بحث فى حظر القرينة من السفر فى الشريعة الاسلامية و الدستور المصرى
يكتبها حمدي صبحي المحامي
لقد اهتم الإسلام في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه جل الانتباه بأحوال العائلة وحقوقها وواجباتها.
خسر أراد ديننا الإسلامي العارم للعائلة أن تنعم بالحياة الوادعة وأن يكون شعارها الذي تبنى فوقه الأسر {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [سورة الروم الآية 21].
في وجود تلك الآية الكريمة جعل الله ميثاق العائلة هو المودة والرحمة.
والإسلام أعطى القرين الحق في أن يكون هو الذي يتحمل مسئولية المنزل ومسؤول عن قرينته وأولاده ومسؤول عن الإنفاق عليهم لتصريحه هلم: (الرجالُ قَوَّامونَ على السيداتِ بما فَضَّلَ اللهُ قليل منَهم على عدد محدود منٍ ولما كانْفَقوا مِن نقودِهم) (الحريم: 34) وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم: “كلكم راعٍ وكل راعٍ يتحمل مسئولية رعيته.. ” فالزوج وهو رب العائلة هو المسؤول عنها.
وإن الإسلام نَظَّم حقوقًا على القرين لزوجته، وتلك الحقوق منها حقوق مادية، وهي المَهْر والنفقة، وحقوق غيرُ مادية، وهي عدم الإضرار بالزوجة والمعاملة بالمعروف، وأوجب على القرينة حق الطاعة ، إلا أنه محدود بالمعروف “فإنه لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق” فلو أَمرها بمعصية وجب فوقها أن تخالفه.
ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة سوى بإذنه، وألا تَخْرج من منزلها سوى بإذنه .
صحيح أن سفر القرينة بلا إذن القرين لا تجوز شرعًا أصلاً ولا عكس فوقها والسماح لها بالسفر من غير إذن القرين فيه اسقاط صريح لحق القرين فى القوامة وخروج على الموضوع المصيري وهو كلامه إيتي (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [ النساء الآية 34] .
والزوجة فى عصمة رجل هو القرين فلا تخضع سوى لأوامره ، والمنبع فى قسيمة الزواج وما ينتج عنه من حقوق للزوج على قرينته هو الطاعة ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم – عن حق القرين على قرينته فقال:”السمع والطاعة”.
والمنبع المقرر فى الشريعة الإسلامية ” ألا تسافر المرأة وحدها ، إلا أن يقتضي أن تكون فى صحبة قرين أو محرم لها ” وليس مرجع ذاك إلى اتهام للمرأة أو سوء توهم بها بل حسن الحفظ والتأمين لها ، والتكريم والحفاظ فوق منها من التعرض للمشاكل والمضايقات .
ودليل ذاك قول الرسول عليه الصلاة والسلام:”لا تسافر المرأة سوى مع محرم ولا يدخل فوقها رجل سوى وبصحبتها محرم”. صدق النبي صلى الله عليه وسلم
وأنه على الرغم من صدور حكم كرسي القضاء الدستوري العليا بالغاء أمر تنظيمي وزير الداخلية المصري فيما يتعلق اعتبار رضى القرين على سفر قرينته للخارج شرطاً جوهرياً لمنحها جواز السفر وقرار رئىس البلد بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد محددات وقواعد عطاء جواز السفر للمواطنين أو رفض تعدين جوازات لهم أو تجديدها أو سحبها لا يصادر حق القرين في تحريم قرينته من السفر إلى الخارج، إذ أن ذاك الحق قررته الشريعة الاسلامية وهو حق شرعي ودستوري منذ عام 1971 إذ ينص القانون إلى أن الشريعة الاسلامية منبع ضروري من مناشئ القانون. فالذي تم إلغاءه هو الإدراج على الكشوف إداريا وإستخراج جواز السفر وليس حق القرين في حظر قرينته من السفر.
وقانوناً ليس من حق المرأة أن تسافر دون اذن قرينها وللزوج أن يطلب حظرها من السفر وليس وزير الداخلية. فقانون الظروف الشخصية والشريعة نصت صراحة على وجوب حصول المرأة على رضى قرينها إذا رغبت في السفر. وذلك حق للزوج ما دام في حواجز المشروعية دون تعسف القرين في استخدام مسحقاته.
فحق القرين في تحريم قرينته أو ما يطلق عليه حق الاحتباس الذي أعطاه الدين للزوج, فحسب أمسى يطبق على يد القضاء، بحكم من محكمة الأوضاع الشخصية (قاضي الأشياء الوقتية) , بمنع القرينة من السفر عقب ان كان ذلك الحق بشكل حاسم في يد الرجل•• حتى لا يلجئ القرين إلى الطريق الإدراي لحظر القرينة من السفر دون علمها ودون حكم محكمة منصوص به على ذاك •
وفوق منه فهي لا تسافر سوى بإذنه, غير أن وإذ أن عَقْد الزواج شريعة المُتعاقدَين، وبموجب ذلك الاتفاق المكتوب يترتب أعلاه حقوق وواجبات مُتبادَلة فيما يتعلق لكلا الزوجين. وبموجب ذلك الاتفاق المكتوب فإن القرينة مُحْتَبَسَة لحق القرين في بنظير الإنفاق فوقها بكل أشكاله التي تجب فوقه، وفوقها الطاعة والاحتباس له في بنظير هذا، ولذا هو المنشأ، بل يجوز اشتراط القرينة لنفسها في قسيمة الزواج من الإذن ما يحله الله، كخروجها لطلب العلم أو الشغل أو السفر للعمل أو العلم، فإذا ما رضي القرين على ذلك الشرط يتعهد به ويجب فوقه الإخلاص به، لتصريحه إيتي: (يا أيُّها الذين آمنوا أوْفُوا بالعقود).
ولذا الشرط إما أن يكون صريحًا أو ضمنا، فالصريح هو المشار إليه بالعقد ولا يفتقر إلى إذن مودرن. أما الضمني فكما إذا تزوجها وهي تعمل أو كانت طالبة وتسافر، ومدوَن بالعقد أنها تسافر، ولم يشترط القرين في الاتفاق المكتوب عدم خروجها وسفرها للعمل أو للعلم سوى بإذنه، أو التجريم من السفر والاحتباس في بيته لطاعته، وقد كان الشغل الذي سوف تسافر إليه مفروضا أعلاها، وفيه استفادة للصالح العام، ولم يكن فيه إضرار بالأسرة أو المجتمع، فإنه بموجب ذلك الإذن الضمني يكون لها حق الذهاب للخارج بلا إذنه؛ لأن الإذن في تلك الوضعية ضمني وعرفي، والواضح عرفا كالمشروط شرطا، يقتضي الإخلاص به شرعا.
فإن تجريم ذلك الإذن كان متعسفا في استخدام الحق، فلها أن تلجئ إلى القاضي لردع الضرر عنها بموجب ذلك التعسف وطلب الإذن بالذهاب للخارج أو السفر من القاضي؛ ولذا لأن القاضيَ ولي من لا ولي له.
وإذن للقاضي رخصةٌ لائحة على الأهمية القانونية، والرخصة والضرورة تقدَر بقدرها.
فإذا ما استعمل القرين حقه في أنها لا تسافر سوى بإذنه، وأساء استخدام ذاك الحق وقد كان متعسفا فلها الحق أن تلجئ للقضاء لحظر ذلك الضرر عنها بموجب ذاك التعسف غيرِ المشروع من القرين، ولها أن تطلب الإذن لها من القاضي بالسفر؛ لأن القاضي ولي من لا ولي له شرعا
وإذا تحصل القرين على مرسوم بمنها من السفر دون مبرر قانوني فلها أن تتظلم منه في ما يتعلق بـ ان المرسوم المطعون أعلاه خلا من الاسباب التي تبرره الأمر الذي يفقده المشروعية ويجعل القرين متعسف في اصداره ولا يستهدف المحافظة علي العائلة والامن والنظام العام وان تطبيق المرسوم يؤدي الي الاضرار بالزوجة لان طبيعة عملها تستدعي إستمرارية سفرها للخارج
وذلك الإستخدام للحق لا تسأل عنه القرينة إذ أن المساءلة عن استخدام حق التقاضى أو الحماية فى الدعوى . مناطه
القاعدة:
نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى إلى أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينتج ذلك عن هذا من ضرر بالغير وأن استخدام الحق لا يكون غير قانوني الا اذا لم يعني به إلا الاضرار بالغير وهو الذي لا يتحقق الا بانتفاء كل هيئة من استخدام الحق ،
وبالفعل التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا اذا استقر انحرافه عن الحق الشرعي الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتةاء الاضرار بالخصم . واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ الى الطاعن الى ما لا يكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التقاضى والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فانه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ في تنفيذ التشريع .
( الطعون رقم 438 لعام 43 ق جلسة 1977/3/28 س 28 ص 812)
( الطعون1834 و 1849 و 1949 و 1999 لعام 51 ق جلسة 1982/12/30س 1279 ص 33 )
فمن حق القرين تحريم القرينة من السفر بمفردها في دولة أخرى دون تعسف في إستخدام ذلك الحق والمنع من السفر والتحرك لا يمتلكه اليوم سوى قاض ومن حق القرينة الشكوى من هذا شريطة التفوق بين واجبات المرأة باتجاه العائلة وعملها داخل المجتمع, ومساواتها بالرجل دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية القطعية الثبوت والدلالة بكونها المنشأ الأساسي للتشريع استنادا للمادة الثانية من القانون.
ويكون الترجيح بتحضير المصالح وسداد الضرر, والنجاح بين جميع تلك الحقوق.. حق المدني من جهة, وحق المجتمع من جهة أخري.
وتشييد على ذاك حكمت محكمة القضاء الإداري بإعطاء مضيفة جوية جواز سفرها, والسماح لها بالسفر. وقد كانت قد اشترطت علي قرينها استمرارها في عملها طوال الزواج, وسفرها للخارج. ووافق القرين بدليل قبوله علي تنجيم جواز السفر, واوشتعلت خلافات بين الزوجين, ومضىت القرينة بيت الزوجية, وأكثر سرعة القرين إلي هيئة الجوازات والجنسية يطلب شد جواز سفرها, وسحبته الهيئة, ورجع إليها الجواز مرة أخري وفقا إلي حكم كرسي القضاء الدستوري العليا.
وقد نظم الدستور رقم(1) لعامألفين في شأن تحضير قليل من ظروف وتدابير التقاضي في مسائل الظروف الشخصية قد نظم كلف منازعات السفر بكونها من مسائل الظروف الشخصية. وذلك التشريع.. إكتملت إعادة النظر فيه من قسم الدستور بمجلس الجمهورية ومجمع الدراسات الإسلامية وفضيلة شيخ الأزهر.
ونص ذلك التشريع علي اختصاص قاضي الأشياء الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار قضى علي عريضة في المنازعات بخصوص السفر إلي الخارج عقب سماع أقوال ذوي الموضوع. مهتم ذاك..
أن من حق القرين أو القرينة اللجوء إلي القاضي المخصص للحصول علي قضى علي عريضة لكبح الناحية الأخرى من السفر في موقف وجود تبرير ذو بأس لهذا. وليس من ضمن مواد ذاك التشريع رقم(1) لعامألفين ما يعطي القرين بالفعل نهائيا في تحريم القرينة من السفر بدليل أن القاضي لا ينتج ذلك الشأن سوى عقب سماع أقوال ذوي الموضوع, ومن ضمنهم القرينة.
دستور 1 لعام ألفين مادة 1 انتاج
……….. ….. ..
5- المنازعات بشأن السفر الى الخارج حتى الآن سماع اقوال ذوى الشان .
وهنالك كذلك.. الحكم الذي أصدرته كرسي القضاء الدستوري العليا في جلسة3 أيار1997. وشدد الحكم حق القرينة في الذهاب للخارج إلي الشغل بموافقة قرينها الصريحة أو الضمنية. ورتب علي خروجها دون ذاك الإذن وقوع نفقتها, واعتبارها ناشزا
يمكن القول إن الصلة الزوجية لا تستوي بالإجبار على إجراء شيء أو التحريم من إجراء شيء. فيجب البصر للأمر من جميع الجوانب فهناك منحى اجتماعي، فهناك سيدات لهن أوضاع خاصة تستدعي السفر للخارج وأحياناً يقف القرين حائلاً في مواجهة سفرها.
وقد وضح تلك القرارات مغادرة القرينة للعمل والسفر دون إذن وشروطه فيقاس أعلاها حالات المشروعية والتعسف
أحكام مغادرة القرينة من سكن الزوجية دون إذن أو إستحسان قرينها للعمل المشروع . م1ق 25 لعام 1920 المعدل ب ق مائة لعام 1985 . انتفاء حق القرين في تجريم قرينته من الذهاب للخارج للعمل المشروع . قوامه . ثبوت رضائه الصريح أو الضمني أو توافر وجوب ماسه للمال . شرطه . ألا يتناقض الذهاب للخارج هيئة العائلة أو تنشئة الناشئين ورعايتهم أو تسئ القرينة استخدامها حقها في الشغل . رجوع حق القرين في الحظر لدى انتفاء تلك المحددات والقواعد واعتبار التحريم استعمالا مشروعا للحق . عله ذاك
( الطعن رقم 1302 لعام 73 ق – جلسة 14/12/2004 )
المادة الأولى من التشريع رقم 25 لعام 1920 بصدد أحكام النفقة وعدد محدود من مسائل الظروف الشخصية المعدل بالقانون رقم مائة لعام 1985 قد نظمت أحكام رحيل القرينة من ملاذ الزوجية – دون إذن قرينها وموافقته – للعمل المشروع وقد ثبت الفقه والقضاء على وجود مجموعة من الحالات ليس للزوج فيها حظر قرينته من الذهاب للخارج للعمل المشروع تقوم في مجموعها على باله ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بذاك الجهد أو توافر وضعية وجوب ماسة للمال سوى أنه يشترط لذا أن لا يكون رحيل القرينة مناف لأجل صالح العائلة أو تنشئة الأبناء الناشئين ورعايتهم أو تسئ القرينة استخدامها حقها في الجهد إذ يرجع للزوج في تلك الحالات الحق في تحريم القرينة من الذهاب للخارج للعمل على الرغم من في وقت سابق رضائه الصريح أو الضمني ،
وإذا ما خالفته القرينة في ذاك تسقط نفقتها . وهى أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية سوى أنها تعد تنفيذا هاما لمفهوم حق القرين في تحريم قرينته من الجهد المشروع وحدود ذاك الحق وضوابطه ،
على أن يكون استخدام القرين لحقه في تجريم قرينته من الجهد استعمالا مشروعا إذا ما أدعى أن ذلك الشغل مناف لصالح العائلة وتربيه الأبناء وأثبت هذا ، بكون أن الحذر والتدقيق على هيئة العائلة بصفتها اللبنة الأولى بين المجتمع وتربيه الأولاد – ورعايتهم والإعتناء بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من أخطار الجنوح والمفاسد والذهاب بعيدا عن جدية الصواب خصوصا في السنين الأولى لحياتهم التي تترك تأثيرا في تكوين شخصايتهم ونظرتهم للأمور – مقدم على المنفعة المخصصة للزوجة في المجهود في نطاق البلاد أو خارجها .
قيام وزاره الداخلية بجذب جواز سفر المطعون حيالها تشييد على إلتماس الطاعن حال قيام القرينة بينهما وفقا للمادة الثالثة من أمر تنظيمي وزير الداخلية بتجهيز تم منحه وتحديث جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بحكم كرسي القضاء الدستوري العليا تمسك الطاعن بأن فعله كان استخداما لحقه كزوج للحفاظ على كيان العائلة وإعتناء المطعون حيالها لابنتهما التي لم تعدى احداهما العاشرة من وجودها في الدنيا دفاع مادي إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم بحثه وتمحيصه والفطنة لدلالته قصور
(الطعن رقم 1302 لعام 73 ق – جلسة 14/12/2004)
بما أن الثابت بالأوراق أن وزاره الداخلية وقفت على قدميها بجذب جواز سفر المطعون تجاهها بناءا على دعوة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما الموضوع الذي حال بين المطعون تجاهها وبين السفر للعمل في دولة أخرى ، وقد كان وفقا إلى حكم المادة الثالثة من أمر تنظيمي وزير الداخلية رقم 3937 لعام 1996 في حين تضمنته من ترتيب تم منحه وتحديث جوازات سفر الزوجات قبل القضاء بسقوطها بالحكم الصادر من كرسي القضاء الدستوري العليا بتاريخ 4/1/ألفين في القضية رقم 243 لعام 21 ق دستوريه ،
وأن الطاعن تمسك في مواجهة محكمة الاستئناف بأنه استخدم حقه كزوج وراع لعائلته لردع المطعون تجاهها (حال قيام الزوجية بينهما) من السفر للعمل في دولة أخرى تأمين لكيان تلك الأٍسرة ولتراعى ابنتيهما خاصة وأن إحداهما لم تعدى العاشرة من حياتها وحيث التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الحراسة ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص ويفطن لدلالته مع انه دفاع مادي من حاله – لو صح – أن يتحول به وجه المقترح في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور
علني أكن وفيت ووضحت متى يكون إستخدام القرين لحقه فى التجريم مشروعاً وهو يعتمد على المحافظة على كيان العائلة وعناية الأطفال ومتى يكون متعسفاً حالَما لا يكون هنالك ضرر على العائلة ولا المجتمع وتتوافر وجوب لذا السفر
Originally posted 2021-11-27 19:58:15.