ملخص التعليم بالمدرسة
الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها القرينة مقابل قرينها إذا بغضت الحياة برفقته ولم يكن من طريق لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تعيش حواجز الله جراء ذاك البغض، والخلع يقتضى إفتداء القرينة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع مستحقاتها التشريعية.
الحكمة من توثيق نمط الخلع
المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية أفاد إيتي “وجعل بينكم مودة ورحمة”، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما فوقه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية فرحانة هنيئة، سوى أنه قد يأتي ذلك ما يزيل تلك المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره القرينة قرينها أو يكره القرين قرينته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تنفع دواعى التصليح ولا تجدى وبالتالي لا يكون ثمة مفر من إكمال الرابطة الزوجية.
ولو كان الكره أو الشقاق من ناحية الرجل ولقد خوله الشرع مكنة إتمام الصلة الزوجية بإيقاع فسخ العلاقة الزوجية، وحينئذ يكون ملزماً بجميع ما ترتب علي الزواج من آثار مادية، ولو أنه الكره أو الشقاق من ناحية المرأة ولقد خولها الشرع امكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى ذاتها وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتخلى له عن جميع مستحقاتها التشريعية والمالية من مؤجل صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع قرينها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به القرين ما دفعه، ويرفع عن كاهله تعب تأدية أى من الحقوق النقدية القانونية للزوجة من حتى الآن ذاك، فيزول عنه بذاك أى ضرر، الأمر الذي يجعل إمساكه للزوجة بعدما تم اتخاذ قرار مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة القانونية لا ضرر ولاضرار.
مثلما أن الخلع يستثنى القرينة إن ضاق بها الوضع من إشاعة أسرار عمرها الزوجية وقد يبدل الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة حتّى تفعل غير أنها تأبى لانها تشاهد فى تلك الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخصوصا حين يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذاك مع توثيق المنبع الشرعى فى الخلع وهو التراضى فوقه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة عشرين من الدستور رقم 1 لعام ألفين وفق أن الحكم بالخلع نمط من فسخ العلاقة الزوجية في أعقاب إعتماد القرينة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا طريق لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تقطن حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض، ولذا هو جلي الآية الكريمة يقول هلم “ولا يحل لكم أن تاخذوا الأمر الذي أتيتموهن شيئاً لكن يخافا ألا يسكن حواجز الله، فإن خفتم ألا يسكن حواجز الله فلا جناح عليهما في حين أفتدت به”.
ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً:
1. أن تبغض القرينة الحياة مع قرينها ولم يكن من طريق لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخاف ألا تعيش حواجز الله جراء ذلك البغض.
2. أن تفتدى القرينة ذاتها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع مستحقاتها التشريعية من مرجأ صداق ونفقة متعة ونفقة وافرة.
3. ألا تجدي المحكمة فى تشطيب الدعوى صلحاً سواء بشخصها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لتلك المأمورية.
4. أن تم اتخاذ قرار القرينة صراحة ـ في مواجهة المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تقطن حواجز الله نتيجة لـ ذلك البغض.
الأساس القانونى للخلع
المادة عشرين من الدستور رقم 1 لعام ألفين م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب تلك المادة تم اتخاذ قرار نسق الخلع كأساس قانونى صحيح وقد في وقت سابق وأن أورد المشرع ذكره فى قائمة مقر المحاكم القانونية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 سوى أنه لم يساعد فى تجهيز تشريعى يبين طريقة تأديته وإضافة إلى خسر قام بإلغاء المشرع قائمة مركز المحاكم التشريعية بمقتضى الدستور رقم 1 لعام 2000م.
وقد أحال موضوع المادة عشرين من التشريع رقم 1 لعام ألفين م إلى موضوع المادة 18 عبارة 2 والمادة 19 عبارة 1، 2 من ذات التشريع فى خصوص توظيف الحكمين وسماع أقوالهم.
التراضى
المنبع أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو الذي نوهت إلية المادة عشرين من التشريع رقم 1 لعام ألفين، وإذا رفض القرين إنهاء الخلع يكون للزوجة معيشة دعوى الخلع بطلب في مواجهة المحكمة الخاصة، وتقام الدعوى استناداً لقواعد دستور المرافعات.
عوامل الخلع
ولا ينبغي مردود بصحيفة الدعوى عوامل القرينة فى مناشدة الخلع بإيراد الأحداث المؤدية إلى إحراز الضرر الإيجابي للخلع فيكفى لاغير نتاج أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا طريق لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تسكن حواجز الله سبحانه وتعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تتقصى فى عوامل شرعية أو مشروعية محددة أو مضار محصورة، إذ ينحصر فى مسعى الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت محددات وقواعد الخلع قضت به.
الطلبات
طلبات القرينة فى الدعوى إتمام الصلة الزوجية خلعاً بتطليقها من قرينها المتهم فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن مستحقاتها النقدية التشريعية ومقابلة ذاك تطلب إتمام الصلة الزوجية خلعاً.
إظهار المهر
وتقوم القرينة بإبداء مقدم المهر الذى قبضته من قرينها وتتنازل عن جميع مستحقاتها المادية وهى أولى الممارسات المختصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يعني به المسمى بالعقد، غير أن إذا صرف القرين أكثر منه حكمت المحكمة برد القرينة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة في مواجهة المحكمة المخصصة.
أما مِنح البيان ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم القرينة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام الدستور المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الظروف الشخصية، وايضاً شحنة الزوجية ليست قسم من المهر حتى تلتزم القرينة بردها.
ورد القرينة للمهر أو مقدم الصداق يشطب بالعرض القانونى في مواجهة المحكمة ويثبت هذا بالجلسات أو بإنذار من خلال محضر.
التخلي عن حقوق النقدية والقانونية
والإقرار بالمخالعة بتنازل القرينة عن جميع مستحقاتها النقدية والتشريعية وهى مؤجل الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ذلك ردها مقدم الصداق الذى أخذته من القرين، ويكون ذاك التصديق قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإعتماد بالتنازل في مواجهة محكمة الأمر ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع فوقه القرينة كفعل إضافى مثلما يجوز أن تحتوي مجلة الدعوى ذلك التصديق، على أساس أنه لا يمكن أن يكون الخلع بنظير إسقاط حضانة الناشئين أو نفقتهم أو أى حق من مستحقاتهم.
توضيح الصلح
يلزم على المحكمة أن تتدخل لوقف التشاجر بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن ذلك الفريضة مرتبط بالنظام العام مثلما يلزم على المحكمة أن تثبت فى إسباب حكمها أنها أصدرت الصلح على الزوجين ولو أنه للزوجين صبي أو فتاة وإن تعددوا تلتزم المحكمة بتوضيح الصلح إثنين من المرات بينهما طوال مرحلة ليست أقل من ثلاثتين يوماً ولا تزيد عن 60 يوماً لمسعى لم شتات العائِلة.
ندب الحكمين
ينحصر دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى تجربة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى تشطيب دعوى الخلع صلحاً، وعلى هذا فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهدام حياتهما الزوجية، ومرد ذاك أن دعوى الخلع لا تستند إلى غير صحيح أو ضرر أحرزه القرين بزوجته، لكن أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة القرينة فى إكمال الحياة الزوجية.
ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما فى تجربة الصلح بين الزوجين فى طوال فترة زمنية لا تعدى ثلاثة أشهُر وهذا لإيقاف إدعاءات الخلع فى وقت قصير حرصاً على حسَن الزوجين وحرصاً على حسَن الناشئين والطبيعة المختصة بدعوى الخلع.
تصديق القرينة ببغضها الحياة مع القرين
ذلك الإعتماد هو أحدث مدد تحري دعوى الخلع في مواجهة محكمة الأمر وهى أجدد الأعمال التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون ذلك الموافقة صريحاً ومقياداً بعبارات معينة تقطع بذاتها المغزى على بغض وكره القرينة للحياة وإستحالة العشرة ولذا الفعل هو تنبه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم
متى إستوفت المحكمة جميع الأفعال أو المراحل الماضية فإنها تم اتخاذ قرار حجز الدعوى للحكم فيها.
ولابد من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت محددات وقواعد الحكم بالخلع ولو ترسخ فى عقيدة المحكمة ووجدانها أن القرين المشتبه به لم يخطىء ولم يصيب قرينته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها فى إثبات مركباته، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع مستحقاتها التشريعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يجريها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
عدم جاهزية الحكم للطعن
وتشييد على ما في وقت سابق إيراده فى وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير إجتمع للطعن فوقه بأى سبيل من أساليب الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى تلك الظرف لا يفيد سوى فى توطيد من يود الكيد بزوجته من إبقائها مضيفة تعليق طوال فترات التقاضى اللاحقة لسنوات طويلة دون مسئولية فوق منه ضدها وبعد أن إعزاز أى مجهود مالى كأثر لتطليقها.
آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج العصرية
حق القرينة فى تشطيب الحياة الزوجية بإعزاز دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها قرينها دون رد باقى ما أخذته من القرين، صرف قليل من الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق عارم يسترد ذاك المبلغ إذا أرادت القرينة إتمام عمره الزوجية، وهو الذي أفضى إلى تصاعد تكليفات الزواج لاداء القرين مِقدار مالى أضخم كمصاريف تقرير مواجهة إثبات مهر أضخم.
القرينة غير المدخول بها
التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها ولذا لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
بيت الزوجية
متى كلف بالتطليق خلعاً فيجب على القرينة المخلوعة أن تخرج بيت الزوجية ومكوث القرينة المختلعة ببيت الزوجية يصبح على علاقة بمثابها حاضنة أم لا وتطبق القرارات المخصصة بالحضانة ومنزل الحاضنة.
Originally posted 2021-11-27 19:59:06.