواجهة المرأة لعام 1967
وقد تبنت جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في كانون الأول 1979 وصرت مُجدية المفعول في أيلول 1981.
مفهوم المفاضلة في مواجهة المرأة استناداً للاتفاقية:-
أفردت الاتفاقية المادة الأولى لتفسير معنى المفاضلة مقابل المرأة وهو أي تمييز أو استبعاد أو تقييد يشطب على مرجعية الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات اللازمة في الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي مجال أحدث أو توهين أو إحباط تمتعها بتلك الحقوق أو ممارستها لها، على الرغم من حالتها الزوجية، وفي ما يتعلق بـ المساواة بينها وبين الرجل.
وما يهمنا في تلك التعليم بالمدرسة هو الذي تتضمنه الاتفاقية بما يختص حقوق المرأة الشرعية و في المساواة بينها وبين الرجل في الصلات العائلية والتي سنقارن بينها وبين ما هو مطبق في قوانين الأوضاع الشخصية عندنا لإبراز قمته المفاضلة في مواجهة المرأة وعدم مساواتها مع الرجل في الصلات العائلية، وما يترتب عليها من آثار تنعكس على المرأة والولد.
حق المرأة في المساواة في مواجهة التشريع:-
توافق على الاتفاقية في المادة (15) بالمساواة بين المرأة والرجل في مواجهة الدستور، مثلما أوجبت الدول الأطراف أن تعطي المرأة في الشئون المدنية أهلية شرعية مناظرة لأهلية الرجل كليا،ً وأن تساوي بينهما في فرص إعتياد أداء هذه الأهلية بحيث تصون للمرأة بوجه خاص حقوق مساوية لحقوق الرجل في:-
· إمضاء العقود ومنفعة الأموال.
· تعاملها على رِجل المساواة في مختلف فترات الأفعال القضائية.
مثلما ألقت الاتفاقية على عاتق الدول الأطراف التزاما مفاده اعتبار جميع العقود وكافة أشكال الصكوك المخصصة التي يكون لها أثر تشريعي يستهدف التقليل من الأهلية التشريعية للمرأة باطلة ولاغية ولذا في المادة (15/3)، مثلما أوجبت الاتفاقية في المادة (15/4) الدول الأطراف أن تعطي المرأة والرجل نفس الحقوق بشأن بالتشريع المخصص بحركة الشخصيات وتنقلاتهم وحرية اختيار متجر سكناهم وإقامتهم.
المساواة في دستور العائلة :
أكلت المادة (16) من الاتفاقية المفاضلة مقابل المرأة في مجال الحياة المختصة بما في ذاك المفاضلة في ميدان دستور العائلة، ولقد طالبت الاتفاقية الدول الأطراف بتنفيذ الإجراءات الضرورية للقضاء على المفاضلة في مواجهة المرأة في مختلَف الأشياء المرتبطة بالزواج والعلاقات العائلية بحيث تكفل بوجه خاص المساواة بين المرأة والرجل في:-
· نفس الحق في قسيمة الزواج
· حرية اختيار القرين
· عدم إمضاء قسيمة الزواج سوى برضا المرأة الحر التام.
· أن يكون لها نفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية، في الأشياء المرتبطة بأطفالها وفي كل الظروف ينبغي أن يكون لصالح الأطفال الاعتبار الأضخم.
· مثلما يتعين إعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في المسائل المرتبطة بترتيب العائلة بحيث تم اتخاذ قرار بحرية وبادراك للنتائج عدد أبناءها الصغار والفاصل بين الولد والذي يتبعه وأن تتمكن من الاستحواذ على البيانات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مزاولة تلك الحقوق.
· أن تعطى نفس الحقوق والمسئوليات بصدد بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذاك من العادات، وفي كل الأوضاع يكون لأجل صالح الأطفال الاعتبار الأضخم.
مثلما تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ الإجراءات الحادثة لضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذاك:
· الحق في اختيار اسم العائلة والمهنة ونمط المجهود.
· أن يكون لكلا الزوجين نفس الحقوق بخصوص بملكية وحيازة الثروات والإشراف أعلاها والاستمتاع بها والتصرف فيها سواء بدون بنظير أو بعوض.
مثلما نصت الاتفاقية في المادة 16/2 على أن لا يكون لخطوبة الولد أو زواج الأطفال أي أثر شرعي، وأنه لا يتعين على الدول الأطراف اتخاذ جميع الأفعال اللازمة بما في ذاك الشرعي منها، لتحديد سن أسفل للزواج ولجعل إلحاق الزواج في لائحة رسمي أمرا إلزاميا.
وهنا لابد لنا أن نشير بأن الاتفاقية سمحت للدول الحرب والمصادقة فوقها بعرض تحفظاتها، على ألا تمس تلك التحفظات بجوهر وروح الاتفاقية ولذا بحسب المادة (28)، ومن الملاحظ أن أكثرية دول الوطن العربي المعركة على الاتفاقية تحفظت على قليل من بنود المادة (16) بزعم تضاد ذاك مع الشريعة الإسلامية، الشأن الذي يشير إلى أن إشكاليات دستور الأوضاع الشخصية مازالت لائحة في الكثير من دول المنطقة العربية التي مازالت قوانينها تنطوي على العدد الكبير من الإجحاف والتفريق إزاء المرأة.
دستور الأوضاع الشخصية المطبق في مدينة غزة مضاهاة باتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة
أولأ: الزواج
· توضيح مفهوم الزواج:
دستور الأوضاع الشخصية الساري في مدينة غزة أتى خالي من توضيح مفهوم للزواج لكن يشطب المحادثة عن قسيمة الزواج بلفظ تم عقده النكاح دون توضيح مفهوم.
وعلى ذاك نشاهد وجوب أن يشتمل على الدستور توضيح مفهوم للزواج حالي على مرجعية المساواة بين المرأة والرجل في إمضاء قسيمة الزواج وجلَد مسؤولياته ونتائجه على معدل شخص من المساواة.
· أهليــــة الزواج (سن الزواج):
سن الزواج في اتفاقية حقوق الصبي واتفاقية التخلص من عموم أنواع المفاضلة مقابل المرأة:
عززت اتفاقية حقوق الولد الصغير التي اعتمدتها جمعية المساهمين العامة للأمم المتحدة بتاريخ عشرين/11/1989م الرغبة الآدمية التي حملها دعاة حقوق وكرامة البشر في الدنيا في تأمين أطفال العالم الأمر الذي يتعرضون له من صور الاستغلال والحرمان وغير هذا من الانتهاكات في بعمق شتى من العالم، وقد عرفت الاتفاقية في المادة (1) ” الولد كل إنسان لم يتعدى الثامنة عشر من حياته”
وكانت اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في العبارة 2 من المادة (16) قد قد عزمت ألا يكون لخطوبة الولد الصغير أو زواجه أي اثر شرعي.
وبهذا يظهر أن المقاييس العالمية تجسد زواج الأطفال باطلا ولا ينبغي أن يترتب فوقه أي اثر شرعي ملزم للطفل وهو ما لم يتخطى الثامنة عشر من حياته.
سن الزواج في تشريع حقوق الأسرة:
ينص تشريع حقوق الأسرة في المادة (6) في أهلية الزواج أن يكون سن الخاطب ثماني عشر سنة فأكثر وسن المخطوبة سبع 10 سنة فأكثر، إلا أن التشريع أورد استثناء خطيرا على تلك القاعدة وهو السماح للقاضي بتزويج البنت التي تتخطى سن التاسعة من وجودها في الدنيا والفتى الذي تخطى سن الثانية عشر من وجوده في الدنيا وهو المسألة الذي تنص فوق منه المواد 6،7،8 من دستور حقوق الأسرة، فالمادة (6) منصوص بها على “إذا ادعى المراهق الذي لم ينهي الثامنة 10 من حياته البلوغ فللقاضي أن يأذن له بالزواج إذا كانت شكله الخارجي محتملة”، أما المادة (7) فتنص على “إذا ادعت المراهقة التي لم تحدث السابعة 10 من حياتها البلوغ فللقاضي أن يأذن لها بالزواج إذا كانت شكلها الخارجي محتملة”، أما المادة (8) فتنص على انه” لا يمكن لأحد أن يزوج الضئيل الذي لم يشطب الثانية 10 من حياته ولا الضئيلة التي لم تحدث التاسعة من وجودها في الدنيا”.
وأعلاه نجد أن الاستثناءات التي يأذن بها التشريع تتيح بتزويج من هم دون سن الثامنة عشر، الموضوع الذي يتسبب في انتشار ظاهرة الزواج الباكر الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على المجتمع، ولقد بينت الكثير من الأبحاث أخطار الزواج الباكر وما يؤول إليه من طلاق وغيره من الآثار الهدامة.
لهذا فإننا نشاهد أن يحدد الدستور الجديد سن الزواج بثمانية عشر سنة على أقل ما فيها لكلا الزوجين واعتبار أي زواج لمن هم دون تلك العمر باطلا لا يرتب أي اثر تشريعي لهما وان لا يورد أي استثناء على هذا.
وتحقيقاً لهذا فإننا نشاهد ضرورة أن ينص التشريع الجديد على ايقاع إجراء تأديبي رادعة لجميع من يزوج طفلاً أو فتاةً.
· الوكالة في الزواج:-
الوكالة في الزواج مثلما وردت في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو):
نصت المادة (16) من الاتفاقية في البند (1) بأن “تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات الواقعة للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة في سائر الموضوعات المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية بوجه خاص تكفل على مرجعية المساواة بين الرجل والمرأة :
1 – نفس الحق في قسيمة الزواج
2- نفس الحق في حرية اختيار القرين وفي قسيمة الزواج سوى برضاها الحر التام.
الوكالة في الزواج في تشريع الأوضاع الشخصية
تنص المادة (58) من دستور الأوضاع الشخصية على انه (يصح التوكيل بالنكاح شفاها وبالكتابة ولا يشترط أعلاه الإشهاد لسلامته لكن لخشية الجحود والتشاجر).
وقد جرت العادة أن لا تقوم المرأة بتوقيع قسيمة الزواج بشخصها لكن تحدث عقود الزواج بوكالة شفهية منها لوليها التشريعي دون أن يتحقق المكلف بتوثيق الاتفاق المكتوب من تلك الوكالة، ويتضح عقب هذا في عدد محدود من الحالات وجود إجبار على القرينة وعدم إستحسان منها على ذاك الزواج.
وفوقه يجب أن تقوم القرينة بشخصها بفعل قسيمة الزواج تحقيقا لما تنص أعلاه اتفاقية السيداو، فالمرأة ليست ناقصة الأهلية لتعجز عن فعل الاتفاق المكتوب بشخصها.
أما لو أنه هنالك تبرير أو حجة قاهر يحظر القرينة من فعل قسيمة الزواج بشخصها يقتضي أن تكون وكالتها لمن يضطلع بـ إتفاق مكتوب زواجها مكتوبة وموثقة، خاصة انه ومن ناحية أخرى لدى عدم تواجد الخاطب لا قبِل الجهات الخاصة بتوثيق عقود الزواج تصرف تم عقده زواج ذاك الخاطب سوى بوجود وكالة موثقة منه.
· سكن الزوجيــــــة:-
ملجأ الزوجية مثلما ورد في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة:
نصت اتفاقية التخلص من عموم أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو) في العبارة 4 من المادة (15) إلى أن تعطي الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق بصدد بالتشريع المتصل بحركة الأفراد وحرية اختيار متجر سكناهم وإقامتهم.
من ذاك يظهر أن الرجل والمرأة سواء في حين يتعلق اختيار حانوت الشقة فلا يجوز للزوج أن يجبر قرينته على المسكن في موضع لا ترضاه من المحتمل يرجع فوق منها بالضرر لو أنها استقرت في ذلك المقر رغماً عنها.
ملجأ الزوجية مثلما ورد في دستور الأوضاع الشخصية:
تنص المادة (39) من تشريع حقوق الأسرة إلى أن (يجبر القرين على ضبط ملجأ قانوني مع جميع لوازمه لزوجته في الدكان الذي يختاره)، وقد نصت المادة (أربعين) من نفس التشريع إلى أن (تجبر القرينة عقب قبض المهر المعجل على الإقامة في دار قرينها التي هي مأوى قانوني والسفر برفقته إن أراد إلى مدينة أخرى إن لم يكن هنالك عائق. وعلى القرين أن يحسن المعاشرة مع قرينته وعلى المرأة أن تطيع قرينها في الأشياء المباحة).
ويلمح أن هاتين المادتين تنصان إلى أن تجبر المرأة على الإقامة في منزل قرينها الذي يختاره هو بعدما تقبض المعجل من مهرها، لكن المادة (219) من دستور مناشئ المحاكمات التشريعية قد نصت إلى أن تأدية أحكام المحاكم القانونية يكون قهرا سوى انه استثني من ذاك حكم الطاعة، ففي موقف امتناع القرينة عن تأديته تصبح ناشزا والناشز وفق التشريع لا تستحق النفقة من قرينها.
وهكذا نجد أن تلك المواد تتضاد مع ما نصت أعلاه اتفاقية(السيداو) في نفس الحق للزوجين في اختيار الشقة، حيث استنادا للقانون تجبر القرينة على الانتقال مع قرينها وفي حال رفضها تصبح بحكم التشريع ناشزا الشأن الذي يمنح الحق للزوج بالتحكم في مصير القرينة بطريق تشريعي مثلما إن كانت مناصر له وليس شريك وذلك جميعه يتنافى مع روح وجوهر اتفاقية السيداو وفوقه يجب أن ينص الدستور إلى أن تخير القرينة ولا تجبر.
· منزل الطاعة:-
يتنافى مفهوم منزل الطاعة مع لب وروح اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة، فهو يتنافى مع حرية اختيار القرينة وإرادتها، ويراد به إكراه القرينة على الرجوع إلى منزل الزوجية في حال تركها له، وفي حال تمنعها تصبح ناشزا الموضوع الذي يحرمها من دعوة النفقة أو حتى مناشدة فسخ العلاقة الزوجية من خلال القضاء، ويلجأ إليه الأزواج عادة لإذلال القرينة، حيث انه من الملاحظ في أغلب قضايا الطاعة عند المحاكم القانونية هي بالأساس إدعاءات كيدية الغاية منها المضار بالزوجة ماديا ومعنويا.
وتستند دعوى منزل الطاعة على المادة (207) من تشريع الظروف الشخصية الفلسطيني التي تبيح للزوج أن يحظر قرينته من الذهاب للخارج من منزله من دون إذنه لو كان قد أوفاها مهرها المعجل و لو كان شقته (شرعيا)، وأيضا المادة (212) من نفس التشريع التي منصوص بها على أن (من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة له بينما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مباحا شرعا وان تتقيد بملازمة منزله عقب إيفائها معجل صداقها ولا تغادر سوى بإذنه) حتّى الحكم الذي ينشأ في مواجهة القرينة لا يمكن تأديته جبرا لكن تؤمر القرينة ولا تجبر على دخول الزوجية ولذا وفقا لنص المادة (219) من دستور مصادر المحاكمات التشريعية التي منصوص بها على أن تأدية القرارات المرتبطة بالأحوال الشخصية يكون قهرا عدا حكم الطاعة ففي موقف امتناع القرينة عن تطبيقه تمثل ناشزاً.
والنشوز على حسب الدستور هو ملمح تطلق على المرأة التي تدع منزل الزوجية من دون تبرير قانوني والمقصود بالسبب القانوني هو عدم صرف القرين لزوجتها مهرها المعجل، أما العوامل الأخرى التي تدفع القرينة في نظر التشريع لترك منزل الزوجية كسوء المعاملة أو سوء خلق القرين فليست من العوامل التي يعول فوق منها في القضاء.
مثلما تنص المادة (66) من دستور حقوق الأسرة على انه (إذا نشزت القرينة وتركت منزل الزوجية وذهبت أو كانت الدار لها فمنعت قرينها من الدخول قبل أن تطلب نقلها إلى دار أخرى تسقط نفقتها مرحلة ذاك النشوز).
وبهذا يكرس التشريع الساري انتماء المرأة للرجل، ولا يكون بذاك قسيمة الزواج جاري على مبدأ المساواة بين الشخصين الأمر الذي يتعارض مع أوردته اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في المادة (16) وهكذا يتحتم أن الجهد على إزالة منزل الطاعة لما ينطوي أعلاه من إجحاف وإهانة إزاء المرأة.
ثانيــــاً: الطـــــلاق
فسخ العلاقة الزوجية في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (سيداو)
تنص المادة (16) بند (1) من اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة (السيداو) بأن (تتخذ الدول الأطراف جميع الممارسات الموقف للقضاء على المفاضلة مقابل المرأة في مختلَف الأشياء المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تصون على خلفية المساواة بين الرجل والمرأة:
الفقرة ج:- نفس الحقوق والمسؤوليات (بين الزوجين) خلال الزواج وعند فسخه.
الفقرة د :- نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية في الموضوعات المرتبطة بأطفالهما وفي مختلف الظروف يكون لأجل صالح الأطفال الاعتبار الأكبر.)
فسخ العلاقة الزوجية في تشريع الأوضاع الشخصية
فسخ العلاقة الزوجية هو إكمال الصلة الزوجية بين الزوجين بطريق تشريعي، ويترتب أعلاه آثارا تشريعية ترتبط بالمرأة المطلقة والتزامات نقدية على المطلق للمطلقة.
والطلاق وفق دستور الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة هو بيد القرين يوقعه على القرينة متى شاء دون الإنصات إلى رأيها، وهو فعل فردي يترتب فوق منه آثارا تشريعية على الزوجين، إلا أن ويتعداهما ليرتب آثار ترتبط بطرف ثالث وهو أولاد الزوجين، وهو بهذا يتباين عن الزواج في أن الزواج يشطب بإرادة طرفين بالغين وليس بإرادة طرف شخص، ولا يترتب أعلاه آثار إلا على طرفيه المتعاقدين، لهذا لو نظرنا إلى الشأن بذاك الرأى لوجدنا أن فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين وبدافع ما يرتبه من آثار شرعية مثلما أسلفنا يقتضي أن يشطب بإرادة طرفيه واتفاقهما لما سيترتب على كل منهما من التزامات باتجاه أنفسهما ونحو الآخرين.
من هنا نشاهد أن مبدأ المساواة وعدم المفاضلة بين الزوجين في الأواصر الأسرية هو المبدأ الأضخم الذي ينبغي أن تملأ تلك الصلات مثلما نصت على ذاك اتفاقية (السيداو) خاصة بخصوص بفسخ الزواج أو تشطيب الرابطة الزوجية بالطلاق.
وبما أن تشريع الظروف الشخصية الساري لا يلتفت إلى إرادة المرأة حين فسخ العلاقة الزوجية، ولا يحط منفعة الأبناء نصب عينيه إذ يمنح حق فسخ العلاقة الزوجية للزوج دون القرينة الأمر الذي يخلق العدد الكبير من المشاكل نشاهد انه يتحتم أن أن يحتوي التشريع الجديد تقيداً صريحاً لحق القرين في طلاق قرينته بإرادة منفردة، وللخروج من ذاك يجب أن ينص التشريع على ما يلي:-
1- أن لا ينهي إيقاع وتسجيل أي طلاق سوى بوجود الزوجين
2- أن يعطى الزوجين من قبل المحكمة وقت إضافي لتجربة الصيانة بعرضهما بطريق قهري على مختصون لتجربة النجاح بين الزوجين.
3- أن يشطب الاتفاق في مواجهة المحكمة المخصصة بخصوص جميع الآثار الشرعية المترتبة على فسخ العلاقة الزوجية بما في ذاك الحقوق النقدية للزوجة وحضانة الأبناء ونفقتهم بعدما ينهي اخذ إدارة الأطفال في الاعتبار الأكبر وغير ذاك من الآثار التشريعية وان يوثق جميع هذا في محضر فسخ العلاقة الزوجية وان ينشأ عن المحكمة بكونه حكما لازم النفاذ.
الطـــلاق الإستبدادي والتعويض عنه:-
في حال وقف على قدميه القرين بإيقاع فسخ العلاقة الزوجية على قرينته تعسفا وظهر للمحكمة المخصصة أن ليس للزوجة يد في هذا وتم فسخ العلاقة الزوجية لاغير التشريع الساري تستحق المطلقة نفقة عديدة على مدار اشهر العدة لاغير أي ثلاثة أشهُر إذا لم تكن حامل أو حتى تحط مولدها لو كانت حامل ولذا بحسب المادة (112) من دستور حقوق الأسرة، وهنا تكمن المتشكلة فبانتهاء الرابطة الزوجية تنتهي مسؤولية القرين بالاتفاق على قرينته، ويصادف بكثرة أن تكون قد تقدمت في العمر وصرت غير باستطاعتها أن المجهود وبخاصة إذا كانت لا صبر أي مؤهل علمي، فقد عالجت عديد من قوانين دول الوطن العربي المتاخمة ذاك بأن فرضت للمطلقة على المطلق تعويضا مناسبا عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يعادل نفقة عديدة سنين يجب المطلق بدفعه لها وهو ما يطلق عليه(بنفقة المتعة).
و لما كان التشريع المطبق لا يصون للمطلقة تعويضا عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي، نشاهد وجوب أن يحتوي التشريع الجديد إنفاذ المطلق بدفع بدل إتلاف للمطلقة عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي يقدر على حسب حاجتها وظروفها الاجتماعية وحسب حال القرين.
· الخُـــــــــلع:-
الخُلع هو فراق بين الزوجين بنظير بدل إتلاف مالي تدفعه القرينة للزوج أو إبراء له من جميع مستحقاتها المرتبطة بالزواج من مهر ونفقة.
والخُلع هو حق للمرأة التي تود في إكمال الصلة الزوجية بينها وبين قرينها الذي لديه من جهة أخرى حق فسخ العلاقة الزوجية بإرادة منفردة.
وقد أتى تفصيلاً لإحكام الخلع في دستور الأوضاع الشخصية في المواد (273) إلى (297)، ولم يجيء على ذكره تشريع حقوق الأسرة الفلسطيني إلا أن ترك كلف معالجته لقانون الظروف الشخصية على مذهب الإمام والدي حنيفة.
والقانون يدع قضى تحري الخُلع لإرادة الزوجين مجتمعتين وفق اتفاقهما دون إعطاء الحق للزوجة بطلب الخلع من القرين بواسطة دعوى تقيمها في مواجهة المحكمة القانونية لذلك القصد لو كان القرين رافضاً لذا.
ومع أن اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة منصوص بها على الحق في المساواة بين الزوجين طوال الزواج وعند فسخه، فإن القرينة لا زالت ليس لديها الحق في تشطيب الصلة الزوجية دون سند تشريعي أو علة من العوامل المنوه عنها في التفرقة وليس من ضمنها الخلع.
وقد أثبتت المساعي العملية لوحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر طلب الإناث لإقرار تشريع خاص بالخلع يمنح الحق للزوجة دعوة الخلع بواسطة القضاء القانوني ولو رفض القرين ذاك لما في ذلك من تكريس لحقها في فسخ الزواج الذي كفلته لها اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة وكل المقاييس العالمية المرتبطة بذاك الخصوص.
التفـريــق:-
التفرقة بين الزوجين هو الحكم الذي يأتي ذلك من قبل المحكمة القانونية بتطليق القرينة من قرينها إذا تتيح تملك علة تشريعي جيد ومحفز للتفريق، ويحدث إنشاء على إلتماس من القرينة عن طريق دعوى تقيمها في مواجهة المحكمة القانونية، وكل حكم بالتفرقة بين الزوجين يكون بطلقة واحدة بائنة بينونة صغري ما عدا التمييز لعدم الإنفاق فيكون بطلقة رجعية لو أنه حتى الآن الدخول أما قبل الدخول فتكون الطلقة بائنة بينونة صغرى.
ووفقا لقانون حقوق الأسرة يمكنها القرينة إلتماس التفرقة إذا تحقق لها علة من العوامل الواردة في ذلك التشريع وهي:-
1- وجود مبرر في القرين يبدل دون الدخول بها.
2- جنون القرين
3- امتناع القرين عن الإنفاق على قرينته
4- عدم تواجد القرين عن قرينته فترة سنة فأكثر بدون عذر تشريعي.
5- قام باحتجاز القرين والحكم فوقه مطلقا بعقوبة مسجلة للحرية فترة ثلاثة سنوات
6- ادعاء القرينة إضرار القرين بها بما لا يستطاع برفقته إستمرارية العشرة بين أمثالهما، وهو ما يطلق عليه بالنزاع والشقاق
وتشييد على ما في مرة سابقة نجد أن الدستور المطبق خال من قليل من العوامل الجوهرية التي يمكن للزوجة بموجبها مناشدة التمييز وهي عوامل عالجتها قوانين دول المنطقة العربية لما لها من لزوم ومن هذا:
ا – هجر القرين لزوجته
لم يحتوي تشريع الأوضاع الشخصية المطبق في مدينة غزة نص الهجر كأحد العوامل الداعية لطلب التمييز من خلال القضاء، سوى انه في قليل من القوانين العربية تعتمد مرحلة سنة لهجر القرين لزوجته سببا موجبا للتفريق بينهما إذا ادعت القرينة إن ذلك الهجر تبرير لها الضرر.
وقد وضح لنا بواسطة المسعى دومين الاحتياج لتضمين الدستور ذاك العلة وإضافته للأسباب التي يحق فيها للزوجة مناشدة التمييز، لما وجدناه من مكابدة شديدة للزوجات اللواتي يقفن عاجزات عن إلتماس التمييز نتيجة لـ الهجر لعدم وجوده في التشريع كأحد العوامل المنوه عنها للتفريق.
ب – عقم القرين
يخلو دستور الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة من أي مادة تمنح القرينة الحق في دعوة التمييز لو أنه القرين عقيما المسألة الذي يحرمها من حقها بان تكون أما من جهة أخرى يمكنه القرين من الزواج بأخرى في حال كون قرينته عقيمة.
وفوق منه ينبغي إعطاء الحق للزوجة التي يتأكد عقم قرينها الحق في التفرقة منعا للضرر الذي يتحقق لها من ذاك.
ج – تعدد الزوجات
أن تعدد الزوجات على الأرجح أن يسفر عن ضرر لا يمكنها كميات وفيرة من الإناث العيش برفقته، ويخلو تشريع الأوضاع الشخصية الفلسطيني وأيضا تشريع حقوق الأسرة المطبقان في مدينة غزة من أي تقييد لتعدد الزوجات، ويعطيان الحق المطلق للزوج في الزواج من أربعة سيدات، الموضوع الذي تم تقييده في قوانين الظروف الشخصية لبعض البلاد والمدن العربية، وفى بلدان عربية أخرى تم تحريم تعدد الزوجات.
التشريع القائم لا يمنح الحق للزوجة بالاختيار بين الاستمرار في الحياة الزوجية مع قرينها الذي تزوج من ثانية وبين حرية إكمال الصلة الزوجية إذا تضررت من هذا.
وفوقه نشاهد انه إذا أصر المشرع على الإبقاء على إباحة تعدد الزوجات في التشريع الجديد، فلابد من تقييد ذلك الحق بأن يحتوي التشريع شروطا على هذا منها:
– أن تكون ثمة وجوب ملجئة.
– وان تعلم القرينة القريبة العهد بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها.
– أن تعلم القرينة الأولى بأن قرينها عازم على الزواج من قرينة ثانية.
– اعتباره ضررا محققا للزوجة الأولى، ويترتب على هذا منحها الحق بطلب التمييز إن لم تتمكن من العيش في وجود الأوضاع القريبة العهد التي فرضها أعلاه قرينها بزواجه من زوجه أخرى.
ثالثــــاً: النفقــــــــة
أ – النفقة الزوجية
النفقة هي التي ينفقه القرين على قرينته من ثروة لطعامها وكسوتها ومنزلها، وهى وفق قوانين الظروف الشخصية واجبة على القرين للزوجة من حين تصرف قسيمة الزواج بينهما مادة (38) من حقوق الأسرة وهو حق للزوجة تطلبه مادامت الحياة الزوجية لائحة بينهما، وإذا تحرم القرين عن الإنفاق على قرينته جاز لها دعوة تلك النفقة على يد القضاء القانوني الذي يفرض لها تلك النفقة على قرينها من تاريخ طلبها وتقدر بمقدار حال القرين واستطاعته المادية يسرا أو عسرا مع جواز ازديادها أو إنقاصها وفق تحول حال القرين يساراً أو إعساراً.
ومن هذا نلمح:
I- أن نفقة القرينة واجبة على القرين (مادة 38)من دستور حقوق الأسرة
II- النفقة تفرض للزوجة على القرين من تاريخ طلبها في مواجهة المحكمة المخصصة ولذا وفق المادة (ستين)من دستور حقوق الأسرة.
III- النفقة تقدر وفق حال القرين وتمكنه على الدفع يسرا أو عسراً وهذا وفق المادة (57) من دستور حقوق الأسرة.
أما في حين يتعلق ضرورة النفقة للزوجة على القرين فهذا من قبيل فضل المجتمع الفلسطيني ولقد كان ذاك من قبيل اللزوم نتيجة لـ الحال الاستثماري للمرأة الفلسطينية التي وحسب لإحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية فان مشاركة الحريم في القوى التي تعمل الفلسطينية لا تتخطى في أعلى قدر لها 13% من مجمل القوى التي تعمل الفلسطينية، ولا ننسى في ذاك التوجه أن عديد من السيدات هن إناث عاملات ضِمن مشروعات خاصة بالأسرة لا يتقاضين فوقه اجر ومن ذاك كمثال على هذا المجهود في المزارع والورش المنزلية.
ومن هنا أتت وجوب الإبقاء على ضرورة نفقة القرينة على قرينها مع الإنتهاج بعين الاعتبار ما يلي:
I- امتناع العدد الكبير من الزوجات عن دعوة النفقة بواسطة القضاء لمقدار طويلة نتيجة لـ الطقوس والتقاليد ورغبتهن بترك ميدان لمسعى الصلح وإنهاء الجدل قبل اللجوء للقضاء.
لهذا فإننا نشاهد إعطاء الحق للزوجة بالنفقة من تاريخ تركها لمنزل الزوجية وليس من تاريخ طلبها على يد القضاء.
II- الحكم بالنفقة يفرض على يد المحكمة بالقدر الذي تراضى أعلاه الزوجان أو عن طريق متخصصون بحال القرين ينتخبهم الزوجان لتقدير تلك النفقة وبالتالي تحكم به المحكمة بالقدر الذي اتفق أعلاه المختصون.
وهنا يلزم علينا أن نوضح أن كيفية انتخاب المتخصصون لتقدير النفقة كيفية غير صحيحة إلا أن ومجحفة بحق العديد من الإناث، نتيجة لـ أن هؤلاء المختصون عادةً ما يشطب انتخابهم من قبل المحكمة من ضمن الرجال المتواجدين بالصدفة ضِمن المحكمة لغرض ما، وهم مما لا شك فيه لا يعرفون حال القرين و وضعة المالي وقدرته على صرف النفقة للزوجة ولذا من غير شك يجعلهم يقعون أسفل نفوذ أقوال القاضي الذي يقوم بتحديد وجهتهم.
وعلى ذاك فإننا نشاهد ضرورة إنصات المحكمة لبينات القرينة على حال قرينها ومركزه المالي وقدرته على صرف النفقة وبالتالي الحكم بكمية النفقة بناءا على تلك البينات.مع ضرورة إزاحة نمط شُكر النفقة عن طريق المتخصصون.
ب- نفقة العدة
للمطلقة نفقة عديدة طوال مدة العدة ما لم تبرأ قرينها منها، وتلك النفقة تفرض للمطلقة بالتراضي بين الزوجين أو بحكم محكمة، ويجب على المطلقة دعوة تلك النفقة طوال مرحلة العدة وإلا سقطت ولا يمكن لها طلبها في أعقاب هذا.
ومن الملحوظ أن ذاك إجحاف ضخم بحق القرينة وحرمان لها من حق على الأرجح كانت تجهل انه يسقط بمضي مدة العدة.
إننا نشاهد ضرورة محو ما منصوص به على هذا، وعدم وقوع النفقة أن لم تطلبها المطلقة أثناء مدة العدة، ولذا توخيا لـ حق المرأة المطلقة و أن لا يكافأ المطلق على إنفصاله بالطلاق بإعفائه من تلك النفقة.
رابعــاً: الحضانة
الحضانة هي حق للطفل، ومسؤولية القرين والزوجة بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية، ويتخذ قرار الدستور العالمي المساواة بين الزوجين بخصوص بمسؤولياتهما عن حضانة أطفالهما ورعايتهم والولاية عليهما طوال الزواج أو حتى الآن فسخه وإنهاء الصلة الزوجية.
1- الحضانة في اتفاقية حقوق الولد الصغير:
لقد حثت اتفاقية حقوق الولد الصغير جميع الدول والمؤسسات والهيئات الشرعية والقضائية إلى أن يولى الاعتبار الأكبر لمصالح الصبي الفضلى في مختلف الأعمال التي ترتبط بالأطفال، ونحن ندرك على الإطلاقً أن حضانة الغلام هي من أكثر الأولويات التي ينبغي على المجتمع مراعاتها، تحقيقاً للتعهد الواقع على عاتق الدول الأطراف باتفاقية حقوق الولد الصغير مادة (3) بأن تكفل الدفاع والعناية اللازمتين لرفاهية الولد الصغير مع انتباه حقوق وواجبات الأبوين والالتزام الضروري على كل جمهورية بأن تتخذ جميع الممارسات القانونية والإدارية المناسِبة لهذا.
2- الحضانة في العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية:
وقد أتى في المادة(23) عبارة(4)من العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية (تتخذ الدول الأطراف في ذلك العهد الممارسات الواقعة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند التزوج وطوال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى موقف الانحلال يتوجب اتخاذ إجراءات لكفالة الدفاع اللازمة للأبناء في حال وجودهم.).
3- الحضانة في اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة (السيداو):
نصت المادة (16) من اتفاقية (سيداو) في العبارة (و) على المساواة بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات بشأن بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال. مثلما نصت في البند (د) على إعطاء الزوجين نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما والدين بغض البصر عن حالتهما الزوجية في الأشياء المرتبطة بأطفالهما.
وهنا يقتضي أن نلمح أن الدستور العالمي يساوى بين الزوجين في حقوقهما ومسؤولياتهما باتجاه أطفالهما طوال الزواج أو في ظرف الانفصال أو فسخ العلاقة الزوجية، والمقياس المنفرد في تفضيل أحدهما على الأخر هو إدارة الولد الصغير الفضلى لاغير وليس سن الصبي.
4- الحضانة في دستور الظروف الشخصية:
الحضانة هي ضم الضئيل للحاضن أو الحاضنة والقيام بحفظه وخدمته وتربيته، وهي حق للصغير وإدارة له، وتلك المنفعة جانب أمامي على أي إدارة أخرى، وقد أعطت الشريعة الإسلامية حق حضانة الضئيل لأمه وإن كانت مطلقة وهى جانب أمامي على غيرها من الحريم.
وقد أتت مرحلة الحضانة في الشريعة الإسلامية وهى الأصل الأوحد لقوانين الظروف الشخصية غير مقيدة ببلوغ الضئيل سن محددة، وقد حددها عدد محدود من الفقهاء باستغناء الضئيل عن مساندة الإناث والبعض الأخر ببلوغ الضئيل سن المفاضلة، وهى كلها اجتهادات لا تعتمد على مقالات صريحة، والبعض يعطى الضئيل حق الخيار بين والدته وأبيه لدى البلوغ ولا يتباين المسألة بين أن يكون الضئيل ذكرا أو أنثى.
وقد حددت المادة (391) من تشريع الأوضاع الشخصية العمر التي يستغني فيها الضئيل عن منفعة السيدات وهي سبع سنوات والصغيرة تسع سنوات وعندها تشطب مرحلة حضانة السيدات للصغار ويجبر الوالد في أعقاب هذا على أخذهم من الأم أو الحاضنة.
أما دستور حقوق الأسرة المطبق في مدينة غزة خسر موضوع في المادة (118) على انه (للقاضي أن يأذن بحضانة الحريم للصغير عقب سبع سنوات إلى تسع وللصغيرة في أعقاب تسع إلى واحدة من 10 سنة إذا ظهر أن مصلحتهما تمضي بذاك).
ويتضح أن الدستور قد حدد سن حضانة الحريم للصغير بسبع سنين والصغيرة بتسع أعوام، وأعطى القاضي سلطة تقديرية لتمديد تلك المدة سنتان لجميع منهما إذا اقتضت مصلحتهما ذاك.
إذن القاعدة في دستور الظروف الشخصية أن القرينة لها حق حضانة الضئيل طوال أعوام حياته الأولى فحسب، وينزع ذلك الحق منها ببلوغ الضئيل تسع أعوام والصغيرة واحدة من 10 سنة، وهكذا يصبح الحق بحضانة الناشئين مطلق للزوج عقب ذلك العمر ويتبقى للزوجة حق بصيرة صغارها أسبوعياً مرة ولفترة لا تتعدى 60 دقيقة، ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوجان في وضعية انفصال أو ظرف طلاق.
ولا بد أن نوضح هنا أن الحق في حضانة الضئيل قد أتى نهائياً فلم يفرق الدستور بين الرجال الحاضنين بما يعني أن حق حضانة الضئيل في أعقاب سن حضانة الإناث قد أعطى للرجال وذلك يعنى الوالد أو الجد أو العم أو الشقيق في حال وفاة الوالد أو فقدانه الأهلية للحضانة، وهو حق مطلق كحق الوالد وليس للأم الاعتراض على ذاك وفوق منها تسليم الضئيل للحاضن من الرجال عقب انصرام مرحلة حضانتها له.
وقد برزت الاحتياج لتصحيح ذاك التشريع وتمديد سن حضانة الأمهات لأطفالهن، لأجل أن يتماشى ذاك مع الدستور العالمي الآدمي الذي أوجب اهتمام المنفعة الفضلى للطفل، الشأن الذي لا يراعيه تشريع الظروف الشخصية المطبق فهو بنظر إلى موضوع الحضانة بمنتهى الجمود ولا يراعى فيها هيئة الصبي سواء ببقائه مع والدته أو إعطائه لأبيه، وهنالك العدد الكبير من الحالات الحية التي لمستها وحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر والذي إيقاف فيها التشريع المختص بالحضانة عقبة في مواجهة منفعة الغلام.
وفوق منه فإننا نشاهد ضرورة تمديد مرحلة حضانة السيدات للصغار حتى سن الثامنة عشر ثم يخير المحضون أو المحضونة بين الإقامة لدى والدته أو أبيه، مع الإبقاء على سكينة الحاضنات من السيدات الذي يبدأ بالأم ثم أم الأم ثم أم الوالد إلى أخر ذاك المقر المنصوص أعلاه في تشريع الظروف الشخصية.
5- مأوى الحاضنة:
يحتم دستور الظروف الشخصية على الوالد نفقة نجله الضئيل الفقير، والمنزل نمط من أشكال النفقة الثلاثة (الأكل والكسوة والسكنى)وهذا طبقا للمادة (395) من دستور الأوضاع الشخصية، وتظل تلك النفقة للولد حتّى يصل حاجز الربح والفتاة حتّى تتزوج، وعلى هذا فالأب ملزم بادخار ملجأ لأبناءه الناشئين ولو كانوا في حضانة والدتهم المطلقة أثناء مرحلة حضانتها لهم.
ومن جهة عملية فإن النفقة التي تفرض للصغير على أبوه تشتمل على جميع لوازمه الأساسية التشريعية بما في ذاك الكسوة والشقة، وفى الواقع فإن تلك النفقة لا تتعدى 30 دينارا كل شهر في اغلب القرارات، وبدفعه لتلك النفقة يكون الوالد قد نفذ ما فوق منه من التزامات مشروعية بشأن الإنفاق على نجله الضئيل، ويتضح من ذاك أن تلك النفقة لا تكفي لاحتياج الضئيل اليومية إعتبارا لغلاء الأثمان وازدياد معدّل المعيشة وبالضرورة لا تتيح أجرة سكن يقيم به الضئيل مع الحاضنة إذ تحمل على عاتقها الحاضنة المسؤولية الأضخم في هذا جراء خلو التشريع من الموضوع الصريح على فرض الوالد بادخار مأوى للحاضنة أثناء مدة حضانتها لنجله أو أبناءه الناشئين.
وعلى ذاك نشاهد بضرورة الموضوع صراحة بإلزام الوالد بادخار سكن موائم للحاضنة يمكنها فيه القيام بمسؤولياتها الشرعية في حضانة أبناءه الناشئين
خامساً: الولاية والوصاية
1- الولاية في وجود اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة
ساوت اتفاقية التخلص من مختلَف أنواع المفاضلة مقابل المرأة بين الوالد والأم في الولاية والقوامة والوصاية على أطفالهما وفى جميع الأشياء المرتبطة بهم (المادة 16).
وايضاً قد أتى العهد العالمي للحقوق المدنية والسياسية متوافقا مع ذاك الحالة إذ موضوع في المادة (23) البند الرابعة حتّى (تتخذ الدول الأطراف في ذاك العهد الإجراءات الحادثة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند التزوج وأثناء قيام الزواج ولدى انحلاله) ومن الملحوظ أن واجبات الزوجين لا تنحصر في واجباتهما الزوجية لكن تتعدى ذاك لواجباتهما باتجاه أبناءهما.
2- الولاية في دستور الأوضاع الشخصية
الولاية نوعان ولاية على الملكية وولاية على النفس، والولاية على الثروة لا تكون سوى للأب أو الجد أو الوصي المختار الذي يشطب تعاونه من قبلهما، والولاية على النفس وهي ولاية الزواج تكون لأقرب العصبات للصغير أو الضئيلة وهو أبوه أو جده أو عمه أو أخوه على حسب الأوضاع.
والولي على الضئيل القاصر هو الوالد وفق المادة (420) من دستور الأوضاع الشخصية والتي منصوص بها على أن (للأب ولو مستورا الولاية على أبناءه الناشئين غير المكلفين ذكورا وإناثا في النفس والمال ولو أنه الضئيل في حضانة والدته أو أقاربها وله ولية إجبارهم على النكاح).
وحسب (المادة 433) من تشريع الأوضاع الشخصية فإنه إذا لقي حتفه الوالد تنتقل الولاية على ذات أبناءه الناشئين إلى الجد، وان كان متوفى تنتقل الولاية على ذات أبناءه لمن يلي الجد في مقر العصبات وهم المذكورون في المادة (35) من دستور الظروف الشخصية.
وحسب الدستور القائم لا ولاية للمرأة على ثروة أولادها القصر، ويجوز أن تكون ولى على الضئيل في الزواج في حال عدم توفر ولي ذكر فتنتقل ولاية الزواج لها ولذا طبقا لنص المادة (36) من تشريع منابع المحاكمات التشريعية.
إلا أن يجوز للأب توظيف قرينته وصيا على أولادها حال عمره، وعند مصرعه وانعدام وجود الجد يجوز للقاضي تعيينها وصيا على أولادها الناشئين غير البالغين، وتلك الوصاية تكون مسجلة ولا يمكن لها الإجراء بأموال الناشئين سوى عقب العودة للقاضي التشريعي للاستحواذ على إذن تشريعي منه.
وكما أوضحنا في معرض خطاب رأينا في الحضانة فإن أولى الناس في إستظهار إدارة الضئيل هما والديه أو أحدهما في عدم تواجد الأخر، فهما أرفق على الضئيل وأشد الناس حرصاً على ذاته وماله.
وعلي فإننا نري ضرورة تساوى الزوجين في الولاية والوصاية على ذات الضئيل وماله، ويجب المقال صراحة حتّى الأم تتساوى مع الوالد في الولاية على الضئيل لاسيماً في غيابه أو لدى مصرعه، حتى لا يصبح الضئيل وماله مطمعاً للغير أن كان للغايةً أو عماً أو أخاً، ولتأكيد تساوي القرينة والزوج، بصفتهما والدان، في ما يتعلق واجباتهما والتزاماتهما إزاء أبناءهما.
سادساً: بصيرة الأبناء
إذا افترق الزوجان وقد كان لديهما أولاد صغار والتحقوا للعيش عند أحدهما، كان للآخر الحق في رؤيتهم للتواصل بصحبتهم والاطمئنان عليهم وإبقاءً لأواصر الأبوة أو الأمومة بينهم، ولا إختلاف بين أن يكون الزوجان قد انفصلا مؤقتاً أو افترقا بشكل قاطعً، فالحق في بصيرة أبناءهما مكفول لجميع منهما لكن هو مقتضي تشريعي وأخلاقي وتربوي يحدث على كل منهما لما في هذا منفعة للصغار.
وقد كفلت أحكام الدستور العالمي حقوق الأبوين وواجباتهما إزاء أبناءهما بغض البصر عن حالتهما الزوجية وفى جميع الظروف حتّى تكون منفعة الأطفال في المقام الأكبر، ومن هذا ما نصت فوقه البند (ج) والبند (د) والعبارة (و) من المادة (16).
وقد دأبت المحاكم التشريعية في مدينة غزة على إعطاء الحكم بمشاهدة الناشئين للأب أو الأم بواسطة دعوى تتم إقامة في مواجهة المحكمة لطلب البصيرة.
والحكم في تلك الدعوى يكون إما بالتراضي على تحديد مقر البصيرة وزمنها وحينها، كأن يتفق الطرفان أن تحدث الرؤية في بيت واحد من ذوي القرابة أو الجيران أو يقوم باستضافة طالب البصيرة الناشئين في بيته ليوم أو عدد محدود من يوم، وان لم يتفق الطرفان على موضع وزمان البصيرة يجيء مرسوم القاضي بالحكم لطالب البصيرة بهذا حتّى تحدث البصيرة في أسبوعياً مرة في اقرب مقر شرطة لموضع معيشة الضئيل لفترة 60 دقيقة كل أسبوع.
و كان قد لعدم تشابه الزوجين على مقر البصيرة واضطرار المحكمة للحكم بها في مراكز أجهزة الأمن لعدم وجود مقار أخرى بديلة لذا إيجابي تدخل العاملين في الحقل الشرعي للعثور على بديل لتلك المواضع يكون وقعه على الناشئين أصغر خطورة بما أن بسبب وجود الضئيل بين رجال قوات الأمن بزيهم الأساسي والموثق والرسمي وأسلحتهم من أثر سيئ من المحتمل جعله ينفر من طالب البصيرة ولو أنه والدته أو أبيه.
وكان قد لوحدة المرأة في المقر الفلسطيني لحقوق وكرامة البشر السبق في ذلك الميدان في استصدار أحكام مشروعية بمشاهدة الناشئين خارج مراكز قوات الأمن وفى إبانة الآثار السيئة التي تنتج من بسبب هذا على أنفس هؤلاء الناشئين.
وتظل المتشكلة الابرز وهى الفترة التي تستغرقها الرؤية، فكما أوضحنا فإن تلك المرحلة لا تتعدى الساعة الواحدة في أسبوعياً، والحافز في جميع ذاك هو خلو تشريع الأوضاع الشخصية وقانون حقوق الأسرة من تجهيز تلك العملية وعدم حضور مواد صريحة تمنح الحق في ذاك للأبوين أو ذوي القرابة لدى إنعدام وجود الوالدين أو أحدهما.
وعلى هذا فإننا نري ضرورة الموضوع صراحة في تشريع الأوضاع الشخصية على حق الأم و الوالد في استضافة صغارهم عندهم ليوم كامل في الأسبوع أو أكثر من ذاك، ليتمكن كل منهما مزاولة حقه في الإتصال مع صغاره والاطمئنان عليهم تحقيقاً للمصلحة الفضلى للطفل.
سابعاً: تأدية الشـــــهادة
تستند جميع أحكام الدستور العالمي والاتفاقيات والمعاهدات العالمية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف الحقوق وعدم المفاضلة بينهما، ومن الطبيعي أن تكون المساواة بينهما في تأدية الشهادة في مواجهة المحاكم على اختلاف درجاتها وتسمياتها، فلا يعقل أن توجد لا وافق حتى هذه اللحظة شهادة المرأة منفردة في مواجهة المحاكم التشريعية في أي كلف من الأشياء إنخرط في الشهادة على تم عقده زواج وانتهاء بالشهادة في أي دعوى مقامة في مواجهة المحكمة وإن كانت شهادتها لازمة وربما هامة للفصل في تلك الدعوى.
وقد نصت اتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة في المادة (15) على المساواة مع الرجل في مواجهة الدستور، وفي إمضاء العقود ومنفعة الأموال وتعاملهما على رِجل المساواة في كل مدد الممارسات التشريعية.
وعدم إستحسان شهادة المرأة منفردة لم يرد ذكره في نظام قوانين الأوضاع الشخصية إلا في معرض محددات وقواعد قسيمة الزواج في المادة (7) من دستور الظروف الشخصية إذ نصت على انه (لا يصح إتفاق مكتوب النكاح سوى بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين أي رجلين أو رجل وامرأتين)، وعلى الرغم هذا فإن مبدأ عدم إستحسان شهادة المرأة منفردة يسري على جميع تداولات المحاكم التشريعية من زواج وطلاق وقضايا مشروعية أو غير هذا.
مثلما أن القاعدة القانونية تحظر شهادة المنابع للأفرع وشهادة الأفرع للمنابع، بمعنى لا تجوز شهادة الوالد والأم لأبنائهم أو شهادة الأولاد لآبائهم
ويوضح قدر المتشكلة للعاملين في حقل القضاء التشريعي في معرض إثبات وقائع محددة، خصوصا في إدعاءات التمييز أو إثبات فسخ العلاقة الزوجية، التي تتطلب إلى إثبات على يد شهادة الشهود، وتكمن الإشكالية حين لا يكون هنالك من شهد على تلك الموقف إلا والدا القرينة أو واحد من والديها أو غيرهم ممن لا تجوز شهادتهم لها.
وإننا نشاهد إن في ذاك عدم مساواة وتفرقة صارخ بين الرجل والمرأة في تأدية الشهادة يتوجب على السلطة القانونية ترقية ذلك المفاضلة تحقيقاً لجميع أحكام التشريع العالمي بما في ذاك اتفاقية التخلص من سائر أنواع المفاضلة في مواجهة المرأة وتحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في التشريع اللازم.
وعلى هذا يلزم الموضوع صراحة في قوانين الظروف الشخصية على المساواة بين الرجل والمرأة بصدد بتنفيذ الشهادة وإلغاء كل ما يتضاد مع ذاك.
ثامناً: تأدية القرارات
أحكام المحكمة التشريعية تنفذ عن طريق دوائر التصرف عند المحاكم النظامية لعدم وجود دائرة تصرف خاصة بالمحاكم التشريعية، وقد أتى المقال على هذا في تشريع التصرف في المادة الأولى منه إذ أتى (أن تطبيق أحكام الإعلامات الصادرة من جميع المحاكم التشريعية والحقوقية والتجارية أو من المحاكم الجزائية بالحقوق الشخصية، هو منوط بالدوائر الإجرائية.)
وقد تحمل على عاتقها المرأة في طريق تطبيق الحكم الصادر بحقها، مشقات عديدة نتيجة اضطرارها للتنقل بين المحاكم التشريعية ودوائر التصرف في المحاكم النظامية، بالفضلا على ذلك الافتتاح القوي الذي تجابهه لدى تأدية الحكم، جراء ازدحام القضايا التي تفتقر إلى تطبيق في دوائر التصرف، عدا عن الروتين الوظيفي الذي يؤدى بالضرورة إلى تأجيل تطبيق الحكم.
وقد اقترحنا في كميات وفيرة من المواقف، استحداث دوائر تصرف خاصة بالمحاكم القانونية، يناط بها تطبيق القرارات الصادرة عن تلك المحاكم، تسهيلا وتيسيرا على المرأة في طريق استحواذها على الحق المحكوم به لها، خاصة أحكام المصاريف التي لا تحتمل الإرجاء في أداؤها إذ تكون في البارحة الاحتياج لتلك النفقة الشهرية.
وأعلاه فإننا نطالب بتشكيل دوائر تصرف للمحاكم التشريعية يلحق بها حاوية للنفقات
وعاء المصاريف
إن تشكيل دوائر للمحاكم التشريعية تخص بتأدية القرارات الصادرة عن المحاكم القانونية لن يأخذ دورا في إيجاد حل للمشكلة كلياً، ولقد يصادف القرينة في كميات وفيرة من الأحيان لدى تطبيق حكم بالنفقة هروب القرين أو تهربه من صرف تلك النفقة لها ولأبنائه، أو نتيجة إعساره إعساراً مؤقتاً، فتبقى بلا نفقة على أن يمكن له القرين صرف تلك النفقة لها، وتجد القرينة ذاتها وأطفالها من دون نفقة ولا منفق تحتاج إلى الحد الأقل المقبول من مطالب المعيشة الكريمة التي تغنيها عن التسول أو الاستدانة من الآخرين.
أن حل تلك المتشكلة لا يكون سوى بتأسيس وعاء للنفقات يلحق بديوان قاضي القضاة ويحدث إدخار مخزون كاف له من قبل وزارة النقدية يكون نواة له، ويحدث دفع المصروفات المفروضة للزوجات والأبناء منه وبذلك ينهي تحصيل تلك المصاريف من الأزواج والأباء المفروضة عليهم بدل ضرائب تحصيل كالتي يشطب تحصيلها عند دوائر التصرف بحيث تصبح تلك المصاريف ديوناً مدهشة لأجل صالح الخزينة العامة.
ولذا يحتسب شكلاً من أنواع التكافل المجتمعي الذي تنادي به القوانين والمعاهدات العالمية التي ترنوا إلى إدخار حياة أجدر للمرأة والولد بنفس الدرجة بوصفهما الأطراف الأضعف بين المجتمع وبحاجة إلى نُظم خاصة لحمايتهم
خاتمـــة
لقد بلغت المرأة الفلسطينية في طموحها وجدارتها إلى أقصى الدرجات المجتمعية، وهى في ذاك ليست أقل من الرجل في كفاءته واستطاعته، وعلى الرغم ذاك مازالت لا يمكن لها بحكم الدستور أن تحضن أولادها إذا فقدوا أبوهم، ولا يمكن لها أن تدلي بشهادتها منفردة في مواجهة المحكمة التشريعية، وما تزال في الروابط الأسرية وفى قسيمة الزواج وبحكم الدستور معقوداً فوق منه وليس طرفاً متعاقداً أي أنها لازالت لا تتلذذ بالأهلية الشرعية التامة.
ولذا على الرغم أن جميع الدساتير الفلسطينية المتعاقبة وأخرها التشريع اللازم الجديد نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى ما موضوع أعلاه الدستور العالمي ومختلَف المعاهدات والمواثيق العالمية تنص كلها على مبدأ عدم المفاضلة بين الرجل والمرأة في مختلَف مناحي الحياة، لاسيماً في الحقوق والواجبات.
لقد حاولنا في تلك التعليم بالمدرسة أن نوضح قليل من أنواع المفاضلة مقابل المرأة في تشريع الظروف الشخصية المطبق في مدينة غزة ومقارنته باتفاقية التخلص من جميع أنواع المفاضلة مقابل المرأة، والكشف عن مواطن عدم المساواة بين الرجل والمرأة مثلما أتت في تشريع الظروف الشخصية، مثلما حاولنا وحط عدد محدود من الإجابات لمشاكل تجابهها المرأة الفلسطينية نتيجة لـ المفاضلة بينها وبين الرجل في تشريع الأوضاع الشخصية مع انتباه أن تكون تلك الإجابات متوافقة ومتفقة مع المقاييس العالمية لحقوق المرأة.
في الوقت نفسه نريد أن نشير على أن الخلل المسبب لعدم المساواة بين الرجل والمرأة لا يكمن لاغير في عدد محدود من التشريعات أو القوانين الموروثة، إلا أن وفي الكمية الوفيرة من الطقوس والتقاليد المتوارثة والمفاهيم الخاطئة التي تحكم وتتحكم في أشخاص المجتمع عامة والنساء بشكل خاص.
وفى التتمة فإننا نؤكد على وجوب إعادة نظر نهج قوانين الظروف الشخصية بمجملها، بما في هذا دستور منابع المحاكمات القانونية والمواد المكملة له في صحيفة القرارات العدلية، التي لا يجيء على ذكرها واحد من، ويشكل استمرار المجهود بها انتهاكاً مستمراً، لكن وشرعياً لحقوق المرأة ونطمح في تحديثها بما يكفل تشطيب عموم أنواع المفاضلة مقابل المرأة وعدم مساواتها بالرجل.
[1] يخضع الفلسطينيون المسلمون في أنحاء الخط الأخضر لمنظومة ثالثة من هذه القوانين.
Originally posted 2021-11-27 19:48:28.