تعانى الحريم فى جمهورية مصر العربية من دستور الظروف الشخصية وإتخاذ الحقوق المشرعة لهم عقب الإنفصال من القرين سواء كانوا يأخذون الأطفال برفقتهم أو يتركوهن للأباء ، بجميع الأوضاع يترتب على فسخ العلاقة الزوجية حقوق عند القرين للزوجة وللأطفال ينبغي مراعتها فى المقام الأكبر ، حديثاً كانت الإشكالية ضخمة تكاد تكون متفاقمة لأقصى حاجز أما هذه اللحظة مازالت الحالة الحرجة حاضرة إلا أن ببعض الإجابات الفورية وليس بنفس البطئ . ولن تقف الأوضاع الشخصيه على المواضيع الشرعية لاغير إلا أن الشريعة الإسلامية أقرته على عكس الدين المسيحى . فكل ظرف طلاق أو إنفصال تحتوى على تفاصيل متباينة من وقت لآخر .
أولاً: نفقة القرينة
تستحق القرينة نفقة المتعة في أعقاب ثبوت دخول القرين بها أى أن نهض القرين بتطليقها دون الإختلاء بها فهى لا تعطي الحق فى نفقة المتعة ، وحسب الدستور المصرى للأحوال الشخصية وردت مادة تشريعية منصوص بها على أن القرينة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها قرينها دون قبولها ولا نتيجة لـ من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل, ويجوز أن يرخص للمطلق دفع وتجوز دفع نفقة المتعة علي دفعات مجدولة عندما يتعلق الامر ضيق الحال المادى للزوج المطلق . ويشترط لإستحقاق المتعة أربعة محددات وقواعد وهي:-
ـأن تكون القرين دخل بالزوجة بعقد زواج صحيح.
ـ سقوط فسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين مهما كان نوعه.
ـ أن يكون فسخ العلاقة الزوجية قد حدث بغير رضا من القرينة.
ـ ألا تكون القرينة هي المتسببة في فسخ العلاقة الزوجية.
ولن تقف حاجز النفقة للزوجة على المتعة لاغير إلا أن يتوسع الموضوع بشان موضوع كونها حاضنة للأطفال عقب الإنفصال من القرين ، وقتها يتخذ قرار قاضى الظروف الشخصية بإقرار نفقة مشروطة بمعيشة الناشئين برفقتها حتى سن الثامنة عشر ، أو لحين إنتقالهم للعيش مع الوالد عاجلا او اجلا وتقدر هذه النفقة وفق الترتيب المالى للزوج المعزول وطبيعة عمله التى ينظرها القاضى المعين لنظر القضية والتدقيق فى جميع تفاصيلها جيداً.
ثانياً: السكن من حق القرينة
يؤؤل بيت الزوجية للزوجة المطلقة عندما يتعلق الامر كونها حاضنة للأطفال وقت فسخ العلاقة الزوجية ولذا بنص التشريع فالشقة من حق القرينة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس إلى الأبد وسن الحضانة فيما يتعلق للصبى غير ذو المواصفات المتميزة العاشرة وسن البنت يقدر بالرابعة 10 عاماً وبعد هذا ينهي تخييرهم بالعيش مع الوالد أو الأم ، وإذا كان القرين ليس لديه البيت يتوجب أعلاه إدخار سكن ملائم للزوجة المطلقة ولأبناءه وفق الشرع والقانون .
ثالثاً: بصيرة الأطفال للزوجة الغير حاضنة
في بعض الأحيانً تدع السيدة المطلقة الأطفال يعيشون مع طليقها أو أهله نتيجةًً لظروفة مغايرة من موقف لأخرى ، ويتباين الشأن القرين عن القرينة ووقتها حدد الدستور المصرى للأحوال الشخصية للمسلمين بنص قانونى يسمح للأب أو الأم الغير حاضنين للأطفال تحديد يوم فى الأسبوع إلتقى للصعود على حسب طبيعة الإتفاق بين الشخصين لرؤية الناشئين بأسلوب قانونى ومشروع دون الذهاب للخارج عن حقوق الأطفال فى مشاهدة الوالد والأم طُول الوقت.
مقال تشريعي مرتبط و بحث شرعي كبيرحول حقوق المرأة في دستور الاحوال الشخصية
واجهة:
تستمد أحكام الأوضاع الشخصية في جمهورية مصر العربية من الشريعة الإسلامية. ومنذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تطوير قوانين الأوضاع الشخصية لمسايرة التقدم في الأواصر الاجتماعية وإقرار الكثير من الحقوق الآدمية للمرأة، ومحاولة معيشة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في ميدان الروابط العائلية. وقد كانت هذه الأنشطة تجابه بالكثير من العوائق التي ينبع معظمها عن سوء الإدراك لطبيعة ومضمون المساواة بين الجنسين، أو عن ثقافات تعتنق مفهوم المفاضلة وتحاول ترسيخه بواسطة مكافحة كل تحويل في القوانين يصبو إلى إنصاف المرأة ورفع عدد محدود من البغي عنها، أو عن مزج متعمد بين القرارات التشريعية الملزمة ووجهات النظر الفقهية الاجتهادية في المسائل الاجتماعية المتغيرة بطبيعتها.
يبقى نوعان من النُّظُم في ميدان الأوضاع الشخصية:
1- النُّظُم الموضوعية، وينظمها في الأساسً التشريع رقم 25 لعام 1920 المخصص بأحكام النفقة وعدد محدود من مسائل الظروف الشخصية، والمرسوم بقانون رقم 25 لعام 1929 المختص ببعض أحكام الأوضاع الشخصية، ثم الدستور مائة لعام 1985، وقليل من القرارات في قوانين أخرى متفرقة.
2- النُّظُم الإجرائية، ويتضمنها في الأساسً التشريع رقم 1 لعام ألفين بإصدار تشريع تجهيز عدد محدود من ظروف وممارسات التقاضي في مسائل الأوضاع الشخصية، والقانون رقم عشرة لعام 2004 الذي أنشأ محاكم العائلة.
وتصدر القرارات القضائية في منازعات الظروف الشخصية طبقاً لقوانين الظروف الشخصية المعمول بها، ويعمل بينما لم يرد بخصوصه موضوع في هذه القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام والدي حنيفة. وتصدر القرارات في منازعات الظروف الشخصية بين المواطنين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم بينما لا يخالف الإطار العام (م3 من تشريع 1 لعام ألفين).
وليس من القليل أكل كل مسائل الظروف الشخصية في ذاك الكتيب. لهذا نكتفي بما يكون على ارتباط بالزواج، ونتناوله من محورين: الأضخم يرتبط بأحكامه في ذلك الكتيب، والـ2 يرتبط بإشكالياته في كتيب منفصل.
حقوق المرأة في ميدان أحكام الزواج
الحق في الزواج:
الزواج تم عقده يبيح استمتاع جميع من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع ويحدد ما لكليهما من حقوق وما أعلاه من واجبات. وقد حدد كتاب الله الخاتم أغراض الزواج في كلامه هلم ?ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في هذا لآيات لقوم يتفكرون?.
والحق في الزواج من حقوق وكرامة البشر يتلذذ به الرجل والمرأة. وقد نصت الاتفاقيات العالمية لحقوق وكرامة البشر على الحق في الزواج وتكوين عائلة للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج على رِجل المساواة. ولم يرد في التشريع المصري لعام 1971 موضوع يتخذ قرار حق الزواج واختيار القرين، ونتمنى أن يشطب هذا في مشروع التشريع الذي تجرى صوغه. إلا أن عدم الموضوع على ذاك الحق في التشريع لا يقصد إنكاره، لأن حق الزواج وما يكون على ارتباط به من حق في اختيار القرين يعتبر من معدات الحرية الشخصية والحق في الفضل، وقد كفلهما القانون.
أولاً: مقدمات الزواج – البيان:
– البيان تمهيد للزواج، ولا تبقى أعمال خاصة بها، وتخضع لأعراف كل نوع من أنواع المجتمع. والتعريفات الفقهية السائدة للخطبة تجعلها من ناحية الرجل للمرأة حينما يبدي رغبته في الزواج منها، بل الشرع تم منحه حق البيان لجميع من الرجل والمرأة، فكلاهما يمكن أن يشكل خاطباً بشخصه أو بوكيله، ويعتبر هذا من ذروته المساواة الإسلامية بين الجنسين يغفل عنه كثيرون ممن يتناولون مقال البيان.
– الخطاب ليست ركناً من زوايا الزواج، ولا هي إشتراط من محددات وقواعد سلامته، فلو تم الزواج بدون كلام انعقد صحيحاً. وقد أصدرت قرار محكمة النقض أن الخطاب ليست سوى تمهيداً لعقد الزواج أو وعداً بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين. ومع ذاك يحبذ اللجوء إليها لتلبية وإنجاز القصد منها، وهي توفير وإتاحة الاحتمالية لجميع طرف من الطرفين لأخذ فكرة عن الآخر حتى يتيح على الزواج عن علم حقيقية فيحدث التوافق وتتأكد المودة.
– يجوز التحول عن الكلام باتفاق الطرفين أو إنشاء على رغبة أحدهما، إلا أن التحور عن الخطاب لغير هيئة شكله الخارجي مكروه لما فيه من عدم الإخلاص الوعد. وفي موقف التحور عن الكلام يلزم رد المهر بعينه إذا كان قائماً أو رد مثله أو سعره يوم تقديمه لو كان قد هلك أو استهلك. مثلما ينبغي رد العطايا لو كانت متواجدة، رضاء أو قضاءً، أما لو كانت قد هلكت أو استهلكت، فلا ينبغي ردها.
– ولا يكون له الحق في والعوض نتيجة لـ التحور عن الخطاب في نفسه، لأنه حق واستعماله لا يحتم المسؤولية والتعويض. بل إذا تتسبب في التحول عن البيان في تسجيل الضرر بأحد الطرفين، وجب والعوض عن ذلك الضرر متى كانت ثمة أعمال مستقلة عن التحول ألحقت ذلك الضرر بأحد الخاطبين على مرجعية المسؤولية التقصيرية. مثال هذا أن تكون المخطوبة طالبة معرفة أو موظفة واشترط أعلاها خطيبها أن تصدق على في منزلها فور الكلام فأطاعته، ثم عدل عن الكلام دون سبب مشروع، فيعد ذاك غير دقيق موجباً للمسؤولية والتعويض.
ثانياً: زوايا قسيمة الزواج وشروطه:
أ- زوايا تم عقده القرين: ركنا الزواج لدى الحنفية هما الإيجاب والقبول، والإيجاب هو الذي صدر من القرينة أو وكيلها دالاً على إرادة إستحداث الاتفاق المكتوب، والقبول هو الذي تم إصداره من القرين أو وكيله دالاً على قبول الإيجاب.
ولا يعتبر التوثيق ركناً من زوايا الزواج. والتوثيق معناه إثبات الزواج في وثيقة حكومية تسجل بفهارس البلد ومن الممكن العودة إليها لدى الاقتضاء. والغرض من تقرير الزواج إستظهار حقوق الزوجين وثبوت نسب الأطفال الذين يولدون من الزواج. ويحدث التوثيق بمعرفة مستوظف عام يرتبط بإثبات انعقاد الزواج، هو المأذون للمسلمين والقس للمسيحيين أو مكتب التوثيق في الشهر العقاري لمختلفي الديانة أو الجنسية. ويجب أن يوقع الزوجان في مواجهة المستوظف الخاص على القدوة المعد لإثبات انعقاد الزواج (وثيقة زواج). ويجب أن يحتفظ جميع من الزوجين بنسخته من وثيقة الزواج، لاسيماً القرينة إذ لا وافق أي دعوى من إدعاءات الزوجية إن لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة حكومية يقدمها رافع الدعوى.
ب- محددات وقواعد قسيمة الزواج:محددات وقواعد قسيمة الزواج القانوني مغايرة، فمنها محددات وقواعد الانعقاد، ومنها محددات وقواعد الصحة، ومنها محددات وقواعد النفاذ، ومنها محددات وقواعد الأهمية، ومنها في النهايةً المحددات والقواعد التشريعية لتوثيق الزواج بشكل رسميً. وتلك المحددات والقواعد التشريعية لا تحجب صحة الاتفاق المكتوب شرعاً، لكنها متطلبة لإمكان إمضاء قسيمة الزواج المعترف به رسميا عن طريق المستوظف الخاص.
تلك المحددات والقواعد الشرعية مستحدثة، ويجب زيادة الوعي بها لأنها تكفل حقوق المرأة والرجل، ويهدف منها التحقق من قدرتهما على صبر مسؤولية الزواج، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لجميع من الطرفين. ونوجز تلك المحددات والقواعد وفي السطور التالية:
1- الوصول إلى العمر الشرعية لتوثيق الزواج: ينبغي لتوثيق قسيمة الزواج منذ صدور التشريع رقم 126 لعام 2008 الوصول إلى ثماني 10 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى. فلا يجوز تقرير تم عقده زواج لمن لم يصل من الجنسين ثماني 10 سنة ميلادية كاملة وقت تشكيل الاتفاق المكتوب. ويترتب على ذلك الشرط:
– ضرورة امتناع المعتمد الخاص عن تقرير قسيمة الزواج بشكل رسميً لو أنه واحد من الجنسين (الذكر أو الأنثى) لم يصل العمر الشرعية وقت التوثيق (18 سنة ميلادية).
– عدم إستحسان الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج لو كان سن واحد من الزوجين أصغر من ثماني 10 سنة ميلادية كاملة وقت إعلاء الدعوى.
– يعاقب تأديبياً وجنائياً المرخص الذي يوثق زواجاً إذا كانت سن واحد من الزوجين أصغر من ثماني 10 سنة ميلادية كاملة، أو الذي يثبت في وثيقة الزواج سناً غير العمر الحقيقية لأحد الزوجين.
وبعد ثورة 25 كانون الثاني 2011 جرت مساعي لتقليل سن الزواج للفتيات، يقتضي الدفاع والمقاومة لها، حرصاً على إدارة الإناث من الناحية الصحية وضماناً لحقهن في التعليم. ونلمح أن تقليل سن زواج البنت عن الثامنة 10 يخالف الاتفاقية العالمية لحقوق الولد الصغير واتفاقية التخلص من عموم أنواع المفاضلة مقابل المرأة، وكلاهما تحجب خطوبة الصبي أو زواجه، والقانون المصري يحتسب جميع من لم يتخطى الثامنة 10 من وجوده في الدنيا طفلاً تحرم الاتفاقيات العالمية التي صدقت أعلاها جمهورية مصر العربية زواجه.
2- فعل التحليل الطبي: أضيف ذاك الشرط بالقانون رقم 126 لعام 2008 إلى دستور الأوضاع المدنية (م31 مرة أخرىً). ومقتضى ذاك أنه يمتنع على المرخص تقرير قسيمة الزواج قبل إنهاء التحليل الطبي للراغبين في الزواج للوقوف على حقيقة خلوهما من الأمراض التي يقع تأثيرها على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة ذلك التحليل. ومعلوم أن المرغوب هو تصرف التحليل الطبي ليغدو كلا الطرفين على بينة من ظرف الناحية الأخرى، والمحظور هو تقرير قسيمة الزواج قبل تصرف التحليل الطبي، أما إذا تم التحليل، فلا يجوز للموثق الامتناع عن تقرير قسيمة الزواج مهما كانت نتيجته إذا أصر الطرفان – عن بينة كاملة – على التوثيق. ويعاقب تأديبياً الموثوق الذي يوثق زواجاً قبل تصرف التحليل الطبي أو بلا تصرف ذلك التحليل.
ويلزم زيادة وعي المقبلين عل الزواج بأهمية ذاك التحليل ووجوب القيام به بالفعلً تحقيقاً لفوائده. وقد جرى الجهد على استصدار الشهادة الطبية دون تصرف التحليل المرغوب، ويقوم الموثوق بتوثيق الزواج على الرغم من علمه بعدم فعل التحليل، وقد يضطلع بـ استيفاء الشهادة الطبية بشخصه بكونها جزءاً من الأعباء التي يكتسبها.
3- تصديق القرين بحالته الاجتماعية: تم اتخاذ قرار ذلك الشرط بالقانون مائة لعام 1985 الذي استكمل مقال البند الأولى من المادة 11 من جديدً للمرسوم بقانون رقم 25 لعام 1929، ونصها: “على القرين أن يوافق على في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الموافقة اسم القرينة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثوق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول”.
ويعاقب القرين الذي يدلي ببيانات خاطئة عن وضعه الاجتماعي أو محال مورد رزق قرينته أو زوجاته بالسجن مرحلة لا تخطى 6 شهور وبغرامة لا تعدى مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. مثلما يعاقب المعتمد الذي يمتنع عن التصريح بالسجن مرحلة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيهاً، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لفترة لا تعدى سنة.
والغرض من ذلك الإعتماد ترسيخ القرينة الأولى من دعوة التطليق نتيجة لـ زواج قرينها بأخرى دون قبولها عقب إثبات الضرر الجوهري أو المعنوي الذي لحق بها من بسبب الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت فوقه في تم عقده زواجها منه ألا يتزوج فوق منها. ويكن للزوجة الحديثة التي لم تعلم أن قرينها متزوج بسواها أن تطلب التطليق عقب علمها بهذا.
4- محددات وقواعد خصوصا في قسيمة الزواج الجديد: تنص المادة 33 من قائمة المأذونين على ضرورة أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق فوقه في قسيمة الزواج من محددات وقواعد خاصة، منها:
– من تكون له ثروة حمولة بيت الزوجية.
– من يكون له حق الانتفاع وحده ببيت الزوجية في موقف فسخ العلاقة الزوجية أو الموت.
– عدم اقتران القرين بأخرى سوى بإذن كتابي من القرينة.
– مراقبة مِقدار مقطوع أو مرتب بطولة منافسات دوري يدفعه القرين لزوجته إذا طلقها بلا قبولها.
– تفويض القرينة في تطليق ذاتها.
ولذا كله بينما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير. وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق فوق منه من المسائل الماضية أو أي اتفاق أجدد لا يحل حراماً أو يمنع حلالاً في المقر المعد لهذا بوثيقة الزواج. ويعاقب المأذون تأديبياً إن لم يبصر الزوجين، أو إذا امتنع عن إضافة المحددات والقواعد التي يطلب منه الزوجان إثباتها في وثيقة الزواج. مثلما يعاقب المأذون جنائياً عن تزوير بطريق الترك إذا امتنع عمداً عن إثبات ما كان يتعين فوق منه إثباته في وثيقة الزواج تشييد على إلتماس واحد من الزوجين أو كلاهما.
ولا يبقى في التشريع عقوبة على مخالفة واحد من الزوجين لشرط من المحددات والقواعد المخصصة التي تم الاتفاق فوقها وتدوينها في وثيقة الزواج. والراجح لدى الحنفية أنه لا أثر لمخالفة الشرط المتفق فوق منه، بل الحنابلة يتفرجون جواز فسخ قسيمة الزواج إن لم يوف القرين بالشروط السليمة التي يتضمنها الاتفاق المكتوب عملاً بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام “المسلمون لدى شروطهم”، ووجهة نظر الحنابلة يحقق إدارة العائلة والمجتمع بحث الزوجين على الالتزام بشروط الاتفاق المكتوب السليمة لحماية وحفظ كيان العائلة وتوفير حماية حقوق المرأة.
5- أثر عدم إثبات الزواج بوثيقة حكومية: نصت المادة 17 من التشريع رقم 1 لعام ألفين على أساس أنه: “لا أقر لدى الإنكار الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج …. ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة حكومية، ومع هذا وافق دعوى التطليق أو الفسخ وفق الظروف دون غيرهما لو أنه الزواج ثابتاً بأي كتابة”.
يترتب على عدم توفر الوثيقة الأصلية طبقاً للنص السالف:
– عدم إستحسان عموم الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج لدى الإنكار ليس إلا. أما إذا وقع اعتراف بالزوجية، وتمنح إشتراط العمر، فإن الدعوى أقر.
– يشتمل على عدم الموافقة سائر الإدعاءات الناشئة عن قسيمة الزواج، كدعاوي المهر والنفقة والطاعة والميراث، وثبوت الزوجية والإقرار بها.
– يتبين من ذاك أن عدم إثبات الزواج في وثيقة حكومية يلحق ضرراً جسيماً بحقوق المرأة التي لا يمكنها أن تطالب بحقوقها بلا الوثيقة الأصلية في حين عدا الحق في دعوة فسخ العلاقة الزوجية أو الفسخ من الزواج العرفي متى كان الزواج ثابتاً بأي كتابة، ولو لم تكن حكومية، وهو الذي سوف نتناوله في كتيب مقبل.
ثالثاً: الحقوق المادية للزوجة
الحقوق غير المادية للزوجة متمثلة في عدم الإضرار بها وحسن معاشرتها، والعدل بين الزوجات إن تعددن. وعدم الإضرار بالزوجة وحسن معاشرتها ورد في كتاب الله الخاتم والسنة النبوية المؤكدة، ويرنو به تخزين حقوق القرينة وعدم ظلمها، وحرم التعدي أعلاها أو إهانتها بالقول أو الإجراء، وحجب الاعتداء على ثروتها. ومن صور الإضرار بالزوجة استعلاء القرين فوقها والحط من قدرها والتعدي فوق منها بالإعتداء ونحوه من أشكال الألم.
أما الحقوق النقدية للزوجة فهي الحق في المهر، والحق في نفقة الزوجية، والحق في ملجأ الزوجية.
أ – حق القرينة في المهر:
1- توضيح مفهوم المهر وحكمه:
المهر ثروة ينبغي شرعاً للزوجة على قرينها بموجب قسيمة الزواج. ويطلق أعلاه “الصداق” في عرف الناس لدلالته على صدق رغبة القرين في الزواج.
والمهر ورد ذكره في كتاب الله الخاتم، والسنة النبوية الفعلية والقولية، وأجمع فقهاء المسلمين على شرعية المهر ووجوبه على القرين.
والمهر حق للمرأة ضروري على القرين تكريماً لها، وليس ثمناً للاستمتاع بها مثلما قد يبصره عدد محدود من الناس. لأنه الأمر الذي يتعارض مع كرامة المرأة وإنسانيتها اعتبار المهر بدل التمتع بها، فهو ليس أيضاً بدليل:
– ضرورة 1/2 المهر للمرأة إذا طلقت في أعقاب انعقاد الاتفاق المكتوب وقبل الدخول بها، فإذا كان المهر بنظير التمتع، لما وجب لها أي مقدار منه إذا طلقت قبل الدخول لعدم حصول التمتع.
– أن التلذذ في الزواج لا يكون من ناحية الرجل وحده، لكن هو استمتاع متبادل بين الزوجين. فإذا اعتبر المهر بدل التلذذ بالمرأة، لما وجب لها مهر تماما.
والمهر ليس ركناً في قسيمة الزواج ولا شرطاً من محددات وقواعد سلامته، فيصح قسيمة الزواج ولو لم ينص في الاتفاق المكتوب على مهر أو مقال فيه على مهر صوري.
2- كمية المهر: لا يبقى حاجز أعظم وأكبر للمهر، بل من المستحب شرعاً عدم المغالاة في المهور، تيسيراً على الناس، وتشجيعاً للشباب على الزواج. وقد سقي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه: “خير الصداق أيسره”، وكلامه “إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة”.
أما الحد الأقل المقبول للمهر، خسر حدده فقهاء الحنفية بعشرة دراهم وفقاً إلى حوار شريف، وهي تساوي خمسة وعشرون قرشاً، وهو الذي يجوز إثباته في الاتفاق المكتوب أخذاً بالمذهب الحنفي المعمول به في جمهورية مصر العربية، ويكون رمزياً في تلك الوضعية. ويلجأ الناس إلى ذكره في قسيمة الزواج لأنه يكون من المعلومات الرمزية الضروري ذكرها، مثلما يترتب على إثبات ذلك المبلغ الصغير التخفيض من ضرائب التوثيق الواجبة على الاتفاق المكتوب. وفي موقف الخلع لا تلزم القرينة سوى برد المبلغ الوارد في الاتفاق المكتوب، سوى إذا أمكنه القرين من إثبات حقيقة المهر الذي دفعه للزوجة.
ويجوز تعجيل المهر أو بعضه بالاتفاق بين الزوجين. وجرى العرف في جمهورية مصر العربية على تعجيل 1/2 المهر وتاخير نصفه الآخر إلى أكثر قربا الأجلين: فسخ العلاقة الزوجية أو الهلاك.
3- وقوع المهر:
قد يسقط 1/2 المهر أو يسقط كله إن لم يتأكد بالدخول أو الخلوة القانونية.
– يسقط 1/2 المهر إذا حدثت الفرقة بالطلاق أو الفسخ عقب الاتفاق المكتوب وقبل الدخول الحقيقي أو الحكمي، نتيجة لـ يعاود القرين. ويكون النصف مستحقاً تعويضاً للمرأة عن فرقة أضرت بها دون غير صحيح من جانبها.
– يسقط كل المهر في الأوضاع الآتية:
الأكبر: إذا أبرأت القرينة قرينها من المهر كله قبل الدخول أو بعده، شريطة أن تكون كاملة الأهلية.
الـ2: إذا خالعت المرأة قرينها على كل المهر قبل الدخول أو بعده.
الـ3: إذا حدثت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول الحقيقي أو الحكمي جراء من ناحية القرينة.
ب- حق القرينة في بيت الزوجية:
يذهب الفقهاء الأحناف على أن إعداد مأوى الزوجية بكل مشتملاته ضروري على القرين، ولا تطالب به المرأة ولو حصلت على المهر الذي هو حق حصري لها. والعلة في التزام القرين بتحضير مأوى الزوجية أنه متعهد بنفقة القرينة، وإعداد مأوى الزوجية قسم من النفقة الواجبة للزوجة على قرينها. ولذا المقترح هو المعمول به قضاءً في جمهورية مصر العربية.
إلا أن فقهاء المالكية يتفرجون أن إعداد بيت الزوجية يخضع لعرف الناس، وقد جرى عرف الناس حتّى إعداد مأوى الزوجية يكون على القرينة في حواجز المهر الذي تقبضه من قرينها، وقد يتحول عرف الناس في مقر محدد، فيكون إعداد ملاذ الزوجية بالتعاون بين الزوجين كل وفق تمكنه وظروفه النقدية، مثال هذا أن يتيح القرين الموضع وتقوم القرينة بتزويده بالأثاث والأدوات المنزلية. ووجهة نظر المالكية يراعي أوضاع الناس والحالة الاستثمارية في ذاك الدهر، وهو الأولى بالتأييد.
وقد يجهز الوالد ابنته في حواجز المهر الذي قبضه، فيكون الجهاز ملكاً لها فور الشراء من غير عكس بين الفقهاء. وقد يجهز الوالد ابنته من ممتلكاته المخصص ويسلمها الجهاز، فيكون ذاك على طريق الهبة التي لا عودة فيها عقب القبض. أما إذا سكون الوالد الجهاز لابنته على طريق عارية الاستخدام، كان الجهاز ملكاً له في وجوده في الدنيا ولورثته عقب هلاكه.
ج- حق القرينة في نفقة الزوجية:
1- توضيح مفهوم النفقة وحكمها: نفقة القرينة هي التي يلزمها من قوت وكسوة وسكن وتقديم وظيفة خدمية ومصروفات دواء وغير هذا الأمر الذي يحكم به الشرع. ونفقة القرينة واجبة على قرينها، مسلمة كانت أو غير مسلمة، مصرية كانت أو غير مصرية، سواء دخل بها أم لم يدخل بها، موسرة كانت أو غير موسرة.
ودليل ضرورة النفقة مستمد من القرآن الذي أوجب نفقة العدة للمطلقة، فتكون واجبة على القرين لزوجته حال قيام الزوجية من باب أولى. وايضاً سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع فقهاء المسلمين الذي لا يخالف المعقول والمعلوم بين الناس.
وحافز ضرورة النفقة للزوجة على قرينها من تاريخ الاتفاق المكتوب السليم موافقتها العيش بصحبته في إقامة واحدة، سواء كانت موسرة أو مخالفة له في الدين. إلا أن التعاون بين الزوجين والمودة والرحمة تفرض على القرينة لو كانت قادرة أو لها دخل من عملها أن تشترك مع القرين في مصروفات العائلة، فيعين كلا منهما الآخر في حضور الأوضاع الاستثمارية المتعبة التي يتجاوز بها الوطن، فلا يغير دون هذا أي عائق قانوني أو تشريعي، ولذا ما يجري فوقه عرف الناس.
ولا تسقط نفقة القرينة نتيجة لـ مرضها، وفي تلك الموقف تعد نفقات الدواء جزءاً من النفقة الواجبة لها.
مثلما لا تسقط نفقة القرينة جراء خروجها من ملاذ الزوجية دون إذن قرينها للعمل المشروع، سواء اشترطت الجهد في قسيمة الزواج أو عملت عقب الزواج برضاء قرينها أو كانت تعمل قبل زواجها ولم يعترض القرين على ذاك. وينص التشريع 25 لعام 1920 على وقوع نفقة القرينة المسلمة إذا ارتدت القرينة عن الإسلام. أما لو كانت القرينة متباينة مع قرينها في الدين، فلا يكون ذاك سبباً في وقوع نفقتها. وتثير تلك القرارات التشريعية الاستفسار عن حكم نفقة القرينة التي لا تعتنق واحد من الأديان السماوية الثلاثة؟
2- ثناء النفقة الزوجية: طبقا للمادة 16 من القرار بقانون 25 لعام 1929، “تقدر نفقة القرينة على حسب حال القرين وقت استحقاقها يسراً وعسراً على ألا تقل النفقة في ظرف العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الأساسية…”.
ويتضح من ذاك المقال ما يلي:
– المعول فوق منه في ثناء النفقة المقدرة المادية للزوج من إذ يسره وعسره، لأنه هو المتعهد بالإنفاق، وهو الذي يتفق مع صحيح الدين لتصريحه هلم ” لينفق صاحب سعة من سعته..”.
– يراعى في ثناء النفقة موقف الأثمان والقوة الشرائية للنقود.
– تشتمل على النفقة الطعام والكسوة والسكن ونفقات الدواء وغير هذا الأمر الذي يحكم به الشرع، ويفي بالحاجات اللازمة للزوجة. ومن الممكن أن تشتمل على النفقة أجر الخادم إذا كان القرين ميسور الوضع وقد كانت القرينة ممن يخدم في منزل أهلها.
– في وضعية الصراع بشأن دخل القرين المشتبه به، يلزم على المحكمة أن تطلب من الإدعاء العام فعل التقصي الذي يمكن لها من الوصول إلى ذاك التحديد، وترسل النتائج إلى المحكمة في توقيت لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ وصول إلتماس المحكمة إليها.
– يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات وما في حكمها إخلاص لدين النفقة، وفي مختلف الأوضاع لا يمكن أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز فوقها على خمسين? تقسم بين المستحقين([1]).
– تعفى إدعاءات المصروفات وما في حكمها من عموم الضرائب القضائية في مختلف فترات التقاضي .
– إذا امتنع المحكوم أعلاه عن تطبيق الحكم الختامي بالنفقة، قفزت للمحكمة مإستطاعته على الإخلاص، طالبته بالوفاء، فإن لم يمتثل قضت بحبسه مرحلة لا تزيد على 30 يوماً .
– في موقف الزحام بين الديون، تكون الأولوية لدين نفقة القرينة أو المطلقة . وفي ظرف الازدحام بين ديون النفقة الأخرى، يكون لدين نفقة القرينة امتياز على جميع مبالغ مالية القرين، وتتقدم مرتبته على عموم ديون النفقة .
– دين النفقة لا يسقط سوى بالتأدية أو الإبراء. ولا يسقط نشوز القرينة نفقتها سوى عن المرحلة اللاحقة لثبوت النشوز.
– لا تسمع دعوى النفقة عن مرحلة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ إعلاء الدعوى .
– القرارات والقرارات الصادرة بالنفقات وما في حكمها واجبة النفاذ بشدة الدستور وبلا كفالة.
3- مشكلات التقاضي في شؤون النفقة: تبقى متعددة مشكلات تفتقر إلى تدخل قانوني منها:
– فريضة القرينة باسترداد نشر وترويج القرين الذي تغيب بصرف النظر عن صحة الإشعار العلني الأضخم. ودواء هذا إزاحة إرجاع الإشعار العلني في قضايا النفقة إذا استقر أن الإشعار العلني أمان في سكن القرين أو تسلمه واحد من الأهالي برفقته.
– طول أفعال التحقيق عن دخل القرين الذي يجتهد في تخبئة منابع دخله. ودواء ذاك يكون بإقرار المحكمة لمبلغ الربح الذي تدعيه القرينة مع إعطاء القرين حق إثبات دخله الحقيقي.
– عمل القرين في الخارج يجعل أعمال النشر والترويج والتحري عن الكسب أكثر صعوبة. ودواء هذا ينبغي تعين وزارة الخارجية في تسهيل تلك الموضوعات إنشاء على مناشدة المحكمة.
– مساعي تخفيض النفقة المحكوم بها بزيادة إدعاءات نفقة صورية من القرينة الثانية أو الأبوين لاقتسام النفقة مع القرينة والصغار. ودواء ذاك يكون بالنص صراحة على عدم موافقة إدعاءات النفقة التي تتم إقامة حتى الآن الحكم للزوجة وأطفالها بالنفقة، أو الموضوع على عدم نفوذ الحكم بالنفقة الحديثة على ما تتقاضاه المطلقة وأطفالها من نفقة في وقت سابق الحكم بها.
– ميل القرارات الصادرة في إدعاءات المصاريف للطعن فوقها بالاستئناف. ودواء ذاك يكون بتنقيح المادة 9 من دستور 1 لعام ألفين لجعل القرارات الصادرة في إدعاءات المصروفات وما في حكمها ختامية إذا كانت المبالغ المحكوم بها في حواجز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي (5000 جنيه).
خاتمــــة
تستمر متشكلة الاستحواذ على النفقة التشريعية أكثر المشاكل التي تتكبد منها المرأة نتيجة لـ طول الأفعال والعجز عن تطبيق القرارات. ويقتضي ذاك تدخلاً تشريعياً لتسهيل حصول المرأة على نفقتها، وهذه مسؤولية تقع على عاتق المجلس القومي للمرأة الذي ينبغي أعلاه تبني طلب الحضور لإدخال التطويرات الضرورية على القانونيين رقم 1 لعام ألفين ورقم 11 لعام 2004 لتلبية وإنجاز تلك القصد. ونشير في النهايةً حتّى الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1925 مقال على دواء جزئي لمشكلة طول أفعال التقاضي في مسائل النفقة، فقرر فرض القاضي بأن يفرض للزوجة وصغارها في مجال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إعزاز الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب ضروري النفاذ لحظياً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم ضروري النفاذ.
([1]) تقسم النسبة التي يجوز الحجز فوق منها كما يلي: القرينة أو المطلقة 25%، وإذا تعددن أربعين%، القرينة والأبناء أربعين %، القرينة أو المطلقة وولدين فأكثر والوالدين خمسين %.
Originally posted 2021-11-27 19:51:34.