“في مواجهة إنعدام وجود أي مقال شرعي يسمح تقليص أو متنافس قسم من المبالغ المحددة من قبل المحكمة لأجرة المنزل وأجرة الحضانة والتي راعت فيها عدد الأطفال المبتغى عنهم تلك الواجبات وهكذا فإن نقصان واحد من الأطفال من خضوعه لحضانة الأم يستلزم قانونا متنافس المبلغ الذي يقابله ونفس الشيء فيما يتعلق لباقي المستحقات.”
بسم فخامة الملك
إنشاء على موضوع الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع المستندات المدرجة بالملف.
وإنشاء على توثيق السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته لإعفاء من الرئيس وعدم مقاومة الطرفين.
وتطبيقا للوازم الفصل 134 وما يتبعه والفصل 328 وما يتبعه و الفصل 429 من دستور المسطرة المدنية.
وبعد الإنصات إلى مستنتجات الإدعاء العام والمداولة طبق التشريع.
في المظهر: إذ تمنح السيد… عن طريق دفاعه بتاريخ 09/06/2011 بمقال استئنافي مؤدى عنه الضرائب القضائية طعن بموجبه في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 05/05/2011 في الملف القانوني رقم 1621/2010 حكم عدد 1061/2011 والقاضي في منطوقه بعدم رضى المطلب شكلا وحفظ ملف رافعه الصائر.
وإذ إن الاستئناف رِجل في نطاق الأجل وأتى على حسب الأساسيات التشريعية الأمر الذي توجب إستحسانه شكلا.
في الشأن: إذ يستفاد من ملفات الملف ومحتوياته ونسخة الحكم المطعون فيه أن المدعي تمنح بمقال افتتاحي على يد دفاعه بتاريخ 01/11/2010 إبانة فيه أن المشتبه بها طليقته بحسب الثابت من الحكم عدد 780/2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 12/07/2007 في الملف رقم 1247/2006 المدعوم جزئيا من طرف محكمة الاستئناف بوجدة وأنه في مرة سابقة وأن استصدر المرسوم الاستئنافي عدد 308 بتاريخ 28/04/2010 في الملف الشخصي عدد 216/2009 كلف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان أسفل عدد 251/2009 بتاريخ 12/02/2009 كلف بإسقاط واحد من الأولاد الثلاثة عن المدعي وهو الأمر التنظيمي الذي امتنعت المشتبه بها عن تأديته وفق الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 06/05/2010 الأمر الذي ترتب عنه استكمال المشتبه بها بهدف جنحة عدم تقديم صبي لمن لديه الأحقية في ذاك بحسب الثابت من الملف جنحي سهل رقم 2484/2010 والذي اعترفت فيه المشتبه بها أن وَلدها التحق بوالده ملتمسا الحكم بإسقاط مقتضي النفقة والضانة والمسكن الذي يتعلق الغلام وهذا بقسمة مجمل المستحقات المحكوم بها الأمر التنظيمي الاستئنافي عدد 290 وتاريخ 16/04/2008 على ثلاثة والقول بانسياب الحكم الذي سيصدر ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد فترة الإجبار الجسدي في الأقصى وجعل الصائر على المحكوم فوق منها مرفقا مقاله الافتتاحي بالأحكام والمحاضر المشار إلى مراجعها بالأعلى وإضافة إلى صورة لمحضر الضابطة القضائية عدد 3390 وتاريخ 18/05/2010
فأجابت المشتبه بها على يد دفاعها بمذكرة مؤرخة في عشرين/01/2011 التمست فيها عدم موافقة الدعوى شكلا للإختلالات الرمزية التي تضمنتها مؤكدا بأن المبالغ المحكوم بها لفائدتها عن أبنائها الثلاثة من المدعي حددت على نحو جزافي وغير ممكن تغييرها أو التخفيض منها موضحا بالإضافة إلى ذلك أن بقية أبنائها ما زلوا برفقتها بالبيت ملتمسة رفض المطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أي أساس من الدستور فعقب المدعي من خلال دفاعه بمذكرة مؤرخة في 24/03/2011 شدد فيها مستنتجاته ملتمسا الحكم على حسب مقاله الافتتاحي مرفقا جوابه بنسخة لرسم الزواج ونسخة من المرسوم الاستئنافي عدد 308 وتاريخ 28/04/2010 وأخرى للقرار الاستئنافي عدد 290 وتاريخ 16/04/2008 ونسخة للحكم عدد 780 وتاريخ 12/07/2007 ونسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف الجنحي عدد 2330/2008 وبعد جواب دفاع المشتبه بها الذي شدد فيه أنه لا وجود لأي مقال يبيح إسقاط أجرة الحضانة أو لازم الشقة سوى في الحالات المحددة قانونا مثلما أن الحكم الذي يستند أعلاه المدعي هو بقالة طعن بالنقض ملتمسة عدم موافقة المطلب شكلا ورفضه موضوعا مرفقة جوابها بصورة من عريضة الطعن بالنقض. وبعد تأكيد دفاع الطرفين أسبق مستنتجاتهما وإدلاء الإدعاء العام بمستنتجاتها الرامية إلى تأدية الدستور اختتمت القضية بصدور الحكم المطعون فيه فاستأنفه المدعي من خلال دفاعه مؤسسا إستئنافه على كون الحكم المستأنف خرق متطلبات المادة خمسين من ق.م.م وأتى ناقص التعليل الموازي لانعدامه،
مثلما أنه حرف الأحداث ولم يرتكز على أي أساس شرعي ذاك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بأنه دشن قضائه على أساسيات المادة 361 من ق.م.م واستبعد جميع المستندات المدلى بها من طرف المستأنف والمعتبرة قانونا والتي على أساسها أسقطت حضانة الابن عن أمه طبقا للمواد 170 و 173 و177 من مدونة العائلة وأن الابن يقطن أسفل كنف أبوه منذ تاريخ 18/05/2010 وأن نفع المستأنف فوق منها من مِقدار أجرة المسكن وأجرة الحضانة في حين ينوب الإبن يعد إثراء على حساب الغير وذلك لا يمكن قانونا ولا شرعا وغير ممكن للمستأنف فوقها النفع من المبالغ المحكوم بها لفائدتها فيما يتعلق للإبن ملتمسا إزالة الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأقصى ما أتى في النص الإفتتاحي للدعوى وحفظ ملف المستأنف فوقها سائر الصوائر.
وبجلسة 07/12/2011 أدلى دفاع المستأنف فوق منها بمذكرة جوابية شرح فيها أن الحكم الابتدائي أتى مصادفا للصواب لكون أن المستأنف لم يدل في مواجهة المدة الابتدائية بما يفيد ختامية الحكم مثلما أن أجرة المسكن حددت جزافية للمستأنف أعلاها غرض إسكان جميع أبنائها وهكذا فهي غير قابلة للخصم لكون أنه لا يبقى أي موضوع تشريعي يبيح في تلك الموقف متنافس مِقدار من أجرة المسكن في ظرف حضور أولاد آخرين عند المستأنف فوقها مثلما أن ما حدد قبل لازم الحضانة فإنه كان هو الآخر جزافيا للأولاد الثلاثة وأن تلك الأجرة لم تحدد مجزئة حتى يكمل إسقاط جزء منها على المستأنفة فوق منها علاوة على هذا أن الحكم نص بالنقض ملتمسة رفض الاستئناف شكلا وموضوعا وتأييد الحكم الابتدائي في كل ما أمر به وتنزيل المستأنف الصائر.
وإنشاء على إدراج القضية بعدة جلسات كان أكثرها أهمية جلسة 07/12/2011 حضر دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة جوابية وشدد الموضوع الإستئنافي.
وتشييد على إدراج القضية بجلسة 28/12/2011 وأتى دفاع الطرفين وتلما صورة منسوخة من مستنتجات الإدعاء العام وأسند الطرفان البصر فقررت المحكمة اعتبار القضية مستعدة فحجزتها للمداولة لجلسة 04/01/2012.
التعليل
إذ إن المحكمة وبعد إطلاعها على ملفات الملف ودرستها لعلل الحكم المستأنف وما أثير بخصوصه من عوامل إتضح لها صحة ما نعاه الطاعن هذا أن ذلك الأخير كان قد أدلى على المدة الابتدائية بالقرار الاستئنافي عدد 308 الصادر بتاريخ 28/04/2010 في القضية عدد 216/09 والذي أمر بإسقاط حضانة الإبن عن أمه المستأنف فوق منها وبتسليمه لوالده وبإسناد حضانته له وأن ذاك الأمر التنظيمي قد تم تأديته بحيث أمسى الإبن يقطن أسفل كنف أبوه.
وإذ إن الأمر التنظيمي الإستئنافي المشار إليه ولو كانت ليست له قوة الشيء المقضي به فإنه يتاح على حجية الموضوع المقضي به أي بات له أثر حالي بين الشخصين ما لم يلغ أو يعدل وإلى حين هذا فإن أثره قائم وفعال والتقى للتنفيذ لا يوقفه الطعن بالنقض من إذ ما كلف به وعلى الطرف المستفيد منه أن يجابه الطرف المحكوم فوقه بمقتضاه علما بأن إسقاط الحضانة وما يتمخض عنه من آثار شرعية وإن اكنت تدخل في نطاق قضايا الأوضاع الشخصية بالمفهوم العام فإن المقصود بها بمفهوم المادة 361 من ق.م.م وإضافة إلى الفصل 9 من نفس الدستور أي هي القضايا التي يبقى فيها كفاح مادي في الحالات الشخصية مثل إنكار الزوجية وإنكار النسب (مرسوم المجلس الأعلى عدد عشرين بتاريخ 16/03/1977 ملف 55661 والقرار عدد 61 بتاريخ 24/05/77 ملف عدد 57913 مشار إليه بمرجع في اجتهاد المجلس الأعلى ذ.إبراهيم قائد ص 425) وفوقه فإن ما وضح به الحكم المستأنف قضاءه يكون مخالفا للأساسيات التشريعية أيضاً.
وإذ إنه من النُّظُم الفقهية والقضائية أن الدافع الفرد لا من الممكن أن يقوم بتعويض أعلاه إثنين من المرات وطالما أن الابن أمسى يسكن أسفل حضانة ونفقة أبوه الطاعن منذ صدور الأمر التنظيمي الإستئنافي المذكور بالأعلى وبإقرار المستأنف فوق منها ذاتها في مواجهة الضابطة القضائية وبحسب محضر الإحجام المؤرخ في 06/05/2010 والذي يثبت منه أن المستأنف فوق منها امتنعت عن تطبيق المرسوم الإستئنافي المذكور الشيء الذي يتوجب بصحبته مركز الأثر الشرعي للقرار الإستئنافي المشار إليه ومحضر العزوف وإقرار المستأنف فوقها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وهذا بإسقاط نفقة الإبن المحددة في مِقدار ستمائة درهم كل شهر وأجرة سكناه المحددة في مِقدار 466.66 درهم كل شهر وأجرة حضانته المحددة في مِقدار 166.66 درهم كل شهر عن المستأنف الكل ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وهو تاريخ قدوم الإبن مع أبوه وفق إعتماد المستأنف فوق منها المضمن بمحضر الضابطة القضائية تطبيقا للقرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه، ذاك الإعتماد الذي يحتسب تبرير فوق منها المضمن بمحضر الضابطة القضائية إنفاذا للقرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه، ذاك التصديق الذي يحتسب دافع فوق منها يرتب أثره التشريعي بما يختص تاريخ مطلع إسقاط النفقة وأجرة الحضانة وواجب المنزل عن المستأنف.
وإذ إن ما تمسكت به المستأنف أعلاها من كون أجرة الشقة وأجرة الحضانة حددت جزافيا للأولاد الثلاثة وليس ثمة أي موضوع شرعي يتيح تقليص أو متنافس قسم من المبالغ المحددة قبلهما فإنه يرد بمثابة أن المحكمة لما حكمت بمبالغ أجرة المنزل وأجرة الحضانة قد راعت عدد الأطفال المبتغى عنهم تلك الواجبات ومن ثم فإن نقصان واحد من الأطفال من خضوعه لحضانة الام يستلزم قانونا منافس المبلغ الذي يقابله ونفس الشيء فيما يتعلق لباقي المستحقات.
وإذ إنه ونظرا لعلل بالأعلى فإن الحكم المستأنف لما كلف عكس ما ذكر يكون قد ناحية الصواب وتوجب إلغاؤه بحسب منطوق الأمر التنظيمي.
لتلك العوامل
إن محكم الاستئناف وهي تمُر علنيا حضوريا انتهائيا:
في الطراز: رضى الاستئناف.
في الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم مرة أخرى بإسقاط نفقة الإبن المحددة في مِقدار ستمائة درهم كل شهر وأجرة سكناه المحددة في مِقدار 466.66 درهم كل شهر وأجرة حضانته المحددة في مِقدار 166.66 درهم كل شهر الكل ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وبتحميل المستأنف أعلاها الصائر وإعفائها منه بما يتوافق مع القانون.
بذلك صدر الأمر التنظيمي في اليوم والشهر والسنة بالأعلى.
Originally posted 2021-11-24 17:35:58.