حق مشاهدة و رؤية الأبناء حسب القانون الفلسطيني 2022

حق مشاهدة و رؤية الأبناء حسب القانون الفلسطيني 2022

لا تخلتف الافكار بخصوص نطاق نفوذ الأبوين أو طلاقهما على الأطفال لدرجة تبلغ في بعض الأحيان إلى تسخير الأطفال ليدفعوا التكلفة غالياً ويحاول الجميع أن يصلح بين الزوجين ويبتكر طرقاً لحل التشاجر الا ان الاموار وقتما تبلغ الى سبيل مكتوم يلجئون للمحاكم والقضاء لحل الصراع وتسوية الاموار الشرعية .

إن مثل تلك الوثائق الحساسة والتي تتعامل وترتبط بمصير وحياة الأطفال تأخذونا في بعض الأحيان إلى ابعد من التشريع. الأطفال وماذا يودون ؟ وماذا يتطلبون؟ والأحق أن يحدد الطرفين الأولوية لأجل صالح الجميع والصلح سيد القرارات. غير أن تبلغ للمحاكم التشريعية أعداد من مثل تلك القضايا والمتعلقة بالنفقة والحضانة والمشاهدة وكيف ينظر الدستور الفلسطيني الى تلك الموضوعات؟ وكيف يتعامل القضاء التشريعي الفسطيني مع تلك الحالات؟

مطلع إن رؤية الضئيل أو الضئيلة حق مشروع للأب وألام ولسائر من له حق الحضانة ونذكر أن دستور الأوضاع الشخصية وايضاً حقوق الأسرة لم يتناولا نص رؤية الناشئين وقبل صدور التعميم رقم 22/2010 بشأن إدعاءات بصيرة الناشئين كان يضبط ويرتب الشغل بذاك الشأن في المحاكم القانونية في محافظات غزة على حسب تعميم صادر عن قاضي القضاة الماضي الشيخ محمد حسين أبو سردانة بل ذلك التعميم لم يحتسب يلائم مطالب وتطورات المجتمع المسألة الذي أسفر عن المراجعة فيه وصياغته مكررا عقب تجربته بما ينسجم مع مطالب المجتمع ومستجداته الشأن الذي تبلور عنه صدور التعميم رقم 22/2010 عن المجلس الأعلى للقضاء التشريعي والخاص بدعاوى مشاهد الناشئين والذي ينهي الشغل به هذه اللحظةً في مواجهة المحاكم التشريعية بقطاع غزة .

الأساس القانوني لحق الرؤية :

إن بصيرة الوالدين للصغير أو الضئيلة مرتب شرعا لأنه من باب رابطة الأرحام التي قضى الله بها ولقد أفاد هلم) وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) – الآية 75 من سورة الأنفال- وفي حرمان أحدهما من ذاك الحق ضرر له والضرر منهي عنه شرعا لكلامه هلم (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) -الآية 233 من سورة البقرة- وصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا توله والدة على نجلها ).

وعلى الرغم من أن حق البصيرة وطيد شرعا ألا أنه استقر من استقراء النزاعات المتنوعة في ذاك الميدان التعنت من الحاضنة أو من الوالد عقب انتقال الحضانة إليه في توطيد ذو الرؤية من مباشره حقه الطبيعي والقانوني نتيجة الكفاح والخصومة بينهما مثلما أن الثابت ايضا أن التعنت من ذو ذلك الحق لوجع الحاضنة والصغار برفض تلك الرؤية في ترتيب الحاضنة أو موضع موائم لحالة الناشئين النفسية أفضى إلى استصدار القرارات لتنفذ جبرا في أقسام قوات الأمن الأمر الذي تترتب فوق منه في ذاك الدهر الذي تفشى فيه لدود الخصومة الإضرار بالحالة النفسية للصغار وتعرضهم لكوارث نفسية يدفع تكلفتها المجتمع كله نتيجة للكيد وتجاوز حواجز الله من الحاضنة أو الوالد أو ذو حق الرؤية للصغار.

أصحاب حق البصيرة

يحق لجميع من الوالدين ومن له حق الحضانة الحق في رؤية الضئيل أو الضئيلة وتكون للأجداد ولذا في حال عدم حضور الوالدين ولذا يقصد أن حق البصيرة مكفول للأب والأم والأجداد ولسائر من له حق الحضانة.

أ- حق الوالد في البصيرة ويثبت ذلك الحق للأب في موقف كون الضئيل مع حاضنته سواء كانت تلك الحاضنة هي الأم أم غيرها فأي كان الموضوع فمن حق الوالد أن يشاهد نجله أو ابنته وهو في يد الحاضنة.

ب- حق الأم في البصيرة ويثبت ذاك الحق للأم في حالتين :

الموقف الأولى: لو أنه الضئيل في يد حاضنة أخرى غيرها حال وقوع حضانتها لأي دافع من العوامل لزوجها من غير عربي عن الضئيل أو لافتقادها أي إشتراط من محددات وقواعد الحضانة مثلاً ففي تلك الظرف تنتقل حضانة الضئيل أو الضئيلة إلى حاضنة أخرى وتساقط حق الأم في الحضانة لا يسقطها حقها في رؤية الضئيل الذي يكون في يد الحاضنة الأخرى .

الموقف الثانية: وضعية إتيان الضئيل أو الضئيلة سن حضانة الإناث وصدور حكما بضمه إلى العاصب ما إذا كان الوالد أو من يتبعه وانتقال حضانة الضئيل إلى العاصب يحق بصحبتها للأم أن تشاهد صغيرها وهو في يد العاصب الحاضن.

ج- حق الأجداد في البصيرة :

والمقصود بالأجداد هنا هو أل الوالد وأب الأم مثلما يدخل فيه ابيضا الجدات أي الجدة لأب والجدة لام ويثبت ذلك الحق للأجداد أيا كانوا بشرط إنعدام وجود الوالدين ويجوز للأجداد بصيرة الناشئين شريطة عدم توفر الوالدين والمقصود بهذا هو عدم وجودهما بالجمهورية الذي به حاضنة الضئيل, مثلما لو أنه الوالدان أو أحدهما بعيدا عن الضئيل لعله في بلد أحدث ولا يستطيع رؤية الضئيل, ويثبت ذلك الحق للأجداد ما إذا كان الضئيل في حضانة السيدات أو وصل حدها ونقل إلى العاصب المستحق للحاضنة فيفترض وجود الضئيل في حضانة والدته فيحق لجد الضئيل من أبيه دعوة رؤية الضئيل في وضعية عدم حضور أب الضئيل, ايضا يثبت الحق بالمشاهدة للجد من الأم حينما يكون الضئيل في حضانة أيا من الإناث غير والدته أو في يد عاصبة ويشترط كذلك لذا سوى تكون الأم متواجدة .

مرحلة الرؤية:

لقد عالج التعميم رقم 22/2010 الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء القانوني والذي صدر فيما يتعلق إدعاءات رؤية الناشئين ونص على أساس أنه يكون حق بصيرة الضئيل للأم والأب مرة أسبوعياً فان ولقد الوالد أو تغيب أو وافته المنية أو خسر الأهلية يقوم الجد لأب مقامه وإذا لم يبقى للصغير والد أو أم أو جد لأب فانه يحق لمن له حق الحضانة وان تعددوا رؤية الضئيل مرة كل أسبوعين في نفس الزمن ولا يحرم عموم ذوي القرابة من رؤيته مع ذو الحق في البصيرة مثلما فسر التعميم في حال كان عمر الضئيل أصغر من ثلاث سنين ميلادية فإن مرحلة البصيرة لا تزبد عن ساعتين, ولو أنه عمر الضئيل ثلاث سنين فأكثر فلا تقل فترة الرؤية عن ثلاث ساعات وتكون ما بين الساعة التاسعة في الصباحً والسابعة عشية، إلى أن لا يتضاد هذا مع إدارة الضئيل” , ووفق التعميم كذلك يجوز للقاضي أن يأذن لطالب البصيرة في المناسبات المختصة كالعيدين والأوضاع الطارئة بتمكينه من رؤية الضئيل إنشاء على مشروحات مذيَّلة بالصيغة التنفيذية لجهة الأخذ، ومصدقة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء التشريعي، ورئيس المحكمة العليا التشريعية في أعقاب فعل المجهود في حل الأمر ودياً بما لا يتضاد مع تعميم السلطة القضائية” مثلما تكفل التعميم أحقية طالب المُشاهدة باستضافة الضئيل في منزل أبيه أو جده لأب أو منزل والدته غير المتزوجة لوقت أربع وعشرين ساعة كل أسبوعين، على ألا يسقط حقه في البصيرة الأسبوعية .
تجهيز حق البصيرة :

تكون موضوع ترتيب حق البصيرة وفق الاتفاق في حين بين الأبوين بأن يقوما بتحديد مقر وزمان البصيرة ومن ثم لا يضار الضئيل ولا يضار من بيده الضئيل ولا يضار من له حق البصيرة, والمنشأ هو تحضير الرؤية اتفاقا إلا أن إذا تعذر ذاك الاتفاق كان اللجوء للقضاء بزيادة دعوى بصيرة يرفعها من يثبت له ذلك الحق حتى ينشأ حكما بتجهيز الرؤية فيصدر الحكم معينا فيه الدهر والمقر المعنيان لمشاهدة وايضاً فترة البصيرة .

وتكون المحكمة الخاصة التي ترفع في مواجهتها دعوى البصيرة محكمة معقل الحاضن أو الحاضنة ويحكم القاضي التشريعي بين الحاضن وطالب البصيرة تشييدً على اتفاقهما على زمان ومكانها ومدتها إلى أن لا يكون ضارا ذاك بمصلحة الضئيل وفي حال الاختلاف يقضي القاضي بالمشاهدة ويبين في حكمه زمان ومدة وموضع الرؤية .

مقر البصيرة:

تحدث البصيرة في موضع لا يسبب ضررا بالصغير أو الضئيلة نفسيا وقد ترك تحديد ذلك المقر لقاضي المسألة شريطة ألا يكون ضارا هذا بنفسية الضئيل وقد يكون تحديد موضع البصيرة بالاتفاق أو بقرار القاضي ويكون مقر البصيرة في مراكز الرؤية المهيأة لهذا، والتي تم القبول فوق منها أو ما يشطب تحديده في وقت لاحقً وفق المصادر، ويناط بالجهة التنفيذية الرقابة على ذاك , مثلما أنه لا يبقى ما يحرم من أن يأتي ذلك القاضي حكما ويساند فيه مقر البصيرة في قسم أجهزة الأمن حتى يكون الطرفان والصغير في مأمن وقت الرؤية وليطمئن الحاضن من رجوع المحضون إليه حتى الآن إنقضاء مرحلة الرؤية دون تشاجر .

تأدية حكم البصيرة :

لقد راعى الدستور والقضاء التشريعي هيئة الناشئين واستقرارهم حتى يتاح لهم الآمان والاطمئنان وينفذ حكم البصيرة في حال تحرم الحاضن عن تطبيق حكم الرؤية على يد دائرة الفعل في القضاء النظامي وبمعرفة أقسام قوات الأمن ويحمل على عاتقه طالب البصيرة أو الاستضافة بأُجرة انتقال الضئيل وإرجاعه ونضيف أن حق بصيرة الضئيل واستضافته ينتهي ببلوغ الضئيل خمسة عشر عاماً ما لم يكن هنالك عائق تشريعي وفق المصادر.

Originally posted 2021-11-27 19:45:48.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان