دراسة و بحث قانوني عن التأمين و أنواعه و أحكامه 2022

دراسة و بحث قانوني عن التأمين و أنواعه و أحكامه 2022

التمهيد: معلومات بسيطة عن نشأة التامين :
الحماية أول ما تربى في الغرب ومن عوامل نشأته عزوف كميات وفيرة من زعماء الثروات عن التجارة جراء الخطور وبدافع نكبات الفقدان، وعلى أثر ذلك النفور والابتعاد يتأثر الاستثمار القومي وعلى إثره عمل المفكرون على تشكيل مؤسسات الحماية حتى تكفل للتاجر المتاجرة وتؤمن له الفقدان للأقدار الطارئة بنظير مِقدار من الملكية يدفعه اشتراك يقدمه لمنشأة تجارية الحماية وتقوم بتعويضه إذا حصل له ضياع، وتأثرت الدول الإسلامية على التوالي بتلك المؤسسات، ومن العوامل التي أفضت إلى انتشار توفير الحماية التجاري في البلاد والمدن الإسلامية العولمة التجارية .
الطلب الأضخم: توضيح مفهوم توفير الحماية :
في اللغة: الأمَانُ و الأمَنةُ بمعنى، وقد أمِنَ أمَاناً و أَمَنَةً بفتحتين فهو آمِنٌ و آمَنهُ غيره من الأمْنِ والأمَانِ 1(1) وقد أمنت فأنا أمن و آمنت غيري من الأمن و السكون و الأمن مقابل الرهاب 2(2) والمقصود منه إطمئنان النفس وسكونها بادخار عوامل السكينة.
في المصطلح : تم عقده يشطب بين مؤسسة توفير الحماية ومستأمن محدد تتعهد تلك المؤسسة بمقتضاه بدفع مِقدار من الملكية ،لدى حدوث مخاطرة محدد ، بنظير التزام المستأمن بدفع أموال معين 3(3)
في اصطلاح القانونيين : (إتفاق مكتوب يتعهد المؤمِّن بمقتضاه أن يكون السبب في المؤَمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط توفير الحماية لصالحه مبلغاً من الثروة أو إيراداً مرتباً أو أي إيضاح مالي أحدث في وضعية سقوط الحادث، أو تقصي المخاطرة الموضح في الاتفاق المكتوب، وهذا مقابل قسط أية دفعة مادية أخرى يقوم بها المؤمَّن له للمؤمِّن) 4(4)
الطلب الـ2
أشكال الحماية

النمط الأكبر : توفير الحماية التبادلي على أشكال
أولا :الحماية على الأفراد
صورة توفير الحماية على الأفراد أن يتقدم واحد ما إلى مؤسسة الحماية لإبرام إتفاق مكتوب الحماية على الحياة لبرهة محددة بموجبه تلتزم المنشأة التجارية بدفع المبلغ المدفوع له مع منافعه حتى الآن تمام المرحلة ، أو صرف الثروة لورثته إن وافته المنية بتمامه حتى وإن لم يدفع سوى قسطا واحدا، ومن صوره :توفير الحماية على ما قد يصيب عضوا من أعضاء الجسد ، وفي بيّن المهذب : (أن الحماية على الحياة، فإنه خطأ ولا يباح لأننا لم نجد له محملاً من الصحة، لأن طرق البطلان محيطة به من جميع جهاته، فهو صنف من القمار، ويدخل في بيع الغرر، كبيع الآبق الذي لا يعلم أيقدر على تحصيله أم لا، ويدخل في مسمى الربا الذي هو شراء درهم بدراهم مؤجلة، ويدخل في بيع الدين بالدين، إذ أن المؤمِّن يدفع سعر توفير الحماية مقسطة في طريق الاستحواذ على دراهم أكثر منها مؤجلة، أضف إليه أنها لا تقتضيه اللزوم ولا توجبه الإدارة، ومن عقود الحماية ما كان على الحياة، وصورته أن يعقد عقداً على مِقدار خمسة آلاف 5000 جنيه مثلاً تدفع لورثته عقب هلاكه إذا توفي بحادث أو لقي حتفه حتف أنفه وفي تلك الصورة من القمار الصريح ما يتجلى في جهالة الأجل لتعلقه بعلم الله سبحانه وتعالى والغرر الجاري في الاتفاق المكتوب لجهالة ما سيدفعه المؤَمِّن على عمره) 5(5)
ثانياً :الحماية على الممتلكات
حراسة على المنزل من الحريق،أو الهدم أو نحوه ،أو على الشحنة طوال نقلها براً أو بحراً أوجواً، أو توفير الحماية على المحل من الحريق ونحوه أو العربات وغيرها من الموضوعات والأموال بدفع قسط معين على ما بينا، يذكر شارح المهذب صورته فيقول : (فصورته أن يعقد واحد مع المؤسسة عقداً تكفل له به سلامة داره، أو سيارته، أو أثاث بيته، أو بضاعته التي في متجره، أو التي يرغب نقلها من ناحية إلى أخرى بريا أو البحر أو ما إلى ذاك من متنوع الثروات، ويتعهد ذو الملكية المؤَمِّن فوق منه أن يدفع للشركة ضريبة محددة من الثروة سنويا أو شهرياً بحسب الشرط ،ويتفاوت قدر تلك الضريبة بحسب الثروة المؤَمِّن فوقه الذي يتفق الطرفان على كمية تكلفته ،وتلك الضريبة لا يستردها ذو الثروة على كل حال، وإنما تكون صرفة لمؤسسة توفير الحماية على نقيض الحكم في دفعات مجدولة الحماية على الحياة، ثم تلتزم المنشأة التجارية لصاحب الملكية المؤَمِّن فوقه بأن تدفع له تكلفة ذاك الثروة كله إذا هلك أو تلف بحرق أو غطس أو غير هذا طالما إتفاق مكتوب توفير الحماية قائماً، ولو لم يدفع ذو الملكية من الضريبة سوىّ دفعة واحدة ) 6(6)
ثالثاً :الحماية على المسؤولية
ذلك توفير الحماية على الأخطاء التي قد يرتكبها الفرد بمزاولة شغل ما، مثل حراسة أصحاب العربات بينما يحدث لهم من أخطاء تسبب ضررا بالآخرين.
وجه الحرمة :
للعلماء في حرمة الحماية قمته متعددة، وجه الربا بالزيادة في العوض ، ووجه في الغرر أن يدفع مِقدار لغرض الاستحواذ على مِقدار مجهول، وجهالة أخرى إذا وقع له حادث كم سيدفع له،ووجه غبن من الممكن أن يكون على المؤَمِّن أو على المنشأة التجارية ،ووجه قمار .
الطلب الـ3
أقوال العلماء في توفير الحماية التجاري
القول الأكبر: القول بالحرمة
الميسر في عصرنا عقود الحماية التجاري على الحياة والمركبات والسلع وعكس الحريق والتامين الشامل 7(7) ، وقد أفتى ببطلان تم عقده الحماية على الحياة من فقهاء العصر الجاري الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله مفتى جمهورية مصر العربية سابقا والشيخ أحمد إبراهيم من كبار فقهاء الشريعة في عصره 8(8) والشيخ محمد بخيت المطيعي والشيخ العلامة محمد أبو زهرة 9(9) وتحدث بحرمته مجمع الفقه عشرة(عشرة) وشيخنا الشيخ عبد الكريم زيدان
وعند سؤال لجنة إسلام أن لاين عن التامين أجابت اللجنة :
السؤال : ما حكم الحماية التجاري الدارج اليوم ؟
الإجابة : فمن صور التعاملات العصرية على الفقه الإسلامي ما يطلق عليه (بشركات الحماية) ، ومن في إطار أنشطة مؤسسات الحماية ما يطلق عليه بالتأمين التجاري ، وجميع صور ذاك الحماية محرّم ؛ لأنها لائحة على الربا ، والربا محرم مقالات كتاب الله الخاتم والأحاديث النبوية ، مثلما أنه يعتمد على القمار ، والمقامرة ايضاً محرّم ، وايضا فيه غرر ، والغرر محرّم وفيه تغذية لأموال الناس على الباطل ، وبقول فضيلة الشيخ محمد خيّر المنجد من علماء السعودية : جميع أشكال توفير الحماية التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع أموال بنقود أدنى منها أو أكثر مع إرجاء واحد من النقدين ، ففيها ربا الميزة وفيها ربا النسأ ؛ لأن أصحاب توفير الحماية يأخذون مبالغ مالية الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أصغر أو أكثر متى حدث الحادث المعين المؤمن حياله، وذلك هو الربا، والربا محرم بنص القرآن في آيات عديدة ، فجميع أشكال توفير الحماية التجاري لا تقوم سوى على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَموضوعَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [سورة : المائدة- آية 90 ]
وتوفير الحماية بكل صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن حدث لك كذا أعطيناك كذا ، وذلك هو عين القمار ، وإن التفريق بين توفير الحماية والقمار مكابرة لا يقبلها دماغ سليم ، لكن إن أصحاب الحماية أنفسهم يعترفون بأن توفير الحماية قمار .
وجميع أشكال توفير الحماية التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث عديدة صحيحة ، من ذاك عصري والدي هريرة رضي الله سبحانه وتعالى عنه ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر “11(11)
وإن الحماية التجاري بكل صوره يعول على الغرر ، إلا أن على الغرر الفاحش ، فجميع مؤسسات توفير الحماية ، وجميع من يبيع توفير الحماية يحرم منعا باتا توفير الحماية في مواجهة أي خطور غير احتمالي ، أي أن الخطور لا بد أن يكون جائز السقوط وعدم السقوط حتى يكون قابلا للتأمين ، وأيضا يحظر العلم في وقت السقوط ومقداره ، وبهذا تجتمع في توفير الحماية أشكال الغرر الثلاثة الفاحشة .
فالتأمين التجاري بكل صوره طعام لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ? [سورة : النساء- آية 29] .
فالتأمين التجاري بكل أشكاله وصوره عملية احتيالية لأكل مبلغ مالي الناس بالباطل ، وقد أثبتت واحدة من الإحصائيات الدقيقة لأحد المختصون الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما إنتهاج من بينهم لا يساوي سوى 2.9% .
فالتأمين ضياع عارمة على الأمة ، ولا مبرر بإجراء الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى توفير الحماية اضطرارا ، وهم يكرهونه بغض وكره الوفاة 12(12).
القول الـ2 :القول بالحل
ذهب قليل من العلماء إلى جواز عقود الحماية بكل أنواعها ومن هؤلاء الأستاذ مصطفى الزرقا وفضيلة الأستاذ عبد الرحمن عيسى ، والأستاذ محمد يوسف موسى والشيخ علي الخفيف رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق 13(13) والذي صرح في بحثه المقدم للاجتماع الـ2 بمجمع الدراسات الإسلامية: ( إن حكم الحماية شرعاً هو الجواز، لأنه تم عقده مودرن لم يشمله مقال متواجد، وهو يحقق إدارة دون أن يكون من خلفه ضرر، فأصبح بعدما تفشى وشاع عرفاً عاماً دعت إليه جميع من المنفعة العامة والمنفعة المختصة وأن الإدارة التي تدعو إليه تقارب الأهمية وبصحبتها لا يكون للإشتباه فيه مقر إذا فريضة وقد كان فيه شبهة) 14(14)
دلائل القائلين بالحرمة :
دلائل الغرر والقمار المنوه عنها سابقاً وعللوا هذا بالأتي:
الحماية من عقود المعاوضات وتعتريه : كل طرف يأخذ بدل ما يمنح ، فالمؤَمِّن يدفع قسطاً معيناً ويأخذ بنظير ذاك ما ألتزمت به مؤسسة التامين ، ومنشأة تجارية الحماية تأخذ القسط المحدد شهرياً أو ما اتفق فوق منه وتدفع إن وقع له شيء الغرم الحادث وكل طرف متعهد بهذا توفير الحماية من العقود الإحتمالية: نتيجة لـ الجهالة لجميع طرف ما يأخذ وما يمنح المؤَمِّن يدفع قسطاً ثابتاً معيناً بينما ما يتلقاه غير معروف الحصول ولا القدر فهذا غرر في الحصول في الحجم وفي الأجل 15(15) ، ومن الغرر أنه قد يدفع قسطاً واحدا ويقع المخاطرة وقد يدفع ولا يحدث له خطور ولذا غرر فاحش والرسول ? نهى عن الغرر الفاحش،مثلما أنه يشتمل على لطم من المقامرة في المعاوضات النقدية،فيؤدي حتّى تحمل على عاتقها مؤسسة التامين غرما من دون جرم ولا تتسبب في فيها،ويكسب الناحية الأخرى غنماً بدون بدل، أو بدل غير مكافئ 16(16)
وبعد التعليم بالمدرسة الوافية وتداول المقترح في هذا، أصدر قرارا مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا حرمة توفير الحماية بكل أشكاله ما إذا كان على النفس أو السلع التجارية أو غير ذاك للأدلة اللاحقة : 17(17)
أولاً: إتفاق مكتوب الحماية التجاري من عقود المعاوضات النقدية الإجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يمكن له أن يعلم وقت الاتفاق المكتوب ومعدل ما يمنح أو يأخذ خسر يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الحادثة فيستحق ما التزم به المؤَمِّن ، وقد لا تقع النكبة أصلاً فيدفع الدفعات الجدولة ولا يأخذ شيئاً، وايضاً المؤَمَّمن لا يمكنه أن يحدد ما يمنح ويأخذ فيما يتعلق لجميع تم عقده بمفرده، وقد ورد في المحادثة السليم عن النبي ? : ” النهي عن بيع الغرر” .
وعلة ذاك؛ لأن الحماية يكون على شيء ممكن السقوط أو عدمه، وهو مع ذاك مجهول الزمن والمقدار، فمما هو معروف أن وقت سقوط الحادث شيء مجهول غير ممكن التنبؤ به، وأيضا كمية قيمته وجّه مجهول، فهو ضِمن أسفل بيع الغرر .
الـ2: تم عقده توفير الحماية التجاري إعتداء من ضروب المقامرة لما فيه من الخطور في معاوضات نقدية، ومن الغرم بدون جرم أو كان سببا في فيها، ومن الغنم من دون بنظير أو بنظير غير مكافىء، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من الحماية ثم يحدث الحادث فيغرم المؤَمَّن كل مِقدار الحماية، وقد لا يحدث عدم الأمان، ومع هذا يغنم المؤَمَّن دفعات مجدولة الحماية بدون بنظير، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في سائر النهي عن الميسر في كلامه إيتي: ? يَـ?أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ?لْخَمْرُ وَ?لْمَيْسِرُ وَ?لاٌّمقالَابُ وَ?لاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ?لشَّيْطَـ?نِ فَ?جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ?.
الـ3: إتفاق مكتوب الحماية التجاري يحتوي على ربا الخصوصية والنسا، فإن المؤسسة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر الأمر الذي دفعه من النقود لها فهو ربا خصوصية، و المؤَمَّن يدفع ذاك للمستأمن عقب مرحلة، فيكون ربا نسا، وإذا دفعت المؤسسة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسا لاغير، وكلاهما محرم بالنص والإجماع.
وهو بيع مبلغ مالي بنقود بأدنى أو زيادة عن الدفع مع إرجاء واحد من النقدين، وبهذا اشتمل على الربا بكلا نوعيه ربا الميزة والنسيئة، فأصحاب مؤسسات الحماية يأخذون أموال الناس حتّى يعطونها إياهم أو أدنى منها أو أكثر لدى سقوط الحادث المؤمن أعلاه، وذلك هو عين الربا الذي منعه كتاب الله الخاتم والسنة النبوية تحريما قاطعا.
الـ4: تم عقده الحماية التجاري من الرهان المحرم، لأن كلاً منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان سوى ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي ? رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله :
” لا في وقت سابق سوى في خف أو حافر أو نصل” 18(18) وليس الحماية من ذاك ولا شبيهاً به، فكان محرماً.
نتيجة لـ أنه حالي على الحظ، فالمؤمن يدفع المبالغ التي يدفعها (تكلفة الحماية) وقد يستفيد منها وقد لا يستفيد، فالمسألة قضية حظ، إن حدث حادث انتفع وإلا ولقد ضاع ممتلكاته.
الـ5: إتفاق مكتوب الحماية التجاري فيه إتخاذ ثروة الغير من دون بنظير، وتنفيذ شيء من دون بنظير في عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله في سائر النهي في كلامه إيتي: ? يَـ?أَيُّهَا ?لَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ?لْخَمْرُ وَ?لْمَيْسِرُ وَ?لاٌّموضوعَابُ وَ?لاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ?لشَّيْطَـ?نِ فَ?جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ?.
الـ6: في إتفاق مكتوب توفير الحماية التجاري التكليف بما لا يجب شرعاً، فإن المؤَمَّن لم ينشأ المخاطرة منه، ولم يكون السبب في حدوثه، وإنما كان منه بحت الاتفاق وتوقيع عقد مع المستأمن على ضمان عدم الأمان على شُكر وقوعه بدل مِقدار يدفعه المستأمن له، و المؤَمِّن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً 19(19)
دلائل المجيزين للتأمين:
1- الإدارة دليل للحل وفيه منفعة المستأمن في حصول الأمان في ممارسة التجارة
2- المنبع في العقود الإباحة ولا يحجب سوى بنص، فإنه يستند على التعاون فالكل يتعاونون ويعطون من المجموع الغرم
3- انه بات وجوب ملحة داخل المجتمع وعرفاً لابد منه
4- منظومة الموالاة ويتلخص ذاك الاتفاق المكتوب أن يقول واحد مجهول النسب للعربي أنت وليي تعقل(عشرين(عشرين)) عني إذا جنيت وترثني إذا أنا مت
5- نسق العواقل إذا جنى احد جرم في القتل غير العمد تمنح الدية القبيلة التي يتبع إليها .
رابعا: النقاش والترجيح 21(21)
دلائل المبيحون للتأمين التجاري بشكل قاطعً أو في عدد محدود من أشكاله فالجواب عنه ما يلي:
يتلخص استدلالهم :
أ- الاستدلال ببعض مناشئ الشريعة.
ب- قياس الحماية على عدد محدود من العقود ، والتشبث ببعض الأنظمة .
ونرد فوق منها بالاتي:
أولا: الاستدلال بالمصلحة غير دقيق، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:
أ- قسم شهد الشرع بمثابته فهو تبرير.
ب- وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو (إدارة مرسلة) ولذا دكان اجتهاد المجتهدين.
ج- والقسم الـ3 ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود توفير الحماية التجاري فيها جهالة، وغرر، وقمار، وربا، فكانت الأمر الذي شهد الشرع بإلغائه لغلبة ناحية المفسدة فيه على ناحية الهيئة.
فالمصلحة التشريعية تبرير لدى من يقول بها بشروط :
– ألا اصطدام نصاً من قرآن أو سنة ولا مقصداً من أهداف الشريعة الإسلامية.
– أن تكون المنفعة عامة للناس وليست خاصة لفئة.
– أن تكون المنفعة حقيقية لا خيالية.
– أن تكون تلك المنفعة لحفظ وجّه لازم من الضروريات الخمس المعلومة التي لا قيام للمجتمع بدونها.
– أن تكون بينما يعقل معناه دون ما لا يعقل، فلا منفذ لها في التعبدات، ولا ما جرى مسار التعبدات في الموضوعات القانونية المحددة.
وكل تلك الاشتراطات تخلوا من الحماية التجاري ، لمعارضته المواضيع الشريعة القاضية بتحريم القمار والربا والغرر ،ويحقق المنفعة لفئة من الناس ومخل بالأمر اللازم.
ثانيا: الإباحة الرسمية لا تصلح دليلاً هنا، لأن عقود توفير الحماية التجاري وقفت على قدميها الدلائل على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الحكومية مشروط بعدم التنافى بينها أو المنافى لها .
ثالثا: الضرورات تبيح المحظورات؛ لا يجيز الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه من أساليب ربح الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة الأمر الذي منعه عليهم فليس هنالك وجوب معتبرة شرعاً تلجأ إلى ما تحريمه الشريعة من الحماية.
رابعا: لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من دلائل قانون القرارات وإنما يبنى فوق منه في تنفيذ القرارات واستيعاب المرغوب من ألفاظ المقالات، ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وكافة ما يفتقر إلى تحديد المقصود منه من الإجراءات والأقوال، فلا نفوذ له في حين ثبت طلب منه، وتعيين المقصود منه، وقد دلت الدلائل مغزى بديهية على حظر توفير الحماية فلا اعتبار به بصحبتها ؛ على الرغم من أن العرف من شروطه أن لا يخالف نصاً.
خامسا: قياس عقود توفير الحماية على وفاء الموالاة لدى من يقول به خطأ، فإنه قياس مع الفرق ومن الفروق بينهما أن عقود توفير الحماية مقصدها الكسب الجوهري المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة بعكس إتفاق مكتوب إخلاص الموالاة، فالقصد الأضخم فيه التآخي في الإسلام والتناصر والتعاون في العنف والرخاء ومختلَف الظروف، وما يكون من ربح جوهري فالقصد إليه بالتبع.
سادسا: قياس نهج الحماية التجاري وعقوده على منظومة العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفرق، ومن الفروق أن المنبع في صبر العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل غير صحيح أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعلوم ولو دون بنظير، وعقود الحماية تجارية استغلالية، تقوم على معاوضات مادية محضة، لا تمد إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعلوم بصلة.
سابعا: الاستدلال بنظام معاشات التعاقد وصورته ما تقوم به الجمهورية من اقتطاع قسم من القبض الشهري الشهري للمستوظفين، حتى لو وصل أحدهم سن الاعتزال أو لقي حتفه النظامي يعطى راتباً كل شهرً والفرق بينهما
أولا: أن المستوظف إذا استقال قبل الوصول إلى الفترة المحددة للتقاعد تنفيذ ما يستحقه عن خدمته، مهما قلت أو كثرت، وفي الحماية إذا تبطل المؤمّن له عن صرف الدفعات الجدولة بطلت جميع مسحقاته، وانهزم جميع ما دفعه من ثروة.
ثانيا : في الاعتزال لا احتمال ولا يوجد شك في حصول المستوظف على مِقدار الاعتزال إذا وصل الفترة المحددة في الوظيفة الخدمية، وفي توفير الحماية قد تنتهي فترة الاتفاق المكتوب دون سقوط الحادث فلا يحصل المُؤمَّنْ له على شيء ويخسر جميع ما دفعه.
ثالثا: الذي يُبرم الاتفاق المكتوب في منظومة الاعتزال هو الجمهورية بحافز الهيئة العامة للمستوظفين، وحُسن الحفظ، والذي يُبرم الاتفاق المكتوب مع المُؤمَّنْ لهم في توفير الحماية صنف من المتاجرين به من الناس، من أجل الكسب والإثراء .
رابعا : تسهم البلد في توفير نفقات منظومة الاعتزال بما يخصصه من نقود من منزل الثروة، ولا تحصد من خلف هذا شيئاً، وشركات الحماية لا تسهم بشيء، وجميع مصروفاتها وأرباحها وما تعيده على المُؤمَّنْ لهم حين سقوط الحادث كل ذاك تستخرجه من جيوب المُؤمَّنْ لهم.
وعلى يد الجدال يترجح لي التحريم في تلك العقود و يمكن تفصيل وجه الحرمة بالأتي:
1 – فيه معنى القمار والرهان والميسر، لأنه تعلق على مخاطرة قد يحدث وقد لا يحدث.
2 – المؤَمِّن يدفع قسطا ثابتاً معينا فيما أن ما يلقاه غير واضح الحصول والمقدار فهو غرر.
3 – ولأن فيه غرراً وجهالة، حيث لا يعرف أي من طرفي الاتفاق المكتوب لدى إنشائه من سيأخذ ومن سيعطي.
4- ولأن فيه غبناً ولذا بمثابته عقداً احتمالياً من عقود الغرر .
5 – ولأن فيه ارتفاع من ناحية أن المستأمن قد يبذل قسطاً ضئيلاً ويأخذ إذا حدث الخطور تعويضاً كبيراً بدون بدل، ومن ناحية إعطاء إمتيازات في عدد محدود من أشكاله، إضافةً إلى أن مؤسسات توفير الحماية قد تستغل ما تحصله من دفعات مجدولة في تداولات يومية محرمة.
6- صبر واحد من أطراف التعاقد وهو مؤسسة الحماية غرماً من دون جرم ولا كان سببا في فيها، ويكسب الطرف الأخر عنماً من دون بنظير، أو مقابل غير مكافئ .
الصنف الـ2
توفير الحماية التعاوني
يشترك عدد من الأشخاص بدفع مِقدار محدد تعاوناً ويتفقون على عوض من تنخفض فوقه نازلة أو يأتي ذلك له فيفقد ثروة أو نفس أتى في وضح المهذب : (هو أن تتولاه جمعيات تعاونية يجمع أعضاءها المجازفات الخطيرة التي يتعرضون لها، ويلتزمون بتعويض من يلحقه الضرر من بينهم، وهذا من التسجيل الذي يقوم بأداؤه كعضو، وهو اشتراك متغير يزيد أو ينقص وفق ثمن التعويضات التي تلتزم الجمعية بأدائها في طوال السنة، وقد لا يدفع العضو اشتراكه سوىّ لدى سقوط عدم الأمان، وبنسبة نصيبه من وبدل الإتلاف.. وهي جمعيات لا تستهدف الكسب وإنما التعاون لجبر عدم الأمان أو الضرر الذي يلحق بأحد المستعملين بتوزيعه عليهم معاً، إذن يكون القسط أو التسجيل في تلك الجمعيات التعاونية من قبيل التبرع، وهو تم عقده عطية يصدق عليه الإسلام، وتلك الجمعيات هي الصورة الوحيدة التي أقرها مقابلة مجمع الدراسات الإسلامية لسنة 1965م وصفع المثل فيه بصناديق الزمالة التي يجريها موظفو مؤسسة أو منفعة لدفع مِقدار كمعونة فورية لأسرة العضو الراحل مثلاً) 22(22)
مثلما أصدر قرارا مجلس المجمع بالإجماع على القبول على جواز توفير الحماية التعاوني 23(23) والمذكور آنفاً للأدلة التالية:
الأكبر: إن الحماية التعاوني من عقود التبرع التي يشير إلى بها أصالة التعاون على تفتيت المخاطر، والاشتراك في صبر المسؤولية لدى هبوط الحوادث، ولذا على يد إسهام شخصيات بمبالغ مالية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة توفير الحماية التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من مبالغ مالية غيرهم وإنما يقصدون تقسيم المجازفات الخطيرة بينهم والتعاون على صبر الضرر.
الـ2: خلو الحماية التعاوني من الربا بكلا نوعيه: ربا الخصوصية، وربا النسا. فليس عقود المشاركين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الدفعات الجدولة في تعاملات ربوية.
الـ3: أنه لا يسبب ضررا جهل المشتركين في توفير الحماية التعاوني بتحديد ما يرجع أعلاه من الاستفادة لأنهم متبرعون، فلا خطور ولا غرر، ولا مقامرة على عكس الحماية التجاري فإنه تم عقده معاوضة نقدية تجارية.
الـ4: قيام جماعة من المشتركين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الدفعات الجدولة لتلبية وإنجاز القصد الذي من أجله أنشىء ذلك التعاون، ما إذا كان القيام بهذا تبرعاً أو بدل أجر محدد 24(24) .

النهاية : في أعقاب ذكر أقوال العلماء في تلك النازلة من النوازل الاستثمارية والبصر فيها، ترجح لي أن أشكال الـتامين التجاري التبادلي بأشكاله الأمر الذي حجبه الشارع الحكيم ،وليس هنالك منفعة معتبرة في واقعنا الإسلامي ملحة تجعل من التامين وجوب ملحة يتحتم أن اقترافها، والبديل الموائم في التامين على المخاطر، ما يطلق عليه بالتأمين التعاوني ، والله أسأل الفوز والسداد والهداية إلى طريق الرشاد والحمد لله رب العالمين .
1(1) مختار الصحاح مادة”أمن” ج1/11.
2(2) لسان العرب مادة “أمن” ج13/22.
3(3) انظر مباحث في الاستثمار الإسلامي في منابع الفقه د/ محمد رواس قلعبي ص131.
4(4) انظر التشريع المواطن المصري مادة 747 .
5(5) انظر المجموع أوضح المهذب ج31/102.
6(6) انظر المجموع بيّن المهذب ج31/102 .
7(7) انظر الحماية والبديل الإسلامي من العداد 17- عشرين صحيفة الدراسات الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة الدراسات العلمية .
8(8) انظر المجموع فسر المهذب ، ج31/102.
9(9) حكم التامين في الإسلام عبد الله ناصح علوان ص 9 دار الاطمئنان جمهورية مصر العربية ط4 1416هـ.
عشرة(عشرة) أمر تنظيمي مجلس منظمة كبار العلماء في السعودية رقم 5 بتاريخ 4 / 4 / 1397 هـــ.
11(11) أخرجه مسلم ، ج3/ 1153، برقم 1513.
12(12) إسلام أون لاين بتاريخ 2/9/2001م.
13(13) حكم الإسلام في التامين عبد الله ناصح علوان ص 9 .
14(14) انظر المجموع علل المهذب ج31/84وما بعدها.
15(15) انظر القمار والميسر المنافسات والجوائز د/فوز المصري ص58.
16(16) انظر مباحث في الاستثمار الإسلامي د/ محمد رواس قلعبي ص131.
17(17) أمر تنظيمي مجلس منظمة كبار العلماء في السعودية رقم 5 بتاريخ 4 / 4 / 1397 هـــ.
18(18) أخرجه أبو داوود ،ج3/34، برقم 2574، وصححه الألباني في صحيح أبو داوود ج2/489، برقم 2244.
19(19) انظر المجموع بيّن المهذب ج31/ 84 وما بعدها .
عشرين(عشرين) الذهن : هو صرف والعوض المالي في جرم القتل الخطاء وهو ما يطلق عليه بالدية.
21(21) انظر المجموع علل المهذب ج31/ 84 .
22(22) انظر المجموع بيّن المهذب ج 13/102 .
23(23) مرسوم مجلس منظمة كبار العلماء في المملكة السعودية رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397 هـ.
24(24) انظر المجموع بيّن المهذب ج31/ 84.

Originally posted 2021-11-27 20:01:49.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان