عقب ضد على المأوى… «القانونية» تُلزم زوجاً بالنفقة وتوفر الأم حق «الحضانة»
ألزمت المحكمة القانونية زوجاً بدفع مِقدار 130 ديناراً نفقةً شهرية لزوجته وولديه، بينما أثبتت المحكمة حق الأم في حضانة ابنيها الصغيرين، مثلما ألزمت القرين بأن يسلم قرينته الأوراق الثبوتية المخصصة بالطفلين.
يصدر إثر رحيل القرينة من بيت الزوجية حتى الآن نقيض بين الزوجين واشتراطها صيانة المأوى للعودة إليه.
وقد نظرت القضية المحكمة الصغرى التشريعية الأولى المنعقدة بقيادة القاضي الشيخ سليمان بن الشيخ منصور الستري، وأمانة سر السيدعدنان هاشم.
إلى ذاك، صرحت وكيلة القرينة المحامية ابتسام الصباغ: «إن وقائع القضية توجز في أن القرينة سكنت دعواها طالبة تكليف قرينها بدفع نفقة زوجية قدرها مئة دينار، ونفقة للولدين بواقع مئة دينار كل شهرً تقسم بينهما بالتساوي، فضلاً عن الحكم بحضانة القرينة للصغيرين».
وذكرت الصباغ أن «القرينة تعود عوامل رفعها الدعوى في مواجهة قرينها في أن الأخير طردها إثر إشكالية متواضعة وتركها في منزل أبوها بدون نفقة مع ابنها الصغير وقد كانت حاملاً، وأن القرين يعمل عملاً بسيطاً غير أن يدر أعلاه عمله ذاك دخلاً، مثلما ينال علاوة الغلاء وبدل المنزل».
وأفادت أن «أفادت في شكواها إن قرينها مقتر بالإنفاق فوقها وولديها، فهو لا يجلب لهم إلا اللبن والغيارات والتي لا تكفيهم لنهاية الشهر، وإن ابنته عصرية الإنجاب وتحتاج إلى الكثير من الملابس والمستلزمات اللازمة».
وأبدت القرينة رغبتها في العودة إلى بيت الزوجية شريطة أن يحسن قرينها معاشرتها.
من جهته، صرح القرين إنه لا يملك دخل متين، وهذا يشتري حاجيات من حفاظات ولبن وملابس وتوصيلها لبيت قرينته، وإن الأخيرة تركت البيت بلا عزر قانوني وترفض التسجيل به.
ورِجل القرين للمحكمة إفادتين إحداهما ثبت أنه عاطل عن الشغل، والأخرى تفيد بأنه يتسلم معاونة شهرية من واحدة من الجمعيات الخيرية قدرها عشرين ديناراً، بالفضلا على ذلك مئة دينار علاوة الغلاء، وأنه على تأهب أن يدفع خمسين ديناراً نفقة للصغيرين تقسم بينهما بالتساوي.
من جهتها، صرحت المحكمة إن الثابت من وقائع الدعوى أن القرين إستقر دعوى عودة في أعقاب رحيل قرينته من المجأ يطالبها بالعودة إلى منزل الزوجية، وإلا اعتبرت ناشزاً وإسقاط حقها في النفقة الزوجية، وقد دفعت وكيلة القرينة المحامية ابتسام الصباغ بعدم ممانعة القرينة من الانتقال إلى بيت الزوجية إذا نهض القرين ببعض الإصلاحات لِكَي يكون المجأ مناسباً للحياة الزوجية. وأعلاه حكمت المحكمة برفض إلتماس القرين فريضة قرينته بالرجوع لعدم توافر الشقة الموائم للحياة الزوجية، وهكذا لم تحكم المحكمة على القرينة بالنشوز، وبذلك فهي تستحق النفقة.
واستطردت أن المقرر شرعاً أن نفقة الأبناء واجبة على أبيهم مع تمكنه وعجزهم عن اكتساب قوتهم ومعيشتهم بالعمل وحاجتهم للنفقة، ما يتعين برفقته الحكم بإلزام القرين أن يدفع للصغيرين نفقة شهرية وهي مِقدار 80 ديناراً شاملة القوت والمشروب والكسوة تقسم بينهما بالتساوي.
أما بما يختص الحضانة، فقالت المحكمة إن المقرر شرعاً أن الحضانة تثبت لمن له الحق فيها على الضئيل من وقت ولادته حياً وحتى وصوله إلى أبعد سن الحضانة، وهي حق لجميع من المحضون والحاضن، إذ إن الحضانة شرعاً وعرفاً ولاية على الولد الضئيل لتربيته ورعايته والقيام بكل شئونه التي بها صلاح كلفه، وهكذا كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت قرينة لأب الضئيل أو مطلقته، فكان في تفويض الحضانة لها هيئة للمحضون. لافتة إلى أنه يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والذهن والإسلام والحرية والأمانة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. وأن القرينة تستهدف بطلبها الحكم لها بحضانة الطفلين بعدما حصل الجدل بينها وبين قرينها بشأن تأقلم ملاذ الزوجية، والولدان مازالا صغيرين، فهما في تلك العمر المبكرة بحاجة ماسة إلى إستظهار وتربية أمهما، مثلما أنهما في سن اختصاص الأم بحضانة أولادها لما عزم شرعاً إذ إنهما دون سن السابعة بالحساب الهجري الموثق.
وأوضحت المحكمة الصغرى التشريعية الأولى بأنه يلزم أن تكون الأوراق الثبوتية المخصصة بالمحضون بيد الحاضنة لتسيير شئون وجوده في الدنيا المخصصة من دواء وغير ذاك من المسألة والدورية والرسمية عند إدارات الجمهورية ومؤسساتها، وبذلك تمُر المحكمة بإلزام القرين بتسليم الأوراق الثبوتية المخصصة بالطفلين إلى القرينة.
Originally posted 2021-11-24 17:10:07.