حقوق القرينة المطلقة
فسخ العلاقة الزوجية هو حل قسيمة الزواج السليم بإرادة القرين أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص بحسب موضوع المادة 104 من دستور الأوضاع الشخصية.
والطلاق نوعان : رجعي وبائن.
فسخ العلاقة الزوجية الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
فسخ العلاقة الزوجية البائن يزيل الزوجية مباشرة.
فللزوجة حقوق تترتب على إنفصالها بالطلاق من قرينها منها العدة والحضانة ونفقة الضئيل وتأسيس سكن والمتعة وأجرة الرضاع وأجر الخادم وقيمة عربة وأجرة قائد سيارة وفق ما جرى فوقه العرف .
أولاً: العـــدة
العدة هي تربص يقتضي المرأة لدى زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء الفترة والمراد منه ترك النزوج في فترة محددة استبراء رحم المرأة من الحمل وايضاً توفير وإتاحة الاحتمالية للزوج المطلق أن يراجع قرينته إذا ما كان فسخ العلاقة الزوجية رجعياً أو إصلاح لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.
أحكام العدة:
المنبع أن المطلقات – وكذالك اللواتي فسخ إتفاق مكتوب زواجهن نتيجة لـ من عوامل الفسخ، كعدم الجدارة – يعتددن بالأقراء وهي الحيض.
فتعتد المطلقة بثلاث حيض، كوامل، مالم تكن حاملاً، ولو كانت حاملاً اعتدت في وضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، وقد كانت لا تحيض، لصغر أو كبر، فعدتها 3 شهور.
مثلما وأن أصغر فترة تصدق فيها المرأة بقولها بإنتهاء عدتها، هي ستون يوماً بمثابة أن أكثر الحيض 10 أيام، واقل الفاصل بين الحيضتين هو: خمسة عشر يوماً، ولذا بمخزون ثلاث حيض وطهرين، وذلك الذي اختاره الدستور في المادة 155.
مثلما حدد التشريع في نفس المادة 155: مرحلة الثلاثة الأشهر، وهي وافرة المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس، بتسعين يوماً.
مثلما وتزول العدة بمضي المرحلة، وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الهلاك، لأن العدة اجل فلا يشترط العلم بمضيه.
وعلى ذاك، لو طلق رجل امرأته، ثم انكره، وتمت إقامة فوق منه البينة، وكلف القاضي بالفرقة، كانت العدة من وقت فسخ العلاقة الزوجية، لا من وقت الفرقة.
وفي ضرورة النفقة فإن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بانواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً.
ويراعى في شُكر النفقة، حال القرين في فرضها يسراً وعسراً، وتعد النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين ذو بأس، فلا تسقط سوى بالإداء أو الإبراء.
وللمعتدة النفقة مالم تطلع من منزل القرين، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وهذا لانعدام التلبث والاحتباس لصالح القرين وإضافة إلى لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.
الرجعة :
يقول الله سبحانه وتعالى (وبعولتهن أحق بردهن إن أرادو إصلاحاً).
استناداً للمواد 154,153,152,151,150,149 من تشريع الظروف الشخصية الكويتي فإنه للزوج المادة رقم 149 ” للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما استمرت في العدة ، بالقول او فعليا ، ولا يسقط ذاك الحق بالاسقاط “.
المادة رقم 150 “1- يشترط في الرجعة بالقول :
– ان تكون منجزة.
– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.
– ان تعلم بها القرينة.
– وتعد الكتابة من الرجعة بالقول”.
المادة رقم 151 ” اذا ادعى المطلق مكوث حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة هذا ، صدقت بيمينها ، ان كانت المرحلة تحتمل انقضاء العدة “.
المادة رقم 152 ” ثبت المطلقة رجعيا بعبور العدة دون إعادة النظر فيها “.
المادة رقم 153 ” للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين “.
المادة رقم 154 ” فسخ العلاقة الزوجية البائن بينونة كبرى يحجب الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المنوه عنها في المادة 22?.
ثانياً: متعة المطلقة
والمقصود بمتعة المطلقة وهو الذي يعطى للمطلقة في أعقاب الدخول جبراً لخاطرها ومساندة لها بقول الله سبحانه وتعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهي تقدر وفق حال القرين يسراً أو عسراً وهذا لتصريحه هلم (ومتعوهن على الممتد قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف بالفعلً على المحسنين).
إذ مقال المادة 165 من تشريع الظروف الشخصية الكويتي على أساس أنه ” أ- اذا انحل الزواج السليم في أعقاب الدخول تستحق القرينة – إلا نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، وفق حال القرين ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر ختام عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذاك في الحجم او الاداء.
ب- يكون غير مدرج من حكم البند الماضية :
– التطليق لعدم الانفاق نتيجة لـ اعسار القرين.
– التمييز للضرر اذا كان جراء من القرينة.
– فسخ العلاقة الزوجية برضا القرينة.
– فسخ الزواج بطلب من القرينة.
– مصرع احد الزوجين. “.
ثالثاً : حقوق المطلقة بصدد بالأبناء
1- ثبوت النسب عقب الفرقة.
إذا حصلت الفرقة بين الزوجين عقب الدخول :-
1- فإما أن تكون الفرقة إثر طلاق رجعي.
وبالتالي فإن كان ميلادها في طوال العدة استقر النسب لقيام الزوجية، وإن ولدت في أعقاب انصرام عدتها، أو عقب إقرارها بانقضائها، استقر النسب إذا ولدت لأقل من 6 شهور قمرية من تاريخ الانقضاء أو التصديق.
2- وإما أن تكون إثر طلاق بائن.
وبهذه الظرف فإن لم تصدق على بمرور عدتها، استقر نسبه، إذا أتت به أثناء سنة شمسية (365 يوماً) من تاريخ البينونة (المادة 169). حيث يعد الحمل حاصلاً طوال الزوجية ولذا تشييد على ما اختاره الدستور من أهم مرحلة حمل.
وإن تقبلت بعبور عدتها في فترة تحتمله فإن يثبت نسبه، حيث ولدته لأقل من 6 شهور قمرية، من وقت إقرارها بعبور عدتها ولأقل سنة شمسية من وقت البينونة (المادة 169) وهذا لظهور كذبها بيقين، بإقرارها بفوات عدتها.
رابعا : الحضانة
والحضانة هي تربية الولد الصغير ممن لديه الأحقية في تربيته شرعاً.
استحقاق الحضانة :
مثلما نصت المادة رقم 189 ” أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم طفلة الاخ ، ثم طفلة الاخت ، بطرح الأخ ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يبقى مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بطرح الأخ ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن هذا.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الاصلح من بينهم للمحضون. “.
يشترط في مستحق الحضانة :
أ- البلوغ ، والذهن والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب – ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من السيدات.
وقوع الحق في الحضانة :
تنص المادة 191 على أساس أنه ” اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها القرين ، تسقط حضانتها ،
– سكوت من لديه الأحقية في الحضانة فترة سنة – من دون عذر – عقب علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بذاك الحكم لا يحتسب عذرا.
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الصبي المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخاف فوق منه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في كل الاحوال لا يمكن ابقاء المحضون لدى تلك الحاضنة في أعقاب الوصول إلى السابعة من وجوده في الدنيا.
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويرجع بزوالها. “.
إنتهاء الحضانة :
تنص المادة 194 ” تنتهي حضانة الحريم للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول القرين بها. “.
مثلما أنه
1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى جمهورية أخرى للإقامة سوى بإذن وليه أو وصيه.
2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمضون سفر معيشة في فترة حضانته سوى بإذن حاضنته.
خامساً : نفقة المحضون وتأسيس سكن الحضانة
للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة الشقة.
يقتضي على من يجب بنفقة المحضون اجرة ملجأ حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة عندها مسكنا تعيش فيه ، او مخصصا لسكناها.
لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت قرينة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مرحلة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الضئيل.
سادساً : أجرة الحضانة
تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يصل الضئيل سبع أعوام ، والصغيرة تسعا.
سابعا : أجرة الخادم
فإذا احتاج المحضون إلى خادم وقد كان الوالد موسراً كانت أجرته على الوالد، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يلزم على الوالد أن يمنح لابنه الغذاء والكساء والمنزل يقتضي أعلاه أن يمنح له الخادم إن احتاج إليه وقد كان موسراً.
قيمة العربة وأجرة قائد سيارة :
ما ثبت أعلاه القضاء الكويتي أن لمحكمة المسألة أن تقدر النفقة بكل أنواعها ومنها سعر العربة وأجرة قائد السيارة وفق ما جري أعلاه العرف شريطة إثبات يسار القرين وحاجة من تجب له .
Originally posted 2021-11-27 19:54:38.