عزيزتي المرأة: ازدادت اصوات عديدة لتناقش تشريع الاحوال الشحصية في الاردن ودول الوطن العربي إذ باتَ دستور الاحوال الشخصية عصري الساعة وجديد المراة لما له من نفوذ مباشر على عمرها خاصة عقب زواجها. فقانون الاحوال الشخصية يأكل نصوص مغايرة ترتبط بالاسرة بدءا بالزواج ومرورا بالنفقة والحضانة وانتهاءا بالتمييز والطلاق.
وفي مجتمعنا تعالت الاصوات النسائية من محمس لذلك الدستور وآخذا قليل من المآخذ فوقه وقد تغيب عن اذهان القلة بأن الشرع الاردني حالَما وحط التشريع اعتمد في جذوره الاصيلة على الشريعة الاسلامية واستمد قليل من احكامه منها الا انه يوجد دستور وحطي إلتقى للتحديث والتطوير والتقويم.
وقد ارتأينا ان نضم في ذلك الكتيب ابرز ما ورد في تشريع الاحوال الشخصية بما يختص بالزواج والطلاق، متوخين في ذاك زيادة وعي المراة الى مستحقاتها القانونية والشرعية.
** الزواج
أتى الشرع الاسلامي بنهج عصري وتشريع ممنهج لأجل أن يضبط ويرتب الحياة الاسرية التي تعبتر قرميد الاساس في مجتمعاتنا. فالحياة الاسرية تبدأ بالزواج، ذاك الإطار الالهي والرباط المقدس الذي شرعه الله لسعادة الافراد وحفظ الانسان وتصليح العائِلة والمجتمعات، وهو رباط انساني نبيل يصون توالد الذرية وتكاثرها وحفظ الصنف الآدمي. وقد عرف التشريع الزواج بانه إتفاق مكتوب بين رجل وامراة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما على ان يكون الرجل كفؤا للمراة يمكنه الانفاق فوقها. ولا ينعقد الزواج بالخطبة او الوعد او قراءة الفاتحة. وقد اشترط التشريع والشرع رضاء القرينة بالزواج فاذا رفضت الفتاة لا ينعقد، ولها ان تفصح عن رغبتها وموافقتها على الزواج قبل انعقاد الاتفاق المكتوب.
وقد اعطى التشريع الحق للقاضي في التدخل اذا رفض ولي الفتاة غير الاب تزويجها دون دافع وقد كان يستمتع بالكفاءة، فللقاضي آنذاك ان يزوجها. مثلما يعد فارق العمر دورا رئيسيا في الحياة الزوجية خسر تحريم الدستور تزويج الفتاة التي لم تشطب الثامنة عشر من حياتها اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من 20 عاما الا اذا تحقق القاضي من موافقتها وان مصلحتها متاحة في ذاك الزواج.
أيضا لا تشترط إستحسان الولي لدى زواج الثيب (اي المراة المتزوجة سابقا) اذا تعدت الثامنة عشر من وجودها في الدنيا.
** سن الزواج
هل تعلمين سيدتي بان الدستور حدد سن اهلية الزواج للخاطب ستة عشر سنة والمخطوبة خمسة عشر سنة ؟ واشترط ان يكون الخاطبان عاقلين؟
الا ان ثمة العديد من الاراء التي تطالب بإعزاز سن الزواج الى سن الرشد اي ثمانية عشر سنة لأجل أن يقدر على الخاطبان من تكملة دراستهم وتحصيلهم العلمي وتكون المراة مؤهلة اكثر نفسيا وعلميا لتحمل مسؤولية الزواج ولا يوجد شك انها منظور جديرة بالاعتبار. الا ان هنالك منظور اخرى تشاهد بان إعزاز سن الزواج لذا العمر قد يضيف إلى نسبة الجناية الاخلاقية (كجرائم الزنا والاغتصاب وهتك العرض) فبالرجوع الى الاحصائيات عند محاكم الجنايات والجنح نجد ان نسبة عالية من تلك الجرائم ترتكب من هم أسفل سن الثامنة عشر وخصوصا في الأنحاء الحارة التي يكون فيها النضوج الجنسي باكرا وايضاً الأنحاء النائية التي لا تهتم بالتحصيل العلمي لابنائها . فكان للتشريع والقانون حكمة في تحديد ذاك العمر لتقليص الجرائم الاخلاقية. الا انه يوجد من الانسب تحديث المقال بحيث يرفع سن الزواج لكلا الجنسين الى الثامنة عشر الا في الحالات الاستثنائية التي ينص أعلاها الدستور.
سيدتي: ينعقد الزواج بايجاب وقبول احد الخاطبين او كليهما في مجلس الاتفاق المكتوب على أن يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج كالقول: هل تقبلين به زوجا لك. وللعاجز عنهما باشارته المعلومة. ويشترط في صحة قسيمة الزواج تواجد شاهدين رجلين او رجل وامراتين مسلمين عاقلين بالغين وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما بالعقد. ويجري قسيمة الزواج من مأذون ينتدبه القاضي بمقتضى وثيقة حكومية واذا جرى الزواج من دون وثيقة حكومية يعاقب جميع من العاقد والزوجين والشهود أيضا يعاقب المأذون الذي لا يسجل الاتفاق المكتوب في الوثيقة الحكومية.
اما اذا تم الزواج خارج المملكة فان قناصل المملكة المعتدمين في السفارات الاردنية يتولون اجراء عقود الزواج للرعايا الاردنيين الموجودين في الخارج وتسجل المستندات في سجلاتهم المختصة.
** محددات وقواعد قسيمة الزواج
هل تعلمين سيدتي بانه يحق لجميع من الزوجين ان يشترط شروطا فضل في قسيمة الزواج؟
ولقد موضوع الدستور بانه اذا اشترط في الاتفاق المكتوب إشتراط مفيد لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يتعهد فيه بما هو ممنوع شرعا وقائمة في وثيقة الاتفاق المكتوب وجبت مراعاته. فاذا اشترطت القرينة على قرينها شرطا تتحقق به هيئة لها غير ممنوعة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط أعلاه ان لا يخرجها من بلدها او لا يتزوج فوقها او ان يجعل امرها بيدها تطلق ذاتها اذا شاءت (اي ان تكون العصمة بيدها) او ان يسكنها في بلد محدد كان الشرط صحيحا وملزما. فان لم يف به القرين فسخ الاتفاق المكتوب بطلب القرينة ولها مطالبته بسائر مستحقاتها الزوجية.
أيضاً اذا اشترط القرين على قرينته شرطا تتحقق به منفعة له غير محرومة شرعا ولا يمس حق الغير كان يشترط فوقها ان تقيم بصحبته في الدولة الذي يعمل فيه كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به القرينة فسخ النكاح بطلب من القرين واعفي من مهرها المرجأ ومن نفقة عدتها.
اما اذا قيد الاتفاق المكتوب شريطة ينافي مقاصده او يتعهد فيه بما هو ممنوع شرعا كان يشترط احد الزوجين على الاخر ان لا يساكنه او يعاشره معاشرة الازواج او يشرب الخمر او ان يطيع أبويه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.
سيدتي: يشترط في الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمراة في الثروة، اي ان يكون القرين قادرا على المهر المعجل ونفقة القرينة. وتراعى الجدارة لدى الاتفاق المكتوب فاذا زالت بعده فلا يترك تأثيرا ذاك في الزواج. اما اذا اشترطت الجدارة حين الاتفاق المكتوب او اخبر القرين انه كفؤ ثم إتضح انه غير كفؤ فللزوجة إعادة نظر القاضي لفسخ الزواج.
مثلما رتب المشرع، على قسيمة الزواج حقوقا وواجبات لجميع من الزوجين ورتب اثارا واحكاما وفيرة فاذا حدث الاتفاق المكتوب صحيحا لزم به القرين للزوجة على المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث مثلما يجب القرين بضبط خيارات الملاذ المحتوي على المستلزمات القانونية وبالمقابل فعلى القرينة واجبات مثلما لها حقوق فعليها الطاعة والاقامة في ملاذ قرينها.
هل تعلمين سيدتي بانه على القرينة عقب قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في ملاذ قرينها التشريعي وفوق منها الانتقال بصحبته الى اي ناحية ارادها القرين ولو خارج المماكة شريطة ان يكون مأمونا فوقها وان لا يكون في وثيقة الاتفاق المكتوب شرطا يلزم غير هذا واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
فمن حق القرينة الانفراد في الملاذ وليس للزوج ان يقطن اهله بصحبته او اقربائه او نجله المتميز بلا رضاء قرينته في الملاذ الذي هيأه لها، يعفى من هذا ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكن له الانفاق عليهما استقلالا وتساعد وجودهما لديه دون ان يبدل ذاك من المعاشرة الزوجية. مثلما ليس للزوجة ان تعيش برفقتها اولادها من غيره او اقاربها بلا رضاء قرينها.
مثال: اذا كان للزوج ابوان فقيران عاجزان لا يمكن له الانفاق عليهما فمن حقه ان يسكنهما برفقته في سكنه اي في منزل الزوجية ولا يشترط في ذاك رضاء القرينة.
مثلما مقال التشريع بان على القرين ان يحسن معاشرة قرينته وان يعاملها بالمعروف. ومن له اكثر من قرينة فوق منه ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضائهن؛ فلكل قرينة ان تطالب بمسكن قانوني منفصل تبقى فيه جميع المستلزمات التشريعية. اما اذا اتفقن على الاقامة في ملاذ فرد فليس هنالك ما يحجب ذاك
** المهر
ما هو المهر؟
هل تعلمين سيدتي بان المهر نوعان: المهر المسمى ومهر المثل. فالمهر المسمى هو ما يسميه الطرفان حين الاتفاق المكتوب، طفيفا كان او بكثرة؛ اما مهر المثل فهو مثل القرينة واقرانها من ابيها، كاخواتها واذا لم يبقى من قبل ابيها فمن مثيلاتها واقرانها من اهل مدينتها. مثلما يجوز تعجيل المهر المسمى او تأجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذاك بوثيقة خطية واذا لم يصرح بالإرجاء يعد معجلا.
ويعد المهر ثروة القرينة فلا تجبر على عمل الجهاز منه ولا يمكن لابوي الزوحة او احد اقاربها ان يأخذ من القرين دراهم او اي شيء اجدد بدل تزويجها او تسليمها له، وللزوج استرداد ما اخذ من الهمر عينا ان كان قائما، او سعره ان كان هالكا.
مثال هذا اذا كان مهر القرينة متمثل في معدل محدد من احد الغلال الزراعية فللزوج ان يسترد ذاك المنتج الزراعي مثلما هو ان لم يكن قد استهلك اما اذا استهلك فللزوج ان يطالب بتكلفته لدى فسخ الزواج.
وهل تعلمين أيضا بأنه يحق للزوجة ان تطالب بالمهر المرجأ في وضعية مصرع القرين؟
فالمهر المؤخر يحتسب دين على التركة وله حق الامتياز او الاولوية لدى تسديد الدين الذي على التركة. مثلما تستحق القرينة المهر في ظرف فسخ العلاقة الزوجية حتى الآن الدخول، إذ موضوع الدستور على انه اذا سمي مهر في الاتفاق المكتوب لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق او الخلوة السليمة اما اذا حدث فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول والخلوة السليمة لزم 1/2 المهر.
** النفقة
نفقة القرينة : ما هي؟ وماذا تشتمل على؟ ومتى تستحق؟ وما سعرها؟
عزيزتي المرأة: لقد مقال التشريع على ان نفقة القرينة تشتمل على الأكل والكسوة والشقة والتطبيب بالقدر المعلوم ومنفعة القرينة التي تكون لامثالها خدم. ويلزم القرين بدفع النفقة الى قرينته وتعد دينا فوق منه اذا امتنع عن الانفاق فوقها او استقر تقصيره، علما بان النفقة يلزم ان تشتمل على جميع لوازم الحياة الجديدة وليس المأكل والمشرب ليس إلا. مثلما يقتضي ان يكون للقاضي سلطة تقديرية بتقديرها وليس وفقا لقول القرين يسرا او عسرا لاغير لان القرين قد يتضح اعساره الأمر الذي يجحف بحق المراة. مثلما للزوجة ان تطلب نفقة الاعلاج ونفقات الإنجاب.
متى تستحق النفقة؟
تجب النفقة للزوجة على القرين منذ ان يشطب قسيمة الزواج السليم وإن كانت ساكنة في منزل اهلها الا اذا طالبها بالانتقال الى منزله وامتنعت بغير حق قانوني ولها حق الامتناع لدى عدم صرف القرين لمهرها المعجل اوعدم تجهيز مسكنا شرعيا لها. اما فيما يتعلق لسعر النفقة فتفرض نفقة القرينة وفق حال القرين يسرا او عسرا وتجوز إرتفاعها او نقصانها تبعا لحالته على ان ليست أقل من الحد الاقل مستوى من التغذية والكسوة الضروريين للزوجة. وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على كمية محدد او بحكم القاضي، ويحكم بالنفقة من تاريخ إعزاز الدعوى او تاريخ طلبها وتسقط نفقة الفترة التي سبقت المطلب من القاضي. والنفقة تكون معجلة واذا وقع فسخ العلاقة الزوجية او الهلاك في أعقاب استيفائها فلا يجوز استردادها ايضاً اذا امتنع القرين الجاري عن الانفاق على قرينته وطلبت القرينة النفقة يقدر القاضي اعتبارها من يوم المطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التي يعينها.
اما اذا عجز القرين عن الانفاق على قرينته وطلبت القرينة نفقة لها يقدرها القاضي يوم المطلب على ان تكون دينا في ذمته، ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب القرين.
هل تعلمين سيدتي بان دعوى النفقة لا تسمع بغرض صعودها او نقصانها قبل مضي ستة اشهر على فرضها؟ بناءا أعلاه لا يمكن للزوجة ان تطالب بترقية النفقة قبل مضي ستة اشهر على صدور مرسوم الحكم بالنفقة ما لم تتم طواريء استثنائية كارتفاع الاسعار.
** متى تسقط النفقة؟
تسقط نفقة القرينة اذا كانت ناشزا. والناشز هي ما تدع منزل الزوجية من دون عزر قانوني ويحتسب من المسوغات المشروعة لخروجها من الملاذ ايذاء القرين لها بالصفع او سوء المعاشرة. مثلما ان سفر القرينة دون دراية قرينها يسقط حقها بالنفقة.
ايضا موضوع التشريع بان القرينة العاملة خارج اطار منزلها دون معرفة قرينها يسقط حقها بالنفقة. وقد اختلفت الاراء بصدد بنفقة القرينة المحترفة او التي تعمل. فكان وجهة نظر عدد محدود من الفقهاء بان القرينة اذا نهضت بفعل ضِمن منزلها كإرضاع اطفال ليسوا اطفالها او احتضانهم في منزلها لا تمثل ناشزا حتى لو أنه عملها دون اذن قرينها وبذلك فمن حقها النفقة. ومن ضمنهم من افترض دراية قرينها بعملها فاذا حجبها ولم تجبه سقطت نفقتها، ومن بينهم من صرح ان احتراف او عمل القرينة بإذن من قرينها او بلا لا يحرمها نفقتها الملزم بها ولذا المقترح الاخير قد اقرته عدد محدود من المباديء الاستئنافية الصادرة عن المحاكم التشريعية في الاردن، وهو حري بالقبول واجدى ان يسار على نهجه لانه يتفق مع تقدمات الزمان وطبيعة العصر الذي نعيش فيه إذ تساهم المراة فيه الرجل صبر اعباء الحياة فاذا اخذنا بالرأي الاول وطلبنا من القرينة ان تدع عملها اذا لم تنال إستحسان قرينها اضررنا بها وحرمانها من جني ثمرة دراستها وحقها في الشغل واثبات نفسها، وذلك يجعلها عضوا مستهلكا بالمجتمع وليس عضوا منتجا الأمر الذي يشل وجودها في الدنيا الاستثمارية ويجرها للوراء لهذا ينبغي أن تحديث موضوع التشريع بما ينسجم مع تلك المباديء الاستئنافية بحيث يصبح من حق القرينة ان تعمل دون اشتراط رضى القرين على ذاك.
هل تعلمين سيدتي بانه يحق للزوجة ان تطالب بالنفقة اثناء مدة العدة؟
ولقد موضوع الدستور بان نفقة العدة يقضي بها من تاريخ ضرورة العدة او بدايتها اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة. فاذا كان لها نفقة فانها تنبسط الى ختام مدة العدة على الا تزيد فترة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بالنفقة حتى انقضت عدتها يسقط حقها في تلك النفقة وافرة في حال نشوزها.
مثال ذاك ان تطالب القرينة بنفقتها أثناء ثلاث اشهر العدة فان خرج من ثلاث اشهر دون ان تطالب بها يسقط حقها بالنفقة.
من هنا نجد بان القرين ملزم بالانفاق على قرينته، فاذا امتنع القرين في أعقاب الحكم فوق منه بنفقتها نفذ الحكم على ثروته، وان لم يكن له ملكية ولم يقل انه معسرا او موسرا او صرح انه موسر غير أنه اصر على عدم الانفاق، او ادعى العجز ولم يثبته. طلقها القاضي مباشرة اما اذا اثبت ذاك العجز امهله القاضي فترة ليست أقل من شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق جاز إنفصالها بالطلاق منه.
واذا كان القرين غائبا فيلزم بالنفقة على قرينته في غيابه، والا فمن حق القرينة لان تطلب التمييز. وتحتسب النفقة دينا على القرين في حال غيابه اواعساره بحيث تطلب القرينة من القاضي ان ينشأ قراره بالنفقة وتطلب تطبيقها. وفي حال عدم دفعالزوج للنفقة فيحق للزوجة ام تطلب حبسه او الحجز على امواله المحمولة وغير القابلة للحمل
** فسخ العلاقة الزوجية
ما الحكمة من قانون فسخ العلاقة الزوجية؟ ما انواعه؟ ومتى يحدث وكيف؟ اسئلة وفيرة تخص بموضوع فسخ العلاقة الزوجية نجيب أعلاها في ذلك الباب.
كثرت الاراء التي تأخذ على الشريعة الاسلامية اقرارها مبدأ فسخ العلاقة الزوجية، الا ان العدد الكبير من تلك الاراء لم تكن تع الحكمة من دستور فسخ العلاقة الزوجية. فالاسلام اباح فسخ العلاقة الزوجية مع انه اعتبره ابغض المباح الى المباح ولذا لوجوب قاهرة وللظروف الاستثنائية الملحة التي تجعله علاج وعلاجا للتخلص من ألم محتم قد يطول ليشتمل على افراد العائِلة عامتها. فاذا لم تجد جميع وسائط الاصلاح للتوفيق بين الزوجين يذهب كل منهما لحياة قريبة العهد. فالحل الامثل والاوحد لمثل تلك الحالات هو فسخ العلاقة الزوجية، لهذا نجد المشرع في دول أوروبا و أمريكا وفي التشريع المواطن قد احل مؤخرا فسخ العلاقة الزوجية لحل مثل تلك المشكلات التي تتكبد منها العائِلة في الغرب. ومما يقتضي ملاحظته في حديثنا عن فسخ العلاقة الزوجية في الاسلام ان الشريعة الاسلامية انفردت بنظام إعادة النظر في فسخ العلاقة الزوجية حفاظا على اعادة الرباط المقدس بين الزوجين وحفاظا على الذرية من الفقدان والتشرد. فالطلاق ليس لحل المشكلات التي ليس لها حل.
هل تعلمين سيدتي بان القرين عنده تطليق قرينته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس مغايرة؟ وهل تعلمين بان فسخ العلاقة الزوجية يحدث باللفظ او الكتابة او الاشارة؟
إذ مقال التشريع بان القرين لديه تطليق قرينته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاث مجالس متفرقة، وان فسخ العلاقة الزوجية يحدث باللفظ او الكتابة او الاشارة. مثلما ان فسخ العلاقة الزوجية المقترن بالعدد لفظا او اشارة او فسخ العلاقة الزوجية المكرر في مجلس شخص لا يحدث بهما الا طلقة واحدة كقوله “علي فسخ العلاقة الزوجية بالثلاثة”. مثلما علل الدستور بانه لا يحدث طلاق السكران ولا المدهوش ولا المجبر ولا المعتوه ولا الفاقد لوعيه ولا النائم. ويحق للزوج ام يوكل غيره بالتطليق وله ان يفوض قرينته بتطليق ذاتها على ان يكون ذاك بمستند خطي.
ام حالات فسخ العلاقة الزوجية فهي ثلاث: فسخ العلاقة الزوجية الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى.
* فسخ العلاقة الزوجية الرجعي:
وهو فسخ العلاقة الزوجية الذي لا يزيل الزوجية مباشرة ويجوز للزوج إعادة نظر قرينته اثناء العدة قولا وحقا، ولا تتوقف الرجعة على رضاء القرينة الأمر الذي يشكل اجحافا بحق المراة ان يكمل ارجاعها للزوج دون إستحسانها فلا بد من اخذ رأيها ان كانت تريد بالرجوع له وان لا ينفرد القرين بقرار الرجعة.
مثال ذاك ان يتيح القرين على تطليق قرينته واثناء مدة العدة يقوم بإرجاعها لذمته دون الاخذ برأيها ان كانت تريد بذاك ام لا.
* فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة صغرى:
وهو فسخ العلاقة الزوجية اما بطلقة واحدة او بطلقتين، ولا عائق من تحديث النكاح في أعقاب وقوعه برضاء الطرفين ويحدث هذا بعقد حديث ومهر مودرن.
* فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة كبرى:
وهو فسخ العلاقة الزوجية البائن عقب ثلاث طلقات ويزيل الزوجية بالحال وتنقضي البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجا اخرا ليس بغرض الفحص، لكن يشترط دخوله بها، وبعد إنفصالها بالطلاق منه وانقضاء عدتها تحل للزوج الاول، مثلما يلزم على القرين ان يسجل إنفصاله بالطلاق في مُواجهة القاضي. واذا طلق قرينته خارج المحكمة ولم يسجل فعليه ان يراجع المحكمة القانونية لتسجيل فسخ العلاقة الزوجية أثناء خمسة عشر يوما، وجميع من تخلف عن هذا يعاقب بالعقوبة المنصوص فوقها وعلى المحكمة ان تقوم بإخطار فسخ العلاقة الزوجية الغيابي للزوجة طوال اسبوع من تسجيله.
* فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي
ما هو فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي؟ ومتى يحدث؟
يحدث فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي اذا طلق القرين قرينته تعسفا. فان طلقها لغير علة معقول وطلبت من القاضي وبدل الإتلاف حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يشاهده مناسبا، شريطة ان لا يتخطى حجم نفقتها لفترة سنة. ويدفع ذاك وبدل الإتلاف جملة او قسطا وفق مقتضى الشأن، ويراعى في هذا حال القرين يسرا او عسرا ولا يترك تأثيرا هذا على بقية الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة. ولابد ان نشير بان ثمة إتجه لتقويم سعر وبدل الإتلاف عن فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي لما يعادل نفقة خمس أعوام عوضا عن نفقة سنة واحدة للعدالة.
** حالات التمييز
هل يحق للمراة ان تطالب بالتطليق او التمييز؟ وما هي الحالات التي يمكن لها بها ان تطالب بالتفرقة؟
سيدتي: يمكنها المرأة ان تشترط ان تكون عصمتها بيدها، اي ان تطلق ذاتها بشخصها متى شاءت. مثلما يحق لها ان تطالب بالتفرقة او التطليق في حالات محددة اهمها:
1. التمييز لعلة غير قابلة للزوال: يحق للمرأة السالمة من كل نقص وخلل ان تقهقر القاضي وتطلب التمييز بينها وبين قرينها اذا علمت ان فيه مبرر تبدل دون الدخول بها الا اذا كانت تعلم قبل الزواج بعيب قرينها المانع من الدخول بها. فاذا طلبت القرينة التفرقة لحدوث النقص والخلل وقد كانت الدافع غير قابلة للزوال يقضي بالتفرقة بينهما على الفور؛ وان كانت قابلة للزوال يمهل القرينة سنة من يوم تسليم القرينة ذاتها له. ايضا يحق للزوج مناشدة فسخ قسيمة الزواج اذا وجد في قرينته عيبا جنسيا عائقا من الوصول اليها كالرتق او مرضا منفرا بحيث غير ممكن المقام برفقتها ولم يكن القرين قد معرفة به من قبل. ولا تسمع دعوى الفسخ من القرين اذا طرأت السبب في أعقاب الدخول.
2. التفرقة للجنون: هل تعلمين سيدتي بانه يحق للمراة ان تطالب بالتمييز اذا جن القرين حتى الآن إتفاق مكتوب النكاح إذ ينهي إرجاء الفرقة فترة سنة فاذا لم تزل الجنة في تلك السنة واصرت القرينة على طلبها يقضي القاضي بالتمييز بينهما.
3. التفرقة للغيبة والضرر: اذا اثبتت القرينة عدم حضور قرينها عنها او هجره لها سنة فاكثر بالعذر مقبول وقد كان واضح مقر اقامتها جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها ويعد إنفصالها بالطلاق بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها، وإذا كان له ثروة يمكنها الانفاق منه.
4. التفرقة لعدم صرف المهر قبل الدخول: اذا استقر قبل الدخول عجز القرين باقراره او بالبينة عن صرف المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج وللقاضي ان يمهلها شهرا فاذا لم يدفع المهر حتى الآن ذاك يفسخ الاتفاق المكتوب.
5. التمييز لعدم الانفاق او العجز عن صرف النفقة: للزوجة ان تطالب بالتمييز او التطليق اذا امتنع القرين عن الانفاق عن قرينته حتى الآن الحكم فوقه بنفقتها فان كان له ملكية يمكن تطبيق حكم النفقة فيه نفذ الحكم بالنفقة في ثروته وان لم يكن له ثروة ولم يقل انه معسرا او موسرا او صرح انه موسرا إلا أنه اصر على عدم الانفاق طلقها القاضي على الفور واذا ادعى العجز ولم يثبته طلقها الآن وان اثبته امهله مرحلة ليست أقل من شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر فان لم ينفق فوق منها طلقها حتى الآن هذا.
فالتطليق لعدم الانفاق يحدث رجعيا اذا كان في أعقاب الزواج او حتى الآن الدخول. اما اذا كان قبل الدخول او الزواج فيقع فسخ العلاقة الزوجية بائنا. واذا كان فسخ العلاقة الزوجية رجعيا فللزوج إعادة نظر القرينة اثناء العدة اذا استقر يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر الأمر الذي تراكم فوق منه. مثال ذاك ان يقوم القرين بدفع نفقة ثلاثة اشهر لزوجته اثناء مرحلة العدة لأجل أن يثبت مإستطاعته على الانفاق.
التفرقة لسجن القرين: هل تعلمين سيدتي بانه يحق لقرينة المحبوس المحكوم فوقه بالحبس ثلاث سنين فاكثر ان تطلب من القاضي حتى الآن مضي سنة من تاريخ حبسه ويعد التطليق في تلك الموقف بائنا.
تفرقة قرينة التائه للضرر: ينهي التفرقة في تلك الموقف اذا راجعت قرينة الضال القاضي وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها بحيث اذا يئس من دراية نبأ وجوده في الدنيا او مماته عقب البحث او التحقيق عنه يؤجل الامر اربع سنين من تاريخ فقده. فاذا لم يعلم اي شيء عنه واصرت القرينة على طلبها يفرق القاضي بينهما. اما اذا ولقد في موقف يغلب التوهم مصرعه فيها كفقده في موقعة او اثر غارة جوية او هزة أرضية، فللقاضي التفرقة بينهما حتى الآن مضي فترة ليست أقل من سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عنه.
التفرقة للنزاع والشقاق: هل تعلمين سيدتي بانه اذا وضح كفاح وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التمييز اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او حقا بحيث غير ممكن مع ذاك الاضرار استمرار الحياة الزوجية. فاذا كان مناشدة التمييز من القرينة اثبتت اضراره بها واجل القاضي الدعوى فترة ليست أقل من شهر فاذا لم يشطب الاصلاح بينهما احال الامر الى حكمين ينتدبهما القاضي. اما اذا كان القرين هو المدعي واثبت الكفاح والشقاق وبذل القاضي جهده في الاصلاح بينهما ولم يتحقق اجل القاضي دعواه فترة ليست أقل من شهر املا بالمصالحة وبعد انصرام الاجل اذا اصر على دعواه ولم تحدث المصالحة احال القاضي الامر الى حكمين.
** المخالعة
ما هي المخالعة؟ ومتى تحدث؟ وما حكمها؟ اسئلة تتوارد الى العقل كل يوم.
المخالعة هي الاتفاق على ايقاع فسخ العلاقة الزوجية بنظير مقابل او ملكية ينهي الاتفاق فوق منه بين الزوجين. فاذا كانت المخالعة على ملكية غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يرتبط بالمهر والنفقة الزوجية، واذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخاعة بريء كل منهما من حقوق الاخر المرتبط بالمهر والنفقة.
اذن نستنج من ذاك بان المخالعة تكون اما بايقاع فسخ العلاقة الزوجية بدل الابراء من جميع حقوق القرينة التشريعية بما فيها المهر والنفقة الزوجية. واما فسخ العلاقة الزوجية بنظير مقابل او ثروة والبدل هو كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع فاذا كانت المخالعة على ثروة غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين.
** العدة
ما هي العدة؟ وما مدتها؟ وكيف تحسب؟
سيدتي: تعتد القرينة المطلقة طلاقا رجعيا في منزل قرينها ولا تطلع منه الا للضرورة. أيضاً معتدة الهلاك تعتد في منزل قرينها الراحل ولا تطلع منه الا لقضاء حاجاتها ولا يمكن ان تبيت خارج منزلها.
ويحق للمراة ان تطالب بنفقة العدة منذ تاريخ فسخ العلاقة الزوجية اما غفيرة الموت فليس للمراة التي مات قرينها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة غفيرة.
وتحسب مرحلة عديدة القرينة المطلقة حتى الآن الخلوة “ثلاثة قرون” اي ثلاثة اشهر كاملة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت القرينة حاملا وطلقت فوق منها ان تتربص في منزلها الى ان تحط حملها على ان لا تمر العدة مرحلة السنة.
وفي حال مصرع القرين فعدة الموت مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لغير الحامل اما المراة الحامل فتستمر عدتها حتى تحط ابنها الصغير.
نلمح الأمر الذي في مرة سابقة بان ثمة إختلاف بين وافرة فسخ العلاقة الزوجية وعدة الهلاك ولذا امر يصدر فيه مزج بين الناس عادة فعدة فسخ العلاقة الزوجية لغير الحامل ثلاثة اشهر اما غفيرة الموت فهي اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخلها ام لم يدخل اما في موقف فسخ العلاقة الزوجية فليس للمراة عديدة قبل الدخول ( اي الزواج).
حقوق الناشئين: ثمة احكاما مشروعية تحفظ للاولاد مستحقاتهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتى الوصول إلى سن الرشد إذ اتخذها العلماء اساسا لوضع مقالات قانونية تثبت نسبهم وتدبر رضاعتهم وحضانتهم والانفاق عليهم وادارة شؤونهم النقدية حتى يصلوا اشدهم. وقد اراد الشرع الاسلامي من خلف تلك الاحكام حراسة الناشئين من الفقدان. فوضع احكاما خاصة بالنسب فلا يثبت نسب الغلام اذا لم يكن القرين اهلا لان جلَد قرينته منه كأن يكون ضئيل العمر لم يصل سن الرشد. ويثبت النسب للطفل اذا حملت به امه ما يزيد على ستة اشهر، واقل فترة للحمل هي ستة اشهر. والاقرار بالبنوة حتى إذا كان على فراش الوفاة يثبت النسب من المركز، على ان يكون فرق العمر بينهما يحتمل تلك البنوة.
الزام الام بارضاع نجلها: تلتزم الام بارضاع نجلها فاذا ابت الام ارضاع وَلدها فعلى الاب ان يستأجر مرضعة. ومن حق الام اجرة ارضاع وتفرض الاجرة من تاريخ الرضاع الى ان يكتمل الغلام سنتين.
** الحضانة
من الأحق بحضانة الضئيل وتربيته؟
الام النسبية (الاصلية) احق بحضانة نجلها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم عقب الام يرجع الحق لمن تلي الام من الإناث وفق المقر المنصوص فوق منه في مذهب الامام حنيفة وهو: للام، ثم لام الام ثم لام الاب ثم للاخت الأخت وفق مقر مذهب ابي حنيفة.
مثلما اشترط التشريع في الحضانة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الغلام لديها لانشغالها عنه، باستطاعتها أن تربيته وصيانته. فاذا كانت الام تعمل فعليها ان تؤمن الضئيل في ايدي امينة تهتم بتربيته ولا تهمل برعياته.
مثلما يشترط التشريع ان لا تكون الحاضنة مرتدة ولا متزوجة بغير للصغير فاذا تزوجت الام الحاضنة برجل غير محرم للصغير يسقط حقها بالحضانة. ويرجع حقها اذا زال تبرير سقوطه، فاذا طلقت الام في أعقاب زواجها زال حجة وقوع حقها بالحضانة وفوق منه يمكنها ان تحضن الضئيل ثانية.
** الى اي سن تتواصل الحضانة؟
سيدتي: تستمرحضانة غير الام من الحريم للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية 10 وتمتد حضانة الام التي إعتقلت ذاتها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم. وهنالك إتجه لإعزاز سن الحضانة الى الخامسة 10 اي الحد الاعلى للبلوغ ولذا تأمين الضئيل وحفاظا على حق الام النسبية بحضانة صغيرها اطول مرحلة ممكنة.
هل تعلمين سيدتي بان المشرع الاردني اعتبر الحضانة هي حق للطفل على امه وليس الضد؟ وفوقه لا يمكنها الام ان تتخلى عن حضانة ابنها الصغير واذا تنازلت عن حضانة ابنها الصغير ليس لتنازلها هنا اي اثر شرعي.
مثال اذا تنازلت احدى الحريم عن حضانة اطفالها بدل فسخ العلاقة الزوجية فهي تظن بان تنازلها ذاك لا يعيد لها الحق بحضانة اطفالها؛ وبعد استحواذها على فسخ العلاقة الزوجية تصبح نادمة لتنازلها عن الحضانة. لانها لا تعلم بان ذاك التخلي ليس له اي اثر شرعي وان بمقدورها إعزاز موضوع في مُواجهة المحاكم المخصصة وان تطالب بحضانة ابنها الصغير ثانية فهذا الحق وكما ذكرنا سابقا يعد حق للطفل على امه وليس الضد ومن ثم لا يمكن لها ان تتخلى عن حق لا تمتلكه هي شخصيا.
سيدتي: لقد مقال الدستور بان سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد ضِمن المملكة لا يترك تأثيره على حقها في امساك الضئيل بصحبته. فان استقر نفوذ السفر على منفعة الضئيل ما لم يكن لذا السفر نفوذ على رجحان منفعة الضئيل برفقته. فان استقر السفر على هيئة الضئيل يحرم سفر الضئيل ويسلم للطرف الاخر. مثلما مقال التشريع بانه لا يجيز للحاضنة بان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التأكد من حراسة مصلحته. اما بخصوص بمشاهدة الضئيل ولقد بيّن الدستور بانه يتساوى حق الام وحق الاب او الجد لاب في مشاهدة الضئيل وقتما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته.
سيدتي: لقد مقال التشريع بان للولي المحرم كالاب او الاخ مثلا ان يجمع بين اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين لهذا فمن الأساسي تحديث الموضوع بحيث يصبح سن الضم او حق الولي بضم الفتاة البكر حتى سن الرشد.
من اللازم تفسير موضوع الدستور الذي يفيد بانه اذا تمردت او رفضت الانثى المحكوم أعلاها بالانضمام للولي وامتنعت عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها. اي اذا رفضت الانثى الانضمام للولي يسقط حقها بالنفقة لاغير، ولا تجبر على الذهاب للولي.
مثال: رفضت احدى البنات ان تذهب لوالدها عقب ان اختتمت حضانتها، ووقتما إعزاز الأب موضوع عند احدى المحاكم المخصصة بضمها له وحصل على أمر تنظيمي حكم من المحكمة بضمها اليه، ضغط فوقها بالذهاب لوالدها الذي يسيء معاملتها على يد ترتيب أجهزة الأمن. علما بان مقال الدستور يظهر بان حقها بالنفقة يسقط ويصبح الاب غير ملزم بالنفاق أعلاها اذا تمردت وامتنعت عن الانضمام اليه ولا تجبر على هذا.
* نفقة الضئيل
على من تفرض نفقة الضئيل؟ والى متى تتواصل؟ وهل نفقة الضئيل الذكر كنفقة الانثى؟ اسئلة تتطلب الى اجابة.
سيدتي: اذا لم يكن للولد ملكية فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لافة بدنية او عقلية.
هل تعلمين سيدتي بان نفقة الانثى تواصل الى ان تتزوج والصبي الذكر الى ان يكمل جميع مدد تعليمه بما فيها اول شهادة جامعية.
خسر موضوع الدستور على ان تتواصل نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها، والى ان يبلغ الولد الى الحد الذي ينال فيه امثاله، ما لم يكن طالب دراية، اي الى ان يعمل.
مثلما شرح التشريع بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يجب بنفقة تعليمهم في كل المراحل التعليمية الى ان يكتسب الطفل الصغير ناجحا وذا اهلية للتعليم. ويقدر هذا وفق حال الاب يسرا او عسرا على ان لا تقل النفقة عن حجم الكفاية.
هل يحق للصغير نفقة دواء؟ وهل ينبغي الاب بنفقة دواء صغيره؟
لقد شرح التشريع بان الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم ينبغي بنفقة مداواتهم فاذا كان الاب معسرا لا يستطيع اجرة الدكتور او الدواء او نفقة التعليم وقد كانت الام موسرة وباستطاعتها أن ذاك تلزم بها أعلاه حين الأيسر. وايضاً في موقف عدم تواجد الاب بحيث يتعذر تحصيلها منه وتعد دينا فوقه.
واذا كان الاب والام معسرين تجب النفقة على من يليهم من اقاربهم على ان تكون دينا على الاب يعود المنفق بها أعلاه حين يساره.
** نفقة الأبوين
على من تفرض نفقة الأبوين؟ وهل ينبغي الغلام بنفقة أبويه؟
سيدتي: لقد اوجب التشريع على الصبي الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان اوصغيرا نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا بِاستطاعتهم أن الربح. فاذا كان الغلام فقيرا إلا أنه باستطاعته أن الربح ينبغي بنفقة أبويه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة قرينته واولاده فيلزم بضم واليده اليه واطعامهما مع أسرته.
** الوصية الواجبة
ما هي الوصية الواجبة؟ وعلى من تفرض؟ ولمن تعطى؟ وما مقدارها؟
لقد فسر التشريع بانه اذا مات احد الاشخاص وله اولاد ابن، ومات الابن قبله او بصحبته وجب لاحفاده هؤلاء ثلث تركته القانونية وصية بالمقدار والمحددات والقواعد الآتية:
ان تكون الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد بحجم حصة ابيهم من الميراث في حين لو أنه حيا على ان لا يتعدى هذا ثلث التركة.
لا يكون له الحق في هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم للغاية كان او جدة او كان قد اوصى او اعطاهم في وجوده في الدنيا من دون بدل إتلاف كمية ما يستحقونه بتلك الوصية الواجبة فاذا اوصى لهم بأصغر من هذا وجبت تكملته وان اوصى لهم باكثر كان الزائد وصية اختيارية وان اوصى لبعضهم ولقد وجب للاخر بمقدار نصيبه.
تكون الوصية لاولاد الابن ولاولاد ابن الابن واحدا او اكثر، للذكر مثل حظ الانثنين. تلك الوصية الواجبة جانب أمامي على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
مثال: لقي حتفه الجد وترك وراءه امواله منقولة وغير منقولة من التركة وقد كان ورثته ولدين ذكور وثلاث إناث وله احفاد من ابنه الراحل قبله بسنتين. وعند تجزئة التركة اعطي ابناء ابنه الراحل نصيب أبوهم في حال إذا كان على قيد الحياة كوصية واجبة فمن محددات وقواعد الوصية الواجبة ان يكون الابن قد مات قبل أبوه وان ما يستحقه الاحفاد معدل حصة أبوهم لو أنه حيا بحيث ينتقل ذاك الحق الى ابنائه (اي احفاد الجد الراحل وتكون جانب أمامي على الوصية الاختيارية).
** مشروع تشريع الاحوال الشخصية
عزيزتي المرأة:
فبالرغم الأمر الذي أتى بالقانون من حقوق للمراة وبالرغم من ان التشريع يستمد قليل من احكامه من الشريعة الاسلامية التي نظمت تلك الحقوق بحرص الا انه يوجد قانونا وضعيا يتطلب لتغيير قليل من الثغرات الشرعية فيه. إذ وقفت على قدميها اللجنة الشرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للمرأة في وضع مشروع حديث لقانون الاحوال الشخصية وما يزال قيد التعليم بالمدرسة والبحث من قبل الجهات المسؤولة وقد اشتمل المشروع على متعددة إقتراحات وتعديلات اهمها:
1. اضافة موضوع صريح يبين فيه ان ولاية الزواج ولاية مشتركة بين الفتاة البكر والولي، وفوقه اخذ إستحسانها، وليس له اجبارها على الزواج.
2. الزام الخاطبين بطرح شهادة طبية قبل الزواج تثبت خلوها من الامراض التي يقع تأثيرها على العائِلة .
3. اضافة موضوع يتيح للزوجة ان تشترط على قرينها الشغل خارج المنزل، واعتبار إشتراط القرينة على القرين ان يدفع لها مبلغا تحدده في قسيمة الزواج اذا طلقها تعسفا شرطا صحيحا.
4. اضافة موضوع يشتمل بأن يهيء القرين المجأ القانوني للزوجة بحيث يتضمن على المستلزمات القانونية الأساسية للحياة الحديثة وفق حالته وفي حانوت اقامته او عمله ما لم يكن ثمة إشتراط يحكم بغير ذاك.
5. اضافة مقال للقانون يتيح للزوجة زيارة اهلها/ او والديها او استزارتهم في منزلها.
6. اعادة البصر بتقييم نفقة القرينة بحيث لا تشتمل على الغذاء والكسوة والشقة والتطبيب لاغير إلا أن تقدر بما يجب ولوازم الحياة الحديثة.
7. تشكيل حاوية اقراض مصاريف للزوجة على حساب القرين واعتبارها اميرية يسهل تحصيلها.
8. ان تاخذ النفقة خاصية الاستعجال وان لا تمتد مرحلة التقاضي او الأخذ بقضايا النفقة لأجل أن لا تقع القرينة في حرج لحاجتها الماسة للنفقة. ولا يمكن تقسيطها باي حال من الاحوال.
تعدد الزوجات: وحط الضوابط القانونية لتعدد الزوجات اهمها:
1. الإنصاف والمساواة.
2. ان يعقد على القرينة الثانية باذن من القاضي ويشترط لاعطاء الاذن:
3. ان يكون هنالك موقف محدد للسماح بالزواج.
4. ان يكون للزوج كفالة مادية لاعالة اكثر من قرينة.
5. ان تخبر القرينة بان قرينها متزوج سابقا.
6. التيقن من صحة الموقف الاجتماعية والاقتصادية والصحية للزوج ان اراد ان يضم زوجتين.
7. للزوجة الاولى المطالبة بالطلاق اذا تزوج قرينها دون إستحسانها ولها الحق بكامل مستحقاتها الزوجية.
تنظم امور فسخ العلاقة الزوجية والرجعة بحيث لا تحدث الا على يد المحكمة. فلا يحتسب الرجعة فعالة الا اذا وقعت في مُواجهة المحكمة وللقاضي السلطة للحيلولة دون ايقاعها اي ينبغي الاخذ برأي المراة اذا ارادت العودة بحيث لا يكون الأمر التنظيمي منفردا للزوج.
فسخ العلاقة الزوجية بنظير الابراء: لا يمكن ان يصبح على علاقة فسخ العلاقة الزوجية او المخالعة بحقوق الاطفال حراسة لهم، ويجب ان يقضي القاضي بالحضانة والنفقة بنفس الجلسة التي يقضي بها بالطلاق في حال وجود اولاد بحاجة لذا.
اضافة ظرف الادمان على السكر او العقاقير المخدرة لحالات دعوة التمييز فيحق للزوجة التي يدمن قرينها على السكر او العقاقير المخدرة ان تطلب التمييز.
نظير فسخ العلاقة الزوجية الإستبدادي: تستحق المطلقة تعسفا لغير علة معقول تعويضا بما يعادل نفقة خمس أعوام تدفع جملة او قسطا ولا يترك تأثيرا ذاك على بقية الحقوق الزوجية.
الحضانة: ان تتواصل حضانة الام الاصلية حتى يشطب المحضون الخامسة 10 من وجوده في الدنيا ما استمرت محددات وقواعد الحضانة متاحة فيها (اي الحد الاعلى للبلوغ).
للولي المحرم ان يجمع بين الانثى البكر عقب ان تنتهي سن حضانة الحريم، وحتى سن الرشد مع استمرار ولاية الزواج اي (تحديث الموضوع بحيث يصبح للولي ضم الانثى البكر حتى تصل سن الرشد بديلا عن سن الاربعين مثلما هو في الدستور الحاضر).
المهر المؤخر: وحط موضوع يفيد بان يقدر المهر المرجأ بالسعر الشرائية للمبلغ المنوه عنه بالعقد لدى الحكم به ولو سمي قبل ذاك التشريع.
الوصية الواجبة: تحديث الموضوع القائم بحيث تصبح الوصية الواجبة لاولاد الابن ذكورا واناثا في الدستور السوري.
** النهاية
بواسطة ذلك العرض المتعجل لقانون الاحوال الشخصية يتبين لنا نطاق اهمية الاطلاع على ذاك الدستور الذي يتميز بتحضير الرابطة بين الزوجين والابناء، فما احوج المراة لأخذ فكرة عن مستحقاتها وواجباتها في العائِلة والمجتمع باهتمام. وما احوجها للتوعية بروح الشريعة الاسلامية، وما احوج الرجل كذلكً للتعرف بمسؤولياته باتجاه قرينته وابنائه وبناته واسرته والتعرف بمسؤولياته باتجاه قرينته وابنائه وبناته واسرته والتعرف على ما ينتج عنه ارتباطه القانوني من واجبات.
فالارتباط التشريعي بين الرجل وامرأته يحتسب دافعا اساسيا لتحمل المسؤولية إذ يبدأ إحساس لدى الرجل بالواجب المقدس باتجاه المراة التي تم عقده العزم على ان تشاركه وجوده في الدنيا مثلما يصدر بالمقابل لدى المراة إحساس بالواجب صوب القرين الذي اختارت الارتباط به. وبانعقاد الزواج تصبح مسؤوليات العائِلة على عاتق الزوجين، ويتوحد الإحساس لديهما بالواجبات صوب ابنائهما ويتعهد جميع من الزوجين بالحقوق والواجبات صوب الطرف الاخر، فقانون الاحوال الشخصية نظم الرابطة الاسرية بين افراد العائِلة وشرح ما لجميع واحد بالاسرة من حقوق وما أعلاه من واجبات فالحياة الزوجية هي مشتركة متكاملة إذ يتم جميع من الزوجين دور الاخر. وقوامة الرجل تعني تمام الاستظهار وحسن الادارة وصبر الاعباء بالمعروف والفضل، دون ان يكون لها مساس بتكلفة القرينة او مركزها الاجتماعي، والطاعة هي توافق بين الزوجين وليست طاعة الاقل مستوى للاعلى، ومسؤولية الزوجين هي مسؤولية متكافئة ومشتركة.
Originally posted 2021-11-27 19:49:45.