حكم قضائي بالشقاق لاستحالة العشرة بين الزوجين وطرد الزوجة من البيت 2022

حكم قضائي بالشقاق لاستحالة العشرة بين الزوجين وطرد الزوجة من البيت 2022

استحالة العشرة بين الزوجين وطرد القرينة من المنزل يحتسب مبررا للتطليق للشقاق

المحكمة الابتدائية بالناظور

قسم قضاء العائلة

ملف رقم: 1196-21/عشرة

بتاريخ: 16/5/2012

القاعدة:

– تطليق للشقاق : نعم

– استحالة العشرة بين الزوجين واستفحال الجدل بينهما إلى درجة طرد القرينة من منزل الزوجية حجة لطلب التطليق للشقاق.

باسم فخامة الملك

الأحداث

تشييد على النص الافتتاحي للدعوى الذي تتيح به المدعي من خلال نائبه إلى كتابة إخضاع تلك المحكمة بتاريخ: 4/عشرة/2010 المؤدى عنه الضرائب القضائية، والذي يعرض فيه أن المدعي أعلاها قرينته، بموجب رسم الزواج المضمن بكناش الانكحة رقم 44 جرنال 103 عدد 215 بتاريخ 8/11/2005 عن تقرير ابتدائية الناظور، وأن له منها بنتا يطلق عليها….، وأن الصلة الزوجية بينهما صارت مستحيلة، لأجله فإنه يلتمس الحكم بتطليقه منها للشقاق.

وأدلى رفقة المطلب بنسخة مصادق أعلاها من تم عقده زواج.وتشييد على إسناد القضية على جلستي البحث والصلح بتاريخ: 19/7/2011 و13/9/201 حضرها الطرفين وصرحا بأنهما متزوجين منذ 2005، وأن لهما بنتا تلقب….مزدادة بتاريخ ….. والزوجة غير حامل، وعن حجة الجدل أجاب باستفحال المشكلات بينه وبين قرينته، وصرحت القرينة بأن قرينها طردها من منزل الزوجية، وتوضيح الصلح على الطرفين فتمسك القرين بطلبه بينما قبلت القرينة الصلح، فتم إلحاق فشل تجربة الصلح وإحالة الملف على ممنهجة المحكمة.

وتشييد على المذكرة الجوابية مع إلتماس بدل المدلى بها من طرف نائب المشتبه بها والمؤدى عنه الضرائب القضائية والتي تعرض فيها بأن قرينها ميسور الشأن وأن دخله الشهري يبلغ إلى ثلاثين,000 درهم، لهذا تلتمس في المطلب الأصلي تنزيله كامل المسؤولية عن دعوة التطليق، وفي المطلب المقابل تكليف المتهم فرعيا بأدائه لها مستحقات الفتاة … مع النفاذ المعجل والبت في الصائر.

وتشييد على المذكرة التعقيبية من نائبة المدعي والتي اكد فيها بأن معسر، وان المتهمة تحمل على عاتقها مسؤولية ما آلت إليه الرابطة الزوجية بينهما، مدليا بصورة من شكاية وشهادة ضريبية.

وإنشاء على المذكرة التعقيبية من نائب المشتبه بها والتي أنكرت فيها ما أتى بالمذكرة التعقيبية للمدعي مشددة على ما في مرة سابقة، وملتمسة الحكم بحسب مذكرتها الجوابية والطلب المقابل.

وتشييد على الإذن للزوج بإيداع مِقدار 35,000 درهم بصندوق المحكمة لتغطية مستحقات القرينة المترتبة عن التطليق.

وتشييد على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك الرامي إلى تأدية الدستور.

وتشييد على إدراج القضية بجلسة 2/5/2012 تخلف عنها الطرفين والدفاع على الرغم من سالف الإعلام، وألفي بالملف بلغ تأدية المستحقات، فاعتبرت المحكمة القضية مستعدة وتتخذ قرار حجزها للمداولة لجلسة 16/5/2012.

وبعد المداولة بما يتوافق مع القانون

في الطراز: إذ رِجل الطلبين الأصلي والمقابل على حسب المحددات والقواعد الرمزية المتطلبة قانونا، الأمر الذي يتعين الإخطار بقبولهما شكلا.

في الشأن:

إذ يرنو المدعي من دعواه الحكم بتطليقه من قرينته المشتبه بها للشقاق.

وإذ إن جميع تجارب الصلح بين الشخصين باءت بالفشل نتيجة لـ إصرار القرين على طلبه.

وإذ إنه وأمام إصرار القرين على طلبه، خسر استقر للمحكمة وجود تشاجر مستحكم بين الزوجين تعذر إصلاحه، وبذلك تكون ظرف الشقاق بينهما لائحة، ويتعين الاستجابة لطلب القرين في فك الصلة الزوجية بينه وبين قرينته المتهمة وفقا على أساسيات المادة 94 وما يتبعها من مدونة العائلة.

وإذ إنه وتبعا لما تضمنته المادة 97 من المسجلة المشار إليها يتعين تحديد المستحقات المترتبة للمدعى أعلاها عن ذلك التطليق طبقا للمواد 83 و84 و85.

وإذ إنه طالما أن التطليق قد حكمت به المحكمة فإنه واستنادا على أساسيات المادة 122 يكون طلاقا بائنا، وهكذا فإن المتهمة التي لم يثبت أنها حامل لا تستحق النفقة طوال مدة عدتها، وإنما يوجد حقها منحصرا في السكنى فحسب أثناء تلك الفترة (الماد1ة 196)، والمحكمة واستنادا على ما لها من سلطة تقديرية في الشأن، ورعاية منها لوضعية القرين النقدية وما ثبت أعلاه اجتهادها ارتأت تحديد مقتضي السكنى في المبلغ الوارد بمنطوق ذاك الحكم.

وإذ إنه بالنظر لما استقر للمحكمة بما يختص موقف القرين النقدية والأسباب المساقة من طرفه لتبرير طلبه من المشتبه بها، وإضافة إلى مرحلة الزواج فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في الشأن ارتأت تحديد تكلفة متعة المطلقة في المبلغ الوارد بمنطوق ذاك الحكم.

وإذ إن الثابت من إفادات الطرفين ورسم الازدياد المدلى به في الملف أن الرابطة الزوجية بينهما أثمرت تزايد الفتاة …. بتاريخ:…

وإذ إن المشرع بموجب المادة 85 من مدونة العائلة أوجب على المحكمة لدى الحكم بالطلاق تحديد مستحقات الأطفال الملزم بالإنفاق عليهم طبقا للمادة 168-190 مع انتباه الظرف المعيشية والتعليمية التي كانوا أعلاها قبل فسخ العلاقة الزوجية.

وإذ عن نفقة المستجدات واجبة على الآباء وتتواصل إلى حين بلوغهم سن الرشد 18 سنة أو إنهاء الخامسة والعشرين إذا كانوا يتبعون دراستهم طبقا للمادة 198، ويراعي في تقديرها التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى التكاليف والطقوس والطقوس السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة، وإعتناء لجميع هذا ارتأت المحكمة تحديد نفقة الفتاة.. بحسب ما سيرد بمنطوق الحكم ذلك الحكم:

وإذ إذا اختتمت الرابطة الزوجية توجد الأم هي الاولى بحضانة الأولاد وتتواصل لها إلى حين الوصول إلى سن الرشد الشرعي للذكر والأنثى جميعا.

وإذ إنه لو كان الولد محضونا لأحد الوالدين لا يحرم الآخر من زيارته وتفقد أحواله الأمر الذي يتعين بصحبته على المحكمة تحديد وقت علاقة الرحم بحسب ما سيرد بمنطوق ذاك الحكم.

وإذ إن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وتستحقها المدعية من تاريخ صدور ذاك الحكم ووفق ما سيرد بمنطوقه.

وإذ تنفيذا للمادة 168 من مدونة العائلة تجسد تكليفات مملاذ المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرها، ويجب على الوالد أن يهيئ لأبناءه محلا لسكناهم أو يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه على حسب ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.

وإذ إن النفقة مشمولة بالأخذ المعجل بشدة الدستور.

وإذ يتعين ارتأت المحكمة إبقاء النفقات على عاتق رافع المطلب.

ثانيا: في المطلب المقابل

إذ يرنو المطلب لما هو مسطر بالأعلى:

وإذ لم ثبت المدعية فرعيا تاريخ امساك المشتبه به عن تأدية نفقتها ونفقة الفتاة …، ما يوجد بصحبته المطلب غير ذي أساس ويتعين رفضه.

وإذ يتعين إبقاء نفقات المطلب على عاتق رافعه.

لتلك العوامل

قضت المحكمة بجلستها العلنية وبمثابة حضوري بشكل حاسم في الشق القاضي بفك الزوجية وابتدائيا في الباقي:

في المظهر: بقبول الطلبين الأصلي والمقابل

في الأمر:

أولا: في المطلب الأصلي

1- بتطليق المدعي من قرينته المشتبه بها طلقة واحدة بائنة للشقاق.

2- بتحديد مستحقات المطلقة على الطراز الآتي:

-متعتها في مِقدار 32,000 درهم

-لازم سكناها أثناء العدة في مِقدار 3000 درهم

3- بتحديد مستحقات الفتاة…….. في المبالغ اللاحقة:

-نفقتها في مِقدار: ثمانمائة درهم كل شهر ابتداء منم تاريخ الحكم حتّى يسقط الإلزام شرعا

-ضروري سكناها في مِقدار: سبعمائة درهم كل شهر تستحقه ابتداء من تاريخ انصرام العدة حتّى يسقط الفريضة شرعا.

-أجرة حضانتها في مِقدار: مائة 100 درهم ابتداء من تاريخ الحكم على أن يسقط الإنفاذ شرعا.

4- إحالة حضانة الفتاة لوالدتها وترسيخ الوالد من رابطة الرحم بابنته يومياً واحد من من أسبوعياً ابتداء من الساعة عشرة في الصباح إلى الساعة السادسة حتى الآن الزوال، وصباح كل عيد فطر وأضحى من الساعة عشرة إلى الثانية حتى الآن الزوال.

5/ شمول الحكم بالنفقة بالإنتهاج المعجل وإبقاء النفقات على طالب التطليق.

6-بتوجيه خلاصة ذلك الحكم لضابط الوضعية المدنية لموضع ولاة الطرفين غاية التضمين

ثانيا: في المطلب المقابل برفضه وإبقاء المصروفات على عاتق رافعه.

بذلك صدر الحكم في نفس اليوم والشهر والسنة بالأعلى.

Originally posted 2021-11-24 17:27:37.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان