حكم قضائي بالتطليق لعدم الإنفاق وللزوجة والأبناء جميع الحقوق المترتبة عن التطليق 2022

حكم قضائي بالتطليق لعدم الإنفاق وللزوجة والأبناء جميع الحقوق المترتبة عن التطليق 2022

التطليق لعدم الإنفاق للزوجة والأولاد جميع الحقوق المترتبة عن التطليق

قسم قضاء العائلة

حكم صادر بتاريخ 15/03/2012 ملف عدد 768/عشرة

حكم عدد: 165

الـقـاعـدة:

التطليق لعدم الإنفاق(نعم) .
امتناع القرين عن تأدية النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها إلتماس التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة العائلة، وتستحق جميع مستحقاتها المترتبة عن التطليق وحقوق الأبناء.

باسم سيادة الملك

الأحداث

بتاريخ 17/12/2010 تقدمت المدعية من خلال دفاعها بمقال تعرض فيه بأنها استصدرت في مواجهة قرينها المشتبه به حكما عن ابتدائية الحسيمة بتاريخ 03/06/2002 في الملف الشخصي عدد 150/01 أمر بتمكينها من نفقتها ونفقة أولادها، بل المشتبه به امتنع عن تطبيقه وفق محضر الامتناع المرفق، من أجل ذاك تلتمس الحكم بتطليقها منه لعدم الإنفاق.

وبتاريخ 18/07/2011 أدلت من خلال نائبها بمذكرة مرفقة بنسخة طبق المنشأ من الحكم المشار إليه ونسخة مناظرة للمنبع من محضر امتناع وعدم توفر ما يحجز بتاريخ 21/01/2003.

وبتاريخ 05/04/2011 عقدت المحكمة جلسة للصلح حضرت المدعية ونائبها وتخلف المشتبه به على الرغم من التوصل بصفة تشريعية، وشددت القرينة إلتماس التطليق لعدم الإنفاق والأهمال، فسجلت المحكمة فشل محولة الصلح.

وبتاريخ 18/01/2012 أدلت المدعية عن طريق نائبها بمذكرة مرفقة برسوم تزايد الأبناء.

والتمست الإدعاء العام تنفيذ الدستور.

وأدرجت القضية في الجلسة العلنية 01/03/2012 حضر دفاع القرينة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15/03/2012.

التعليل

إذ التمست المدعية الحكم بتطليقها من قرينها لعدم الإنفاق.

وإذ أن المشتبه به حكم فوقه بتأدية النفقة لزوجته المدعية سوى أنه امتنع عن تطبيق الحكم القاضي بالنفقة وفق الحكم ومحضر الامتناع الموجودين في إطار أوراق الملف.

وإذ أن مسعى الصلح بين الزوجين فشلت لعدم قدوم القرين على الرغم من التوصل ولإصرار القرينة على التطليق.

وإذ أن المنشأ في جميع إنسان ملاءة الذمة، والمدعى فوق منه لم يثبت إعساره أو عوزه.

وإذ أن امتناع القرين عن تأدية النفقة لزوجته دون أن يكون معسرا يخول لها إلتماس التطليق لعدم الإنفاق طبقا للمادة 102 من مدونة العائلة ويكون بهذا المطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة إليه.

وإذ تشتمل على مستحقات القرينة نفقة الأبناء وأجرة سكناهم.

وإذ أن تكليفات سكنى المحضون تمثل مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما والأب ملزم بادخار ملجأ خاص بأولاده أو تأدية أجرة سكناهم طبقا للمادة 168 من مدونة العائلة وتستحق ابتداء من تاريخ ختام العدة.

وإذ أن عرفان النفقة وأجرة سكنى المحضون موكول لاجتهاد المحكمة اعتمادا على دخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأثمان والطقوس والطقوس السائدة في الوسط الذي تفرض فيه مع اعتبار التوسط في هذا بالاعتماد على إفادات الطرفين وحججهما طبقا للمادتين 189 و 190 من مدونة العائلة، بكونه المركبات بالأعلى وضمن السلطة التقديرية للمحكمة تشاهد تحديد كل هذا بينما هو مخطط في منطوق ذلك الحكم.

وإذ أن قضايا النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بشدة الدستور.

وإذ يتعين حفظ ملف المشتبه به الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لتلك العوامل

قضت المحكمة علنيا انتهائيا في الشق المرتبط بالتطليق وابتدائيا في الباقي وحضوريا.

بتطليق المدعية من عصمة قرينها المتهم طلقة رجعية لعدم الإنفاق.

وإلزامه بتمكينها من نفقة الولدين القاصرين بمبلغ أربعمائة درهم كل شهر لجميع فرد منهما وأجرة سكناهما بمبلغ خمسمائة درهم كل شهر لهما سويا ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

بذاك صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة بالأعلى.

Originally posted 2021-11-24 17:24:15.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان