حق الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً في السكن المؤقت – القانون العراقي 2022

حق الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً في السكن المؤقت – القانون العراقي 2022

شرع تشريع حق القرينة المطلقة في الشقة رقم (77) لعام 1983 “حق السكنى”، ليتيح للزوجة المطلقة فعلا في المسكن على نفقة القرين درءا لها من مجازفات التشريد والضياع في أعقاب فسخ العلاقة الزوجية، إلا أن التشريع يشترط أن يكون فسخ العلاقة الزوجية رجعيا أو أن تستحصل القرينة تفريقا قضائيا عن قرينها.

واعتبر قضاة خبراء بقضايا الظروف الشخصية إن إدخار المسكن للزوجة حتى الآن فسخ العلاقة الزوجية هو تأمين مؤقتة لها لحين إدخار ملجأ واسترداد ترتيب عمرها بينما أن كثيرين يتخيلون ان مملاذ المطلقة حق مستديم او انه يتوجب على القرين المطلق توفيره أو صرف بمقابل للإيجارات لمن ليس لديه عقارا.

وتحدث القاضي محمد رجب قاضي محكمة الأوضاع الشخصية في الكرخ إن “تشريع مملاذ القرينة يحتسب من الحقوق النقدية المتفرعة عن حق الثروة، وهو حق يخول صاحبه وعائلته سكنى مبنى مملوك للغير وقد نظمه المشرع العراقي في المواد 1261 -1265 من الدستور المواطن العراقي بل دستور الاشتراك العقاري لم ينظمه ما جعل قضى إحتمالية مقره مستحيلة على ارض الواقع ذاك ان السلوكيات الواردة على مبنى مثلما هو معلوم لا يعتد بها ما لم تكن مقيدة في دوائر الاشتراك العقاري، وتلك الأخيرة تمتنع عن تسجيله لعدم تجهيز أفعال تسجيله في الدستور”، لافتا الى ان “ذلك الحق العيني له عوامل وحالات ومعالجات وجد الدستور جزءا من الإجابات لها”.

وعن أوضاع ومحددات وقواعد استحقاق المطلقة ذلك الحق، ذكر رجب أن “القرينة تستحق ذاك الحق في حال إيقاع فسخ العلاقة الزوجية الرجعي والتمييز القضائي”، ملفتا النظر إلى أن “حق السكنى يقتصر على تلك الطلاقات فحسب أي لا تستحقه وقتما يكون فسخ العلاقة الزوجية خلعيا أو طلاق قبل الدخول”.

وعن الممارسات قاضي محكمة الأوضاع الشخصية قال بأن “المحكمة غالباً تسأل القرينة المطلقة عن رغبتها بالإقامة في حق الشقة فهو ممنوح بحسب حالات المسكن مع القرين والتي قام بتحديدها التشريع وايضاً كون المحكمة لا تحكم من تلقاء ذاتها قبل دراية رغبة القرينة، وذلك ما تفصله في مراسيم الحكم ومنح الحق”.

وعن الحالات والخصائص التي يكون فوقها الشقة الذي يحدد للزوجة يلفت رجب الى ان “الدار يقتضي أن تكون مملوكة كلا أو ناحية منها (منتشرة) أو تكون مستأجرة من القرين للزوجة قبل إجابات فسخ العلاقة الزوجية”.

وارتفع رجب إن “القرينة اذا طلبت حق السكنى فأنها تستحق ذاك الحق لفترة زمنية أمدها ثلاث سنين من تاريخ اكتساب الأمر التنظيمي الدرجة القطعية للدار المقيمة فيه أما إذا بيع أو اخلي فانه غير ممكن صرف مقابل جوهري عنه أي إيجارات”.

ويلفت “إما أن كانت القرينة مقيمة في الدار المستأجرة فالزوج مكلف بدفع الإيجار لمقدار ثلاث أعوام أي خلال مدة إشغالها للدار”.

وهنالك تفصيل أحدث يذكره القاضي وهو “وقتما عندها القرينة دارا على وجه الإعتاق فهنا لا يمكن لها أن تعيش داره فالهدف اللازم من دستور التشريع هو تسكين القرينة التي لا لديها دارا عقب فسخ العلاقة الزوجية”.

ويضيف من جهته القاضي جابر عبد جابر قاضي الأوضاع الشخصية أن “التشريع حدد على القرين عدم الإجراء بالعقار أو نقله بيع وتخليته لبرهة 6 شهور لو كان مملوكا إذ ينتفي حقها الشرعي إذا نهض القرين ببيعه قبل سنة من حادثة فسخ العلاقة الزوجية فلها الـ (6) أشهر لاغير وان انتقلت مال المسكن للغير”.

ويؤكد أنه “لا يحق للزوجة المطالبة بالسكن إذا كانت مناسبة فسخ العلاقة الزوجية ناشئة عن الخيانة الزوجية أو الاتفاق بين الشخصين”.

ومن القضايا أو الحالات التي مرت على المحكمة وتترجم التشريع واقعيا يحكي القاضي إنه في “احدى الحالات وقف على قدميه القرين بتسليم البيت المستأجر إلى مالكه وهو ليس لديه سكنا هنا حق السكنى بات متعب الإتخاذ وهنا جائز تغيير الدعوى إلى محكمة البداءة”.

ويذكر ايضاًً ظرف أخرى “إحتوت بيع القرين للدار قبل مدة الستة أشهر ما يشير إلى ان هنالك بالفعل للزوجة في شقتها ألا أن المالك الجديد وقف على قدميه بهدم الدار وهنا لم تعد ثمة دار للسكن”.

ويرى الجابري أن “الحكمة من قانون دستور حق السكنى للمطلقة انه يشتغل على يعطيها مرحلة زمنية لتشييد وتوفير وحط معيشي موائم لها أو إدخار ملجأ وأيضاً لحجب القرين، مشيرا انه بـ ” بجميع الظروف فان التشريع هو حراسة مؤقتة أمدها ثلاث سنين”.

Originally posted 2021-11-24 17:12:55.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان