حكم قضائي .. حق الاختصاص في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري 2022

حكم قضائي .. حق الاختصاص في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري 2022

حكم قضائي .. حق الاختصاص بالأخذ في الإعتبار أحكام التشريع والقضاء المصري.

أحكام النقض في حق الاختصاص

الطعن رقم 0315 لعام 21 مكتب فني 06 صفحة رقم 364
بتاريخ 23-12-1954
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون المبنى مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا، ولا يحول من ذاك البصر أن تكون مال المبنى قد آلت إلى المدين وقت تحديث القيد. وإذن فمتى كان الدائن حيث حصل على حق اختصاص على مبنى وسجله لم يكن ذاك المبنى مملوكا لمدينه وعند تحديث قيد الاختصاص كانت ثروة المبنى قد آلت إلى المدين على يد الميراث ثم باع المدين المبنى إلى أحدث فإن ثروة المبنى تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى حدث باطلا لصدوره على مبنى لم يكن مملوكا للمدين.

الطعن رقم 0118 لعام 23 مكتب فني 08 صفحة رقم 541
بتاريخ ثلاثين-05-1957
متى كانت العين موقوفة وانتهى الوقف فيها وآلت ملكيتها إلى من عساه يكون ذو الحق فيها طبقاً لأحكام الأمر التنظيمي بقانون رقم 180 لعام 1952 فإنها تواصل بمنأى عن الإتخاذ فوقها إخلاص للديون الماضية على تاريخ المجهود بذلك القرار بقانون ولا يمكن بالتالي لأرباب تلك الديون أن يستصدروا مقابل من آلت إليه ثروة تلك العين أمراً باختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مرة أخرىً من ذاك التشريع والمادة 1088 من التشريع المواطن.

الطعن رقم 0303 لعام 21 مكتب فني 06 صفحة رقم 629
بتاريخ عشرة-02-1955
بند رقم : 2
مناط صحة حق الاختصاص أن يكون المبنى مملوكا للمدين. وإذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعدما باع المدين المبنى وقائمة المشترى قام بعقده فإن الاختصاص المنوه عنه يكون قد حدث باطلا بحصوله عقب انتقال مال المبنى للمتصرف إليه.

الطعن رقم 0264 لعام 27 مكتب فني 14 صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
بند رقم : 4
إشتراط حسن النية الوارد فى المادة 1085 مدني، إنما يعنى مثلما يبين من الأفعال التحضيرية للقانون المواطن، حسن نية الدائن فيما يتعلق للتصرفات الفائتة على الاختصاص والتي لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقاري.

الطعن رقم 0264 لعام 27 مكتب فني 14 صفحة رقم 475
بتاريخ 04-04-1963
بند رقم : 5
مؤدى موضوع المادة 1085 من التشريع المواطن أنه يقتضي أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص مقتضي الأخذ لدى استصدار الشأن بالاختصاص وهكذا فانه لو أنه الحكم أو وجّه التأدية الذى صدر على أساسه المسألة بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ لدى استصدار ذلك الموضوع فإن الاختصاص يكون قد حدث باطلا لخسارة إشتراط الحكم مقتضي الإنتهاج ولا يصححه القضاء في أعقاب هذا بشمول الحكم أو كلف التأدية بالأخذ.

الطعن رقم 0191 لعام 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1125
بتاريخ عشرة-11-1970
مفاد مقال الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 46 والمادة 49 من الدستور رقم 96 لعام 1957 بصدد المحاماة في مواجهة المحاكم – الذى يقضي واقعه الصراع – والمادة 1085 من التشريع المواطن، أنه يشترط لأجل أن يحصل المحامى على وجّه باختصاصه بعقارات من صدر تجاهه كلف التقييم أن يكون ذاك المسألة ضروري الإتخاذ أسوة بالحكم الذى ينتج ذلك فى الطعن فى وجّه التقييم أو محضر الصلح المصدق أعلاه .

الطعن رقم 0010 لعام 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
عبارة رقم : 3
لا يمكن لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق إلحاق اختصاصه سوى لو كان حسن النية مثلما هو مقتضى المادة 270 من الدستور المواطن .

الطعن رقم 0010 لعام 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127
بتاريخ 21-05-1936
بند رقم : 4
إن مواضيع التشريع المواطن والمرافعات المرتبطة باختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها علامات كافية توجب على طالب الاختصاص أن يكون حسن النية صادقاً في حين يلزم ذكره من المعلومات خاصاً به هو ومدينه ودينه وعقارات مدينه وقيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالاختصاص أو يرفضه ويكون له هو أن يعارض فى الموضوع ويختصم مدينه. فالدائن الذى أخفى عن رئيس المحكمة أن قليل من المبنى الذى أراد الاختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفي راسخ تاريخه بشكل رسميً قبل دستور الالتحاق وقبل نشوء حقه فى الدين، وأوضح فى عريضته أن ذلك المبنى هو ملك مدينه وما يزال على ملكه فصدر له وجّه الاختصاص وما كان ليصدر لو صدق وبيَّن عن أوصاف المبنى ما يقتضي فوقه ذكره صدقاً – ذلك الدائن يحتسب أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على خبث النية يجعل الاختصاص الذى صدر له منطوياً على خبث النية فلا يمكن اعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً ولا اعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين .

الطعن رقم 0015 لعام 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427
بتاريخ عشرة-11-1938
لا يمكن لمن حصل على اختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق إلحاق اختصاصه سوى لو أنه حسن النية مثلما هو مقتضى المادة 270 من التشريع المواطن.

الطعن رقم 0054 لعام 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 444
بتاريخ 15-12-1938
إذا حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينه، ولائحة ذلك الاختصاص، ثم باع المبنى على مدينه جبراً وأوقعت المحكمة البيع له، ولائحة حكم مرسى المزاد، فإنه لا يمكن لمن باع للمدين أن يتمسك بأن ذلك المدين لا يصح اعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد فهرس قام بعقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم مرسى المزاد، والتالي لا يصح اعتبار دائنه الذى رسا فوقه المزاد مالكاً. ولذا على الأخص لو أنه المدين قد رد إلى بائعه المبنى بعقد لم يسجل أيضا، لأن التاجر من ناحية، يصون الملك للمشترى ولو لم يسجل إتفاق مكتوب البيع فلا يقبل منه إذن الاحتجاج فى صدد الضمان بعدم إلحاق الاتفاق المكتوب، وفي المقابل فإنه هو ذاته حيث لم يقم بتسجيل إتفاق مكتوب الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم إلحاق الاتفاق المكتوب الماضي صدوره منه لذلك المشترى .

الطعن رقم 0059 لعام 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468
بتاريخ 19-01-1939
يؤخذ الأمر الذي أوجبه التشريع فى المادة 681 مرافعات على ذو حق الاختصاص من أن يساند لنفسه محلاً فى المدينة الكائن فيها مقر المحكمة الواقع فى دائرتها المبنى، ومما مقال أعلاه فى المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المدونة يعلنون بصورة من إشعار علني البيع فى المتجر الذى عينوه فى الالتحاق، أن قلم الكتاب – وهو الذى يضطلع بـ بحكم التشريع إشعار علني أرباب الديون المدونة بصورة من إشعار علني بيع المبنى الذى فوقه اختصاص فى المتجر الذى عينوه فى إلحاق اختصاصهم – غير مكلف بالبحث عنهم فى محال أخرى غير المتجر الذى عينوه فى الالتحاق استناداً للقانون. فإذا نقل المتجر عقب تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت أعمال البيع صحيحة بغير إعلانهم فى الدكان الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى الدكان المعين واستقلال محضر بهذا وتسليم صورة المحضر إلى شيخ الدولة أو إلى النيابة وفق الأوضاع. فإن كان الثابت أن ذو حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى المدينة الكائن فيها مقر المحكمة الواقع فى دائرتها المبنى والمنظور في مواجهتها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى ذاك الدكان لإعلان ذو الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير ساكن فى تلك المدينة ولا يدري له حانوت معيشة، وأن المحامى الذى اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل مورد رزقه إلى العاصمة المصرية القاهرة إذ لا يعلم موضعه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي تلك الظرف تكون ممارسات النشر والترويج تامة. ولا جيد ومحفز للبحث عن بقالة الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن ذاك الإشعار العلني ليس بلازم قانوناً.

الطعن رقم 0013 لعام 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 195
بتاريخ 17-06-1943
إذا أختلف واحد من المدينين المتضامنين مع الدائن فى نطاق الإبراء الصادر منه، وبينما لو كان يأكل الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر، وعرضت المحكمة لذلك الكفاح وقد كانت على بينه من كل ما يستند إليه المدين، ثم خلصت من بحثها وموازنتها بين حجج الطرفين حتّى ذاك الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر، وقد كان ما ذهبت إليه من هذا سائغاً فى شرح التصديق وعقد أتم الاختصاص الصادرين من الدائن ولا يتجافى مع ما هو وارد فيهما، فلا معقب فوقها فى هذا .

إنتهت

من القرارات الجزئية الصادرة في حق الاختصاص

بما أن الثابت بالأوراق أن الأوقاف وقفت على قدميها – إبان عام 1998 – بانتهاج أعمال تطبيق قضى الاختصاص رقم 2840 الصادر في عام 1934 مقابل النزيل/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب وغيرهم (باعتبارهم واضعي اليد على قطعة الأرض الزراعية الصادر بخصوصها وجّه الاختصاص)، فأقام الضيف/ عبد الفتاح عبده عبده غراب وغيرهم الدعوى رقم 960 لعام 1998 مدني مقر إمبابة الجزئية بطلب الحكم لهم بعدم الاعتداد بتدابير تطبيق وجّه الاختصاص أسبق الذكر وبفوات الدين (الذي صدر بخصوصه قضى الاختصاص) بمُضي الفترة وبفوات حق الاختصاص تبعاً له مع إلغاء وشطب القيد به بالشهر العقاري المخصص مع ما يترتب على ذاك من آثار.
وبجلسة 27/6/1999 حكمت محكمة مدني ترتيب إمبابة الجزئية في الدعوى المُتوفر ذكرها برفضها، ولذا تأسيساً حتّى كلف الاختصاص ما زال قائماً لعدم الإخلاص بالدين وفوائده والنفقات.
وحيث لم يلق ذاك القضاء قبولاً عند الضيف/ عبد الفتاح محمود عبده عبده غراب والآخرين خسر طعنوا فوق منه بطريق الاستئناف، وهذا بالاستئناف رقم 10969 لعام 117 قضائية “استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر”، وخلال تبادل ذلك الاستئناف بالجلسات، نهض المُستأنفون بإبانة مِقدار 255ر2293جم (ألفان ومائتين وثلاثة وتسعون جنيهاً ومائتان وخمسة وخمسون مليماً) ثمن الدين الصادر بخصوصه قضى الاختصاص وفوائده التشريعية بواقع 4% مرة كل عامً.
وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 13/6/2001م عرضت محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة حكمها فيه والذي جرى كالتالي:
“قضت المحكمة: في مادة تطبيق موضوعية:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- برفض الدفع بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق لوزير الأوقاف بوصفه، وبقبولها.
ثالثاً- وفي نص الاستئناف: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً بعدم الاعتداد بممارسات تطبيق كلف الاختصاص رقم 2840 لعام 1934، وبفوات حق الاختصاص، ومحو قيده، وألزمت المُستأنف ضدهما الأضخم والـ2 (وزير الأوقاف ورئيس مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية بصفتهما) بالمصاريف عن الدرجتين، ومِقدار 20 جنيهاً مُإجتمع مشقات المُحاماة”.
وقد أسست محكمة استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر حكمها ذاك على ما يلي:
1- نصت المادة 1095 من الدستور المواطن حتّى: “يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص، نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن المعترف به رسميا من أحكام، وخصوصا ما يرتبط بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تقسيم الحق وأثره وانقضائه …”.
2- ونصت المادة 1082 من التشريع المواطن حتّى: ” يتلاشى حق الرهن الأساسي والموثق والرسمي بعبور الدين المضمون …”.
3- ونصت المادة 374 من الدستور المواطن إلى أن: “يتقادم الالتزام بمرور خمس 10 سنة …”.
4- (وتشعب الحكم قائلاً) وبما أن الثابت من مُطالعة الأوراق أن وزاة الوقف الإسلامي تداين مورثا المُستأنفين بمبلغ 156ر160جم، فاستصدرت أمراً بالاختصاص برقم 2840 لعام 1934 في تاريخ 27/5/1934 الصادر من السيد الأستاذ/ رئيس محكمة جمهورية مصر العربية الأهلية والمُشهر برقم 286 لعام 1934 حصلت بمُقتضاه على حق اختصاص بالمنشآت المُبينة فيه والمملوكة لمورثي المُستأنفين وغيرهم وفاءاً لذا الدين، سوى أنه منذ هذا الزمان الماضي الأخير (27/5/1934) فإن وزاة الوقف الإسلامي لم تتخذ هنالك أعمال للتنفيذ على تلك المنشآت التي اختصت بها لاستيفاء مِقدار الدين من مخزون بيعها، مثلما لم تتخذ ما من وضْعه قطع التقادم بأي فعل من الممارسات المنصوص فوقها في المادتين 383 و 384 من التشريع المواطن سوى في تاريخ 28/8/1998 (في أعقاب 64 عاماً) لما أعربت الوحدة المحلية إلى مدينة الوراق عن تأسيس لجنة لاستلام الأطيان التي اختصت بها بمقتضى قضى الاختصاص أسبق الذكر، أي مضت فترة أربعة وستون عاماً بين نشأة الدين الذي صدر قضى الاختصاص بمُناسبته وبين بداية تأدية ذاك “الموضوع”، ودون أن ينفذ إلى هذه المرحلة هنالك تصرف قاطع للتقادم، الأمر الذي يكون بصحبته ذلك الدين قد سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 374 من الدستور المواطن، ومن ثم انقضى حق الاختصاص تبعاً لانقضاء الدين بالتقادم عملاً بنص المادتين 1095 و 1082 مدني، وبذلك تعاون إزالة قيد ذاك الحق لتعقيم المنشآت بقالة السقوط.
5- (مثلما تشعب الحكم قائلاً) وإذ أنه عن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده بمقتضى تنويه العرض أسبق الذكر، فإن المحكمة تنبه – من المسلم به – بأنه من المُأصدر قرارا استناداً للمادة 386/1 من الدستور المواطن أنه: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ومع هذا يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي”. وبذلك فإن قيام المُستأنفين بسداد الدين وفوائده دون مُعارضة من ناحية المُستأنف تجاههم في أعقاب وقوع الدين بالتقادم باكتمال مدته والتمسك به من ناحية المُستأنفين، يحدث وفاءاً صحيحاً فهو إخلاص بالتزام طبيعي تخلف عن الالتزام الذي انقضي بالتقادم (بعبور المرحلة وسداد ذو الإدارة به).
وبالتالي ولقد عرضت محكمة استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر حكمها المُتوفر ذكره والذي موضوع منطوقه على انقضاء حق الاختصاص ومحو قيده.
وبما أن ما تمنح، وقد كان حق الاختصاص هو من الحقوق النقدية التي ترتبط بعين وذات المبنى وليس بالشخص الصادر إزاءه وجّه الاختصاص، لذلك فالحكم بفوات حق الاختصاص ومحو قيده، يترتب فوق منه زوال ذاك “الشأن” وذلك “الحق” فيما يتعلق للكافة وليس ليس إلا فيما يتعلق لأطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم بفوات حق الاختصاص ومحو قيده.
وبذلك، فما ظلت جمعية الأوقاف المصرية ليست مالكة (ولم تكن الأوقاف ذات يوم من الأيام مالكة) لهذه الأرض المبيعة متجر عقدي البيع مقال الدعوى بقالة البحث الماثل، وبما أن حق الاختصاص الذي كان للأوقاف على هذه الأرض (المُنبثق عنها المكان متجر عقدي البيع مقال الدعوى متجر البحث الماثل) قد حكم بانقضائه ومحو قيده بحكم قضائي ختامي وصار وحائز لقوة الشأن المقضي به، وبما أن ورثة الصادر إزاءهم كلف الاختصاص قد قاموا بإيضاح ثمن الدين وفوائده الشرعية (على الرغم من سقوطه بالتقادم ودفعهم بالتقادم)، فمن ثم يكون دعوة مهمة الشهر العقاري بإمبابة إدخال جمعية الأوقاف المصرية في الدعوى الماثلة قد أتى على غير سند من التشريع.
“الحكم رقم 594 لعام 2002 مدني جزئي مقر إمبابة – بجلسة 29/12/2005م”

Originally posted 2021-10-22 21:54:52.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان